بَابُ الْفَرَائِضِ
12482 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 176] الْآيَةَ
.
12483 - وَقَالَ: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7] الْآيَةَ.
12484 - وَقَالَ: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 11] الْآيَةَ.
12485 - وَقَالَ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12] الْآيَةَ.
12486 - وَقَالَ: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12] الْآيَةَ.
مَعَ آيِ الْمَوَارِيثِ كُلِّهَا.
12487 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِنَّمَا أَرَادَ مِمَّنْ سَمَّى لَهُ الْمَوَارِيثَ فِي كِتَابِهِ خَاصًّا مِمَّنْ سَمَّى؛ وَذَلِكَ أَنْ يَجْتَمِعَ دِينُ الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ، وَأَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ وَالْمَوْرُوثُ حُرَّيْنِ مَعَ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ قَاتِلًا».
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ
12488 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ.
12489 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: " إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ قَالَ: فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبنَا مِنَ الشِّعْبِ ".
12490 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الدِّينَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا بِالشِّرْكِ وَالْإِسْلَامِ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ
12491 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
12492 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ مَالًا، وَأَنَّ مَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ لِسَيِّدِهِ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ أَبًا أَوْ غَيْرَهَ مِمَّنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، وَكَانَ لَوْ أُعْطِيَهَا مَلَكَهَا سَيِّدُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ بِأَبِ الْمَيِّتِ وَلَا وَارِثٍ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، فَكُنَّا لَوْ أَعْطِينَا الْعَبْدَ بِأَنَّهُ أَبٌ، إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِي لَا فَرِيضَةَ لَهُ، فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللَّهُ
.
12493 - فَلَمْ نُورِّثْ عَبْدًا، لِمَا وَصَفْتُ، وَلَا أَحَدًا لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْقَتْلِ، حَتَّى لَا يَكُونَ قَاتِلًا
12494 - وَذَلِكَ، أَنَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
12495 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُرْسَلٌ.
12496 - وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
12497 - وَرَوَاهُ أَيْضًا غَيْرُهُ عَنْ عَمْرٍو، كَذَلِكَ
12498 - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ»
12499 - وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَئًا شَيْئًا».
12500 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعِ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ قَاتِلَ الرَّجُلِ عَمْدًا لَا يَرِثُ مَنْ قَتَلَ مِنْ دِيَةِ الْمَالِ شَيْئًا، ثُمَّ افْتَرَقَ النَّاسُ فِي الْقَاتِلِ خَطَأً، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَرِثُ
مِنَ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
12501 - وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنْ دِيَةٍ وَلَا مَالٍ، وَهُوَ كَقَاتِلِ الْعَمْدِ.
12502 - وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلَا يَرِثُ عَمْدًا، وَلَا خَطَأً شَيْئًا، أَشْبَهُ بِعُمُومٍ أَنْ: لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
12503 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ».
12504 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ
12505 - قَالَ عَلِيٌّ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ
12506 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَلَيْهِ دَلَّ حَدِيثُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
12507 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
12508 - وَمَنْ يَقُولُ بِأَحَادِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ بِهَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
12509 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا؟ قَالَ: «يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُرْفَعُ إِلَيْهِ مَا تَرَكَ».
12510 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا.
أَوْرَدَهُ فِيمَا لَزِمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ.
12511 - قَالَ: وَنَقُولُ نَحْنُ: مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ هُمْ: إِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ.
12512 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْجَدِّ: وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنْهُ قَبْلِنَا أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ.
12513 - ثُمَّ قَالَ فِي خِلَالِ كَلَامِهِ: وَإِلَى الْحُجَّةِ ذَهَبْنَا فِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمَنْ قَالَ قَوْلَهُ
12514 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ دَلَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اتِّبَاعِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْفَرَائِضِ، بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»
12515 - فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً، أَوْ أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، عُثْمَانُ، شَكَّ يُونُسُ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»
12516 - وَرُوِّينَا، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ»
12517 - وَرُوِّينَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ الْفَرَائِضَ لَرَأَيْتُ أَنَّهَا سَتَذْهَبُ مِنَ النَّاسِ».
12518 - قَالَ أَحْمَدُ: فَلَمَّا وَجَدْنَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَفْرَضَ أَصْحَابِهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَدْنَا مَنْ جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ أُمِرَ بِالرُّجُوعِ فِي الْفَرَائِضِ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَذَكَرَ عَالِمُ قُرَيْشٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّهُ عَنْهُ قَبِلَ أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ، دَأَبْتُ أَنْ أُخَرِّجَ مَا بَلَغَنَا مِنْ مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى
تَرْتِيبِ مَسَائِلِهَا فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ شَوَاهِدِ قَوْلِهِ فِيمَا قَدْ أَخْرَجْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
، فَمِنْهَا:
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ
12519 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُلُّ قَوْمٍ يَتَوَارَثُونَ، إِلَّا مَنْ عُمِّيَ مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ، أَوْ حَرْقٍ، أَوْ قِتَالٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمَتَآلِفِ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرِثُ بَعْضًا، وَلَكِنْ يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَنْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ، كَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ قَرَابَةٌ»
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ وَرَّثَ نَفَرًا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».
12520 - أَوْرَدَهُ فِيمَا خَالَفَ الْعِرَاقِيُّونَ عَلِيًّا.
12521 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِ زَيْدٍ.
12522 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، أَنَّهُمَا أَمَرَا بِذَلِكَ زَيْدًا
. وَمِنْهَا:
بَابُ لَا يُحْجَبُ مَنْ لَا يَرِثُ
12523 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: «الْمُشْرِكُ لَا يَحْجِبُ، وَلَا يَرِثُ»،
12524 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «يَحْجِبُ وَلَا يَرِثُ»
12525 - وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي مَذْهَبِ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ فِي الْمَمْلُوكِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْقَاتِلِينَ، مِثْلَ ذَلِكَ
12526 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَمْلُوكُونَ يَحْجِبُونَ وَلَا يَرِثُونَ».
12527 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، بَلْ يَقُولُونَ بِقَوْلِ زَيْدٍ: لَا يَحْجِبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
12528 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحْجِبُ مَنْ لَا يَرِثُ»
. وَمِنْهَا:
بَابُ حَجْبِ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
12529 - وَالْمُزَنِيُّ ذَكَرَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْهُمْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَأَخْبَارُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ مَنْقُولَةٌ فِي آخِرِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ.
12530 - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ الْإِمَامُ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مَعَانِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ، وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
12531 - قَالَ: «وَمِيرَاثُ الْأُخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا»
.
12532 - قَالَ: «وَمِيرَاثُ الْأُخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا».
وَقَالَ ذَلِكَ فِيهِمْ إِذَا كَانُوا لِلْأَبِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ أَحَدٌ.
12533 - قَالَ أَحْمَدُ: وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ: أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا.
12534 - قَالَ: وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْأَبِّ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِّ، وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سَمَّى فِي كِتَابِهِ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا
12535 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ [النساء: 12] أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، فَقَالَ: «مِنْ أُمِّهِ».
12536 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى سَعْدٍ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: «أُخْتٌ لِأُمِّهِ»
12537 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَفْتَى فِي الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: «أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمَنَ الشَّيْطَانِ، هُوَ مَا دُونَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ»، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَحِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ».
12538 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ
الْفَضْلِ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، فَذَكَرَهُ.
12539 - وَهَكَذَا قَالَ عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا
12540 - قَالَ: وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ
12541 - وَرُوِّينَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَرِضَ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176] الْآيَةَ
12542 - وَرُوِّينَا، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ،
12543 - وَأَبُوهُ كَانَ - يَعْنِي جَابِرًا - قَدْ قُتِلَ بِأُحُدٍ».
فَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ، فَأَحَدُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْكَلَالَةِ مِنْ نَصِّ الْآيَةِ، وَأَخَذَ الشَّرْطَ الْآخَرَ مِنْ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ.
12544 - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ وَجْهٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ نَفْسِ الْآيَةِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنِ انْتَظَمَهُ اسْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ، فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُدْعَى وَلَدًا، فَالْوَالِدُ سُمِّيَ وَلَدًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَلَدَ الْمَوْلُودَ، وَالْمَوْلُودُ سُمِّيَ وَلَدًا؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ
.
12545 - وَهَذَا كَالذُّرِّيَّةِ، وَهِيَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَالْوَلَدُ ذُرِّيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ ذُرِئُوا، أَيْ خُلِقُوا، وَالْأَبُّ ذُرِّيَّةٌ لِأَنَّ الْوَلَدَ ذُرِئَ مِنْهُ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا.
12546 - فَعَلَى هَذَا قَدْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 176] أَيْ وِلَادَةٌ فِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَحَالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ»، يُرِيدُ الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَعْنَى الدَّالِّ عَلَيْهِ.
12547 - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: وَاسْمُ الْكَلَالَةِ فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ تَكَلَّلَ النَّسَبُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأُخْوَةَ إِنَّمَا يَتَكَلَّلُونَ الْمَيِّتَ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَيَلْقَوْنَهُ مِنْ نَوَاحِيهِ، وَالْوَلَدُ وَالْوَالِدُ إِنَّمَا يَأْتِيَانِهِ مِنْ تِلْقَاءِ النَّسَبِ، وَيَجْتَمِعَانِ مَعَهُ فِي نِصَابِهِ وَعَمُودِهِ.
12548 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، نَحْوَ قَوْلِ زَيْدٍ فِي الْجَدَّةِ لَا تَرِثُ مَعَ ابْنِهَا
12549 - وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ».
12550 - تَفَرَّدَ بِهِ هَكَذَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ