معرفة السنن والآثارصفحات 32-43

كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

صفحات 32-43

6767 - قَالَ أَحْمَدُ: " وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا كَانَ حِينَ كَانَ يَفْعَلُ فَرِيضَةَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ، كِلَاهُمَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ، ثُمَّ لَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ صَارَ هَذَا أَيْضًا مَنْسُوخًا، فَقَدِ ادَّعَى مَا لَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ قَطُّ فِي الْإِسْلَامِ، وَقَوْلُهُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.
فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ، وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ فِي بَابِ: «اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ»

صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ

6768 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: " يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا "

6769 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6770 - قَالَ أَحْمَدُ: «وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا مِنْ جِهَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ»

6771 - وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعِيشَ الْمِصِّيصِيُّ بِحَلَبَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ وَالتَّكْبِيرِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ كَثُرُوا فَلْيُصَلُّوا رُكْبَانًا أَوْ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

مَنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْخَوْفِ

6772 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ مَنْ قَاتَلَ أَهْلَ الشِّرْكِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَكُلُّ جِهَادٍ كَانَ مُبَاحًا فَخَافَ أَهْلُهُ، وَذَلِكَ جِهَادُ أَهْلِ الْبَغِيِّ، وَجِهَادُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَمَنْ أَرَادَ مَالَ رَجُلٍ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ حَرِيمَهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

6773 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

6774 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ

مَا لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ

6775 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

6776 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ «لَا يُرَخِّصُ لِلرَّجُلِ فِي افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، كَمَا لَا يُرَخِّصُ فِي لُبْسِهِمَا»

6777 - وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ يَعْنِي دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ قَالَ: " دَخَلْتُ مَعَ الشَّافِعِيِّ عَلَى خَادِمِ الرَّشِيدِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ قَدْ فُرِشَ بِالدِّيبَاجِ، فَلَمَّا وَضَعَ الشَّافِعِيُّ رِجْلَهُ بِالْعَتَبَةِ أَبْصَرَهُ فَرَجَعَ، وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَالَ لَهُ الْخَادِمُ: ادْخُلْ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ افْتِرَاشُ هَذَا، فَمَالَ بِهِ الْخَادِمُ مُبْتَسِمًا حَتَّى دَخَلَ بَيْتًا قَدْ فُرِشَ بِالْأَدَمِ فَدَخَلَ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «هَذَا حَلَالٌ وَذَاكَ حَرَامٌ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ وَأَكْثَرُ ثَمَنًا فَتَبَسَّمَ الْخَادِمُ وَسَكَتَ»

6778 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِكُمْ حَلَالٌ لِإِنَاثِكُمْ»

6779 - وَقَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا كَانَ فِي نَسِيجِ الثَّوْبِ قَزٌّ وَقُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ فَكَانَ الْقُطْنُ الْغَالِبَ لَمْ أَكْرَهْهُ لِمُصَلٍّ خَائِفٍ أَوْ غَيْرِهِ لَبِسَهُ»

6780 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسُدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

6781 - وَلِهَذَا شَوَاهِدُ فِي الْأَعْلَامِ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ "

الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ

6782 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، «لَوْ تَوَقَّى الْمُحَارِبُ أَنْ يَلْبَسَ دِيبَاجًا أَوْ قَزًّا طَاهِرًا، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ فَإِنْ لَبِسَهُ لِيُحَصِّنَهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهُ فِي الْحَرْبِ فِيمَا يَحْظُرُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ»

6783 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح

6784 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُمَّلَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصَ حَرِيرٍ» لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى

6785 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، - هُوَ الْأَصَمُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حِبَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةٍ بِالدِّيبَاجِ، يَلْقَى فِيهَا الْعَدُوَّ» وَرُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ بِمَعْنَاهُ

لُبْسُ الْخَزِّ

6786 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: مَا تَقُولُ فِي لُبْسِ الْخَزِّ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَعَهُ رَجُلٌ لِيَأْخُذَ أَفْضَلَ مِنْهُ، فَأَمَّا لِأَنَّ لُبْسَ الْخَزِّ حَرَامٌ فَلَا»

6787 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مُطَرِّفَ خَزٍّ كَانَتْ تَلْبَسُهُ»

6788 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَرُوِّينَا أَنَّ الْقَاسِمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَعَلَيْهِ مُطَرِّفُ خَزٍّ، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا فَلَمْ تُنْكِرُهُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَعَهَا بَشَرٌ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا

6789 - وَلَمْ يَزَلِ الْقَاسِمُ يَلْبَسُهُ حَتَّى بِيعَ فِي مِيرَاثِهِ فِيمَا بَلَغَنَا.

6790 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ السَّلِيطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَعَلَيَّ كِسَاءُ خَزٍّ فَطَرَحْتُهُ عَلَيْهَا فَلَمْ تُنْكِرُهُ

6791 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: «رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَى رَاحِلَةٍ عَلَيْهَا قَطِيفَةٌ مِنْ خَزٍّ أَغْبَرَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ جُبَّةً مِنْ خَزٍّ أَخْضَرَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ رِدَاءً مُمَصَّرًا»

6792 - قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَجُلًا مَحَّارًا عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «

6793 - وَرُوِّينَا الرُّخْصَةَ، فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى

6794 - وَرُوِّينَا التَّشْدِيدَ، فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ، أَوْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْهُ.»

6795 - وَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ زِيَّ الْعَجَمِ فِي مَرَاكِبِهِمْ وَمَلَابِسِهِمْ، وَاسْتَحَبَّ الْقَصْدَ فِي اللِّبَاسِ وَالْمَرْكَبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

6796 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا أَكْرَهُ لِمَنْ يُعَلِّمُ مَنْ مَعَهُ نَفْسَهُ فِي الْحَرْبِ بِمَا شَاءَ مِنْ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ، وَقَدْ أَعْلَمَ حَمْزَةُ يَوْمَ بَدْرٍ»

6797 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ لِي أُمَيَّةُ وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ: " يَا عَبْدَ الْإِلَهِ مَنِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مُعَلَّمٌ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ؟ فَقُلْتُ: ذَاكَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: ذَاكَ فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلَ "

6798 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي دُجَانَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ أَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ

6799 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا أَكْرَهُ الْبِرَازَ، قَدْ بَارَزَ عُبَيْدَةُ، وَحَمْزَةُ، وَعَلِيٌّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ أَحْمَدُ: وَإِسْنَادُ هَذَا مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

6 -

جارٍ التحميل