عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، سَمِعَهُ مِنْ إِيَاسَ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ لِقَوْمِهِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.
11557 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عَمْرٍو.
11558 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.
11559 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلْقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَادِيَةِ الرَّجُلُ لَهُ الْبِئْرُ لِيَسْقِيَ بِهَا مَاشِيَتَهُ، وَيَكُونَ فِي مَائِهَا فَضْلٌ عَنْ مَاءِ مَاشِيَتِهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكَ الْمَاءِ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ، وَنَهَاهُ عَنْ مَنْعِهِ؛ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ أَنْ يَسْقِيَ مَاشِيَتَهُ مَنْعًا لِلْكَلَأِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
كَرَاهِيَةُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَمَا وَرَدَ فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ
11560 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا».
11561 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَرَى بِشِرَائِهَا بَأْسًا، وَنَحْنُ نَكْرَهُ بَيْعَهَا.
قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «اشْتَرِ الْمُصْحَفَ، وَلَا تَبِعْهُ»،
11562 - وَكَذَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
11563 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ»
11564 - وَرُوِّينَا، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى سَعْدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ لِتِجَارَةٍ فِيهَا، فَقَالَ: «لَا نَرَى أَنْ نَجْعَلَهُ مُتَّجَرًا، وَلَكَنْ مَا عَمِلْتَ بِيَدَيْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ».
11565 - فَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّنْزِيهِ تَعْظِيمًا لِلْمُصْحَفِ عَنْ أَنْ يُبْتَذَلَ لِلْبَيْعِ أَوْ يُجْعَلَ مُتَّجَرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
،
11566 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ»، فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فَهُوَ عَنْ مَجْهُولٍ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى الَّذِي يُضْطَرُّ إِلَى الْبَيْعِ بِالْإِكْرَاهِ عَلَى الْبَيْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
11567 - وَإِنْ أَرَادَ الَّذِي يُضْطَرُّ إِلَى الْبَيْعِ بِدَيْنٍ رَكِبَهُ، أَوْ فَقْرٍ أَصَابَهُ، فَكَأَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يُعَانَ وَلَا يُحْوَجَ إِلَى الْبَيْعِ بِتَرْكِ مَعُونَتِهِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ السَّلَفِ وَالرَّهْنِ
11568 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282] الْآيَةَ.
11569 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فِي السَّلَفِ قُلْنَا بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ قِيَاسًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَالسَّلَفُ جَائِزٌ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآثَارِ، وَمَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلِمْتَهُ
11570 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ».
11571 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْتُهُ كَمَا وَصَفْتُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا، وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قُلْتُ، وَقَالَ فِي الْأَجَلِ: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
11572 - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، مِنْ أَوْجُهِ عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
11573 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي سَنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلِّفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
11574 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ ابن جريج عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ، الْوَرِقُ نَقْدًا».
11575 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُجِيزَهُ
11576 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ فِي طَعَامٍ مَوْصُوفٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى».
11577 - هَكَذَا وَجَدْتُهُ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
11578 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْبَيْعُ حَلَالًا فَإِنَّ الرَّهْنَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ».
11579 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فِي السَّلَمِ وَغَيْرِهِ
11580 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الشَيْءِ يَأْخُذُ فِيهِ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا» قَالَ: «وَيَجْمَعُ الرَّهْنَ وَالْحَمِيلَ، وَيَتَوَثَّقُ مَا قَدَّرَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ»
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي ظُفُرَ ".
11581 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ
11582 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي».
11583 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَيْكَ
11584 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِذْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَفَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ بِكَيْلٍ وَوَزْنٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ كُلِّهِ، وَالتَّمْرُ قَدْ يَكُونُ رُطَبًا، فَقَدْ أَجَازَ أَنْ يَكُونَ الرُّطَبُ سَلَفًا مَضْمُونًا فِي غَيْرِ حِينِهِ الَّذِي يَطِيبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَلَّفَ سَنَتَيْنِ كَانَ بَعْضُهَا فِي غَيْرِ حِينِهِ
11585 - قَالَ: وَالسَّلَفُ قَدْ يَكُونُ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمًا عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَأَذِنَ فِي السَّلَفِ، اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْهَى عَمَّا أَمَرَ بِهِ، وَعَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى حَكِيمًا عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ "
11586 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ».
11587 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
11588 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَإِذْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الطَّعَامِ بِصِفَةٍ إِلَى أَجَلٍ، كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَيْعُ الطَّعَامِ بِصِفَةٍ حَالًا أَجْوَزَ وَأُخْرِجَ مِنْ مَعْنَى الْغَرَرِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
11589 - قَالَ: وَقَوْلُهُ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَظُنُّهُ أَرَادَ لَمَّا ذَكَرَ الْوَزْنَ مَعَ الْكَيْلِ، دَلَّ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا سَلَّفَ فِي كَيْلٍ أَنْ يُسَلِّفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَإِذَا سَلَّفَ فِي وَزْنٍ أَنْ يُسَلِّفَ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَإِذَا سَمَّى أَجَلًا أَنْ يُسَمِّيَ أَجَلًا مَعْلُومًا
11590 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءً، فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ سَلَّفْتُهُ ذَهَبًا فِي طَعَامٍ يُوَفِّيهِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الذَّهَبَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَيْسَ الطَّعَامُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «لَا، مِنْ أَجْلِ السَّلَفِ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْفَ السُّوقُ وَكَمِ السِّعْرُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ إِلَّا فِي الشَيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا فِي الشَيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْفَ يَكُونُ السُّوقُ إِلَيْهِ، يَرْبَحُ أَمْ لَا».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ.
11591 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى أَجَازَ السَّلَفُ حَالًا، وَقَوْلُهُ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلَيْسَ فِي عَلْمِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْفَ يَكُونُ السُّوقُ شَيْئًا يُفْسِدُ بَيْعًا.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
11592 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ، فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ؟» فَأَبَى، فَاسْتَلَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ "
.
11593 - تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَيْرٍ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ، عَنْ هِشَامٍ.
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالَ،
11594 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْتِيَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وَأَخَذِهِ الْجَمَلَ وَرُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ إِيفَادِهِ بِالتَّمْرِ، وَقَوْلِ الرَّسُولِ: «أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ، وَهُوَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعُوا وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا».
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَزَاهُ عَنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ
بَابٌ فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ وَالسَّلَفِ فِيهِ وَبَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا
11595 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَدِ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ.
إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعَيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»
. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11596 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح
11597 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ» فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ
.
11598 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
11599 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: فَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهِ آخُذُ، وَفِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمِنَ بَعِيرًا بِالصِّفَةِ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ الْحَيَوَانَ كُلَّهُ بِصِفَةٍ فِي السَّلَفِ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ أَفْضَلَ مِمَّا عَلَيْهِ مُتَطَوِّعًا،
11600 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَمْرِ الدِّيَةِ فَقَالَ: قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَلَمْ أَعْلَمِ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفُوا أَنَّهَا بِأَسْنَانٍ مَعْرُوفَةٍ فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ افْتَدَى كُلَّ مَنْ لَمْ يَطِبْ عَنْهُ نَفْسًا مِنْ قَسَمٍ لَهُ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ بِإِبِلٍ سَمَّاهَا سِتٍّ أَوْ خَمْسٍ إِلَى أَجَلٍ.
11601 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ أَهْلُ الْمَغَازِي، وَفِيمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
11602 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنَّهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرٌ بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ»
11603 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ يُوَفِّيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ»
11604 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ، أَوْ قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْهُ»، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: «أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ»
11605 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُصَدِّقًا، فَجَاءَهُ بِظَهْرٍ مُسِنَّاتٍ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْبِكْرَيْنِ وَالثَّلَاثَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَلِكَ إِذًا».
11606 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُهُ: إِنْ كَانَ قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»، يَعْنِي: أَثِمْتَ وَأَهْلَكْتَ أَمْوَالَ النَّاسِ إِذْ أَخَذْتَ مِنْهُمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ: عَلِمْتُ حَاجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الظَّهْرِ، يَعْنِي: مَا يُعْطِيهِ أَهْلَ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُعْطِي ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11607 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَاهُنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَقَدْ مَرَّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبُيُوعِ
11608 - وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ».
11609 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ خُمَارَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِذَلِكَ
.
11610 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
11611 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ الْمَضَامِينَ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ».
11612 - قَالَ: وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ، وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجَمَالِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: بَيْعٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَهُ، كَانَ الرَّجُلُ يَتَبَايَعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ مَا فِي بَطْنِهَا ". وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ.
11613 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْبَنِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
وَذَكَرَ تَفْسِيرَ الْمَضَامِينَ وَالْمَلَاقِيحِ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ جِهَةِ مَالِكٍ.
11614 - وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الْمَضَامِينُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجَمَالِ، وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ.
قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَأَعْلَمْتُ بِقَوْلِهِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ هِشَامٍ، فَأَنْشَدَنِي شَاهِدًا لَهُ مِنْ شِعْرِ الْعَرَبِ
.
11615 - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
11616 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَلْيَبْتَعِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَعَلَى أَحَدِهِمَا زِيَادَةُ وَرِقٍ، وَالْوَرِقُ نَسِيئَةٌ».
11617 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ أَقُولُ.
11618 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَخالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ نَسِيئَةً أَبَدًا، فَنَاقَضْتُهُمْ بِالدِّيَةِ، وَبِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوَصْفَاءِ بِصِفَةٍ، وَبِأَصْدَاقِ الْعَبِيدِ وَالْإِبِلِ بِصِفَةٍ.
11619 - قَالَ: فَإِنَّمَا كَرِهْنَا السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ
11620 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ.
11621 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.
11622 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَزْعُمُ الشَّعْبِيُّ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ كَرَاهِيَتَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَفَ لَهُ فِي لِقَاحِ فَحْلِ إِبِلٍ بِعَيْنِهِ، وَهَذَا مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ، هَذَا بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينَ أَوْ هُمَا
11623 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: أَنْتَ أَخْبَرَتْنِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: أَنَّ بَنِيَ عَمٍّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَتَوْا وَادِيًا فَصَنَعُوا شَيْئًا فِي إِبِلِ رَجُلٍ قَطَعُوا بِهِ لَبَنَ إِبِلِهِ، وَقَتَلُوا فِصَالَهَا، فَأُتِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَرَضِيَ بِحُكْمِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَكَمَ أَنْ يُعْطَى بِوَادِيهِ إِبِلًا مِثْلَ إِبِلِهِ، وَفِصَالًا مِثْلَ فِصَالِهِ، فَأَنْفَذَ ذَلِكَ عُثْمَانُ
. فَتَرْوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يَقْضِي فِي الْحَيَوَانِ بِحَيَوَانٍ مِثْلِهِ دَيْنًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى بِهِ بِالْمَدِينَةِ، وَأَعْطَاهُ بِوَادِيهِ كَانَ دَيْنًا،
11624 - وَتُرِيدُ أَنْ تَرْوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِ.
11625 - وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُسْلِمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي وَصْفَاءَ، أَحَدُهُمْ أَبُو زِيَادَةَ أَوْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلَانَا، وَتَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَجَازَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
11626 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ فِي وَصْفَاءَ
11627 - وَرَوَى أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَا: «إِذَا سَمَّى الْأَسْنَانَ وَالْآجَالَ فَلَا بَأْسَ»