20463 - وَذَلِكَ فِيمَا: أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ امْرَأَةً، أَعْتَقَتْ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ: «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»
20464 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ رِوَايَةَ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَهُ قَالَ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ»
20465 - وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
20466 - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ , عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقِيقِهِ، وَفِيهِمُ الْكَبِيرُ، وَالصَّغِيرُ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ رِجَالًا مِنْهُمْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ.
فَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ»
20467 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُثَ رَقِيقِهِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ»
20468 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، «فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَقُسِّمُوا أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيُعْتَقُوا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ أَلَأَثْلَاثِ، فَعُتِقُوا»
20469 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ
20470 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ
مَنْ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ
20471 - أَمَّا عِتْقُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَالْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ بِهِ وَعَلَّلَ فَقَالَ: وَلَا يَثْبُتُ لَهُ مِلْكٌ عَلَى شَيْءٍ خُلِقَ مِنْهُ، كَمَا إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ عَتَقَ
20472 - وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْإِخْبَارِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
20473 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ «فَيُعْتِقَهُ» أَيْ بِمَا فَعَلَ مِنَ اشْتِرَائِهِ؛ وَذَلِكَ لِذَهَابِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى عِتْقِهِ بِالْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ إِعْتَاقٍ جَدِيدٍ
20474 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
20475 - وَقَالَ مَرَّةً: «أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».
شَكَّ الضَّحَّاكُ.
20476 - هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ
20477 - وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: «لَا يُسْتَرَقُّ ذُو رَحِمٍ»
20478 - وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ.
فَرَاوِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُعْتَقُ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ
20479 - وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
20480 - هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي لَفْظِهِ: مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَا رَحِمٍ،
20481 - وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَالَ: عَنْ سَمُرَةَ: فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ، فَكَأَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ فِي ذِكْرِ سَمُرَةَ فِي إِسْنَادِهِ.
20482 - وَقَدْ خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ؛ فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
20483 - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
20484 - وَالْحَدِيثُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثُمَّ يَشُكُّ فِيهِ، ثُمَّ يُخَالِفُهُ فِيهِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ
.
20485 - وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى تَضْعِيفِ هَذَا الْحَدِيثِ.
20486 - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: هَذَا عِنْدِي مُنْكَرٌ
20487 - وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو عُمَيْرٍ النَّحَّاسُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عَتِيقٌ» فَهَذَا وَهْمٌ فَاحِشٌ.
وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، وَضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ
20488 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ بِأَخِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ» فَهَذَا مِمَّا لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى تَرْكِ الِاعْتِمَادِ عَلَى رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ، وَالْعَرْزَمِيِّ،
20489 - وَرُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَفْصٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
20490 - وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ شُعْبَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي جَارِيَةً لَهُ وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَيْسَ ذَاكَ لَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ: «كَذَبَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
الْوَلَاءُ
20491 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
20492 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ مَالِكٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِطُولِهِ، وَذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثَ عَمْرَةَ
20493 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
20494 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»،
20495 - كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، لِلشَّافِعِيُّ مِنْ حِفْظِهِ فَنَزَلَ عَنْ ذِكْرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ،
20496 - وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ «الْوَلَاءِ»، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ
20497 - وَهَذَا اللَّفْظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
20498 - هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , وَغَيْرُهُمْ
20499 - وَرَوَاهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ النَّحَّاسِ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ الثَّوْرِيِّ عَلَى خِلَافِهِ،
20500 - وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ وَهْمٌ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْنَادِ، وَالْمَتْنِ جَمِيعًا
،
20501 - وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ.
20502 - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»،
20503 - وَهَذَا مُرْسَلٌ
20504 - وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنْ قَوْلِهِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، كَمَا
20505 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ»
20506 - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ،
20507 - وَرَوَاهُ عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ»
20508 - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ
20509 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ﴾ [هود: 42] وَقَالَ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ﴾ [الأنعام: 74]
فَنَسَبَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِيهِ، وَأَبُوهُ كَافِرٌ، وَنَسَبَ ابْنَ نُوحٍ إِلَى أَبِيهِ، وَابْنُهُ كَافِرٌ.
20510 - قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].
وَقَالَ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 37] فَنَسَبَ الْمَوَالِيَ إِلَى نَسَبَيْنِ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآبَاءِ، وَالْآخَرُ إِلَى الْوَلَاءِ، وَجَعَلَ الْوَلَاءَ بِالنِّعْمَةِ "
20511 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
20512 - فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُعْتِقِ.
20513 - وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»
20514 - فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ بِمُتَقَدِّمِ فِعْلٍ مِنَ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ بِمُتَقَدِّمٍ، وَلَازِمَ الْأَبِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَا أَبَ لَهُ يُعْرَفُ جَاءَ رَجُلًا فَسَأَلَهُ أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ
أَبَدًا فَيَكُونُ مُتَدَخِّلًا بِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مَظْلَمَةً فِي أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَيَكُونُ نَاسِبًا إِلَى نَفْسِهِ غَيْرَ مَنْ وَلَدَ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»،
20515 - وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْتِقِ الرَّجُلُ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْوَلَاءِ فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَةَ فِي عَقْلِهِمْ عَنْهُ، وَيَنْسِبُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَاءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَبَيِّنٌ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
20516 - فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ مَنْ كَلَّمَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا رُوِيَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ، وَمَمَاتِهِ»
20517 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَابْنُ مَوْهَبٍ لَيْسَ مَعْرُوفًا عِنْدَنَا، وَلَا نَعْلَمُهُ لَقِيَ تَمِيمًا الدَّارِيَّ.
وَمِثْلُ هَذَا لَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا، وَلَا عِنْدَكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَلَا أَعْلَمُهُ مُتَّصِلًا
20518 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ
20519 - قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: «هَذَا خَطَأٌ، ابْنُ مَوْهَبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمٍ، وَلَا لَحِقَهُ»
وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، فَذَكَرَهُ
20520 - وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، سَمِعَ تَمِيمًا، وَلَا يَصِحُّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عنِ الْبُخَارِيِّ، فَذَكَرَهُ.
20521 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ، فَذَكَرَهُ،
20522 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ مَنْ ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ ابْنِ مَوْهَبٍ مِنْ تَمِيمٍ
20523 - ثُمَّ هَذَا قَدْ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ تَمِيمًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ
20524 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِرْسَالِ الْحَدِيثِ مَعَ ذِكْرِ قَبِيصَةَ فِيهِ، فَإِنَّ قَبِيصَةَ لَمْ يَشْهَدْ سُؤَالَ تَمِيمٍ
20525 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: فَإِنَّ مِنْ حُجَّتِنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمَنْبُوذِ: هُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ يَعْنِي الَّذِي الْتَقَطُهُ، فَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ.
وَوَهَّنَهُ فِي الْقَدِيمِ
20526 - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ عَنْ سُنَيْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عِنْدَنَا.
20527 - وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا وَلَاءَ إِلَّا لِمَنْ أَعْتَقَ
20528 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا: قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ: هُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قُلْتُ: فَنُعَارِضُكَ بِمَا هُوَ أَثْبَتُ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ هَذَا عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ بَنِي يَسَارٍ، لِابْنِ أُخْتِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَوَهَبَهُ، وَهَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَهُمَا اثْنَانِ.
قَالَ: لَا يَكُونُ فِي أَحَدٍ وَلَوْ كَانُوا أَعْدَادًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ
20529 - وَفِيمَا حَكَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَيَمُوتُ، وَيَتْرُكُ مَالًا أَظُنُّهُ قَالَ: «فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلِبَيْتِ الْمَالِ»
20530 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَظُنُّهُ ابْنَ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالَى ابْنَ عُمَرَ لَهُ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَسَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَالُهُ لَهُ»
20531 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وَلَاءَ إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ»
20532 - قَالَ أَحْمَدُ: وَبِهَذَا نَقُولُ؛ لِأَنَّهُ يُوَافِقُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
20533 - وَهَذَا الْإِسْنَادُ عَنْ عُمَرَ، مُنْقَطِعٌ: أَبُو الْأَشْعَثِ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ،
20534 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَا دَلَّ عَلَى نَسْخِ آيَةِ الْمُعَاقَدَةِ فِي التَّوْرِيثِ بِهَا
20535 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: 33] قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُوَرِّثُونَ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِمْ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 33] قَالَ: نَسَخَتْهَا قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: 33] مِنَ النَّصْرِ، وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ، وَيُوصَى لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ "
20536 - وَرُوِّينَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ.
قَالَ: «هُوَ مَوْلَاكَ فَإِذَا مِتَّ فَأَوْصِ لَهُ»
الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا
20537 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْوَلَاءُ ثَابِتٌ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ لَمْ يَرِثْهُ مَوْلَاهُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ
20538 - وَاحْتَجَّ فِي الْوَلَاءِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
20539 - وَفِي مَنْعِ الْمِيرَاثِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
20540 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَتُوُفِّيَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا عُتِقَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: «فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ آخُذَ مَالَهُ، وَأَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً
20541 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْعِتْقُ مَاضٍ لَهُ، وَلَهُ وَلَاؤُهُ لِأَنَّ هَذَا مُعْتَقٌ، وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
20542 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُبْحِرُونَ الْبَحِيرَةَ، وَيُسَيِّبُونَ السَّائِبَةَ، وَيُوصِلَونَ الْوَصِيلَةَ، وَيُحْمُونَ الْحَامِ.
وَهَذِهِ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ.
20543 - وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي الْحَامِ: الْفَحْلُ إِذَا ضَرَبَ فِي إِبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ فَيُخَلَّى، وَقِيلَ تُنْتَجُ لَهُ عَشَرَةُ حَامٍ.
أَيْ تَحْمِي ظَهْرَهُ فَلَا يَحِلُّ أَنْ تُرْكَبَ،
20544 - وَيَقُولُونَ فِي الْوَصِيلَةِ، وَهِيَ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا وَصَلَتْ بُطُونًا تَوْأَمًا وَنَتَجَ لِنَتَاجِهَا، وَكَانُوا يَمْنَعُونَهَا مِمَّا يَفْعَلُونَ بِغَيْرِهَا،
20545 - وَيُسَيِّبُونَ السَّائِبَةَ، فَيَقُولُونَ: قَدْ أَعْتَقْنَاكِ سَائِبَةً، وَلَا وَلَاءَ لَنَا عَلَيْكِ، وَلَا مِيرَاثَ يَرْجِعُ مِنْكَ لِيَكُونَ أَكْمَلَ لِتَبَرُّرِنَا فِيكِ "،
20546 - فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ، وَلَا سَائِبَةٍ، وَلَا وَصِيلَةٍ، وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: 103] فَرَدَّ اللَّهُ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنَمَ إِلَى مَالِكِهَا إِذِ الْعِتْقُ لَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِ الْآدَمِيِّينَ
20547 - كَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ بَعِيرَهُ لَمْ يُمْنَعْ بِالْعِتْقِ مِنْهُ، إِذْ حُكْمُ اللَّهِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ، وَيُبْطِلَ الشَّرْطَ، فَكَذَلِكَ أُبْطِلُ الشَّرْطَ فِي السَّائِبَةِ، وَأَرَدُّهُ إِلَى وَلَاءِ مِنْ أَعْتَقَهُ "
20548 - وَذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ أَكْمَلَ مِنْ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ حَاطِبًا أَعْتَقَ سَائِبَةً
20549 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ سَائِبَةً فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَهُ
20550 - قَالَ: وَيَذْكُرُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْجَاجِّ، فَأَصَابَهُ غُلَامٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَضَى، عُمَرُ: عَلَيْهِمْ بِعَقْلِهِ قَالَ أَبُو الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ: لَوْ أَصَابَ ابْنِي؟ فَقَالَ: «إِذًا لَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ» قَالَ: هُوَ إِذًا مِثْلُ الْأَرْقَمِ.
قَالَ عُمَرُ: «فَهُوَ ذَا مِثْلُ الْأَرْقَمِ»
20551 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ: هَذَا إِذَا ثَبَتَ بِقَوْلِنَا أَشْبَهُ.
20552 - قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُ لَوْ رَأَى وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ رَأَى عَلَيْهِمْ عَقْلَهُ، وَلَكِنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَقْلُهُ عَلَى مَوَالِيهِ، فَلَمَّا كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ لَمْ يَرَ فِيهِ عَقْلًا حَتَّى يَعْرِفَ مَوَالِيَهُ،
20553 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِثْلَهُ يَعْنِي قَوْلَنَا