أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ: تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ مَنْ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، فَذَكَرَهُ.
3841 - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ مُخْتَصَرًا، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
3842 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى خَدَّاهُ»
3843 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»
3844 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»
3845 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ»
3846 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ » يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ "
3847 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بَالُكُمْ تَرْمُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ أَوَ لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "
3848 - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: «إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»
3849 - وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ رِوَايَةَ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُكَبِّرُ فِي كُلِّ وَضْعٍ، وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ فِي كِلْتَيْهِمَا "، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
3850 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَزُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
3851 - وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»
3852 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ
، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»
3853 - وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ سَوَاءً.
3854 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلَّمَ وَاحِدَةً، وَأَنَّهُ سَلَّمَ اثْنَتَيْنِ، وَإِنَّمَا السَّلَامُ إِيذَانٌ بِخُرُوجٍ مِنَ الصَّلَاةِ
3855 - أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً»
3856 - وَرُوِّينَاهُ، عَنْ عَائِشَةَ
،
3857 - وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
3858 - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا»
3859 - وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: قُبَالَةَ وَجْهِهِ، «فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ»
3860 - وَرُوِّينَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «صَلَّى، فَسَلَّمَ مَرَّةً»
3861 - وَرُوِّينَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ،
3862 - وَهُوَ مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْجَائِزِ،
3863 - وَقَدْ حَمْلَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَلَى اتِّسَاعِ الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةِ النَّاسِ، وَاللَّغَطِ، وَعَلَى قِلَّتِهِمْ وَسُكُونِهِمْ، فَإِذَا كَثُرُوا أَحْبَبْتُ أَنْ يُسَلِّمَ اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا قَلُّوا وَسَكَنُوا، فَوَاحِدَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ
3864 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
3865 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «التَّكْبِيرُ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ»
3866 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ، يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَنَقُولُ: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ: التَّكْبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ، لَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ، حَتَّى يُسَلِّمَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَلَ حَدَّ الْخُرُوجِ مِنْهَا: التَّسْلِيمَ
3867 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّجْدَةِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
3868 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا، أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: انْقِضَاءُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
3869 - وَأَمَّا هُمْ فَيَقُولُونَ: كُلُّ حَدَثٍ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، إِلَّا حَدَثًا كَانَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، أَوْ أَنْ يَجْلِسَ، مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَلَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ
3870 - قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رِوَايَتَيْنِ: إِحَدَاهُمَا مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْأُخْرَى قَالَ: «إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
3871 - وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي الشَّوَاهِدِ، فَإِذَا تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، كَيْفَ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْخَبَرِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ
،
3872 - وَعَلِيٌّ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3873 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: «مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ؟» فَقَالَ: «لَا يَصِحُّ»
3874 - قُلْتُ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ، وَقَوْلُهُ: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ»، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَكَمُوا، بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ، لِتَمْيِيزِ بَعْضِ الرُّوَاةِ هَذَا الْكَلَامَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، وَإِضَافَتِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ
3875 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ انْقِضَاءَ الصَّلَاةِ، بِالتَّسْلِيمِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ إِلَيْهِ
3876 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مَنْ آخِرِ السُّجُودِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
3877 - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْإِفْرِيقِيُّ، قَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمْ،
3878 - وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ
3879 - قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ مَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ فَرْضِ التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ، وَالتَّسْلِيمِ.
3880 - فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: " كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ "
3881 - وَرُوِّينَا عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟»
3882 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّسْلِيمُ»
3883 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَذَكَرَهُ،
3884 - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ
كَلَامُ الْإِمَامِ، وَجُلُوسُهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
3885 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَلَّمَ مَنْ صَلَاتِهِ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا»
3886 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثَبَتَ مُكْثُهُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ
3887 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: هَذَا ثَابِتٌ عِنْدَنَا، وَبِهَذَا نَأْخُذُ
3888 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ
3889 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ»
3890 - قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِأَبِي مَعْبَدٍ بَعْدُ فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَهُ قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ حَدَّثَنِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْدَقِ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ
3891 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ نَسِيَهُ بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ إِيَّاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
3892 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ لِيَ أَنَّ النَّاسَ، كَانُوا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ، كَبَّرُوا ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، أَوْ تَهْلِيلَاتٍ , فَقَالَ الْقَاسِمُ: «وَاللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَيَصْنَعُهُ»
3893 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ
: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَلَّمَ مَنْ صَلَاتِهِ، يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلِكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»
3894 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَقُولُ: فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، إِذَا سَلَّمَ هَذَا الدُّعَاءَ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِيِّ
3895 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ مَنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»
3896 - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مَنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،
3897 - وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي قَوْلِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»، مَذْكُورٌ فِي آخِرِ الْكِتَابِ
3898 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " أَخْتَارُ لِلْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ أَنْ يَذْكُرَا اللَّهَ، بَعْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيُخْفِيَانِ الذِّكْرَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا، يَجِبُ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ، فَيَجْهَرُ حَتَّى يَرَى أَنْ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ، ثُمَّ يُسِرُّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ، يَقُولُ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: 110] يَعْنِي الدُّعَاءَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا تَجْهَرْ: تَرْفَعْ، وَلَا تُخَافِتْ: حَتَّى تُسْمِعَ نَفْسَكَ "
3899 - قَالَ: وَأَحْسَبُهُ إِنَّمَا جَهَرَ قَلِيلًا، يَعْنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، لِيَتَعَلَّمَ النَّاسُ مِنْهُ،
3900 - وَقَدْ ذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُكْثَهُ، وَلَمْ تَذْكُرْ جَهْرًا، وَأَحْسَبُهُ لَمْ يَمْكُثْ، إِلَّا لِيَذْكُرَ ذِكْرًا غَيْرَ جَهْرٍ
3901 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: " ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: 110] قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
3902 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، فِيمَا أَلْزَمَهُ الشَّافِعِيُّ فِي التَّوَسُّعِ فِي خِلَافِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ»
3903 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ، يُرِيدُ أَصْحَابَ مَالِكٍ