الْقَوَدُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , وَبَيْنَ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
15796 - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ , وَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ قَالَ: «تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ» ,
15797 - قَالَ الْبُخَارِيُّ , وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ
15798 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرَّبِيعِ إِنْسَانًا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقِصَاصُ»
15799 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فِيمَا كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ»
15800 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ: «تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ» ,
15801 - وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ فِي التَّفْسِيرِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ,
15802 - وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , نَحْوُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ,
15803 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ الْأَكْثَرِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ,
15804 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَتَ النَّفْسُ الَّتِي هِيَ الْأَكْثَرُ بِالنَّفْسِ فَالَّذِي هُوَ أَقَلُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِالَّذِي هُوَ أَقَلُّ ,
15805 - قَالَ: وَلَيْسَ الْقِصَاصُ مِنَ الْعَقْلِ , فَسُئِلَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
النَّفَرُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ أَوْ يُصِيبُونَهُ بِجُرْحٍ
15806 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ , وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا " ,
15807 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ سَمِعْتُ عَدَدًا مِنَ الْمُفْتِينَ وَبَلَغَنِي عَنْهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ أَوْ أَكْثَرُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَلِوَلِيِّهِ قَتْلُهُمْ مَعًا
15808 - وَرَوَى الْبُخَارِيُّ , فِي التَّرْجَمَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ " غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً , فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ " ,
15809 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ , عَنْ أَبِيهِ , إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا , فَقَالَ عُمَرُ.
. . مِثْلَهُ ,
15810 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ مَعْنَاهُ , عَنْ عَلِيٍّ
15811 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ " رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَرَ , فَقَالَا: هَذَا الَّذِي سَرَقَ , وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ , فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ , وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ يَدِ الْأَوَّلِ , وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا «ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ،
15812 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ» قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ بِرَجُلٍ " ,
15813 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً ,
15814 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَالشَّعْبِيُّ , وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
بَابُ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ , وَشِبْهِ الْعَمْدِ , وَالْخَطَأِ
15815 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: عَمْدٌ: وَهُوَ مَا عَمَدَهُ الْمَرْءُ بِالْحَدِيدِ الْمُتَّخَذِ لِلْقَتْلِ , وَبِمَا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ بِكَثْرَةِ الضَّرْبِ وَتَتَابُعِهِ , أَوْ عِظَمِ مَا يُضْرَبُ بِهِ مِثْلُ فَضْخِ الرَّأْسِ وَمَا أَشْبَهُ , فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ " ,
15816 - وَالْخَطَأُ: كُلُّ مَا ضَرَبَ الرَّجُلُ أَوْ رَمَى يُرِيدُ شَيْئًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ , وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِحَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ ,
15817 - وَشِبْهُ الْعَمْدِ: وَهُوَ مَا عَمَدَ بِالضَّرْبِ الْخَفِيفِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ مِثْلِ الضَّرْبِ بِالسَّوْطٍ , أَوِ الْعِصِيِّ , أَوِ الْيَدِ , فَأَتَى عَلَى بَدَنِ الْمَضْرُوبِ , فَهَذَا الْعَمْدُ فِي الْفِعْلِ الْقَتْلُ فِي الْخَطَأِ , وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ ,
15818 - وَفِي هَذِهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ , فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
15819 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ , أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»
15820 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ إِسْحَاقُ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ , فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
. . أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.
. . أَلَا وَإِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ وَدَمٍ وَمَالٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ تَحْتَ قَدْمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ , فَإِنِّي أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَتَا»
15821 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ , أَوْ جُلِدَ بِالسَّوْطِ , أَوْ ضُرِبَ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ , وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَقَوَدُ يَدَيْهِ , وَمَنْ حَالَ دُونَهُ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» ,
15822 - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ ,
15823 - وَالْحَدِيثُ الثَّانِي مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ , عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ , وَقَوْلُهُ: «هُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ» يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ فَهُوَ شِبْهُ خَطَأٍ لَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ كَالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
15825 - وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْمِثْلِ مِنْ طَرِيقِ السُّنَّةِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ , حَدَّثَنَا عَفَّانُ , حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَارِيَةً رُضِخَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنٍ , فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟.
حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ , فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا , فَبَعَثَ إِلَى الْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ: «فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى
15826 - وَرُوِّينَا عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ , عَنْ مِرْدَاسٍ , أَنَّ «رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ , فَقَتَلَهُ , فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَقَادَهُ مِنْهُ» ,
15827 - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانٍ , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ,
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ , حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ , عَنْ مِرْدَاسٍ.
. .، فَذَكَرَهُ ,
15828 - تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ,
15829 - وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ , أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
. . . فَذَكَرَهُ
15830 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ , فَقَدْ رَوَى أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ: " سَأَلَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ؟ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي , فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ , وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ فَقَتَلَتْهَا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ , وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ "
15831 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ , بِبَغْدَادَ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ,. . . فَذَكَرَهُ ,
15832 - وَذَكَرَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِدِيَتِهَا وَبِغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا , وَقَدْ تَضْرِبُهَا ضَرْبًا الْأَغْلَبُ أَنْ لَا تَمُوتَ مِنْهُ فَلَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ , 15833 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالضَّرْبِ بِالْعِصِيِّ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يَقْتُلُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
15834 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ: «الْعَمْدُ كُلُّهُ قَوَدٌ»
15835 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي " رَجُلٍ أَحْرَقَ دَارًا عَلَى قَوْمٍ , فَاحْتَرَقُوا , قَالَ: يُقْتَلُ " ,
15836 - ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمَا
15837 - وَأَمَّا حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بُشَيْرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ» فَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ , وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَهُمَا غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِمَا , وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأً إِلَّا السَّيْفَ.
15838 - وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي جَوَازِ وُقُوعِ قَتْلِ الْخَطَأِ بِالْحَدِيدِ , بِحَدِيثِ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْحَدِيدِ , وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي ,
15839 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِإِسْنَادِهِ
15840 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّهُ قَالَ: " أَخْطَأَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ , فَتَوَشَّقُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ , وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي , فَلَمْ يَفْقَهُوا قَوْلَهُ حَتَّى فَرَغُوا مِنْهُ , فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
15841 - قَالَ أَحْمَدُ: «وَاخْتَلَفَتِ الْأَسَانِيدُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي سَمَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ , فَرُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا , وَرُوِيَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ فَمَاتَ , فَقَتَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَيُحْتَمَلَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا فِي الِابْتِدَاءِ , فَلَمَّا مَاتَ مِنْهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ أَمَرَ بِقَتْلِهَا , وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْحَالُ الَّتِي إِذَا قُتِلَ بِهَا الرَّجُلُ أُقِيدَ مِنْهُ
15842 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ , عَنِ الرَّبِيعِ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ «خَرَقَ مَعِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مَوْضِعَيْنِ , وَعَاشَ ثَلَاثًا وَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ كَانَ قَاتِلًا , وَبَرِئَ الَّذِي جَرَحَهُ مِنَ الْقَتْلِ فِي الْحُكْمِ»
قَتْلُ الْإِمَامِ
15843 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً , عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ , عَنِ الرَّبِيعِ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَلَّى رَجُلًا عَلَى الْيَمَنِ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ , فَذَكَرَ أَنَّ وَالِيَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ , فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ ظَلَمَكَ لَأَقِيدَ لَكَ مِنْهُ " ,
15844 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ ,
15845 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا مَعْنَى , هَذَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ,
15846 - وَعَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ
15847 - وَرُوِّينَا عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ , فَأَكَبَّ عَلَيْهِ , فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ , فَجُرِحَ الرَّجُلُ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَ وَاسْتَقِدْ» , فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ.
. . فَذَكَرَهُ ,
15848 - وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ عَمْرٍو ,. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «يَقْسِمُ قَسْمًا» وَقَالَ: «فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ»
15849 - وَرُوِّينَا عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ , فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ , فَشَجَّهُ , فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالُوا: الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» , فَلَمْ يَرْضَوْا , فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» , فَلَمْ يَرْضَوْا , فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا ". . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ,
15850 - هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْصُولًا ,
15851 - وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: بَلَغَنَا.
. . فَذَكَرَهُ مُنْقَطِعًا ,
15852 - وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ حَافَظٌ , قَدْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ فَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ
15853 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «أَنَّهُمْ أَعْطَوَا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , فَلَمْ يَسْتَقِدْ مِنْهُمْ وَهُمْ سَلَاطِينُ» أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
. . فَذَكَرَهُ
15854 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلَاسٍ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَإِنَّمَا هُوَ كَسَيْفِهِ أَوْ كَسَوْطِهِ: يُقْتَلُ الْمَوْلَى , وَيُحْبَسُ الْعَبْدُ فِي السِّجْنِ " ,
15855 - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْتَلُ الْآمِرُ , وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ ,
15856 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْقِلُ أَوْ صَبِيًّا
15857 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , فِيمَا حَكَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ " قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا وَأَمْسَكَهُ آخَرُ , قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ " ,
15858 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ عَلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ وَجَعَلَ فِيهِ الْقَوَدَ , وَتَلَا الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ وَفِي الْحُدُودِ ,
15859 - فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَبَسَ رَجُلًا لِرَجُلٍ , فَقَتَلَهُ قُتِلَ الْقَاتِلُ وَعُوقِبَ الْحَابِسُ ,
15860 - ثُمَّ نَاقَضَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَا أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ حِينَ قَالَ بَعْضُهُمْ: «يُقْتَلُ كِلَاهُمَا» بِمَا قَالَ فِي قَتْلِ الرَّدْعِ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ
15861 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ , وَهُوَ لَا يُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ , فَيُخَالِفُ مَا احْتَجَّ بِهِ» ,
15862 - قَالَ أَحْمَدُ: رِوَايَاتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , ضَعِيفَةٌ , وَعَطَاءٌ عَنْ عَلِيٍّ , مُرْسَلٌ
15863 - وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ , عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ» ,
15864 - وَجَابِرٌ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
15865 - وَرَوَى سُفْيَانُ , وَغَيْرُهُ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ , قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ , وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ» ,
15866 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ,
15867 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , مَوْصُولًا , وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ
بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ
15868 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُوسَى , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ , عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ , قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ , حَفِظَ
مُعَاذٌ مِنْهُمْ , مُجَاهِدٌ , وَالْحَسَنُ , وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 178] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , قَالَ: كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ حَقٌّ أَنْ يُقَادَ بِهَا , وَلَا يُعْفَى عَنْهُ , وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ , وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ: أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُقْتَلُ , وَرُخِّصَ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ , وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا , فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178] ,
15869 - يَقُولُ: الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ إِذْ جَعَلَ الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَلُ ,
15870 - ثُمَّ قَالَ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178] , يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ,
15871 - وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ﴾ [البقرة: 179] حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَقُولُ: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَنْتَهِي بِهَا بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ أَنْ يُصِيبَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ
15872 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: " ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: 178] قَالَ: الْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدٍ: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 178] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178] " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ,
15873 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذَا كَمَا قَالَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
15874 - وَكَذَلِكَ قَالَ مُقَاتِلٌ وَتَقَصِّي مُقَاتِلٍ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ تَقَصِّي ابْنِ عَبَّاسٍ ,
15875 - وَالتَّنْزِيلُ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ مُقَاتِلٌ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِذْ ذَكَرَ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 178] لَمْ يَجُزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ عُفِيَ إِنْ صُولِحَ عَنْ أَخْذِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ تَرْكُ حَقٍّ بِلَا عِوَضٍ , فَلَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ: إِنْ عُفِيَ عَنِ الْقَتْلِ , فَإِذَا عُفِيَ لَمْ يَكُنْ إِلَيْهِ سَبِيلٌ , وَصَارَ لِعَافِي الْقَتْلِ مَالٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَهُوَ دِيَةُ قَتِيلِهِ , فَيَتَّبِعُهُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ ,
15876 - وَلَوْ كَانَ إِذَا عُفِيَ عَنِ الْقَاتِلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي أَنْ يَتَّبِعَهُ , وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ يُؤَدِّيهِ بِإِحْسَانٍ ,
15877 - قَالَ: وَقَدْ جَاءَتَ السُّنَّةُ مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ
15878 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ , فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا , وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا , فَإِنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ , فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ , فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ , وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ , ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ , ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ , وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ , مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ "