2463 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ، وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي هَكَذَا رِوَايَةُ مَالِكٍ.
2464 - وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ».
2465 - وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيهِنَّ، فَلَمْ يَقْضِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ».
2466 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى فِيمَا يَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -، أَنَّ الصَّلَاةَ مَرْفُوعَةٌ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَا يَقْضِ.
2467 - وَقَدْ يَكُونُ أَفَاقَ فِي وَقْتِ الْخَامِسَةِ فَلَمْ يَقْضِ
2468 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى عَمَّارٍ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، «أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ»
2469 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ مَذْهَبُ عَمَّارٍ فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَةٍ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، كَمَا لَا يَكُونُ الصَّوْمُ مَوْضُوعًا عَنْهُ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أُغْمِيَ عَلَيَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا أُفِيقُ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ لَمْ أَقْضِ
2470 - وَلَيْسَ هَذَا أَيْضًا بِثَابِتٍ عَنْ عَمَّارٍ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ حَمَلَ فِعْلَ عَمَّارٍ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَوَ ثَبَتَ عَنْهُ
2471 - وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ: أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ يَزِيدُ مَوْلَى عَمَّارٍ وَهُوَ مَجْهُوَلٌ
2472 - وَالرَّاوِي عَنْهُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيُّ، كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا
بَابُ الْأَذَانِ
2473 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: 58]،
2474 - وَقَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]،
2475 - فَذَكَرَ اللَّهُ الْأَذَانَ لِلصَّلَاةِ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَانَ بَيِّنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ بِالْآيَتَيْنِ مَعًا
2476 - قَالَ: وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ لِلْمَكْتُوبَاتِ، وَلَمْ يَحْفَظْ عَنْهُ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ أَنَّهُ: «أَمَرَ بِالْأَذَانِ لِغَيْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ»، بَلْ حَفِظَ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ: يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»
حِكَايَةُ الْأَذَانِ
2477 - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَذَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: وَهَذَا أَذَانُ أَبِي مَحْذُورَةَ.
2478 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مَحْذُورَةَ
: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقَى هَذَا الْأَذَانَ عَلَيْهِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهَ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
2479 - وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ قَالَ: تَقُولُ: فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ»، فَذَكَرَهَا، وَقَالَ: " فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
2480 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، فَذَكَرَهُ
2481 - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنَا رَجُلٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
2482 - قَالَ: وَإِذَا كَانَتِ الْإِقَامَةُ قَالَهَا مَرَّةً، إِقَامَتُهُ كُلُّهَا، وَلَمْ يُرَجِّعْ كَمَا رَجَّعَ فِي الْأَوَّلِ.
2483 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ الْقَرَظُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، وَعَمَّارٌ، وَعُمَرُ، ابْنَا حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الْقَرَظِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانُ بِلَالٍ، الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقَامَتُهُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ» مِثْلَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَجِّعْ كَمَا وَقَعَ فِي الْأَوَّلِ.
2484 - وَالرَّجُلُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ، أَظُنُّهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَقَالَ: عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَمَّارَ بْنَ سَعْدٍ وَالتَّقْصِيرُ رَجَعَ مِنْ جِهَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
2485 - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَزِيدُ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْأَذَانِ حِينَ يَبْتَدِئُونَهُ، وَفِي الْإِقَامَةِ قَدْ
قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَانِيَةً، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْتُهُمْ يُؤَذِّنُونَ أَرْبَعًا تَتَابُعًا
2486 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ الْقَرَظِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، يُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ فِي أَذَانِهِ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يُرَجِّعُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ "
2487 - ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ.
2488 - وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزِ، أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ، إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبِرْنِي أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: نَعَمْ.
خَرَجْنَا فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ، وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ، وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟».
فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، فَقَالَ: «قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ».
فَقُمْتُ، وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِمَّا
يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّأْذِينَ هُوَ نَفْسُهُ، فَقَالَ: " قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "، ثُمَّ قَالَ لِي: «ارْجِعْ وَاصْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ»، ثُمَّ قَالَ: " قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ مَرَّ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ».
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ».
وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2489 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ، مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ،
2490 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُزَنِيُّ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَبِمَعْنَاهُ، رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.
2491 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ،
2492 - وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ
2493 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ، فَيَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
2494 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَسِبْتُنِي سَمِعْتُهُ يَحْكِي الْإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الْأَذَانَ
2495 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ تَابَعَ مَكْحُولٌ الشَّامِيُّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى رِوَايَتِهِ سُنَّةَ الْأَذَانِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ
2496 - وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ
2497 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ
: " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
2498 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ فِي التَّرْجِيعِ دُونَ الْإِقَامَةِ.
2499 - وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ فِيهِمَا، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ فِي الْإِقَامَةِ، فَقِيلَ عَنْهُ: وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى،
2500 - وَقِيلَ عَنْهُ والْإِقَامَةُ مِثْلُ ذَلِكَ،
2501 - وَقِيلَ عَنْهُ مُفَسَّرًا تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً،
2502 - وَدَوَامُ أَبِي مَحْذُورَةَ وَأَوْلَادِهِ عَلَى التَّرْجِيعِ فِي الْآذَانِ، وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ يُضَعِّفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، أَوْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ إِلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ،
2503 - وَلِذَلِكَ أَوْ لِغَيْرِهِ تَرَكَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رِوَايَةَ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ عَامِرٍ، الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْإِقَامَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ
2504 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2505 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَرْمَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
2506 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: أَيْ بُنَيَّ، إِذَا كُنْتَ فِي هَذِهِ الْبَوَادِي، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَسْمَعُهُ إِنْسٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا حَجَرٌ، وَلَا شَجَرٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ»
2507 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ أَصَابَ اسْمَ الرَّجُلِ
2508 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، وَمَالِكٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، سَمِعَ مِنْهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.
2509 - قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ
2510 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ
الْكَلَامُ فِي الْأَذَانِ
2511 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ رِيحٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»
2512 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِهَذَا إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ، فَإِنْ قَالَهُ فِي أَذَانِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
الرَّجُلُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ
2513 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ لِشَيْءٍ يُرْوَى فِيهِ أَنَّ «مَنْ أَذَّنَ أَقَامَ»
2514 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ أَذَانُ الصُّبْحِ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ
، فَيَقُولُ: «لَا»، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ، وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: ثُمَّ قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ بِلَالُ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» قَالَ الصُّدَائِيُّ: فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ غَانِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ.
2515 - وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ كَانَ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: " أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا، وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» فَأَقَامَ
2516 - لِمَا فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ، وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ كَانَ بَعْدَهُ
الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَالصَّلَوَاتِ
2517 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: «فَرَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ»
2518 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا أَنَّهُ حَكَى خُطْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: " ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ: فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ " وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ
2519 - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا،
2520 - وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ أَحْسَنَ سِيَاقَةٍ،
2521 - وَقَدْ تَابَعَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
2522 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
.
2523 - قَالَ أَحْمَدُ: انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
2524 - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»
2525 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
2526 - وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ: صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ.
2527 - وَرَوَاهُ شَبَابَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ
2528 - قَالَ عُثْمَانُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
2529 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ، عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَفَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: 25]، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذِلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا " قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]
2530 - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، لَمْ يُسَمِّ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَأَمَرَ بِلَالًا: فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ
2531 - وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، مَا رَوَاهُ فِي الْجَدِيدِ،
2532 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَرِوَايَةُ بَعْضِهِمْ أَبْيَنُ فِي الْإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
،
2533 - وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عَنْهُ هُشَيْمٌ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ.
2534 - وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَنْهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ،
2535 - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْهُ فَقَالَ: يُتَابِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْأَذَانَ لِغَيْرِ الظُّهْرِ
2536 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَنِمْنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنَا الصَّلَاةَ صَلَّيْنَا»
2537 - وَرَوَاهُ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِيهِ: فَنَزَلَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، وَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
2538 - وَرَوَاهُ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ: «يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى».
2539 - وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
2540 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِيهِ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ،
2541 - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا،
2542 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا،
2543 - فَالْأَذَانُ فِي الْفَائِتَةِ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
2544 - وَاعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُمِّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي تَرْكِ الْأَذَانِ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَفِي الْفَائِتَةِ،
2545 - وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: إِذَا جَمَعَ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَيْهِ فِيهِ النَّاسُ أَذَّنَ لِلْأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَأَقَامَ لَهَا، وَأَقَامَ لِلْأُخْرَى وَلَمْ يُؤَذِّنْ،
2546 - وَإِذَا جَمَعَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَنْتَظِرُ فِيهِ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَيْهِ النَّاسُ، أَقَامَ لَهُمَا جَمِيعًا، وَلَمْ يُؤَذِّنْ،
2547 - وَخَرَّجَ الْأَخْبَارَ فِي عَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْخَنْدَقِ، عَلَى اخْتِلَافِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ،
2548 - وَاسْتَحَبَّ فِي الْقَدِيمِ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهَذَا أَصَحُّ، 2549 - فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْخَنْدَقِ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا،
2550 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْمُزْدَلِفَةِ عَنْ جَابِرٍ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ جَمِيعًا
،
2551 - فَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ، وَرَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ،
2552 - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
2553 - وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ، وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْأَذَانَ،
2554 - وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَذَانَ،
2555 - وَحَدِيثُ جَابِرٍ يُصَرِّحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَهُوَ زَائِدٌ فَهُوَ أَوْلَى.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَخْذُ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ، وَإِقَامَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ
2556 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا قَالَ: فَانْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ، وَقَدْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْزِلُوا فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْأَسْوَدِ» وَهَذَا مُرْسَلٌ