8126 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي بَابٍ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخَذْنَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ بِهَذَا، وَخَالَفَنَا فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ
8127 - فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]،
8128 - وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ»
8129 - لَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ مَالًا دُونَ مَالٍ، وَلَمُ يُخَصِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَالًا دُونَ مَالٍ،
8130 - فَأَخَذْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ، وَالْقِيَاسَ عَلَيْهِ،
8131 - وَقُلْتُ: لَا يَكُونُ مَالٌ فِيهِ صَدَقَةٌ، وَآخَرُ لَا صَدَقَةَ فِيهِ، فَكُلُّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ حِزْمَةَ بَقْلً، فَفِيهِ الْعُشْرُ،
8132 - فَكَانَتْ حَجَّتِنَا عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَيِّنَ عَنِ اللَّهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ
، أَبَانَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ دُونَ مَا لَمْ يُرَدَّ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ عُشْرٌ» جُمْلَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَدُلُّ عَلَى الْجُمْلَةِ،
8133 - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَحْتَجُّ عَنْهُ فَيَقُولُ كَلَامًا يُرِيدُ بِهِ: قَدْ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَأَخَذُوا الصَّدَقَاتِ فِي الْبُلْدَانِ أَخْذًا عَامًا، وَزَمَانًا طَوِيلًا، فَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ، وَلَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»،
8134 - ثُمَّ قَالَ: وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهُودٌ مَا هَذَا فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
8135 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ حُجَّتُنَا عَلَيْهِ أَنَّ الْمُحَدِّثَ بِهِ لَمَّا كَانَ ثِقَةً اكْتُفِيَ بِخَبَرِهِ، وَلَمُ نَرُدَّهُ بِتَأْوِيلٍ، وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ، عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِمِثْلِهِ اكْتِفَاءً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا دُونَهَا، وَبِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً بَيِّنَةً لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا تَأْوِيلُ كِتَابٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْكِتَابِ، وَلَا تَأْوِيلَ حَدِيثٍ جُمْلَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يُوَافِقَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْصُوصِ وَيُخَالِفَهُ، وَكَانَ إِذَا احْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُ، وَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ فِيهِ، وَلَمُ يُوهِنْهُ أَنْ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا وَاحِدٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ثِقَةً
8136 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
،
8137 - وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغِ الشَّافِعِيَّ أَوْ بَلَغَهُ، فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ، إِذْ لَمْ يَقْوَ قُوَّةَ إِسْنَادِ أَبِي سَعِيدٍ،
8138 - وَكَانَ يَقُولُ: أَبُو الزُّبَيْرِ يَحْتَاجُ إِلَى دِعَامَةٍ،
8139 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ، يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَحْتَاجُ إِلَى دِعَامَةٍ
8140 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِلَى مِثْلِ هَذَا ذَهَبَ الْبُخَارِيُّ،
8141 - وَأَمَّا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِأَبِي الزُّبَيْرِ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ،
8142 - وَهُوَ أَهْلٌ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ، لِمَا ظَهَرَ مِنْ حِفْظِهِ
8143 - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ، فَذَكَرَ فِيهِ «مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ، وَكَتَبَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ كَانَ سَيْحًا، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».
8144 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ،
8145 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي
8146 - قَالَ فِي «الْقَدِيمِ»: وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَزِيَادَةُ شَيْءٍ أَوْ نُقْصَانُهُ،
8147 - وَقَالَ قَائِلٌ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ،
8148 - فَكَانَتْ حُجَّتُهُ أَنْ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَجَدْنَا صَاعَ عُمَرَ حِجَاجِيًّا
8149 - قَالَ: وَقَدْ غُيِّرَ الْمِكْيَالُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَرَادَ رَدَّهُ، فَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ
8150 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيُؤْخَذُ هَذَا بِالتَّوَهُّمِ،
8151 - وَصَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، وَالْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
، وَقَدْ رَأَيْنَا أَهْلَ الثِّقَةِ يَتَوَارَثُونَهُ، وَقَلَّ بَيْتٌ إِلَّا، وَهُوَ فِيهِ، فَهُوَ كَمَا وَصَفْنَا، فَكَيْفَ جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْنَا فِي عِلْمِهِ بِالتَّوَهُّمِ؟
8152 - وَلَئِنْ جَازَ هَذَا لَتَجَوَّزَ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ ذُو الْحُلَيْفَةِ حَيْثُ زَعَمْتُمْ، وَلَا الْجُحْفَةُ، وَلَا قَرْنٌ، وَأَنَّ عِلْمَ الْمِكْيَالِ بِالْمَدِينَةِ لَأعَمُّ مِنْ بَعْضِ عَلِمِ هَذَا،
8153 - فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْخَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي عِلْمِ هَذَا،
8154 - وَثَبَتْ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ: بِهِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَاحْتَجَّ بِالَّذِي حَكَيْنَاهُ
8155 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»
8156 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَجِّ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي
أُرِيدُ أَنْ أَفْتَحَ عَلَيْكُمْ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ هَمَّنِي تَفَحَّصْتُ عَنْهُ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ عَنِ الصَّاعِ، فَقَالُوا: صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ لَهُمْ: مَا حُجَّتُكُمْ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَأْتِيكَ بِالْحُجَّةِ عِنْدَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَانِي نَحْوَ خَمْسِينَ شَيْخًا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الصَّاعُ تَحْتَ رِدَائِهِ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ: أَنَّ هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هِيَ سَوَاءٌ قَالَ: فَعَيَّرْتُهُ، فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِنُقْصَانٍ مَعَهُ يَسِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَمْرًا قَوِيًّا، فَتَرَكَتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّاعِ، وَأَخَذْتُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "
8157 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: «عَيَّرتُ صَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَ رَطْلٍ بِالتَّمْرِ»
8158 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا، وَفِي رِوَايَةٍ: «سِتُّونَ صَاعًا»،
8159 - ورُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ
8160 - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: «أَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ»،
8161 - وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ، وَمَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ الْفَرَقَ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ
مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ التَّمْرِ إِذَا كَانَ لَهُ خَيْرًا مِنْهُ
8162 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، زَادَ فِي «الْقَدِيمِ»: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَقَطَ ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابِ «الْجَدِيدِ» قَالَ: " لَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ: الْجُعْرُورُ، وَلَا مِعَى الْفَأْرَةِ، وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ "
8163 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَخْرُجُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ: الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَأْرَةِ، وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ "،
8164 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا تَمْرٌ رَدِيءٌ جِدًّا، وَيُتْرَكُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ جَيِّدُ التَّمْرِ مِنَ الْبُرْدِيِّ الْكَبِيسِ وَغَيْرِهِ، وَيُؤْخَذُ وَسَطُ التَّمْرِ
8165 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
8166 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
8167 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَالسَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرٍ: الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ "
8168 - قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمْ، فيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ، وَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 267]
بَابُ كَيْفَ يُؤْخَذُ زَكَاةِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ؟
8169 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا»
8170 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ، وَثِمَارَهُمْ»
8171 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحْسَبُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ لِشَيْئَيْنِ: أَحَدِهِمَا، أَنْ لَيْسَ لِأَهْلِهِ مَنَعُ الصَّدَقَةِ مِنْهُ وَأَنَّهُمْ مَالِكُونَ لِتِسْعَةِ أَعْشَارِهِ، وَعُشْرُهُ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ،
8172 - وَكَثِيرٌ مِنْ مَنْفَعَةِ أَهْلِهِ بِهِ إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا كَانَ رُطَبًا وَعِنَبًا، لِأَنَّهُ أَغْلَى ثَمَنًا مِنْهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، فَلَوْ مَنَعُوهُ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا لِيُؤْخَذَ عُشْرُهُ أَضَرَّ بِهِمْ، وَلَوْ تَرَكَ خَرْصَهُ، ضَيَّعَ حَقَّ أَهْلِ السُّهْمَانِ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ، وَلَا يُحْصَى، فَخُرِصَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَخُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لِلرِّفْقِ بِهِمْ، وَالِاحْتِيَاطِ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ
8173 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ»
8174 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودَ»،
8175 - وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا فِي «الْجَدِيدِ»، وَرَوَاهُ فِي «الْقَدِيمِ»، وَزَادَ: فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفَّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلَقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَلِكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا الَّذِي عَرَضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ،
8176 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ،
8177 - وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى هَذَا، وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَوْصُولًا
8178 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ التَّمْرِ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخْبِرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ؟ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ؟ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ، قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ».
8179 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: عَلِيٌّ: ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَبِيرَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ بِابْنِ رَوَاحَةَ، فَذَكَرَهُ
مَنْ قَالَ: يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وأَهْلُهُ، وَمَا يُعْرَى الْمَسَاكِينُ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ
8180 - ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ»، وَفِي كِتَابِ «الْبُيُوعِ»، وَقَالَ فِي «الْقَدِيمِ»: ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصُ وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى.
8181 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: وَذَكَرَ مَعْمَرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: «لَا تَخرُصُوا الْعَرَايَا»
8182 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ فُطَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَخْرُصُ الْعَرَايَا، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ»
8183 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَانِ مُرْسَلَانِ، وَقَدُ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ،
8184 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح
8185 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ»،
8186 - لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: أَتَانَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ فِي السُّنَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ
8187 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَيَأْمُرُهُ إِذَا وَجَدَ الْقَوْمَ فِي حَائِطِهِمْ أَنْ يَدَعَ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ لَا يَخْرُصُهُ»،
8188 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَدِّيَ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ كَشَمْرَدٍ، وَقَالُ: أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَشْجَارِ
8189 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْهُمَا، وَكَانَا قُوتًا»
8190 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ: " لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ "
8191 - وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»
،
8192 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، فَذَكَرَهُ
8193 - وَرُوِّينَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
8194 - وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالْحُبُوبِ، فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، وَالْخُضَرُ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
8195 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ»
،
8196 - وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ
مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ
8197 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: «فِيهِ الْعُشْرُ»،
8198 - وَرَوَاهُ فِي «الْقَدِيمِ»، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
8199 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِيهِ الْعَشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ، عَصَرَهُ، وَأَخَذَ عُشْرَ زَيْتِهِ،
8200 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ ضَعِيفٌ،
8201 - وَحَدِيثُ مُعَاذِ وَأَبِي مُوسَى أَصَحُّ
مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ
8202 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: «أَنَّ أَهْلَ حُفَاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قِطْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ إِلَيْهِمْ، يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ»،
8203 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَدْرِي، أَثَابِتٌ هَذَا؟ وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ بِالْيَمَنِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عُشِّرَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ
8204 - قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إِسْنَادٌ يَقُومِ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ
مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ
8205 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: الْحَدِيثُ فِي «أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ» ضَعِيفٌ، وَفِي أَنْ «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ» ضَعِيفٌ، وَلَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
8206 - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِيهِ الْعَشْرَ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ صَدَقَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
،
8207 - وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ ضَعَّفَهُ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا
8208 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ
8209 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ: «أَدِّ الْعُشْرَ»