8879 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]
8880 - قَالَ: «وَالتَّقْوَى إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى مَنْ عَقِلَهَا، وَكَانَ مِنْ أَهْلِهَا، مِنَ الْبَالِغِينَ مِنْ بَنِي آدَمَ»
8881 - قَالَ: وَفِي السُّنَّةِ دَلَالَةٌ لَهُ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُفَعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلَاثَةٍ، النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»،
8882 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " فِي الصَّبِيِّ: حَتَّى يَحْتَلِمَ "،
8883 - وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَصُومَهُ إِذَا أَطَاقَهُ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ، وَلَا عَلَى الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ، وَقَدْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ قَضَاءَ مَا مَضَى
8884 - قَالَ: وَقَوْلِي فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى، إِنَّمَا قُلْتُهُ أَنَّ النَّاسَ أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِقَضَاءِ مَا مَضَى مِنْ صَلَاةٍ، وَلَا صَوْمٍ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ "
الصَّائِمُ يُنَزِّهُ صِيَامَهُ عَنِ اللَّغَطِ وَالْمُشَاتَمَةِ
8885 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي الزِّنَادٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ "، وَزَادَ أَبُو الزِّنَادِ فِيهِ: " وَإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ
مَنْ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ لِكِبَرِ سِنٍّ
8886 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ، وَيَقْدِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ، يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ، خَبَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»،
8887 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَهِ الْكِبْرُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ»
8888 - قَالَ أَحْمَدُ: وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَوَى عَنْهُ مُجَاهِدٌ: نِصْفَ صَاعٍ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، وَقِيلَ عَنْهُ: مُدًّا لطَعَامِهِ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ، وَرَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مُدًّا
8889 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ
قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، فَكَانَ يَفْتَدِي»
8890 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَهُ مَالِكٌ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ
8891 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ
8892 - وَقَدْ رُوِّينَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، مَوْصُولًا، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّهُ ضَعُفَ عَامًا قَبْلَ مَوْتِهِ، فَأَفْطَرَ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُطْعِمُوا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»
8893 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 184]،
8894 - فَقِيلَ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: 184]، كَانُوا يُطِيقُونَهُ، ثُمَّ عَجَزُوا عَنْهُ، فَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
8895 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا مَعْنَى، هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
8896 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: سَمِعْتُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَتْلُو إِذَا سُئِلَ عَنْهُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، فَكَأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ الْفِدْيَةَ
8897 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَؤُهَا: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 184]
8897 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا، وَقَالَ: " لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا،
8898 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 184] فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ رَوْحٍ
السِّوَاكُ لِلصَّائِمِ
8899 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا أَكْرَهُهُ بُكْرَةً، وَأَكْرَهُهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا أُحِبُّ مِنْ خَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ
8900 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَسَنَةٌ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُكْتَبُ لَهُ عَشَرٌ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ الْفِطْرِ، وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَخَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
8901 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُمَرَ الْقَصَّابِ كَيْسَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتاكُوا بِالْغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ يَبِسَ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»،
8902 - وَعَنْ كَيْسَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَبَّابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلُهُ،
8903 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَيْسَانُ، فَذَكَرَهَا جَمِيعًا
8904 - قَالَ عَلِيٌّ: كَيْسَانُ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ غَيْرُ مَعْرُوفٍ
8905 - قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ الْخُوَارَزْمِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا فِي السِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ
بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ
8906 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا خَبَّأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: «أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ»،
8907 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»
8908 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، عَامَّةَ مُجَالَسَتِهِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ: «سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»، ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ، فَأَجَابَ فِيهِ: «سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»
8909 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ،
8910 - وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ، مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ،
8911 - وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْحَدِيثِ وَقَعَ بِخُرُوجِهِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ تَمَامِهِ، وَمِثْلُهُ لَا يَجُوزُ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقِيمٌ، وَقَوْلُهُ: «سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»، لَوْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ يُحْتَمَلُ: إِنْ شَاءَ تَطَوَّعَ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَأَيْامًا،
8912 - وَجَعَلَ مِثَالَهُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشَغَلَهُ عَنْهُمَا الْوَفْدُ،
8913 - وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ»،
8914 - وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: مَنْ فَاتَهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّهِ
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ اللَّيْلِ، لَيْسَ أَنَّهُ يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا قَضَاؤُهُ، وَلَكِنْ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَفْعَلْ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
8915 - ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْإِسْلَامِ»، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ أَيُّوبَ
8916 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ أَمَرَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَرَّرَ بِاعْتِكَافٍ اعْتَكَفَ
8917 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ
: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ، وَهُوَ صَائِمٌ رَفَعَ إِنَاءً فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ، وَصَامُ بَعْضٌ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»،
8918 - وَذَكَرَ أَيْضًا حَدِيثَ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَفِيهَا: وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَدُ مَضَى فِي هَذَا الْكِتَابِ
8919 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمَّا كَانَ لَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيهِ، يَعْنِي بِعُذْرِ السَّفَرِ، فَكَانَ لَهُ إِذَا دَخَلَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّطَوُّعِ أَوْلَى، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا وَاحْتَجَّ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ» بِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ
8920 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْدَةُ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ ابْنُ أُمِّ هَانِئٍ وَكَانَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ يُحَدِّثُهُ، فَيَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ قَالَ شُعْبَةُ: فَلَقِيتُ أَفْضَلَهُمْ، وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَنَاوَلَتْهُ شَرَابًا فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِجَعْدَةَ: أَسَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ أُمِّ هَانِئٍ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَهْلُنَا، وَأَبُو صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ
8921 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي»
8922 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ،
8923 - ورُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا»
8924 - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ فِي الْحَدِيثِ، فَقَدْ يَكُونُ قَالَ جَمِيعَ ذَلِكَ، فَنَقَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا حَفِظَ
8925 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَيَضْرَبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا: رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا، وَلَمْ يُوَفِّهِ، فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى، فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ "
8926 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»
8927 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا، وَحْدَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»
8928 - وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ خَرَجَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ تَطَوَّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ»،
8929 - وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَاتُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ جَرِيرِ بْنِ
عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَهُ،
8930 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ مِمَّا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، لَا يُخَالِفُهُ،
8931 - ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُبَالِي عَلَى شَفْعٍ يَنْصَرِفُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ، وَذَكَرَ ثُبُوتَ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي ذَرٍّ، عِنْدَهُمْ
8932 - قَالَ: وَمِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي لَا يَدْفَعُ عَالِمٌ أَنَّهَا غَايَةٌ فِي الثَّبَتِ رِوَايَتُنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنَحْنُ وَأَنْتَ ثَبَتَتْ رِوَايَتُنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا دَلَالَةٌ مِنْ سُنَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا الْآثَارُ، أَمَا كَانَ يَلْزَمُكَ عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِكَ أَنْ تَقُولَ قَوْلَنَا فِيهِ
8933 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي هَذَا، وَقَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا شَيْءٌ فَأَفْطَرَتَا، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ»
8934 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
8935 - ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ، فَقُلْتُ: فَهَلْ عِنْدَكَ حُجَّةٌ مِنْ رِوَايَةٍ أَوْ أَثَرٍ لَازِمٍ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: مَا يَحْضُرُنِي الْآنَ شَيْءٌ غَيْرَهُ،
8936 - قُلْتُ: فَكَيْفَ قَبِلْتَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مُرْسَلًا فِي شَيْءٍ وَلَا تَقْبَلُهُ عَنْهُ، وَلَا عَنْ مِثْلِهِ وَلَا أَكْبَرَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ،
8937 - قُلْتُ: وَهَكَذَا يَقُولُ لَكَ مَنْ أَخَذَ بِمُرْسَلِهِ فِي غَيْرِ هَذَا، أَوْ بِمُرْسَلِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، فَيَقُولُ: كُلُّ مَا عَابَ عَنِّي مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَنْ ثِقَةٍ، وَعَنْ مَجْهُولٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بِهِ عَلَيَّ حُجَّةٌ، حَتَّى أَعْرِفَ مَنْ حَمَلْتُهُ عَنْهُ بِالثِّقَةِ، وَأَنْزَلْتُهُ مَنْزِلَةَ الشَّهَادَاتِ،
8938 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ: وَفِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَقَالَ: أَفَكَانَ وَاهِنًا عِنْدَ ابْنِ شِهَابٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ،
8939 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْحَدِيثَ الَّذِي، رُوِّيتُ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ
،
8940 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ
8941 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ تَرَى الْحُجَّةَ تُقَوِّمُ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ، ثُمَّ عَلِمْتَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَا حَكَيْتُ لَكَ أَتَقْبَلُهُ؟ قَالَ: لَا هَذَا يُوهِنُهُ بِأَنْ يُخْبَرَ أَنَّهُ قَبِلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَا يُسَمِّيهِ، وَلَوْ عَرَفَهُ لَسَمَّاهُ، أَوْ وَثَّقَهُ
8942 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: هُوَ عَنْ عُرْوَةَ؟ قَالَ: لَا فَثَبَتَ بِشَهَادَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى خَطَأِ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
8943 - ثُمَّ فِي رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، الْحَدِيثَ عَنْهُ مُرْسَلًا، مِثْلَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، وَبَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، وَغَيْرِهِمْ،
8944 - وَأَخْطَأَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مُنْقَطِعًا،
8945 - وَحَدِيثُ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، لَمْ يَثْبُتْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لِزُمَيْلٍ سَمَاعٌ مِنْ عُرْوَةَ، وَلَا لِابْنِ الْهَادِ مِنْ زُمَيْلٍ وَلَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ،
8946 - وَاخْتَلَفُوا فِي زُمَيْلٍ، فَقِيلَ: بِفَتْحِ الزَّاي، وَقِيلَ: بِالضَمِّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، ثُمَّ الْقَوْلُ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ قَالَهُ: صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ، كَالْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ قَالَهُ: سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَقَدْ نَقَلْنَا كَلَامَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ
8947 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»
8948 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ»، قَالُوا
: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»
8949 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَاصِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصِلُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّ الشَّهْرَ مُدَّ لِي لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ