معرفة السنن والآثارصفحات 111-124

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 111-124

3904 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: «كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا فِي الْوِتْرِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ»

3905 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ عُرْوَةَ، وَتَقُولُونَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

3906 - قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ، فَأَنْتَ تَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ

3907 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ: اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ، كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، وَبِهِ يَأْخُذُ، يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ , وَيُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، حَارَبَ حَيًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَقْنُتْ، حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، لَمْ يَقْنُتْ فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَقْنُتْ وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَقْنُتْ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَقْنُتْ، وَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أُنْبِئْتُ أَنَّ إِمَامَكُمْ يَقُومُ لَا قَارِئَ قُرْآنٍ، وَلَا رَاكِعَ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْقُنُوتَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَنَتَ فِي حَرْبٍ يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَخَذَ أَهْلُ الْكُوفَةِ ذَلِكَ عَنْهُ وَقَنَتَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ يَدْعُو عَلَى عَلِيٍّ، فَأَخَذَ أَهْلُ الشَّامِ عَنْهُ ذَلِكَ

3908 - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرَى الْقُنُوتَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْفَجْرِ، وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ قَنَتَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعَ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ»

3909 - وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَيُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَنَتَ

3910 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَتْلُ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، أَقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مَنَ الصُّبْحِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَفْعَلُ»، فَذَكَرَ دُعَاءً طَوِيلًا، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ

3911 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا دُعَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، مَنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

3912 - وَرُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ: «فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهْرًا يَدْعُو فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، عَلَى أَحْيَاءٍ مَنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَبَنِي لِحْيَانَ»،

3913 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»،

3914 - وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: شَهْرًا أَصَحُّ، وَرُوَاتُهُ أَكْثَرُ

3915 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَحُفِظَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا عِنْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ»،

3916 - وَحُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ

3917 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي: الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ، وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، وَكَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَتَلُوهُمْ

3918 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ، وَالصُّبْحِ»

3919 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ عِنْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

3920 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُنُوتَهُ فِي الْعِشَاءِ، حِينَ دَعَا لِلْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَصْحَابِهِ بِالنَّجَاةِ، وَدَعَا عَلَى مُضَرَ»

،

3921 - وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ، فَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قُنُوتَهَ فِي الْفَجْرِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ»

3922 - وَالَّذِي رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ، صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»

3923 - لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ الْوَقْتِ الَّذِي حَمَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ غَلَطَ إِلَى ذِكْرِ الْعِشَاءِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ، وَمَعَ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رِوَايَتُهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي ذِكْرِ الْفَجْرِ دُونَ الْعِشَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

3924 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «قَنَتَ، وَتَرَكَ الْقُنُوتَ جُمْلَةً»، وَمَنْ رَوَى مِثْلَ حَدِيثِهِ، رَوَى أَنَّهُ قَنَتَ عِنْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، ثُمَّ تَرَكَ الْقُنُوتَ

3925 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ قَدْ رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مَنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ»

،

3926 - هَكَذَا مُطْلَقًا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثُمَّ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ

3927 - وَرُوِيَ فِي رِوَايَةٍ غَيْرِ قَوِيَّةٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ، وَذَكْوَانَ، فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، تَرَكَ الْقُنُوتَ»

3928 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، فَمَحْفُوظٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَبَعْدَهُ، وَلَمْ يَحْفَظْ أَحَدٌ عَنْهُ تَرْكَهُ

3929 - وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ، كَسِنِيِّ يُوسُفَ»

3930 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَأَمَّا مَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، مِنْ تَرْكِ الْقُنُوتِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ دُونَ الصُّبْحِ، كَمَا قَالَتْ

عَائِشَةُ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ»، يَعْنِي ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ، دُونَ الْمَغْرِبِ، وَالصُّبْحِ

3931 - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، وَفُلَانًا وَسَمَّى قَبَائِلَ»

3932 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا الَّذِي تَرَكَ، فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرَكَهُ

3933 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى، كَانَ يَذْهَبُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمَحَلُّهُ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ، لَا يَخْفَى

3934 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، الَّذِي احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِهِ فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

3935 - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُنُوتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، بِنَحْوٍ مَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ

: «اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ، لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: 128]،

3936 - وَلَعَلَّ هَذَا الْكَلَامَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ

3937 - فَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، وَفُلَانًا»، بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 128] الْآيَةَ

3938 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: 128] " وَهَذَا مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ،

3939 - وَكَانَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ

3940 - فَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ»، فَذَكَرَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَبَا سُفْيَانَ بَدَلَ سُهَيْلٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 128]، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَأَسْلَمُوا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ

3941 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَدَمِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، فَذَكَرَهُ

3942 - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ يَوْمَ أُحُدٍ، رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ» قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: 128]

3943 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ

3944 - فَكَانَ هَذَا بِأُحُدٍ، وَقَتْلُ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، كَانَ بَعْدَ أُحُدٍ، وَقَدْ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ، وَدَعَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ، دَلَّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، لَمْ تُحْمَلْ عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ جُمْلَةً، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَلْعَنُ مَنْ قَتَلَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَ اللَّعْنَ عَلَيْهِمْ، وَيَدْعُو لِلْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ، ثُمَّ لَمَّا قَدِمُوا تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ

3945 - وَرُوِّينَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُنُوتِهِ، وَدُعَائِهِ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ»، فَقُلْتُ: «أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ» قَالَ: فَقِيلَ: «وَمَا نَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا»،

3946 - وَهَذَا كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ بِيَسِيرٍ، وَإِنَّمَا أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ، وَهُوَ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بِكَثِيرٍ، دَلَّ أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تُحْمَلْ عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ

3947 - وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، لَمْ تُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا، كَانَ عَلَى مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ «كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ» وَلَوْ كَانَتِ الْآيَةُ مَحْمُولَةً عِنْدَهُمْ عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ، لَمْ يَقْنُتْ بَعْدُ

3948 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح

3949 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ قَوْلِهِ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامٍ

، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ

3950 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ سِوَى الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، لَا يُقَالُ لَهُ نَاسِخٌ، إِنَّمَا يُقَالُ لِلنَّاسِخِ، وَالْمَنْسُوخِ مَا اخْتُلِفَ، فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَمُبَاحٌ أَنْ يَقْنُتَ، وَأَنْ يَدَعَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَقْنُتْ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَلَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ دُعَاءٌ مُبَاحٌ، كَالدُّعَاءِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ، لَا نَاسِخٌ، وَلَا مَنْسُوخٌ»

3951 - هَذَا نَصُّ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ،

3952 - وَهَذَا قَوْلٌ يُوَافِقُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْآيَةَ، عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ بِهَا

3953 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا قُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، إِلَّا فِي الصُّبْحِ، إِلَّا أَنْ تَنْزِلَ نَازِلَةٌ فَيَقْنُتَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ»

3954 - وَبِمِثْلِ هَذَا أَجَابَ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ

3955 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ، فَلَا أَعْلَمُهُ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَطُّ، فَيَقْنُتُ كُلُّ مُصَلٍّ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ

3956 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَنَسٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا؟ فَقَالَ

: «مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»

3957 - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»

3958 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَرَدَ خُرَاسَانَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْكِبَارِ.

3959 - بَلَغَنِي عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَا: صَدُوقٌ، وَثِقَةٌ

3960 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَغَيْرِهِ

3961 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ " وَقَدْ قَنَتَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، كُلُّهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ "، وَقَالَ: «لَيُدْرِكْ مَنْ يُسْبَقُ بِالصَّلَاةِ الرَّكْعَةَ»

3962 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ خُلَيْدِ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَعْنَى هَذَا فِي قُنُوتِهِمْ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي إِسْنَادٍ مُرْسَلٍ

3963 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يَقْنُتُونَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ، فَقَدَّمَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

3964 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ «قَنَتَا»

3965 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ»

3966 - وَرَوَاهُ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ فِي قُنُوتِهِمْ، وَقُنُوتُ عُثْمَانَ دُونَ ذِكْرِ مَوْضِعِ الْقُنُوتِ

3967 - وَالْمُرْسَلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَا اشْتُهِرَ مِنْ مَذْهَبِ الْحَسَنِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ: يُعْطِيَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ قُوَّةً، وَاعْتِمَادُنَا فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَفِي قُنُوتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

3968 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ»، فَقُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ»

3969 - هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَمَّنْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ

جارٍ التحميل