معرفة السنن والآثارصفحات 228-246

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

صفحات 228-246

9891 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَكَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فِي الطَّوَافِ.
أَظُنُّهُ قَالَ: غَيْرَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً لَمْ يُحْكَ أَنَّهُ زَايَلَ سَجِيَّةَ مَشْيِهِ "،

9892 - وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِمَّنْ مَضَى زَايَلَ سَجِيَّةَ مَشْيِهِ فِي الطَّوَافِ فِي الزِّحَامِ، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ الْمَشْيَ فِي الطَّوَافِ، وَكَانَ رُبَّمَا رَمَلَ السَّبْعَ كُلَّهُ، وَقَدْ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مُحْرِمًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ارْمُلِ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، فَرَمَلَ السَّبْعَ كُلَّهُ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ الْأَرْبَعَةَ

9893 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأُحِبُّ أَنْ يُزَايلَ الرَّجُلُ سَجِيَّةَ مَشْيِهِ فِي الطَّوَافِ

لَا سَعْيَ عَلَى النِّسَاءِ

9894 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ»

9895 - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءً: «أَتَسْعَى النِّسَاءُ؟ فَأَنْكَرَهُ نَكْرَةً شَدِيدَةً»

9896 - قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، كَذَا فِي الْأَصْلِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَتْ عَائِشَةُ نِسَاءً يَسْعَيْنَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَتْ: أَمَا لَكُنَّ فِينَا أُسْوَةٌ، «لَيْسَ عَلَيْكُنَّ سَعْيٌ»

الْقَوْلُ فِي الطَّوَافِ

9897 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأُحِبُّ كُلَّمَا حَاذَى بِهِ يَعْنِي بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنْ يُكَبِّرَ وَأَنْ يَقُولَ فِي رَمَلِهِ: اللَّهُمَّ " اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا.
وَيَقُولُ فِي الطَّوَافِ الْأَرْبَعَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ ﴿آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201] "

9898 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، مَوْلَى السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ، وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: " ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا﴾ [البقرة: 201] عَذَابَ النَّارِ "

إِقْلَالُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

9899 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ»

9900 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «طُفْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَمَا سَمِعْتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا مُتَكَلِّمًا حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ»

9901 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ»

. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، فَذَكَرَهُ،

9902 - رَفَعَهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ.
وَرُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ

9903 - ورَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ، فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَّاكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فَذَكَرَهُ هَكَذَا

9904 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقْرَأُ فِي الطَّوَافِ

9905 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: «طُفْتُ مَعَ طَاوُسٍ، فَكَلَّمْتُهُ فِي الطَّوَافِ، فَكَلِّمَنِي»

9906 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ بَلَغَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَكَلَّمَ فِي الطَّوَافِ وَكَلَّمَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الطَّوَافِ، فَلَا يَقْطَعُ الْكَلَامُ طَوَافَهُ، وَذِكْرُ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ»

9907 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ، لِصَلَاةٍ بَنَى مِنْ حَيْثِ قُطِعَ عَلَيْهِ

9908 - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُرْوَى هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

9909 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ فِي حِكَايَةِ ابْنِ الْمُنْذِرِ

الشُّرْبُ فِي الطَّوَافِ

9910 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ «شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ، فَجَلَسَ عَلَى جِدَارِ الْحَجَرِ»،

9911 - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ لَا يَثْبُتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ، وَهُوَ يَطُوفُ

9912 - قَالَ: أَحْمَدَ وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ»، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ فَذَكَرَهُ،

9913 - وَهَذَا غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ شُعْبَةَ وغَيْرِهِ، عَنْ عَاصِمٍ

: شَرِبَ مِنْ زَمْزَمِ وَهُوَ قَائِمٌ.
لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الطَّوَافِ

الطَّوَافُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

9914 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجِزيِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَاجِّ إِلَّا الطَّوَافَ

9915 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»

9916 - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ «تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ»

كَمَالُ الطَّوَافِ وَمَوْضِعُهُ

9917 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَرَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

9918 - أَخْبَرَنَا، أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِيمَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْحَجَرُ مِنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29] وَقَدْ «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ»،

9919 - وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ فِي إِسْنَادِهِ

9920 - وَأَخْبَرَنَا، أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَجِئْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ فِي الْحِجْرِ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، فَلَمَّا وَلَّى الشَّيْخُ دَعَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقَوَّتْ لِبِنَاءِ الْبَيْتِ، فَعَجَزُوا، فَتَرَكُوا بَعْضَهَا فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ "

9921 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلَّا إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ»،

9922 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ.
. . فَذَكَرَهُ

9923 - قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ تُرِكَ مِنَ الْكَعْبَةِ فِي الْحِجْرِ نَحْوٌ مِنْ سِتَّةِ أَذْرُعٍ

9924 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْ بِهَا حِينَ بَنَتِ الْكَعْبَةَ»،

9925 - وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: خَمْسَةُ أَذْرُعٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ: قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَالسِّتَّةُ أَشْهَرُ

9926 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ طَوَافٍ طَافَهُ عَلَى شَاذرْوَانِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي الْحِجْرِ أَوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ كَمَا لَمْ يَطُفْ

9927 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا الشَّاذرْوَانُ: فَأَحْسِبُهُ مُنْشَأً عَلَى أَسَاسِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ مُقْتَصِرًا بِالْبُنْيَانِ عَلَى اسْتِيظَافِهِ، وَأَمَّا الْحِجْرُ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْكَعْبَةَ اسْتَقْصَرَتْ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَتَرَكَتْ فِي الْحِجْرِ أَذْرُعًا مِنَ الْبَيْتِ، فَهَدَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْتَنَاهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَهَدَمَ الْحَجَّاجُ زِيَادَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الَّتِي اسْتَوْظَفَ بِهَا الْقَوَاعِدَ، فَهَمَّ بَعْضُ الْولَاةِ بَإِعَادَتِهِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا يَأْتِيَ وَالٍ إِلَّا أَحَبَّ أَنْ يُرَى فِي الْبَيْتِ أَثَرٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ، وَالْبَيْتُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُطْمَعَ فِيهِ، وَقَدْ أَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خُلَفَاؤُهُ بَعْدَهُ

كَمَالُ عَدَدِ الطَّوَافِ

9928 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ

9929 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ «إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدِمُ، سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ».
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُوسَى،

9930 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِيمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ،

9931 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي شَكَّ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا: أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ وَيَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ، وَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ

9932 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: شَوْطٌ.
دَوْرٌ لِلطَّوَافِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: طَوَافٌ.
طَوَافَيْنِ "

9933 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ مَا كَرِهَ مُجَاهِدٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29] فَسَمَّاهُ طَوَافًا

بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

9934 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ قَالَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125]، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ "،

9935 - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا أَدْرِي كَيْفَ قَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا﴾ [البقرة: 125]. وَزَادَ قَالَ جَعْفَرٌ: أَبِي، يَقُولُ: قَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

9936 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حِينَ أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، " فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَدِمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125]، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ: فَكَانَ أَبِي، يَقُولُ: وَلَا أَعْلَمُ ذِكْرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: بِـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

9937 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَتَى مَا ذَكَرَهُمَا حَيْثُ كَانَ،

9938 - وَرَوَى فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْفَرِيضَةُ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»،

9939 - وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

9940 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تُجْزِئُهُ

9941 - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ذَكَرَ فِي جُمْلَةِ مَا احْتَجَّ بِهِ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَهُوَ يَشْتَكِي: «فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَنَاخَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، فَذَكَرَهُ

9942 - قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ نَافِلَةً لَأَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَقَدْ صَلَّاهُمَا بِالْأَرْضِ،

9943 - وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

9944 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ لَفْظَةٌ لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَهُوَ يَشْتَكِي، وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ مَعْنَى طَوَافِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ

9945 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ «طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْكَعْبَةِ، فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ، فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَسَبَّحَ رَكْعَتَيْنِ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ

9946 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَصَلَّى

9947 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ»

9948 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ طَافَ

9949 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ

جارٍ التحميل