.
6488 - وَرُوِّينَا فِي جَوَازِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
6489 - وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ».
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «يَعْنِي إِذَا سَكَتَ»
6490 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ».
فَإِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَالْحَارِثُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، لَيْسَ هَذَا مِنْهَا
كَيْفَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ
6491 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ،
6492 - ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
6493 - ح
وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَالْغَرَوِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: " صَبَّحَكُمْ أَوْ مَسَّاكُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.
ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ.
وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ» لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ
6494 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَشْهَدُ بِهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»
6495 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ
: حَدَّثَنِي عَمْرٌو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ.
أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ.
أَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ.
أَلَا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْرَضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»
مَا يَكُونُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ
6496 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أخبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْكُتْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ».
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلْ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى وَلَا تَقُلْ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا "
6497 - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ.
قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ
،
6498 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِثْلَانِ؟ قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ»
6499 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْتِدَاءُ الْمَشِيئَةِ مُخَالَفَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْصِيَتَهُ تَبَعٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ وَمَعْصِيَتِهِ؛ لِأَنَّ الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ مَنْصُوصَتَانِ بِفَرْضِ الطَّاعَةِ مِنَ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
6500 - فَجَازَ أَنْ يُقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالْمَشِيئَةُ إِرَادَةُ اللَّهِ.
وَقَالَ اللَّهُ: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾
6501 - فَأَعْلَمَ خَلْقَهُ: أَنَّ الْمَشِيئَةَ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ، وَأَنَّ مَشِيئَتَهُمْ لَا تَكُونُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.
فَيُقَالُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ.
وَلَا يُقَالُ: مَا شَاءُ اللَّهُ وَشِئْتَ.
وَيُقَالُ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَبَّدَ الْعِبَادَ بِأَنْ فَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أُطِيعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ أُطِيعَ اللَّهُ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ
6502 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ أَنِّي لَقِيتُ بَعْضَ الْيَهُودِ فَقَالَ لِي: " نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا نُشْرِكُ
، وَأَنْتُمْ تُشْرِكُونَ.
تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْرُهُهَا لَكُمْ.
قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ "
6503 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
6504 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يُخْلِصَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعِظَةِ وَالْقِرَاءَةِ، لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ
6505 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي أَرَى النَّاسَ يَدْعُونَ بِهِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ، أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا.
إِنَّمَا أُحْدِثَ.
إِنَّمَا كَانَتِ الْخُطْبَةُ تَذْكِيرًا
6506 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ دَعَا لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ كَرِهْتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
6507 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي آدَابِ الْخُطْبَةِ: وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ قَصْدًا بَلِيغًا جَامِعًا
6508 - قَالَ أَحْمَدُ
: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا
6509 - وَرُوِّينَا عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ.
6510 - وَرُوِّينَا عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «طُولُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرُ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ»
6511 - وَهَكَذَا اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ خَفِيفًا، وَصَلَاتُهُ أَطْوَلُ مِنْ كَلَامِهِ
.
6512 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْرُدُ الْكَلَامَ كَسَرْدِكُمْ هَذَا، كَانَ كَلَامُهُ بَيْنَهُ فَصْلٌ، يَحْفَظْهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ
الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
6513 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ "
6514 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ مِثْلَهُ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
6515 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
6516 - ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ "
6517 - يُرِيدُ بِذَلِكَ: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
.
6518 - لَفْظُ حَدِيثِ الْمُزَنِيِّ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَبِهَذَا اللَّفْظِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ
6519 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
6520 - ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَيْتَ»
6521 - قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَإِنَّمَا هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ لَغَوْتَ.
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
6522 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَتَلَا آيَةً، وَإِلَى جَنْبِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُبَيُّ، مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟ قَالَ: فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، حَتَّى إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ لِي: مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ.
قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَلَوْتَ آيَةً وَإِلَى جَنْبِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي حَتَّى نَزَلْتَ، زَعَمَ أُبَيٌّ أَنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ جُمُعَتِي إِلَّا مَا لَغَوْتُ.
قَالَ: فَقَالَ: «صَدَقَ أُبَيٌّ، فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَنْصَرِفَ»
6523 - وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ لِأَنِّي، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَعَلَ الْقِصَّةَ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَبَيْنَ أَبِي ذَرٍّ، وَأُبَيٍّ، وَقِيلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيٍّ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
6524 - هَذَا الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي اسْمِ صَاحِبِ الْقِصَّةِ، وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلَهُ، وَفِي حَدِيثِ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ الزِّيَادَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
6525 - وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: " أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَكَلِّمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لَا جُمُعَةَ لَكَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ»، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ: لَا أَجْرَ الْجُمُعَةِ لَكَ
6526 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو العباس قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ - قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا؛ فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ؛ فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ عُثْمَانُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ»
مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ
6527 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ بِتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَسْبِيحٍ»
6528 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ أَخْبَرَنِي، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ: " أَيَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ لَا يَضُرَّهُ "
الْكَلَامُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ
6529 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ تَكَلَّمَ رَجُلٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ أُحِبَّ ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْجُمُعَةِ،
6530 - أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكَلَّمُوهُ وَتَدَاعَوْا قَتْلَهُ،
6531 - وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ الَّذِي لَمْ يَرْكَعْ وَكَلَّمَهُ.
6532 - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا حَدِيثُ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ الَّذِي كَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ،
6533 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ
6533 - فَقَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ لِيَقْتُلُوهُ بِخَيْبَرَ فَقَتَلُوهُ، فَقَدِمُوا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: «أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ».
قَالُوا: أَفْلَحَ وَجْهُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: «أَقَتَلْتُمُوهُ؟».
قَالُوا: نَعَمْ "
6534 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ: " فَدَعَا بِالسَّيْفِ الَّذِي قَتُلَ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَلَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجَلٌ.
هَذَا طَعَامُهُ فِي ذُبَابِ السَّيْفِ»
6535 - وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، فَهُوَ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي.
6536 - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ،
6537 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الِاسْتِسْقَاءِ
6538 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَيْثُ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ بِالسُّوقِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
6539 - وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ لِلشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
6540 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: فَمَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقَدْ لَغَوْتَ»؟ قِيلَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَلَامِ مَنْ كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامِهِ فَيَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتُ، وَأَنَّ الْإِنْصَاتَ لِلْإِمَامِ اخْتِيَارٌ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: «لَغَوْتَ».
تَكَلَّمَ بِهِ فِي مَوْضِعِ الْأَدَبِ فِيهِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، وَالْأَدَبُ فِي مَوْضِعِ الْكَلَامِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا يَعْنِيهِ.
6541 - وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَيُخَالِفُ حَدِيثَ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ؟
6542 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَخْتَلِفَانِ.
هَذَا كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرُهُ، وَكَلَامُ مَنْ كَلَّمَهُ بِأَمْرِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ.
6543 - وَكَلَامُ الْإِمَامِ فِي هَذَا، وَكَلَامُ مَنْ كَلَّمَهُ غَيْرُ كَلَامِ رَجُلٍ لَيْسَ بِإِمَامٍ، كَلَّمَ آخَرَ مَثَلًا بِأَنْ قَالَ: «أَنْصِتْ».
وَلَيْسَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَا لِلْإِمَامِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ الَّذِي يُكَلِّمُهُ الْإِمَامُ،
6544 - وَإِذَا تَكَلَّمَ الْمَأْمُومُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا يَنْتَقِضُ عَلَيْهِ جُمُعَتُهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُصِيبُهُ فِي هَذَا أَنْ يَبْطُلَ عَلَيْهِ أَجْرُ مَنِ اسْتَمَعَ الْخُطْبَةَ، فَإِذَا كَانَ لَوْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ أَجْزَأَتْهُ الْجُمُعَةُ، وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَكَيْفَ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ بِالْكَلَامِ فِي اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ؟
6545 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مِنْهَالٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ " يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ، فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَدِ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى حَتَّى دَنَا وَقَالَ: غَلَبَتْنَا عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْحَمْرَاءُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا بَالُ هَذِهِ الضَّيَاطِرَةِ يَتَخَلَّفُ أَحَدُكُمْ " قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا.
6546 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ تَكَلَّمَ الْأَشْعَثُ فَلَمْ يَنْهَهُ عَلِيٌّ، وَتَكَلَّمَ عَلِيٌّ
6547 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَظُنُّهُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَرُدَّ عَلَيْهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
6548 - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرُدُّ إِيمَاءً وَلَا يَتَكَلَّمُ
6549 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَشَمِّتْهُ»
6550 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ،
6551 - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَوْ سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَرَأَيْتُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ فَرْضٌ، وَلَوْ عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَشَمَّتَهُ رَجُلٌ رَجَوْتُ أَنْ يَسَعَهُ؛ لِأَنَّ التَّشْمِيتَ سُنَّةٌ،
6552 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَيَسْتَمِعُونَ الْخُطْبَةَ، وَلَا يُشَمِّتُونَ عَاطِسًا، لَا يَرُدُّونَ سَلَامًا إِلَّا بِالْإِيمَاءِ،
6553 - وَقَوْلُهُ الْجَدِيدُ أَصَحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
اسْتِئْذَانُ مَنْ أَحْدَثَ إِمَامَهُ فِي الْخُرُوجِ
6554 - وَرُوِّينَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ»
6555 - هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلًا
6556 - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاهِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ فَلْيَنْصَرِفْ»
6557 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ».
6558 - تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ فِي وَصْلِهِ.
6559 - وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: 62] خَاصٌّ فِي الْحَرْبِ وَنَحْوِهَا
الْأَمِيرُ يَمُوتُ أَوْ يُعْزَلُ أَوْ يَغِيبُ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ
6560 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: صَلَّى لَهُمْ بَعْضُهُمْ وَكَذَلِكَ الْعِيدُ