، 1092 - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرٍو.
1093 - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمْرٍو
1094 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ عَنْهُ صَحِيفَةٌ
.
1095 - فَقُلْنَا: مَنْ يَزْعُمُ هَذَا؟ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي سَمَاعِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، مِنْ أَبِيهِ
1096 - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسًا
1097 - قُلْتُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
1098 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
1099 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهَ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي، قُلْتُ: فَأَبُوهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: «نَعَمْ أَرَاهُ قَدْ سَمِعَ».
قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ
: هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ، وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
1100 - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ».
1101 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَنَحْنُ إِنَّمَا اعْتَمَدْنَا فِي الْبَابِ عَلَى مَا مَضَى وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يُؤَكِّدُهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ لَعَلَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يُحْكِمْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَيِّنَ خَطَأَهُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ، فَبَيَّنَ فِي كَلَامِهِ أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْكَلِمَةَ بَعْدَ الْكَلِمَةِ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ لَمْ يُحْكِمْهَا، وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ،
1102 - وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الطَّعْنِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَجَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَلَطَ، لِأَنَّ عُرْوَةَ أَنْكَرَهُ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1103 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَدِدْنَا أَنْ لَوَ كَانَ احْتِجَاجُهُ فِي مَسَائِلِهِ بِأَمْثَالِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، كَيْفَ وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ بِمَنْ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ فِي الرِّوَايَةِ.
1104 - وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُنَا الشَّافِعِيُّ مِنْ جِهَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
1105 - وَقَدْ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ كَمَا ذَكَرْنَا.
1106 - وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ يُخْتَلَفُ فِي عَدَالَتِهِ.
1107 - وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ رِوَايَتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ نَفْسِهِ، فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذِكْرَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي رِوَايَةِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوْ بَلَغَتْهُ بِالشَّكِّ.
1108 - وَأَمَّا مَا قَالَ مِنْ تَقَدُّمِ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَهَذَا مِنْهُ
تَوَهُّمٌ وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطْعَنُوا فِي الْأَخْبَارِ بِالتَّوَهُّمِ، فَقَدْ بَقِيَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ.
1109 - وَمَاتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.
1110 - هَكَذَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّوَارِيخِ،
1111 - فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ، ثُمَّ سَمِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَرَجَعَ إِلَى رِوَايَتِهَا، وَقَلَّدَ حَدِيثَهُمَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
1112 - وَتَعْلِيلُ مَنْ عَلَّلَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ بِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَيْهِ فِي إِقَامَةِ إِسْنَادِهِ لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ مَنْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ، فَالَّذِي أَقَامَهُ حَافَظٌ ثِقَةٌ، وَخَطَأُ مَنْ أَخْطَأَ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ حِينَ قَالَ فِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَتَّى قَالَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَرْوَى، لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي رِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ لِأَحَادِيثِ أَهْلِ الْحِفْظِ، فَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِمْ، وَلَمْ يَرُدَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ حَدِيثَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1113 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَزَعَمَ أَنَّ قَاضِيَ الْيَمَامَةِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ ذَكَرَا عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْهُ.
1114 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولُ خَبَرِهِ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحَتَهُ فِي الْحَدِيثِ وَتَثَبُّتَهُ
1115 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَاضِي الْيَمَامَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ
1116 - أَخْبَرَنَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ أَحَدُنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ يُعِيدُ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ»
1117 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ قَالَ: يَمَسُّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ»
1118 - وَرُوِّينَاهُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، بِالشَّكِّ أَنَّهُ سَأَلَ، أَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ: «بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي»
،
1119 - وَرُوِّينَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، دُونَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي مَسْجِدَهُ،
1120 - وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، 1121 - وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعِيفَانِ،
1122 - وَرَوَاهُ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ، لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِمَا
،
1123 - وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، مُرْسَلًا
1124 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ،.
1125 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ طَلْقًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ كَبَعْضِ جَسَدِهِ»
1126 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ قَيْسًا لَمْ يَشْهَدْ سُؤَالَ طَلْقٍ.
وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَقْوَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَيْضًا مُخْتَلَفًا فِي عَدَالَتِهِ: فَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي آخَرِينَ.
1127 - وَأَمَّا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فَفِي حِكَايَةِ رَجَاءِ بْنِ مُرَجَّا الْحَافِظِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ احْتَجَّ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ،
1128 - وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَقَالَ لِيَحْيَى: كَيْفَ يَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شُرْطِيًا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ؟
فَقَالَ يَحْيَى: ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْ ذَلِكَ عُرْوَةَ حَتَّى أَتَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا وَشَافَهَتْهُ بِالْحَدِيثِ.
1129 - ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَلَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
1130 - فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا،
1131 - ثُمَّ ذَكَرَ احْتِجَاجَ يَحْيَى بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَضْعِيفَ أَحْمَدَ رِوَايَةَ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خِلَافِهِ،
1132 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْجِرَاحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّا،.
فَذَكَرَهُ.
1133 - وَهُوَ بِتَمَامِهِ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
1134 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ: عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَا: «قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ»، وَوَهَّنَاهُ وَلَمْ يُثْبِتَاهُ
.
1135 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ كَمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ، لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ وَلَا بِرِوَايَاتِ أَكْثَرِ رُوَاةِ حَدِيثِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
1136 - وَحَدِيثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ، أَوْ هُوَ عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ؟ فَقَدِ احْتَجَّا بِسَائِرِ رُوَاةِ حَدِيثِهَا.
1137 - وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَةِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيثِهِ مُتْعَةِ الْحَجِّ،
1138 - وَحَدِيثِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ.
1139 - وَحَدِيثِ الْجِهَادِ
.
1140 - وَحَدِيثِ الشِّعْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بِكُلِّ حَالٍ.
1141 - وَإِذَا ثَبَتَ سُؤَالُ عُرْوَةَ بُسْرَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ جَمِيعًا.
1142 - وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى سُؤَالِهِ إِيَّاهَا عَنِ الْحَدِيثِ، وَتَصْدِيقِهَا مَرْوَانَ فِيمَا رَوَى عَنْهَا.
فَهَذَا وَجْهُ رُجْحَانِ حَدِيثِهَا عَلَى حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ.
1143 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالرُّجْحَانُ إِنَّمَا يَقَعُ بِوُجُودِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ وَالْعَدَالَةِ فِي هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ.
دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ.
1144 - وَشَرْحُهَا هَهُنَا يَطُولُ.
فَجَعَلْتُ احْتِجَاجَ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ بِهِمْ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ عَلَامَةً لِمَنْ عَرَفَ تَقَدُّمَهَا فِي عَلِمِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ عَلَى وُجَودِهَا فِيهِمْ دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ.
فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ صِحَّةُ
مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، مِنْ رُجْحَانِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ.
1145 - فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ مِنْهُ الْوُضُوءَ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ، بِأَنَّ الَّذِي قَالَ: لَا وُضُوءَ فِيهِ، إِنَّمَا قَالَهُ بِالرَّأْيِ.
وَالَّذِي أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ لَا يُوجِبُهُ إِلَّا بِالِاتِّبَاعِ، لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يُوجِبُهُ.
1146 - هَذَا وَالْوُضُوءُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِ أَحَدٍ خَالَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى قَوْلِهِ.
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسِّ شَيْئًا نَجِسًا
1147 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: سَمِعْتُ جَدَّتِيَ أَسْمَاءَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»
1148 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ فَالدَّمُ أَنْجَسُ مِنَ الذَّكَرِ، فَكُلُّ مَا مَاسَّ مِنْ نَجِسٍ قِيَاسٌ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ
1149 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رِوَايَةُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
1150 - وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ هِشَامٍ.
وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ
1151 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنَّ الرِّيحَ لَتَسْفِي عَلَيْنَا الرَّوْثَ، وَالْخَرْءَ الْيَابِسَ، فَيُصِيبُ وُجُوهَنَا وَثِيَابَنَا، فَنِنْفُضُهُ»، أَوْ قَالَ: «فَنَمْسَحُهُ، ثُمَّ لَا نَتَوَضَّأُ، وَلَا نَغْسِلُهُ»
الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ، وَالرُّعَافِ
1152 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَكَيْفُ هُوَ.
وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا لَمْ يَنْزِلْ فِي الدَّمِ كِتَابٌ، وَلَمُ يَأْتِ فِيهِ سُنَّةٌ.
قُلْنَا كَأَنَّهُ مِنَ الْعَفْوِ مَعَ أَنَّا اعْتَمَدْنَا فِيهِ عَلَى الْآثَارِ الْقَوِيَّةِ
1153 - ثُمَّ ذَكَرَ الْقِيَاسَ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَدَلَكَهُ بَيْنَ إصْبُعَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمُ يَغْسِلْ يَدَهُ»
1154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ
فَحَكَّهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
1155 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
1156 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،.
فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «غَسَلَ مَحَاجِمَهُ»
1157 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ»
1158 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَجِمِ وُضُوءٌ»
1159 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ، فَمَسَحَ أَنْفَهُ بِصُوفَةٍ، ثُمَّ صَلَّى»
1160 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ: «أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ فَيَمْسَحُهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
1161 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَطَرَتْ مِنْ أَنْفِهِ قَطْرَةُ دَمٍ، فَأَمَرَ بُرْدًا فَمَصَّهَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
1162 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ أَبِي أَوْفَى لَا يَرَوْنَ مِنَ الدَّمِ وُضُوءًا.
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
1163 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ، فَيَغْسِلُ الدَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى "
1164 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
1165 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ: «أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ فَيَمْسَحُهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ»
1166 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُمَا كَانَا يُرْعُفَانِ فَيَتَوَضَّأَنِ وَيَبْنِيَانِ عَلَى مَا صَلَّيَا»، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي الدَّمِ وُضُوءًا
.
1167 - وَإِنَّمَا مَعْنَى وُضُوئِهِمَا عِنْدَنَا: غَسْلُ الدَّمِ، وَمَا أَصَابَ مِنَ الْجَسَدِ، لَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ
1168 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ طَعَامٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِبَلَلِ يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ»
1169 - وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ يُسَمَّى وُضُوءًا لِغَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ لَا لِكَمَالِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ،
1170 - وَهَكَذَا مَعْنَى مَا رُوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ عِنْدَنَا.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1171 - وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمْ
1172 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ مُنْقَطِعَةٌ، وَذَاكَ لِأَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ جُرَيْجٍ أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ مِنَ التَّابِعِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ، لَا يُعْلَمُ لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا عَنْ عَائِشَةَ فِي الْوِتْرِ، وَلَيْسَتْ بِقَوِيَةٍ.
1173 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ
1174 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَعَفَ، أَوْ قَاءَ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
1175 - قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
1176 - وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
1177 - وَرَوَاهُ مَرَّةً ثَالِثَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرْسَلًا، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ
1178 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ قَلَسَ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ».
1179 - قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
1180 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ،
1181 - وَرَوَاهُ أَيْضًا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ
عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
1182 - وَإِسْمَاعِيلُ، وَعَبَّادٌ، وَعَطَاءٌ، كُلُّهُمْ ضَعِيفٌ.
1183 - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
1184 - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ.
1185 - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1186 - وَعُمَرُ بْنُ رِبَاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ