معرفة السنن والآثارصفحات 217-237

كِتَابُ الشِّغَارِ

صفحات 217-237

14262 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَمَّا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ فَقَالَ: «دِرْهَمٌ»، قُلْتُ: فَأَقَلُّ؟ قَالَ: «وَنِصْفٌ»، قُلْتُ: فَأَقَلُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حِنْطَةٌ أَوْ قَبْضَةُ حِنْطَةٍ»

14263 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ رَبِيعَةَ كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ: «مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ نِصْفَ دِرْهَمٍ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ؟ قَالَ: «وَلَوْ كَانَ قَبْضَةَ حِنْطَةٍ أَوْ حَبَّةَ حِنْطَةٍ»

14264 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ سَأَلْتُ الدَّرَاوَرْدِيَّ هَلْ قَالَ أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ لَا يَكُونُ صَدَاقٌ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَ مَالِكٍ، وَقَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ: أَخَذَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْنِي فِي اعْتِبَارِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ

14265 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ يَذْهَبُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا خَالَفْتُمْ مَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ فَإِلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبْتُمْ؟ فَرَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ فِيهِ شَيْئًا لَا يُثْبَتُ مِثْلُهُ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَهْرًا أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

14266 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ

14267 - قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: مَا زَالَ هَذَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ

14268 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَقَّنَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دَاوُدَ الْأَوْدِيَّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، فَصَارَ حَدِيثًا

14269 - وَكَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثَانِ حَدِيثَ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ،

14270 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ مَتْرُوكٌ

14271 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ»

14272 - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَنْكَرُ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْدِيِّ هَذَا حَدِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى السِّكِّينُ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ،

14273 - وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

، أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَذَكَرَهُ،

14274 - وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ بَقِيَّةَ، كَالْأَوَّلِ،

14275 - وَهَذَا مُنْكَرٌ، حَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ

14276 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْهُ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا

14277 - وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ عَنْهُ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافِ إِسْنَادِهِ بَاطِلٌ، لَا يَرْوِيهُ غَيْرُ مُبَشِّرٍ

14278 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ أَحَادِيثُهُ أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ كِذْبٌ

التَّزْوِيجُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

14279 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ تُنْكِحَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهَا عَمَلًا أَوْ يُعَلِّمَهَا قُرْآنًا مُسَمًّى،

14280 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَقَدْ مَضَى فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ

14281 - وَفِي حَدِيثِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ قَالَ: «هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

14282 - وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَسَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، فَذَكَرَهُ،

14283 - وَهَذَا يَمْنَعُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى تَزْوِيجِهَا مِنْهُ عَلَى حُرْمَةِ الْقُرْآنِ كَمَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَبَا طَلْحَةَ عَلَى إِسْلَامِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إِسْلَامِهِ مَنْفَعَةٌ تَعُودُ إِلَيْهَا وَفِي تَعْلِيمِهَا الْقُرْآنَ مَنْفَعَةٌ تَعُودُ إِلَيْهَا، وَهُوَ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبَدَنِ الَّتِي لَهَا أُجْرَةٌ

14284 - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الرُّقْيَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سِيدَانَ، عَنْ يُوسُفَ،

14285 - وَهُوَ عَامٌّ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّعْلِيمِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا جَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا

،

14286 - وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ: أَنَّهُ عَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِطَوْقٍ مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا»؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ فَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ، وَقِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ أُبَيًّا عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ بِهَا قَوْسًا مِنْ نَارٍ»، وَظَاهِرُهُ مَتْرُوكٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ فَإِنَّ قَبُولَ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَا يَسْتَحِقُّ هَذَا الْوَعِيدَ،

14287 - وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

14288 - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ثَابِتًا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِمَا رُوِيَ فِي مَعْنَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِذَهَابِ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَرْكِ ظَاهِرَهِ، وَبِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا حَمَلَا الْحَدِيثَ فِي أَوَاخِرِ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَمَلَهُ فِي الِابْتِدَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

،

14289 - وَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي حِكَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا لَا يَتَعَيَّنُ الْفَرْضُ فِيهِ عَلَى تَعْلِيمِهِ وَنَفْيِ جَوَازِهِ عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ التَّعْلِيمُ، وَعَلَى هَذَا يُؤَوَّلُ اخْتِلَافُ الْأَخْبَارِ فِيهِ،

14290 - وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَأَبُو قِلَابَةَ: لَا يَرَوْنَ بِتَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ بِالْأَجْرِ بَأْسًا، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ،

14291 - وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَزَقَهُمْ

14292 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «أَنْ أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَيُعَلِّمُهُ مَنْ لَيْسَ فِيهِ رَغْبَةٌ إِلَّا رَغْبَةٌ فِي الْجُعْلِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ أَعْطِهِمْ عَلَى الْمُرُوءَةِ وَالصَّحَابَةِ»،

14293 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِأُنَاسٍ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ

بَابُ التَّفْوِيضِ

14294 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: التَّفْوِيضُ الَّذِي إِذَا عَقَدَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ بِهِ عُرِفَ أَنَّهُ تَفْوِيضٌ فِي النِّكَاحِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الْمَالِكَةَ لِأَمْرِهَا بِرِضَاهَا وَلَا يُسَمِّي مَهْرًا أَوْ يَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُكِ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ، فَالنِّكَاحُ فِي هَذَا ثَابِتٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا فَلَا مُتْعَةَ وَلَا نِصْفَ مَهْرٍ لَهَا

14295 - وَاحْتَجَّ فِي الْإِمْلَاءِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: 236]،

14296 - فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ عَلَى ثُبُوتِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى زَوْجَةٍ،

14297 - وَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ وَلَا نِصْفَ لَهَا، وَلَهَا الْمُتْعَةُ وَلَا يُخَيَّرُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَّا أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُتْعَةِ،

14298 - وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّهُ مَا تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ،

14299 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَلَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ وَقْتًا إِلَّا أَنِّي أَسْتَحِبُّ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

،

14300 - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْقَدِيمِ: وَاسْتُحْسِنَ ثِيَابُ بَيْتٍ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَمَا رَأَى الْوَالِي مِمَّا أَشْبَهَ هَذَا بِقَدْرِ الزَّوْجَيْنِ

14301 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، سَمِعَ أَيُّوبَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: «أَعْطِهَا كَذَا، وَأَكْسِهَا كَذَا»، فَحَسْبُنَا ذَلِكَ، فَإِذَا هُوَ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَيْفَ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: كَانَ مُتَسَدِّدًا،

14302 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ مَتَّعَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ،

14303 - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ مَتَّعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ،

14304 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَبِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْمَسِيسِ

14305 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - أَنَّهُ «قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ»،

14306 - فَإِنْ كَانَ يُثْبَتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَثُرُوا، وَلَا فِي قَيَاسٍ وَلَا شَيْءَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا طَاعَةَ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ،

14307 - فَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يُثْبَتْ وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ،

14308 - هُوَ مَرَّةً يُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمَّى، فَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ

14309 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِي عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ

، فَشَهِدَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ»، فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،

14310 - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَهُوَ وَهْمٌ،

14311 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ،

14312 - وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَذَلِكَ يَسْمَعُ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ،

14313 - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ،

14314 - وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوهِنُ الْحَدِيثَ، فَإِنَّ أَسَانِيدَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيحَةٌ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ، فَبَعْضُهُمْ سَمَّى هَذَا وَبَعْضُهُمْ سَمَّى آخَرَ وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ، وَلَوْلَا ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْرَحُ بِرِوَايَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مَنْ قَالَ لَا صَدَاقَ لَهَا

14315 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا»، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى «أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ»

14316 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ خَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ فُوِّضَ إِلَيْهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ» وَلَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ

14317 - قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي لَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ أَمْ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ أَمْ مِنْ عَبْدِ خَيْرٍ

14318 - هَكَذَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ عَنْ سُفْيَانَ، بِالشَّكِّ

14319 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: «أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا»،

14320 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ إِلَّا أَنْ يُثْبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ،

14321 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ، وَيَقُولُونَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا

14322 - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِيهِ مَرَّةً بِالشَّكِّ، وَمَرَّةً بِغَيْرِ شَكٍّ

14323 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ،

14324 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

14325 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

إِذَا مَاتَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا

14326 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا؟ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ»

عَفْوُ الْأَبِ بَعْدَ وُجُوبِ الصَّدَاقِ بَاطِلٌ

14327 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَتَرَكَ لِزَوْجِهَا أَلْفًا فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا وَأَبُوهَا ثَلَاثَتُهُمْ يَخْتَصِمُونَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «تَجُوزُ صَدَقَتُكَ وَمَعْرُوفُكَ وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا»،

14328 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُ شُرَيْحٍ تَجُوزُ صَدَقَتُكَ وَمَعْرُوفُكَ قَدْ أَحْسَنْتَ وَإِحْسَانُكَ حَسَنٌ وَلَكِنَّكَ أَحْسَنْتَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لَكَ فَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا، يَعْنِي صَدَاقَهَا

إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ عَلَى حُكْمِهَا

14329 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ صَحِبَ رَجُلًا فَرَأَى امْرَأَتَهُ، فَأَعْجَبَتْهُ، فَتُوُفِّيَ فِي الطَّرِيقِ فَخَطَبَهَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ إِلَّا عَلَى حُكْمِهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ، فَقَالَ: احْكُمِي، فَقَالَتْ: أُحْكِمُ فُلَانًا وَفُلَانًا - رَقِيقًا كَانُوا لِأَبِيهِ مِنْ تِلَادِهِ، فَقَالَ: احْكُمِي غَيْرَ هَؤُلَاءِ، فَأَبَتْ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَجَزْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: «مَا هُنَّ؟» قَالَ: عَشَقْتُ امْرَأَةً قَالَ: «هَذَا مَا لَمْ تَمْلِكْ» قَالَ: تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ، فَقَالَ عُمَرُ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

14330 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي عُمَرُ: لَهَا مَهْرُ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْنِي مِنْ نِسَائِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

14331 - قَالَ: وَمَا قُلْتُ مِنْ أَنَّ لَهَا مَهْرَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَرَادَ عُمَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الشَّرْطُ فِي الْمَهْرِ

14332 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةٌ وَأَنَّ لِأَبِيهَا مِائَةً فَانْعَقَدَ النِّكَاحُ عَلَى هَذَا، فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ وَالْحِبَاءُ صَدَاقَ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مَالِكٌ بِعَقْدِهَا وَمَا تَمْلِكُ بِعَقْدَتِهَا كَمَا مَلَكَتْ بِمَالِهَا، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْحِبَاءُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالْحِبَاءُ لِمَنْ حُبِيَ لَهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَهَذَا قَوْلُهُ فِي الْإِمْلَاءِ، وَبِمَعْنَاهُ أَجَابَ فِي الْقَدِيمِ

14333 - وَمَنْ قَالَ بِهَذَا احْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»،

14334 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَذَكَرَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: وَذَلِكَ يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو،

14335 - وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا، غَيْرَ أَنَّ الْحَجَّاجَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

14336 - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

الشَّرْطُ فِي النِّكَاحِ

14337 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَلِمَ لَا تُجِيزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطَ لَهَا وَعَلَيْهَا مَا شَرَطَتْ لَهُ؟ قِيلُ: رَدَدْتُ شَرْطَهُمَا إِذَا أَبْطَلَا بِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ، ثُمَّ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَوْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُهُ،

14338 - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الشَّرْطُ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا إِبْطَالُهُ بِالشَّرْطِ خِلَافٌ لِكِتَابِ اللَّهِ أَوِ السُّنَّةِ أَوْ أَمْرٍ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قِيلَ لَهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحَلَّ اللَّهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعًا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَإِذَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْكِحَ وَلَا يَتَسَرَّى حَظَرَتْ عَلَيْهِ مَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ

،

14339 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»،

14340 - فَجَعَلَ لَهُ مَنْعَهَا مَا يُقَرِّبُهَا إِلَى اللَّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا عَلَيْهَا لَعَظِيمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا،

14341 - وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْفَضِيلَةَ عَلَيْهَا،

14342 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ فِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَيَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ، فَإِذَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ وَلَا يُخْرِجَهَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ إِبْطَالَ مَا لَهُ عَلَيْهَا،

14343 - وَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعُولَ امْرَأَتَهُ،

14344 - وَدَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَبْطَلَ مَا جُعِلَ لَهَا وَأُمِرَ بِعِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يُبَحْ لَهُ ضَرْبُهَا إِلَّا بِحَالٍ، فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَاشِرَهَا كَيْفَ شَاءَ وَأَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا نَالَ مِنْهَا فَقَدْ شَرَطَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ، فَبِهَذَا أَبْطَلْنَا هَذِهِ الشُّرُوطَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَجَعَلْنَا لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا،

14345 - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، فَهَكَذَا نَقُولُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوَفَّى مِنَ الشُّرُوطِ لِمَا يَبِينُ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَمْ تَدُلَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَقَدْ يُرْوَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»، وَمُفَسِّرُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى جُمْلَتِهِ

14346 - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ قَدْ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ،

14347 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي عُورِضَ بِهِ فَهُوَ فِيمَا

14348 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ اللَّيْثِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ يَزِيدَ

14349 - وَأَمَّا الَّذِي اسْتَشْهَدَ بِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَهُوَ فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَدِمِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

،

14350 - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

جارٍ التحميل