الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ دُونَ الْمَكْتُوبَةِ
2899 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْبَعِيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ مَكْتُوبَةً عَلِمْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ»
2900 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللَّهِ قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ»
رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ بِمَعْنَاهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ.
2901 - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»
2902 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، بِهَا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّوَابِّ، فَقَالَتْ: «مَا رُخِّصَ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي هَزْلٍ، وَلَا جِدٍّ»
2903 - وَقَالَ أَحَدُهُمَا: فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءَ
،
2904 - وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الْمَكْتُوبَةِ
2905 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ»
2906 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»
2906 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُوَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً»
2907 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ السَّائِلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ
2908 -» قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَفَرَائِضُ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَمَا سِوَاهَا تَطَوُّعٌ، وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ
الصَّلَاةُ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ
2909 - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239].
2910 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: " كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيثَ " وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا
2911 - قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2912 - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
2913 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهُ، أَظُنُّهُ يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ، لَا فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ،
2914 - وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، النِّيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَدْخُلُ بِهِ فِيهَا مِنَ التَّكْبِيرِ
2915 - قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»
2916 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ، وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدَ كُلِّ وَاحِدَةِ مِنْهُنَّ، وَمَا يُعْمَلُ فِيهِنَّ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ،
2917 - وَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّ مِنْهُنَّ نَافِلَةً وَفَرْضًا، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً﴾ [الإسراء: 79]
2918 - ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَيِّنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِذَا كَانَ مِنَ الصَّلَاةِ نَافِلَةٌ، وَفَرْضٌ، وَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهَا مُؤَقَّتًا أَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهَا، فَيُصَلِّيَهَا
2919 - قَالَ: وَكَانَ عَلَى الْمُصَلِّي فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَطَهِّرًا
، وَبَعْدَ الْوَقْتِ وَمُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ، وَيَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا، وَيُكَبِّرَ لَهَا، فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنَ هَذِهِ الْخِصَالِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ
2920 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
2921 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ.
2922 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
2923 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ»
مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟
2924 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي»
2925 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ هَذَا ثَابِتٌ عِنْدَنَا، وَبِهَذَا نَقُولُ
2926 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ، وَزُهَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ
2927 - وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ هَذَا الْعُودَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ»، ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ، فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ»
2928 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ: «كَانَ يَأْمُرُ رِجَالًا بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُوا فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ، كَبَّرَ»
2929 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا غُلَامٌ، أَسْأَلُهُ أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى أَتَاهُ الَّذِي أَمَرَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَقَالَ: «ادْخُلْ فِي الصَّفِّ , وَكَبَّرَ»
2930 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْهُ بِمَعْنَاهُ
2931 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ،
2932 - وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَزَادَ: «حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْهُمَا
2933 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ بِلَالٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»
. فَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا.
2934 - وَقِيلَ عَنْ أَبِيَ عُثْمَانَ، عَنْ بِلَالٍ، وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ،
2935 - وَقِيلَ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ بِلَالٌ.
وَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
2936 - وَرُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»
2937 - هَكَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، مِنْ حَدِيثِ رَوْحٍ، وَآدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ،
2938 - وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الضُّبَعِيُّ فِي كِتَابِهِ.
2939 - وَرَوَاهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ بِلَالٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ».
2940 - فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَحْفُوظًا، فَيَرْجِعُ الْحَدِيثُ إِلَى مَعْنًى مِمَّا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا» - وَاللَّهُ أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ
.
2941 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ: نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرَ "
2942 - فَهَذَا لَا يَرْوِيهِ إِلَّا حَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخٍ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ.
2943 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا».
وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ.
2944 - وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ حَجَّاجِ بْنِ فَرُّوخٍ، وَيُخَالِفُهُ، أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ
رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ
2945 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
2946 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ رَوَى هَذَا، سِوَى ابْنِ عُمَرَ: اثْنَا عَشْرَ رَجُلًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهَذَا نَقُولُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
2947 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: اتَّفَقَتْ رِوَايَةُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّفْعِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ.
2948 - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
2949 - وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
2950 - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
.
2951 - وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ،
2952 - وَرُبَّمَا قَالَ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ،
2953 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ وَائِلٍ: رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ،
2954 - وَرُبَّمَا قَالَ: حِذَاءُ أُذُنَيْهِ،
2955 - وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، 2956 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ،
2957 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ،
2958 - فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعًا، أَوْ يُتْرَكَ الِاخْتِلَافُ
وَيُؤْخَذُ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.
2959 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّهَا أَثْبَتُ إِسْنَادًا، وَأَنَّهَا حَدِيثُ عَدَدٍ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ،
2960 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَحَدِيثُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَثْبَتُ إِسْنَادًا، وَمَعَهُ عَدَدٌ يُوَافِقُونَهُ وَيَحُدُّونَهُ تَحْدِيدًا، لَا يُشْبِهُ الْغَلَطَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
2961 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ»،
2962 - وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ،
2963 - وَقَدْ قِيلَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ظُهُوَرُ رَاحَتَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَرُءُوسُ أَصَابِعِهِ حَذْوَ فُرُوعِ أُذُنَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَعْنَاهُ،
2964 - وَاعْتَمَدَ الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ، عَلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي الرَّفْعِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ، وَحَمَلَ سَائِرَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي الرَّفْعِ فِي الثِّيَابِ لِعِلَّةِ الْبَرْدِ، إِلَى مُنْتَهَى مَا يُسْتَطَاعُ الرَّفْعُ إِلَيْهِ، وَهُمَا الْمَنْكِبَانِ
2965 - وَغَفَلَ عَنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ وَائِلٌ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ "
2966 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ،
2967 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ،
2968 - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ،
2969 - وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ.
2970 - فَهَلَّا جَعَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، لِمُوَافَقَتِهَا رِوَايَةَ غَيْرِ وَائِلٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَاهُمْ، وَلَا يَحْمِلُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى النَّادِرِ مِنَ الْأَحْوَالِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَطَاعُ الرَّفْعُ فِي الثِّيَابِ إِلَى الْأُذُنَيْنِ، وَفِي زَعْمِهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِي رِوَايَتِهِ إِلَّا إِلَى صَدْرِهِ، فَكَيْفَ حَمَلَ سَائِرَ الْأَخْبَارِ عَلَى خَبَرِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا حَمْلَهَا عَلَيْهِ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنَ: فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفْعَ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَقَالَ مِنَ الطَّعْنِ فِي رِوَايَتِهِ مَا لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
2971 - ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ، وَحَكَاهُ الْمُزَنِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»
2972 - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا: حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَفَّانَ
2973 - وَرُوِّينَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»،
2974 - وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ، يَعْنِي يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2975 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ.
2976 - وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2977 - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّهُمَا عَلَى صَدْرِهِ.
وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»
2978 - وَرُوِّينَاهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ.
2979 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ
2980 - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ، تَحْتَ السُّرَّةِ، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ،
2981 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَ قَوْلِنَا
افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
2982 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بَعْضُهُمْ -: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ» قَالَ أَكْثَرُهُمْ: «وَأَنَا مِنْ أَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ».
2983 - وَشَكَكْتُ أَنْ يَكُونَ قَالَ أَحَدُهُمْ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»
2984 - وَرَوَاهُ فِي الْإِمْلَاءِ رِوَايَةَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ، وَسَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ مُخْتَصَرًا،
2985 - وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَيْضًا: يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجُشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ