أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103] وَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا
فَحُوصِرَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَأَخَّرَهَا لِلْعُذْرِ، حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَبَيَّنَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِيهَا صَلَاةُ الْحَرْبِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101] الْآيَةَ.
وَقَالَ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: 102]. وَذَكَرَ حَدِيثَ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي الْخَوْفِ بِأَنْ يُصَلُّوهَا كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتِهَا، وَنَسَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّتَهُ فِي تَأْخِيرِهَا بِفَرْضِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ سُنَّتِهِ حِينَ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً: «إِذَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَهُوَ عَامٌّ إِلَّا بِدَلَالَةٍ لَا يَكُونُ مِنْ فِعْلِهِ خَاصًّا، حَتَّى تَأْتِيَنَا الدَّلَالَةُ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَنَّهُ خَاصٌّ، وَيُكْتَفَى بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ بَعْدَهُ»
أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْكَلَامِ الْأَخِيرِ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
كَيْفَ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، أَوْ جَهَتِهَا غَيْرَ مَأْمُونِينَ
6702 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: «أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
6703 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ
6704 - هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ: أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ
6705 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادِهِ هَكَذَا مَوْصُولًا
6706 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ قَامُوا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ» لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ وَزَادَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ
6707 - قَالَ الْقَاسِمُ: «مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ هَذَا»
6708 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
6709 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، كَمَا قَالَ الْعُمَرِيُّ، وَرَوَاهُ عَنْ سَهْلٍ، كَمَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ
6710 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ أَمَّهُمْ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، دُونَ سِيَاقِ مَتْنِهِ
6711 - وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، مِنْ فَتْوَاهُ بِمَعْنَى رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى: «ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ»، وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى: «ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ»
6712 - وَهَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لِمُوَافَقَتِهِ رِوَايَةَ مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6713 - وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ، وَيُصَفُّ خَلْفَهُ صَفٌّ، وَطَائِفَةٌ تُوَازِي الْعَدُوَّ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، فَإِذَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، قَامَ الْإِمَامُ، وَقَامَ الَّذِينَ وَرَاءَهُ فَصَلُّوا رَكْعَةً عَلَى حِدَتِهِمْ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ وَقَامُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ»
6714 - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
6715 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ وَحْدَهُ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ وَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُسَلِّمُوا، فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ»
6716 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
6717 - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سَلَامَ الْإِمَامِ
6718 - وَعَابَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ تَرَكَ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ فِي كَيْفِيَّةِ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَأَخَذَ بِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَحَدِيثُ يَزِيدَ مَرْفُوعٌ، وَقَوْلُ سَهْلٍ مَوْقُوفٌ،
6719 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ عَنْ.
سَهْلٍ مُتَعَارِضَةً، فَقَوْلُهُ الَّذِي يُوَافِقُ رِوَايَتَهُ، وَرِوَايَةُ غَيْرِهِ أَوْلَى
6720 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحُفِظَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ «صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُدَيْرِ» كَمَا رَوَى صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ خَوَّاتٌ مُتَقَدِّمَ الصُّحْبَةِ وَالسِّنِّ
6721 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ شَيْئًا خَالَفَ فِيهِ هَذِهِ الصَّلَاةِ
،
6722 - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ، وَقَدْ صَلَّى، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا» قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6723 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ: «فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ، أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا»
6724 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ
مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ، وَأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6725 - قَالَ الشَّيْخُ: «هَكَذَا رَوَاهُمَا فِي كِتَابِ» الرِّسَالَةِ الْجَدِيدَةِ «وَإِنَّمَا أَرَادَ مِثْلَ مَعْنَاهُ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ دُونَ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ»
6726 - كَذَلِكَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَفُلَيْحُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6727 - وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً
6728 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَخْرَجَاهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ
6729 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: «غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ»
6730 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ أَخَذْتَ بِحَدِيثِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ دُونَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "؟
6731 - قِيلَ: " لِمَعْنَيَيْنِ، مُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَّ مَعْقُولًا فِيهِ أَنَّهُ عَدَلَ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ، وَأُخْرَى: أَنْ لَا يُصِيبَ الْمُشْرِكُونَ غِرَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
. وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: كَانَ صَحِيحَ الْإِسْنَادِ - يَعْنِي حَدِيثَ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ - وَوَجَدْنَاهُ أَشْبَهَ الْأَقَاوِيلِ بِالْقُرْآنِ إِذَا زَعَمْنَا أَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا هُمَا عَلَى الْإِمَامِ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ وَاحِدَةً مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ يَقْضِي وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا «
6732 - وَوَجَدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ أَلْزَمُ شَيْءٍ لِلنَّبِيِّ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُرُوبِهِ، صَلَّى صَلَاةً تُشْبِهُ قَوْلَنَا، وَلَمْ نَجِدْ صَلَاةً أَمْنَعَ لِغِرَّةِ الْعَدُوِّ مِنْ هَذِهِ "
6733 - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: وَقَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ بِقَرِيبٍ مِنْ مَعْنَاهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ: فَهَلْ لِلْحَدِيثِ الَّذِي تَرَكْتُ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مَا وَصَفْتُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى خِلَافِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ جَازَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَيْفَ تَيَسَّرَ لَهُمْ وَبِقَدْرِ حَالَاتِهِمْ وَحَالَاتِ الْعَدُوِّ، وَإِذَا أَكْمَلُوا الْعَدَدَ فَاخْتَلَفَتْ صَلَاتُهُمْ، وَكُلُّهَا مُجْزِيَةٌ عَنْهُمْ "
6734 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ الْأُولَى فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُتَابَعَةِ الْحَدِيثِ إِذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَهُ وَجْهُ اتِّبَاعٍ "
6735 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ، لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ -: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، وَبِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا فَكَانَتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَكْعَةً»
6736 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَحَادِيثِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ عَدَدِ الصَّلَاةِ مَا عَلَى الْإِمَامِ، وَكَذَلِكَ أَصْلُ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِ وَاحِدٌ فِي الْعَدَدِ، ولِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا مِثْلَهُ بِشَيْءٍ فِي بَعْضِ إِسْنَادِهِ»
6737 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: " أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَقَامُ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِي الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا "
6738 - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ»
6739 - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ.
6740 - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ قَصْرٌ وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ؟ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ
6741 - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهَا رَكْعَةٌ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ،
6742 - وَرِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذِهِ قَدْ دَخَلَهَا الْخُصُوصُ بِرِوَايَتِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ فَإِنَّ فِيهَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لَهُ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِمَا قَالَ الْمَأْمُومَ دُونَ الْإِمَامِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ رَكْعَةً يَفْعَلُهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَرَكْعَةً يَنْفَرِدُ بِهَا لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ» وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ بِرَاوِيَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَصَفًّا مُوَازِي الْعَدُوَّ، وَأَرَادَ بِهِ فِي حَالَةِ الْحِرَاسَةِ عِنْدَ سُجُودِ الْإِمَامِ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ أَرَادَ بِهِ تَقْدِيمَ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ وَتَأَخُّرَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، كَمَا هُوَ فِي حَدِيثِ صَلَاتِهِ بِعُسْفَانَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
6743 - وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ، ولَا مُسْلِمٌ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي الصَّحِيحِ
6744 - وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، بِحَيْثُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ
وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ بِأَنْ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ كَانَ لَيْسَ بِالْحَافِظِ، وَسُلَيْمُ بْنُ عُبَيْدٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ سَأَلْتُ عَنْهُ مَجْهُولٌ، ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ خِلَافَ رِوَايَتِه
6745 - ِ قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ فِي صَلَاتِهِ فِي قِصَّةِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ مِثْلَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِرَاوِيَةِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ مَا هُوَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ وَلَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ
6746 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَفِيهَا أَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ قَضَتِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى عِنْدَ مَجِيئِهَا، ثُمَّ صَلَّتِ الْأُخْرَى مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ.
وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ نَجْدٍ "
6747 - وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ خِلَافَ ذَلِكَ، فَصَارَتِ الرِّوَايَتَانِ مُتَعَارِضَتَيْنِ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ إِسْنَادَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، دُونَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَرَوَى خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَبَّرَ بِالصَّفَّيْنِ جَمِيعًا، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَضَى رَكْعَتَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ مُنَاوَبَةً
.
6748 - وَخُصَيْفٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
6749 - وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: 102]. فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِخِلَافِ الْآيَةِ.
وَرَوَى يَزِيدُ الْفَقِيرُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يُشْبِهُ حَدِيثَ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ،
6750 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ الْفَقِيرِ: إِنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً أُخْرَى
6751 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالثَّابِتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ صَلَاتِهِ بِعُسْفَانَ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ فِي صَحْرَاءَ لَا يُوازِيهِمْ شَيْءٌ فِي قِلَّةٍ مِنْهُمْ، وَكَثْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
6752 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً، لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً، لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ، فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفٌّ، وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفُّ صَفٌّ آخَرُ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى هَؤُلَاءِ السَّاجِدُونَ وَقَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الْآخَرِينَ ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْأَخِيرُ إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخَرُونَ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَصَلَّاهَا بِعُسْفَانَ، وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ»
6753 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَشُكُّ فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ.
6754 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَذَكَرَهُ وَبَيَّنَ فِيهِ سَمَاعَ مُجَاهِدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ
6755 - وَقَدْ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ
6756 - وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ بِنَخْلٍ، فَهَمَّ بِهِ الْمُشْرِكُونِ، ثُمَّ قَالُوا: دَعُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَالْعَدُوُّ
بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ، وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا، وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةَ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ - وَلَمْ يَقُلْ بِنَخْلٍ - وَقَالَ فِي آخِرِهِ - فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
6757 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.
6758 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ نَحْوٌ مِمَّا يَصْنَعُ أُمَرَاؤُكُمْ - «يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ - هَكَذَا»
الْإِمَامُ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ
6759 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ.
6760 - وَرَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَسَمَاعُ الْحَسَنِ، مِنْ أَبِي بَكْرَةَ صَحِيحٌ
6761 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفٍ: الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلُّوا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ «
6762 - وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ
6763 - وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَهَذَا أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَشْعَثَ
6764 - وَقَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِبِ، وَهُوَ وَهْمٌ،» وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "
6765 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي - فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ قَالَ أَحْمَدُ: وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
6766 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ