10534 - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ
الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ»
10535 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ
الثَّعْلَبُ
10536 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ»
10537 - وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ»
10538 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ مَعِي حُكْمٌ حَكَمْتُ فِي الثَّعْلَبِ بِجَدْيٍ»
الضَّبُّ
10539 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُخَارِقٌ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا، يُقَالُ لَهُ: أَرْبَدُ ضَبًّا، فَفَقَرَ ظَهْرَهُ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ، فَسَأَلَهُ أَرْبَدُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْكُمْ يَا أَرْبَدُ فِيهِ، فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلَمُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ، وَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تُزَكِّيَنِي، فَقَالَ أَرْبَدُ: «أَرَى فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ»، فَقَالَ عُمَرُ: فَذَاكَ فِيهِ "
10540 - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الضَّبِّ شَاةٌ»
10541 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ عَطَاءٌ أَرَادَ شَاةً صَغِيرَةً، فَبِذَلِكَ نَقُولُ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ مُسِنَّةً، خَالَفْنَاهُ، وَقُلْنَا بِقَوْلِ عُمَرَ فِيهِ، وَكَانَ أَشْبَهَ بِالْقُرْآنِ
الْوَبْرُ
10542 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْوَبْرِ، إِنْ كَانَ يُؤْكَلُ، شَاةٌ»
10543 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: «فِي الْوَبْرِ شَاةٌ»
10544 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُ الْوَبْرَ، فَفِيهِ جَفْرَةٌ، وَلَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ جَفْرَةٍ بُدْنًا
أُمُّ حُبَيْنٍ
10545 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحَمَلَانِ مِنَ الْغَنَمِ»
10546 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُهَا، فَهَذَا كَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، يُقْضَى فِيهَا بِوَلَدِ شَاةٍ حِمْلُهُ أَوْ مِثْلِهِ مِنَ الْمَعْزِ، مِمَّا لَا يَفُوتُهُ
الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ الصَّغِيرَ أَوِ النَّاقِصَ
10547 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي صِغَارِ الصَّيْدِ صِغَارُ الْغَنَمِ، وَفِي الْمَعِيبِ مِنْهَا الْمَعِيبُ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَوْ فَدَاهَا بِكِبَارٍ صِحَاحٍ مِنَ الْغَنَمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»
10548 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ أَصَابَ وَلَدَ ظَبْيٍ صَغِيرٍ، فَدَاهُ بِوَلَدِ شَاةٍ مِثْلِهِ، وَإِنْ أَصَابَ صَيْدًا أَعْوَرَ فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ، أَوْ مَنْقُوصًا، فَدَاهُ بِمَنْقُوصٍ مِثْلِهِ، أَوْ مَرِيضًا، فَدَاهُ بِمَرِيضٍ مِثْلِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ فَدَاهُ بِوَافٍ»
10549 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ مُسْلِمٍ، وسَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، بِهَذَا الْمَعْنَى
10550 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: فِيمَنْ أَصَابَ وَلَدَ أَرْنَبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: «فِيهِ وَلَدُ شَاةٍ»
الْخِيَارُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ
10551 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: 95] قَالَ عَطَاءٌ: " فَإِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ نَعَامَةً، كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ أَنْ يَهْدِيَ جَزُورًا، أَوْ عَدْلَهَا طَعَامًا، أَيَّتُهُنَّ شَاءَ، مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَجَزَاءٌ﴾ [المائدة: 95] كَذَا وَكَذَا، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ: أَوْ، أَوْ، فَلْيَخْتَرْ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا قَدِرَ عَلَى الطَّعَامِ، أَلَا يَقْدِرُ عَلَى عَدْلِ الصَّيْدِ الَّذِي أَصَابَ؟ قَالَ: تَرْخِيصُ اللَّهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ طَعَامٌ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُ الْجَزُورِ، وَهِيَ الرُّخْصَةُ "
10552 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]: لَهُ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ "
10553 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ، أَوْ لَهُ أَيَّهُ شَاءَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِلَّا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33]، فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا
10554 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ فِي الْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقُولُ،
10555 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ: لَيْسَ بِالْخِيَارِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: " مَنْ أَصَابَ مِنَ الصَّيْدِ مَا يَبْلُغُ فِيهِ شَاةً
، فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، وَأَمَّا ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: 95]، فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَدْيٌ، الْعُصْفُورُ يُقْتَلُ فَلَا يَكُونُ فِيهِ هَدْيٌ قَالَ: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: 95]: عَدْلُ النَّعَامَةِ، وَعَدْلُ الْعُصْفُورِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: «كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ، أَوْ يَخْتَارُ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ»
10556 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ فِي هَذَا أَقُولُ
10557 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ مَا قَوْلُهُ: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: 95]؟ قَالَ: " إِنْ أَصَابَ مَا عَدْلُهُ شَاةٌ فَصَاعِدًا، أُقِيمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جَعَلَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا يَصُومُهُ
10558 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ، وَبِهِ أَقُولُ: وَهَكَذَا بَدَنَةٌ إِنْ وَجَبَتْ، وَهَكَذَا مُدٌّ إِنْ وَجَبَ مِنْ قِيمَةِ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ صَامَ مَكَانَهُ يَوْمًا، فَإِنْ أَصَابَ مِنَ الصَّيْدِ مَا قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ مُدٍّ، وَأَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ، صَامَ يَوْمَيْنٍ، وَهَكَذَا كُلَّمَا لَمْ يَبْلُغْ مُدًّا صَامَ مَكَانَهُ يَوْمًا ". أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ هَذَا الْمَعْنَى
10559 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا، كَانَ يَقُولُ: «مَكَانُ كُلِّ مُدَّيْنِ يَوْمٌ»
10560 - وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ فِي هَذَا بِقَوْلِ عَطَاءٍ، وَاسْتَدَلَّ بِكَفَّارَةِ الْمُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبِمَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ فِيَ الْعَرَقِ الَّذِي أَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ مِنْهُ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا، كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا
10561 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَعْرُوفٌ أَنَّ الْعَرَقَ يَعْمَلُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، لِيَكُونَ الْوَسْقُ بِهِ أَرْبَعَةً، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
أَيْنَ هَدْيُ الصَّيْدِ؟
10562 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95]
10563 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنَ الْهَدْيِ حَيَوَانًا كَانَ أَوْ طَعَامًا إِلَّا بِمَكَّةَ
10564 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، إِلَى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: 95] قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ، يُرِيدُ الْبَيْتَ، كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْتِ "
10565 - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: يَتَصَدَّقُ
الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ بِمَكَّةَ قَالَ اللَّهُ: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95] قَالَ: «فَيَتَصَدَّقُ بِمَكَّةَ»
10566 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُرِيدُ عَطَاءٌ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الطَّعَامَ وَالنَّعَمَ كُلَّهُ هَدْيٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
10567 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ مَكَّةَ»
10568 - وَفِي حِكَايَةِ ابْنِ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الدَّمُ وَالطَّعَامُ بِمَكَّةَ، وَالصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ»
مَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ
10569 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ: أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِودَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
10570 - قَالَ أَحْمَدُ: وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى حِمَارًا
وَحْشِيًّا، وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَضْطَرِبُ فِيهِ، فَرِوَايَةُ الْعَدَدِ الَّذِينَ لَمْ يَشُكُّوا فِيهِ أَوْلَى،
10571 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حَبِيبٍ: حِمَارُ وَحْشٍ، وَعَنَ الْحَكَمِ: عَجُزُ حِمَارٍ، وَقِيلَ عَنْ حَبِيبَةَ، كَمَا قَالَ الْحَكَمُ
10572 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
10573 - قَالَ أَحْمَدُ: فَذَكَرَ هَذَا الْإِسْنَادَ إِلَى ابْنِ جُرَيْجٍ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فَتَوَهَّمَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ خَرَّجَ الْمُسْنَدَ مِنَ الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ مَضْمُومٌ إِلَيْهِ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا أُرَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مَا
10574 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وهُمْ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ طَيْرٍ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ أُخْبِرَ ذَلِكَ، فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: «أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
10575 - قَالَ أَحْمَدُ: وَظَاهَرٌ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ هَذَا أَنَّهُ أَرَادَ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذَا، وَلَكِنَّهُ حِينَ كَانَ بِمِصْرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ كَانَتْ كُتُبُهُ غَائِبَةً عَنْهُ، فَرُبَّمَا كَانَ يَكْتُبُ مِنْ إِسْنَادِ حَدِيثٍ بَعْضَهُ، وَيَتْرُكُ الْبَيَاضَ، أَوْ يَكْتُبُ كُلَّهُ دُونَ مَتْنِهِ، وَيَدَعُ الْبَيَاضَ لِيُتَمَّهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى كِتَابِهِ، وَيَكْتُبُ بَعْدَهُ حَدِيثًا آخَرَ، فَأَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ إِصْلَاحِهِ، فَتَوَهَّمَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ عِلْمَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَضْمُومٌ إِلَى مَا بَعْدَهُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِي هَذَا وَغَيْرِهِ مَا بَلَغَهُ عِلْمِي مِنْ ذَلِكَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
10576 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوُلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
10577 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، إِلَّا أَنَّ فِيَ حَدِيثِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
10578 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ يُخَالِفُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ حَدِيثَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ لَا يُخَالِفُهُمَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبَيَانٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُخْتَلِفَةٍ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ
10579 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَادُ لَكُمْ»
10580 - قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِمْلَاءِ: وَهَكَذَا أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
10581 - وَفِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ، يُحَدِّثُ، فَذَكَرَهُ.
10582 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
10583 - هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَسُلَيْمَانُ، مَعَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ.
10584 - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
10585 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ كَانَ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ حَيًّا، فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لَحْمًا، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ، وَمِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مَا صِيدَ لَهُ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
10586 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: «أَنَّ عُثْمَانَ، أُهْدِيَتْ لَهُ حَجَلٌ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ إِلَّا عَلِيًّا، فَإِنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ»
10587 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ يَقُولُ بِهَذَا، أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُمْ حُرُمٌ "
10588 - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوَهُ.
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
10589 - وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ اصْطَادَهُ لِأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ
10590 - وَإِنَّمَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي، وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَذَكَرَهُ
.
10591 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: اصْطَدْتُهُ لَكَ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ
10592 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ نَهَيْتُكُمْ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي»
10593 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ الْبَهْزِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ»، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةِ، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ، لَا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى يُجَاوِزَهُ