معرفة السنن والآثارصفحات 176-194

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

صفحات 176-194

9718 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ " دَخَلَ حَمَّامًا وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِأَوْسَاخِنَا شَيْئًا "

9719 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، أَمَرَ بِوَسَخٍ فِي ظَهْرِهِ «فَحُكَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

9720 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَكِّ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ قَالَ: بِبَطْنِ أَنَامِلِهِ، وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَّ بِأَنَامِلِهِ

،

9721 - وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَبَاحَتْ لِلْمُحْرِمِ حَكَّ جَسَدِهِ،

9722 - وُرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ ثَوْبَيْهِ إِنْ شَاءَ،

9723 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَبَاحَ لِلْمُحْرِمَةِ غَسْلَ ثَوْبِهَا، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِكِ شَيْئًا،

9724 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ

النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ

9725 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ «نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ

9726 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

9727 - قَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، عَنْ مُسَدَّدٍ، وَمُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْهُمَا بِلَا شَكٍّ

9728 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: قَالَ

سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ لَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَهِمَ، رَجَعَ عَنِ الْآخَرِ، ثُمَّ قُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُمَا مِنْهُمَا جَمِيعًا

9729 - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، دُونَ ذِكْرِ الْوَهْمِ،

9730 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ضَبْطِ الشَّافِعِيِّ وَإِتْقَانِهِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالشَّكِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

9731 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: وَكَذَلِكَ يَحْتَجِمُ فِي رَأْسِهِ بِلَا فِدْيَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِلَبُوسٍ، وَقِيلَ: إِنَّ حِجَامَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فِي رَأْسِهِ

9732 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّحْوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ»

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ،

9733 - وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا، وَمِنْ ذَلَكَ الْوَجْهِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

9734 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيِ جَمَلٍ»

9735 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ»

9736 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ مِثْلَ ذَلِكَ

9737 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: لَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ سَمِعَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ سَمِعَهُ مَا خَالَفَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

9738 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ

9739 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»

. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

9740 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَهِيَ خَالَتُهُ ". قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

9741 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ حَلَالٌ، وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ أَعْرَابِيًّا بَوَّالًا عَلَى عَقِبَيْهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؟ وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا،

9742 - وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ عَنْهُ

9743 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا يُوجِبُ طَعْنًا فِي

رِوَايَتِهِ، وَلَوْ كَانَ مَطْعُونًا فِي الرِّوَايَةِ لَمَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَإِنَّمَا قَصْدُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِمَا قَالَ تَرْجِيحُ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ.
وَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ بِمَا قَالَ عَمْرٌو، وَلَوْ كَانَ يَزِيدُ يَقُولُهُ مُرْسَلًا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ مُرْسَلًا إِذْ لَمْ يَشْهَدْ عَمْرٌو الْقِصَّةَ، كَمَا لَمْ يَشْهَدْهَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ وَهِيَ صَاحِبَةُ الْأَمْرِ، وَهِيَ أَعْلَمُ بِأَمْرِهَا مِنْ غَيْرِهَا

9744 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ،

9745 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْصُولًا،

9746 - وَإِنْ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ رَوَاهُ، عَنْ مَيْمُونٍ، وَمَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ زَوْرَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، مَوْصُولًا، وَكُلٌّ بِحَمْدِ اللَّهِ ثِقَةٌ، فَلَا مَعْنًى لِلطَّعْنِ فِي رِوَايَةِ الثِّقَاتِ

9747 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، «فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ»

9748 - قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ بِالْمَدِينَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ بَعَثَهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ كَانَ التَّزْوِيجُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْإِحْرَامِ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ مَوْصُولًا

9749 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وعَارِمٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا»

9750 - قَالَ أَحْمَدُ: مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ الْوَرَّاقُ، قَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَمَنْ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ بِمِثْلِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، وَمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَابْنِ لَهِيعَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ الطَّاحِيِّ، وَبِمَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُمْ، لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ رِوَايَةَ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، كَيْفَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِي أَصْلِهِ بِرِوَايَةِ مَالِكٍ قَائِمَةٌ

9751 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأُمَوِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ، إِلَّا وَهُوَ حَلَالٌ»

9752 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ

الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى بَعْضُ، قَرَابَةِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَكَحَ مَيْمُونَةَ مُحْرِمًا»، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ

9753 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ أَشْبَهُ الْأَحَادِيثِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا.
فَإِنْ قِيلَ: مَا يَدُلُّ أَنَّهُ أَشْبَهُهَا؟ قِيلَ: رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَعُثْمَانُ مُتَقَدِّمُ الصُّحْبَةِ، وَمَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا مُحْرِمًا لَمْ يَصْحَبْهُ إِلَّا بَعْدَ السَّفَرِ الَّذِي نَكَحَ فِيهِ مَيْمُونَةَ، وَإِنَّمَا نَكَحَهَا قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ، فَالْمُتَّصِلُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَوْلَى عِنْدَنَا أَنْ يُثْبَتَ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْحُجَّةُ إِلَّا فِيهِ نَفْسُهُ، وَمَعَ حَدِيثِ عُثْمَانَ مَا يُوَافِقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا اتِّصَالَهُ، فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ لِمَنْ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا مُحْرِمًا قَرَابَةً تَعْرِفُ نِكَاحَهَا، قِيلَ: وَلِابْنِ أُخْتِهَا يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ذَلِكَ الْمَكَانُ مِنْهَا، وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِنْهَا مَكَانُ الْوَلَايَةِ شَبِيهًا أَنْ تَعْرِفَ نِكَاحَهَا، فَإِذَا كَانَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَعَ مَكَانِهَمَا يَقُولَانِ: نَكَحَهَا حَلَالًا، وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: نَكَحَهَا حَلَالًا، ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ فِي أَنْ يُثْبِتَ مَنْ قَالَ: نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ، وَبِأَنَّ حَدِيثَ عُثْمَانَ، الْإِسْنَادَ وَالْمُتَّصِلَ لَا شَكَّ فِي اتِّصَالِهِ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مَعَ مُوَافَقَةِ مَا وَصَفْتُ، فَأَيُّ مُحْرِمٍ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ، فَنِكَاحُهُ مَفْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

9754 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: نَكَحَهَا قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ عَلَى ظَاهَرِ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا أَحَلَّ أَصَحُّ،

9755 - وَكَذَلِكَ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَقَوْلُهُمَا فِي ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي النِّكَاحِ مِنْ: كِتَابِ السُّنَنِ: وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

9756 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ رَدَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ

،

9757 - وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ،

9758 - فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَجْمَعُوا عَلَى رَدِّ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَمَعَهُمْ إِمَامَانِ آخَرَانِ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا، وَمِمَّا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ دُونَ هَؤُلَاءِ فِي الْإِمَامَةِ وَالتَّقَدُّمِ فِي الْعِلْمِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

كَلَامُ الْمُحْرِمِ

9759 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ فِي الطَّلَاقِ وَالزِّنَا وَالنِّكَاحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ قَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْشِدُ وَهُوَ مُحْرِمٌ: [البحر الرجز] وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ... إِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرْفُثُ؟ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ"

9760 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمَا بِذِكْرِ اللَّهِ وَبِمَا يَعُودُ عَلَيْهِمَا مَنْفَعَتُهُ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا، وَلَيْسَ يَضِيقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَأْثَمُ فِيهِ، وَالشِّعْرُ وَالْكَلَامُ غَيْرُ الشَّعْرِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا

9761 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ» مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً "، هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا،

9762 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْصُولًا، وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، كَذَلِكَ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

9763 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشِّعْرُ كَلَامٌ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ»

9764 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " رَكِبَ رَاحِلَةً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَتَدَلَّتْ بِهِ فَجَعَلَتْ تُقَدِّمُ يَدًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى.
قَالَ الرَّبِيعُ: أَظُنُّهُ قَالَ عُمَرُ: [البحر البسيط]

كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ ... إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِلُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ"

9765 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

الْمِنْطَقَةُ وَالسَّيْفُ

9766 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمُوا فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ «مُقَلِّدِينَ السُّيُوفِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ»

9767 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي الصُّلْحِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلُوا مَكَّةَ بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلُبَّانَ السِّلَاحِ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: السَّيْفُ بِقِرَابِهِ

9768 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ»

9769 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: ورَوَى مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ»

9770 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنِ اسْتَجَازَ خِلَافَ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرِدْ خِلَافُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، لَحَقِيقٌ أَنْ لَا يُخَالِفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

9771 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ

9772 - قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيَ الْمِنْطَقَةِ إِلَيَّ

9773 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

9774 - وَعَائِشَةَ «فِي الرُّخْصَةِ فِي الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ»

الِاسْتِظْلَالُ فِي الْإِحْرَامِ

9775 - رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْحَجِّ قَالَ: «وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعَرٍ، فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ»، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، «فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا»

9776 - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ، وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

9777 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْحَجِّ، فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَظُنُّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ، أَوْ غَيْرِهِ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَسْتَظِلُّ بِنِطَعٍ، أَوْ بِكِسَاءٍ، وَبِالشَّيْءِ

جارٍ التحميل