: لَا تُعْطِفْهُ، فَتَضْرِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا فَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لِتُدْلِهِ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولًا تَقْلِبُهُ، وَلَا تَضْرِبْ بِهِ، وَلَا تُعْطِفْهُ "
9603 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " لِتُدْنِي أَوْ قَالَ: لِتُدْلِي الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَلَا تَتْنَقِبْ "
9604 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ».
أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ
9605 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَا: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ «تَمَسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ، وَلَا تُحْرِمْ وَهِيَ غَفَالٌ»، أَوْ قَالَ: «غُفْلٌ»
9606 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ أُحِبُّ لَهَا
9607 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ «فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَانَا»
جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
بَابُ مَا يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
9608 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ لَهُ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
أَخْرَجَهَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
9609 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،
9610 - وَقَدْ سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ»
9611 - وَسَقَطَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُمَا فِي الصَّحِيحِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ،
9612 - وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخَّرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ إِلَى مَسْأَلَةِ الطِّيبِ، ثُمَّ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ إِيرَادُهَا.
وَقَدْ أَوْرَدَهَا هَاهُنَا فِيمَا
9613 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ " يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
9614 - قَالَ: أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقَبَاءَ»، ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ.
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
الْمُحْرِمُ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ أَوِ النَّعْلَ
9615 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ
9616 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَكَمَا قُلْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ زَادَ فِي الْخُفَّيْنِ الْقَطْعَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَذَلِكَ قُلْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ «يَلْبَسَ سَرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا»
9617 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: «وَلَا يُقْطَعُ مِنَ السَّرَاوِيلِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَطْعِهِ»
9618 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ
، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا»، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ كِتَابُ عَلِيٍّ قَالَ: مَا أَشُكُّ أَنَّهُ كِتَابُهُ، وَلَيْسَ فِيهِ: وَلْيَقْطَعْهُمَا
9619 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ، وَلَهُ تُبَّانٌ أَوْ سَرَاوِيلُ، فَلْيَلْبَسْهُمَا».
قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: لَا يَقْطَعُ الْخُفَّانِ "
9620 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَرَى أَنْ يُقْطَعَا لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ وَحَافِظٌ، وَلَيْسَ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا لَمْ يُؤَدِّهِ الْآخَرُ، إِمَّا عَزَبَ عَنْهُ، وَإِمَّا شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ وَإِمَّا سَكَتَ عَنْهُ، وَإِمَّا أَدَّى فَلَمْ يُؤَدَّ عَنْهُ لِبَعْضِ هَذِهِ الْمَعَانِي اخْتِلَافًا
مَا جَاءَ فِي عَقْدِ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ
9621 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ»
9622 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَهُ عَلَى إِزَارِهِ»
9623 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا مَعَهُ قَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي، ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «لَا تَعْقِدْ شَيْئًا»
9624 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ، فَقَالَ: «انْزِعِ الْحَبْلَ» مَرَّتَيْنِ "
9625 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ الرَّبِيعُ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْزِمَ الْمُحْرِمُ سَاجًا مَا لَمْ يُزِرَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ زَرَّهُ عَلَيْهِ عَمْدًا افْتَدَى، كَمَا يَفْتَدِي إِذَا تَقَمَّصَ عَمْدًا» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ
9626 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَيَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَمْ يُهِلَّ فِيهِ»
9627 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «غَيَّرَ ثَوْبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»
مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنِ الثِّيَابِ
9628 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ، حَتَّى أَخْبَرَتْهُ صَفِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ «لَا تَقْطَعْنَ، فَانْتَهَى عَنْهُ»
9629 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُقَالُ لَهَا: تَمْلِكُ، فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ ابْنَتِي فُلَانَةَ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَلْبَسَ حُلِيَّهَا فِي الْمَوْسِمِ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُولِي لَهَا: إِنَّ «أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْكِ إِلَّا لَبَسْتِ حُلِيَّكِ كُلَّهُ»
9630 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " وَلَا يَلْبَسُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَعْنِي الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ وَلَا وَرْسٍ، وَيَلْبَسَانِ الْمَصْبُوغَ بِالْمَدَرِ: لِأَنَّ الْمَدَرَ لَيْسَ بِطِيبٍ "
9631 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى بِالْمُمَشَّقِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَدَرَةٌ "
9632 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بِدَرْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَالزَّعْفَرَانِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا مَا لَمْ يَجِدْ رِيحًا»
9633 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَا الْمُعَصْفَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا الزَّعْفَرَانُ فَكَانَ إِذَا مَسَّهُ الْمَاءُ ظَهَرَتْ رَائِحَتُهُ فَلَا يَلْبَسْهُ الْمُحْرِمُ، وَإِنْ لَبِسَهُ افْتَدَى
الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ، وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ
9634 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: " أَيُخَمِّرُ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَا يُخَمَّرُ رَأْسَهُ "،
9635 - فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّا نَكْرَهُ تَخْمِيرَ الْوَجْهِ لِلْمُحْرِمِ، وَيَكْرَهُهُ صَاحِبُنَا يَعْنِي مَالِكًا، وَيَرْوِي فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا فَوْقَ الذَّقْنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرُهُ الْمُحْرِمُ
9636 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ «رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
9637 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانُوا «يُخَمِّرُونُ وُجُوهَهُمْ، وَهُمْ حُرُمٌ»
، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَهُمْ مُحْرِمُونَ»
9638 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ أَخَذْتَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، دُونَ قَوْلِ عُثْمَانَ وَمَعَ عُثْمَانَ، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ
9639 - قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَخَّصَ فِيهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
9640 - قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا هُوَ أَقْوَى مِنْ هَذَا كُلِّهِ؟ قَالَ الرَّبِيعُ: قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَيِّتٍ مَاتَ مُحْرِمًا أَنْ يُكْشَفَ عَنْ رَأْسِهِ دُونَ وَجْهِهِ، وَلَا يَقْرَبَ طِيبًا، وَيُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا، فَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ تَخْمِيرَ وَجْهِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا.
وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ
9641 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ الْمِكْتَلَ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعِصَابَةِ: أَيَعْصِبُ بِهَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ: لَا، الْعِصَابَةُ تَكْفِتُ شَعْرًا كَثِيرًا "
الْمُحْرِمُ يَحْتَاجُ إِلَى حَلْقِ رَأْسِهِ حَلَقَهُ وَافْتَدَى
9642 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَا: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَذَاكَ هَوَامُّكَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ شَاةً».
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
9643 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِنْ رَأْسِي، فَقَالَ: «يَا كَعْبُ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟»
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَاذْبَحْ شَاةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ».
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ، يَقُولُ: هِيَ الْحُدَيْبِيَةُ بِالتَّخْفِيفِ.
قَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
9644 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ، فَقَالَ: «كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ؟» فَقُلْتُ: أَجَلْ قَالَ: «فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً لِنُسُكِهِ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مَالِكٍ
9645 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آذَانِي الْقَمْلُ أَنْ «أَحْلِقَ رَأْسِي، ثُمَّ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُنْسِكُ»