. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَهِشَامٍ.
1389 - وَرَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَذَكَرَ فِيهِ الزِّيَادَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.
1390 - وَكَذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
1391 - وَرَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».
وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَطَرٍ.
1392 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٍ، فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَ زِيَادَةَ مَطَرٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ أَجْهَدَهَا»
1393 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،
1394 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
1395 - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
1396 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ أَوْجَبَ الْغُسْلَ»
1397 - وَعَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
1398 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً وَبَلَاغًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».
1399 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْقَوْلُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ
1400 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ
1401 - فَكَأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، كَمَا رَجَعَ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ احْتِلَامِ الْمَرْأَةِ
1402 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةَ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَالِكٍ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
1403 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ»، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟».
1404 - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، هَكَذَا، مُرْسَلًا.
1405 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، عَنْ مَالِكٍ، فَأَسْنَدَهُ، عَنْ عَائِشَةَ،
1406 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
1407 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي ثَوْبِهِ مَاءً دَافِقًا
1408 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: " مَا أَرَانِي إِلَّا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ؟ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ؟ قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ فَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا
بَابُ: إِذَا وَجَدَ الْمَذْيَ دُونَ الْمَنِيِّ لَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ
1409 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ حَيْثُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ: أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَذْيِ؟ فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ مَا يُوجِبِ الْوُضُوءَ
1410 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلُ الْخُرَيْزَةِ.
فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ»
1411 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»، يَعْنِي: الْمَذْيَ
.
1412 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي الْمَذْيِ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ.
مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ
1413 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ».
1414 - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: قَالَ عَلِيٌّ: أَمَرْتُ الْمِقْدَادَ.
1415 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ الْمِقْدَادِ أَصَحُّ، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ
.
1416 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».
1417 - وَقَوْلُهُ يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ يُرِيدُ نَفْيَ وُجُوبِ الْغُسْلِ، فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِعَيْنِهَا أَنَّهُ أَمَرَ فِيهَا بِغَسْلِ الذَّكَرِ وَالْوُضُوءِ جَمِيعًا
بَابُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ
1418 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَحْلِقَ شَعْرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَكُنْ جُنُبًا أَجْزَأَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ»
1419 - قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ، أُسِرَ.
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ: «فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهُ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ»
1420 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُثَيْمِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ.
فَقَالَ لَهُ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ»، يَقُولُ: احْلِقْ
1421 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ،
1422 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِّزُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ.
1423 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ: «لِيُسْلِمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»
بَابُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
1424 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الِاخْتِيَارِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، كَمَا حَكَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
1425 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ»
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ هِشَامٍ
بَابُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَلَيْهَا نَقْضُ ضَفْرِهَا
1426 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»، أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعَرِ، وَالتَّكْرَارُ فِي الْغُسْلِ
1427 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ.
ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشْرِبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ.
ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
1428 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَهُوَ جُنُبٌ».
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
1429 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ أَثِقُ بِهِ يَزْعُمُ أَنَّ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ.
وَأُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلَيْنِ عَلَى جُمْلَةِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ الْغُسْلَ قَدْ يَأْتِي عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَهُوَ يَغْسِلُهُمَا
1430 - وَرُوِيَ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَّكَ بِهَا الْحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».
1431 - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ
1432 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا»
1433 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَ مِنْهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ».
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
وَبِمَعْنَاهُ.
رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَزَائِدَةُ، وَجَمَاعَةٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ
1434 - وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فُبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ»
1435 - فَقَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَلَى مَا ظَهْرَ دُونَ مَا بَطَنَ مِنْ دَاخِلِ الْأَنْفِ وَالْفَمِ، وَضَعَّفَ الْحَدِيثَ فِي حِكَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ.
وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ
وَهُوَ كَمَا قَالَ: 1436 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ».
1437 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ مَرَّةً: الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.
1438 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَكَيْنَا عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ.
1439 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ، فَقَالَ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ
1440 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْمَتْنُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا، وَلَا يَثْبُتُ سَمَاعُ الْحَسَنِ، مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
1441 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَإِنَّمَا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا»
1442 - هَكَذَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، مُرْسَلًا، بِهَذَا اللَّفْظِ
1443 - وَرَوَاهُ بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ سُفْيَانَ، مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَغَيَّرَ لَفْظَهُ، فَقَالَ: «جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلَاثًا فَرِيضَةً»
1444 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ السِّمْنَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ، فَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ بَرَكَةُ: وَأَنَا أَتَّقِيهِ.
1445 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: فَاعْتَرَفَ بَرَكَةُ بِكَوْنِهِ مُنْكَرًا، وَلِذَلِكَ كَانَ يَتَّقِيهِ.
1446 - وَيُشْبِهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطَ فِيهِ.
1447 - وَقَدْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا بَاطِلٌ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ بَرَكَةَ هَذَا وَهُوَ يَضَعُ الْحَدِيثَ،
1448 - وَهَذَا فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
1449 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَخَذْنَا فِي ذَلِكَ بِالْأَثَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ
: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا».
يَعْنِي إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ.
.
1450 - قَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.
1451 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَثَرُهُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ: عُثْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
1452 - وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ ثَابِتٌ يُتْرَكُ لَهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ يَعِيبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1453 - وَعُثْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَائِشَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَيْنِ بِبَلَدِهِمَا، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ يَعْلَمُ أَنْ يُثْبِتَ ضَعِيفًا مَجْهُولًا، وَيُوَهِّنَ قَوِيًّا مَعْرُوفًا؟
1454 - أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ».
1455 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.
1456 - وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ فِيمَا خَالَفَ مَالِكٌ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِخَبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِثْلَهُ