معرفة السنن والآثارصفحات 301-324

كِتَابُ الصِّيَامِ

صفحات 301-324

8805 - وَأَمَّا إِذَا رَأَى الْهِلَالَ فِي بَلَدٍ، وَلَا يُرَى فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَا يَرَوْنَ ابْنَ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ، وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْهِلَالِ، فَقَالَ: «مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟»، فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: «لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ»، فَقُلْتُ أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَالَ: «لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى،

8806 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَسَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِكُمْ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»

،

8807 - وَيَكُونُ قَوْلُهُ لَا يَنْوِي مِنْ جِهَةٍ قِيَاسًا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

8808 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ عَهِدَ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَرَوَا الْهِلَالَ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنْ يَنْسُكُوا، فَإِذَا أَكْمَلُوا الْعِدَّةَ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَجَبَ النُّسُكُ، وَإِنْ كَانَتِ الرُّؤْيَةُ فِي بَلَدٍ آخَرَ،

8809 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ: ذَلِكَ لِانْفِرَادِ كُرَيْبٍ بِهَذَا الْخَبَرِ، وَجَعَلَ طَرِيقَهُ طَرِيقَ الشَّهَادَاتِ، فَلَمْ يُقْبَلْ فِيهِ قَوْلٌ وَاحِدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَضَاءُ رَمَضَانَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ آخَرَ

8810 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

8811 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَهُ، وَقَضَاهُنَّ، وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ

8812 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِنْ قَوْلِهِ،

8813 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: فِي الْمَرِيضِ يَمْرَضُ وَلَا يَصُومُ رَمَضَانَ ثُمَّ يَبْرَأُ وَلَا يَصُومُ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ، قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي حَضَرَهُ، وَيَصُومُ الْآخَرَ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا»،

8814 - وَرُوِيَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ،

8815 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَصُومُ هَذَا، وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ»،

8816 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ

الْقَضَاءُ عَنِ الْمَيِّتِ

8817 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّيَ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»

. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

8818 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ عَلَى الْخَبَرِ: لَمْ يُسَمِّ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا كَانَ نَذْرُ أُمِّ سَعْدٍ؟ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ نَذْرُ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ عَنْهَا،

8819 - فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ صِيَامًا، أَوْ صَلَاةً ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ عَنْهُ فِي الصَّوْمِ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ، وَلَا يُصَلَّى عَنْهُ، وَلَا يُكَفَّرُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ،

8820 - ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْفَرْقِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: أَفَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصُومَ عَنْ أَحَدٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

8821 - فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ تَأْخُذْ بِهِ؟ قِيلَ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، مَعَ حَفِظَ الزُّهْرِيِّ، وَطُولِ مُجَالَسَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا جَاءَ غَيْرُهُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِغَيْرِ مَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَشْبَهَ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا،

8822 - فَإِنْ قِيلَ: أَتَعْرِفُ الَّذِي جَاءَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَغْلَطُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ.
رَوَى أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: حِلَّ مِنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ،

8823 - هَذَا قَوْلُهُ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ»

، وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ «الْمَنَاسِكِ» فِي «الْقَدِيمِ»: وَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّوْمِ، عَنِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا صِيمَ عَنْهُ كَمَا يُحَجُّ عَنْهُ

8824 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ ثَبَتَ جَوَازُ الْقَضَاءِ عَنِ الْمَيِّتِ بِرِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ أَكْثَرِهِمْ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قِصَّةِ أُمِّ سَعْدٍ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: «صُومِي عَنْ أُمِّكِ»

8825 - وَيَشْهَدُ لَهُ بِالصِّحَّةِ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَدَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِوَلِيدَةٍ عَلَى أُمِّي فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْوَلِيدَةُ قَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ» قَالَتْ: فَإِنَّهَا مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ قَالَ: «صُومِي، عَنْ أُمِّكِ» قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ، وَلَمْ تَحُجَّ قَالَ: «فَحُجِّي، عَنْ أُمِّكِ»،

8826 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، فَذَكَرَهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ

8827 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَارِئِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَتَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو

8828 - قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ، لَا يَصِحُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَثِيرُ الْوَهْمِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ

8829 - أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»،

8830 - هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ، عَنْ نَافِعٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ: أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا،

8831 - وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا أَصْحَابُنَا فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ: أَيْ يَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَكُونُ بَدَلًا مِنْ صِيَامِهِ، وَهُوَ الْإِطْعَامُ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، وَهُمَا رَوَيَا الْحَدِيثَ فِي الصَّوْمِ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

8832 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي النَّذْرِ: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَفِي صَوْمِ رَمَضَانَ: يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

8833 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَرِيضِ: لَا يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ: فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

8834 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ

قَضَاءُ صَوْمِ أَيَّامِ رَمَضَانَ

8835 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَاهُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ مُجْتَمِعَاتٍ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] وَلَمْ يَذْكُرْهُنَّ مُتَتَابِعَاتٍ

8836 - قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحْصَيْتَ الْعِدَّةَ فَصُمْهُنَّ كَيْفَ شِئْتَ»

8837 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ يَخَامِرَ، يَقُولُ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَاصْنَعْ كَيْفَ شِئْتَ»

8838 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَسُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا، فَقَالَ: «أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»

8839 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا»

8840 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

8841 - وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ، أَخْبَرَنَاهُ يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ أَبُو حُسَيْنٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَضَى يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مُنْقَطِعَيْنِ أَيُجْزِئُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاهُ دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، أَتَرَوْنَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «يُقْضَى عَنْهُ»،

8842 - وَقِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

8843 - وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، فَإِنَّهُ إِذَا انْضَمَّ إِلَى مَا رُوِّينَا فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَإِلَى ظَاهَرِ الْآيَةِ صَارَ قَوِيًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

8844 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ» فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ، فَإِنَّمَا أَرَادَتْ بِهِ نُسِخَتْ، وَسَقَطَ حُكْمُهَا، وَرُفِعَتْ تِلَاوَتُهَا،

8845 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ قَضَاءَ رَمَضَانَ

، وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُتَابِعُ،

8846 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقِيلَ: إِنَّمَا كَرِهَهُ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ التَّتَابُعُ بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ،

8847 - رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ،

8848 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا بِقَضَاءٍ فِي الْعَشْرِ، وَقَالَ: ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ

الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ

8849 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

، وَقِيلَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أُسَامَةَ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا

8850 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا فِي رِوَايَتِهِمَا: زَمَانَ الْفَتْحِ، فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

8851 - قَالَ أَحْمَدُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: زَمَانُ الْفَتْحِ مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ، وَقَدُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ»: وَهُوَ فِيهِ مَحْفُوظٌ.
رَوَاهُ أَيْضًا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

8852 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا»

8853 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرَ،

8854 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَلَمُ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَحَدِيثَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فِي الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ، وَحَدِيثُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» مَنْسُوخٌ

8855 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبَهٌ، وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا، فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلُ الْحِجَامَةِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا، وَلِئَلَّا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ، فَإِنِ احْتَجَمَ فَلَا تُفْطِرْهُ الْحِجَامَةُ،

8856 - وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقِيَاسُ: أَنْ لَيْسَ الْفِطْرُ مِنْ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْ جَسَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجُهُ الصَّائِمُ مِنْ جَوْفِهِ مُتَقَيِّئًا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

،

8857 - وَإِنَّمَا قَالَ: لِإِسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ مُشْتَبِهِ لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي إِسْنَادِهِ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادٍ

8858 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»،

8859 - وَهَكَذَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ،

8860 - وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: لَا أَرَى الْحَدِيثَيْنِ إِلَّا صَحِيحَيْنِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو أَسْمَاءَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا، وَزَعَمَ غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا وَهْمٌ، وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ شَدَّادٍ، وَحَدِيثَهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ،

8861 - وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو الْمُهَلَّبِ الصَّغَانِيُّ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ

، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

8862 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ رِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَيَزِيدُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، إِلَّا أَنَّا قَدْ أَكَّدْنَاهُ بِرِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

8863 - وَرُوِيَ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»،

8864 - وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا يَحْيَى الْقَطَّانُ،

8865 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَوْثَقُ مِنْ عِكْرِمَةَ، مَيْمُونٌ ثِقَةٌ، وَذَكَرَهُ بِخَيْرٍ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

8866 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَعَامَّةِ الْمَدَنِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ أَحَدٌ بِالْحِجَامَةِ

8867 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا الرُّخْصَةَ فِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

8868 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ»

8869 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَاهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ»،

8870 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ

8871 - وَرُوِّينَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَألَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا لِأَجَلِ الضَّعْفِ».
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِيَّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، وَهُوَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو النَّضْرِ،

8872 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، فَذَكَرَهُ

،

8873 - وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ،

8872 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ»

8875 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَى: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا

8876 - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ يُعَرِّضُ رَجُلًا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ،

8877 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثَ، فَذَكَرَهُ،

8878 - وَرَوَى الْوُحَاظِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ الصَّغَانِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، لِأَنَّهُمَا كَانَ يَغْتَابَانِ، ثُمَّ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَهُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» بِالْغِيبَةِ عَلَى سُقُوطِ أَجْرِ الصَّوْمِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَكَلِّمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لَا جُمُعَةَ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ»، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا

أَجْرَ لِلْجُمُعَةِ لَكَ، وَقَالَ فِيمَنْ أَشْرَكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، فَكَانَ مَعْنَاهُ أَجْرَ عَمَلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّهُ لَوِ ابْتَاعَ بَيْعًا أَوْ بَاعَهُ، أَوْ قَضَى حَقًّا عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَ أَوْ كَاتَبَ لَمْ يُحْبَطْ عَمَلُهُ، وَأُحْبِطَ أَجْرُ عَمَلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ

جارٍ التحميل