معرفة السنن والآثارصفحات 219-243

كِتَابُ الصِّيَامِ

صفحات 219-243

بَابُ الصِّيَامِ

8525 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

8526 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ وَحَرْمَلَةَ: " ثُمَّ أَبَانَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ شَهْرُ رَمَضَانَ، بِقَوْلِهِ: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، إِلَى قَوْلِهِ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ،

8527 - وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَلَّا يَجِبُ صَوْمٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ "

8528 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ

: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، ح

8529 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَبَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ: سُمِعَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: " أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ نَزَلَ صِيَامُ رَمَضَانَ، وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ، فَكَانَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ

8530 - قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَتِ امْرَأَتُهُ لَمْ يَأْتِهَا، وَإِذَا نَامَ وَلَمْ يَطْعَمْ، لَمْ يَطْعَمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلَةِ، حَتَّى جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَعْتَلِّينَ، فَوَقَعَ بِهَا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ، فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا، فَنَامَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، ثُمَّ ذَكَرَ أَحْوَالَ الصَّلَاةِ فِي الْأَذَانِ وَالْمَسْبُوقِ،

8531 - وَرَوَاهُ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَذَكَرَ أَمَرَ الْقُبْلَةَ أَيْضًا، وَزَادَ فِي الصِّيَامِ صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَبَيَّنَ فِي رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ شُعْبَةَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّطَوُّعِ لَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ

،

8532 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قِصَّةُ التَّخْيِيرِ وَالنَّسْخِ،

8533 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قِصَّةُ عُمَرَ، وَالْأَنْصَارِيِّ، وَنُزُولُ قَوْلِهِ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ [البقرة: 187]

الدُّخُولُ فِي الصَّوْمِ

8534 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «لَا يُجْزِئُ صَوْمُ النَّهَارِ إِلَّا بِنِيَّةٍ، كَمَا لَا يُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِنِيَّةٍ»،

8535 - وَاحْتَجَّ فِيهِ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا يَصُومُ إِلَّا مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ،

8536 - وَهَكَذَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

8537 - وَقَالَ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ»: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُثَبِّتُ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ حَفْصَةَ

8538 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ

، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَصُومُ إِلَّا مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»،

8539 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، زَوْجَتَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَا مِثْلَ ذَلِكَ،

8540 - أَرْسَلَهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَفْصَةَ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَحَفْصَةَ قَالَا ذَلِكَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَقِيلَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ

8541 - وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»

،

8542 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ،

8543 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ،

8544 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ: رَفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الرُّفَعَاءُ

8545 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَرْفُوعَةٍ، قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

8546 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا التَّطَوُّعُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ قَبْلَ الزَّوَالِ مَا لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ،

8547 - وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَيَقُولُ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» فَإِنْ، قَالُوا: لَا قَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»

8548 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ

، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَنَا: «هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟»، فَإِنْ قُلْنَا: لَا قَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»

8549 - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»

8550 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، أَوْ قَبْلَهُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَيَجِدُهُ أَوْ لَا يَجِدُهُ، فَيَقُولُ: «لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ فَيَصُومُهُ»، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، وَبَلَغَ ذَلِكَ الْحِينَ، وَهُوَ مُفْطِرٌ

8551 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى أَوْ بَعْدَهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ غَدَاءً أَوْ لَمْ يَجِدْهُ

8552 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا لَمْ يَسْمَعْهُ فِي قَوْلِهِ: يُصْبِحُ مُفْطِرًا: يَعْنِي يُصْبِحُ لَمْ يَنْوِ صَوْمًا، وَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا

8553 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

،

8554 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ،

8555 - وَأَمَّا مِنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَقَدْ أَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ أَجَابَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ

8556 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ هُوَ ابْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: «أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَامَ»

8557 - وَفِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَحَدُكُمْ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ»

8558 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صَائِمًا حَتَّى يَنْوِيَ الصَّوْمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: الْمُتَطَوِّعُ بِالصَّوْمِ مَتَى شَاءَ نَوَى الصِّيَامَ، فَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ

8559 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَإِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، يَعْنِي جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ الظُّهْرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَظْلَلْتُ الْيَوْمَ، لَا صَائِمًا وَلَا مُفْطِرًا، كُنْتُ أَتَقَاضَى غَرِيمًا لِي، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ»

الصَّوْمُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ

8560 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

8561 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»،

8562 - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ، قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: يَتَقَدَّمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

8563 - قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا كَانَ يَصُومُ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَمَّ الْهِلَالُ، فَلَمْ يُرَ السَّحَابُ، أَوْ غَيْرُهُ، حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُؤْيَتِهِ

8564 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا»

8565 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»

8566 - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ يَعْنِي لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ مَنْ يَنْظُرُ، فَإِنْ رَأَوَا الْهِلَالَ صَامَ، وَإِنْ لَمْ يَرَوْا أَفْطَرَ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَتَرَةٌ أَوْ سَحَابٌ صَامَ

8567 - قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ إِذَا حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْهِلَالِ قَتَرَةٌ أَفْطَرُوا،

8568 - وَكَانَ مِنْ رَأْيِ سَعِيدٍ أَنْ يَصُومَ

8569 - قَالَ أَحْمَدُ: فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ يَقُومُ ابْنُ عُمَرَ،

8570 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ

8571 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: عَنِ الشَّهْرِ إِذَا غُمَّ؟ فَقَالَتْ: «أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ»،

8572 - وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

8573 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاقْدُرُوا لَهُ»، إِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا، إِلَّا أَنْ يَرَوَا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ،

8574 - وَعَلَى هَذَا تَدُلُّ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ

عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِهِمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ عِنْدَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ

8575 - وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ "

8576 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ»

8577 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».

8578 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

8579 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

8580 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».
أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ يَحْيَى

8581 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَبِهَذَا كُلِّهُ نَأْخُذُ، وَالظَّاهِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ لَا يُصَامَ حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ، وَلَا يُفْطَرَ حَتَّى يُرَى،

8582 - عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ غَيْرُكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا يَعْنِي فِيمَا قَبْلَ الصَّوْمِ مِنْ شَعْبَانَ، ثُمَّ تَكُونُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ عَلَيْكُمُ الصَّوْمَ، وَكَذَلِكَ فَاصْنَعُوا فِي عَدَدِ رَمَضَانَ، فَتَكُونُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْفِطْرُ، لِأَنَّكُمْ قَدْ صُمْتُمْ كَمَالَ الشَّهْرِ،

8583 - وَابْنُ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ كَمَا وَصَفْتُ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ ابْنُ عُمَرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ،

8584 - وَحَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ: «لَا تَصُومُوا إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»، يَحْتَمِلُ مَعْنَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَوْمَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوهُ عَلَى مَا كُنْتُمْ تَصُومُونَهُ مُتَطَوِّعِينَ، لَا أَنَّ وَاجِبًا أَنْ تَصُومُوهُ إِذَا لَمْ تَرَوَا الْهِلَالَ

،

8585 - وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ مِنْ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُوصَلَ بِرَمَضَانَ شَيْءٌ مِنَ الصَّوْمِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ اعْتَادَ صَوْمًا مِنْ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ، فَوَافَقَ بَعْضُ ذَلِكَ الصَّوْمِ يَوْمًا يَصِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ "،

8586 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَخْتَارُ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الشَّكِّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ» فَاخْتَارَ صِيَامَهُ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ

8587 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَصَحُّ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

8588 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارُ: «مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

،

8589 - هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ مَتْنَهُ فِي «التَّرْجَمَةِ»

8590 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَبَّادٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ»،

8591 - فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، فَذَكَرَهُ،

8592 - وَهَذَا مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ أَبُو عَبَّادٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٌّ بِهِ، وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَالْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ

،

8593 - وَرَوَى مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ»

8594 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَوْصُولٍ مَا يُؤَكِّدُهُ،

8595 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ

،

8596 - وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، يَعْنِي شَعْبَانَ قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ»، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

8597 - وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُومُوا الشَّهْرَ وَسُرَرَهُ»،

8598 - وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالشَّهْرِ الْهِلَالَ، وَأَرَادَ بِالسُّرَرِ آخِرَ الشَّهْرِ، فَكَأَنَّهُ اسْتَحَبَّ صَوْمَ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرَهُ،

8599 - فَمَنْ كَرِهَ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِهِ، أَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الَّذِي يَسْتَسِرُّ فِيهِ الْقَمَرُ قَبْلَ يَوْمِ الشَّكِّ،

8600 - وَقَدْ قِيلَ: أَرَادَ بِالسُّرَرِ: وَسَطَ الشَّهْرِ، وَسُرَرُ كُلِّ شَيْءٍ جَوْفُهُ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَيَّامَ الْبِيضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الشَّهَادَةُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

8601 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»، وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي نَسْخٍ عَنِ الْبُخَارِيِّ، عَنِ

جارٍ التحميل