بَابُ الصُّلْحِ
11900 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «أَصْلُ الصُّلْحِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، فَمَا جَازَ فِي الْبَيْعِ جَازَ فِي الصُّلْحِ، وَمَا لَمْ يُجَزْ فِي الْبَيْعِ لَمْ يُجَزْ فِي الصُّلْحِ».
11901 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا».
11902 - قَالَ: وَمِنَ الْحَرَامِ الَّذِي يَقَعُ فِي الصُّلْحِ: أَنْ يَقَعَ عِنْدِي عَلَى الْمَجْهُولِ الَّذِي لَوْ كَانَ بَيْعًا كَانَ حَرَامًا
11903 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ
عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: «وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا».
11904 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ،
11905 - وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
11906 - وَفِي حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
11907 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرٍ
11908 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا جَوْرًا، وَلَوْلَا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ».
11909 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَوْرًا فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ مَنِ اصْطَلَحَ عَلَى شَيْءٍ غَيْرُ جَائِزٍ فَهُوَ رَدٌّ»
11910 - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَعْنَى مَا رُوِّينَا عَنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أَوْ أَرَادَ حَدِيثَ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»
الِارْتِفَاقُ بِجِدَارِ الرَّجُلِ بِالْجُذُوعِ بِأَمْرِهِ وَغَيْرِ أَمْرِهِ
11911 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ».
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَالِي أُرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
11912 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي قَضَائِهِ بِالْجِدَارِ لِمَنْ يَلِيهِ مَعَاقِدُ الْقِمْطِ، وَتَصْوِيبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ
بَابُ الْحَوَالَةِ
11913 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا أَحَالَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْحَقِّ فَأَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَوَالَةَ تُحَوُّلُ حَقٍّ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَمَا تَحَوَّلَ لَمْ يُعَدْ، وَالْحَوَالَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْحِمَالَةِ»
11914 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11915 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاحْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ: تَرْجِعُ صَاحِبَهَا، لَا يَتْوِي عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ.
فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ مُنْقَطِعٌ عَنْ عُثْمَانَ،
11916 - فَهُوَ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَقَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ.
11917 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَأَرَادَ بِالرَّجُلِ الْمَجْهُولِ خُلَيْدَ بْنَ جَعْفَرٍ، وَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ جَدًّا، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ،
11918 - وَأَمَّا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْمِسْكِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ شُعْبَةُ يَرْوِي عَنْهُ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا
،
11919 - وَأَرَادَ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، فَأَبُو إِيَاسَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَلَا كَانَ فِي زَمَانِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الضَّمَانِ
11920 - قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72]،
11921 - وَقَالَ: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ [القلم: 40]،
11922 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» قَالَ: وَالزَّعِيمُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْكَفِيلُ.
11923 - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ»
. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، فَذَكَرَهُ
وَفِي حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ، لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ».
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ.
11924 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَإِنَّمَا بَلَغَنَا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
11925 - وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ
11926 - وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ، حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: " هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا.
قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».
قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
11927 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
11928 - وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمَعْنَاهُ،
11929 - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ: فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، يَعْنِي الدِّينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمَا عَلَيْكَ حَقُّ الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟» قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: " مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ فَقَالَ: " إنَّمَا مَاتَ أَمْسِ، فَعَادَ عَلَيْهِ كَالْغَدِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ: «الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ»،
11930 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَمَالَةِ: فَهُوَ مَذْكُورٌ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ قَسَمِ الصَّدَقَاتِ
11931 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، وَإِمَامُ الْحَيِّ، عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ، قَالَ: " مَاتَ رَجُلٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلَّى
عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «أَفَيَضْمَنُهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ حَتَّى أُصَلِّيَ؟» قَالُوا، لَا قَالَ: «فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ مُرْتَهَنٍ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحَاسِبَهُ»،
11932 - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عِيسَى، سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ».
11933 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَرِيرٍ، وَالْأَشْعَثَ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ ابْنِ النَّوَّاحَةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ، وَتَكْفِيلِهِمْ عَشَائِرَهُمْ كَفَالَةً بِالْبُدْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ،
11934 - وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ فِي أَخْذِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ كَفَلَاءَ، كَفَالَةٌ فِي غَيْرِ الْمَالِ،
11935 - وَكَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولُونَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا
بَابُ الشَّرِكَةِ
11937 - فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، وَرِوَايَةِ أَبِي الْوَلِيدِ مُوسَى بْنِ أَبِي الْجَارُوَدِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: «لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ حَتَّى يَخْتَلِطَا»
11937 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوزْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ".
11938 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيَّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.
11939 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ
11940 - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ، لِأَحَدِهِمُ الْبَذْرُ، وَلِلْآخَرِ الْأَرْضُ وَلِلْآخَرِ الْفَدَّانُ، وَلِلْآخَرِ عَمِلُ يَدِهِ، فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ، وَلِهَؤُلَاءِ إِجَازَةُ مَثَلِهِمْ، فَإِنِ احْتَجَّ رَجُلٌ بِحَدِيثِ رَافِعٍ، فَالشَّرِكَةُ مُخَالِفَةٌ لِحَدِيثِ رَافِعٍ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ رَافِعٍ عَاضِبٌ، وَهَؤُلَاءِ اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ.
ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ عَطَاءٌ رَافِعًا
11941 - وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ
، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ».
11942 - وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، وَقَالَ: «وَيَرُدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ»،
11943 - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ شَرِيكٍ.
11944 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، عَنْهُ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَطَاءً عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلٌ، حَتَّى تَبَيَّنَ لِي أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ، ثُمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
11945 - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُضَعِّفُهُ، وَيَقُولُ: لَمْ يَسْمَعْ عَطَاءٌ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ شَيْئًا.
قَالَ أَحْمَدُ: وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا،
11946 - وَرَوَاهُ أَيْضًا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَيْسٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
،
11947 - وَرَوَى مَعْنَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ رَافِعٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ،
11948 - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ.
وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ لَا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ إِذَا كَانَ الْبَذْرُ لِغَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَمْلِكُ أَخَذَهُ بِتَحْوِيلِهِ عَنْ أَرْضِهِ إِذَا كَانَ الزَّرْعُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
بَابُ الْوَكَالَةِ
11949 - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ الْوَكَالَةِ بِآيَةِ الْحَكَمَيْنِ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَعَثِهِ الْحَكَمَيْنِ عِنْدَ شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ
11950 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَأَقْبَلُ الْوَكَالَةَ مِنَ الْحَاضِرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعُذْرِ، وَغَيْرِ الْعُذْرِ.
11951 - وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَّلَ عِنْدَ عُثْمَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، وَعَلِيٌّ حَاضِرٌ، فَقِيلَ: ذَلِكَ عُثْمَانُ،
11952 - وَكَانَ يُوَكِّلُ قَبْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَلَا أَحْسِبُهُ كَانَ يُوَكِّلُهُ إِلَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَعَلَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ "
11953 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قَحْمًا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا» وَهَذَا كُلَّهُ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ
بَابُ الْإِقْرَارِ
11954 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا، فَرَجَمَهُ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَارْجُمْهَا»
.
11955 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ أَقَرَّ مِنَ الْبَالِغِينَ غَيْرِ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِهِ عُقُوبَةٌ فِي بَدَنِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ، حُرًّا كَانَ أَوْ مَمْلُوكًا، مَحْجُورًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ
11956 - قَالَ: وَقَدْ أَمَرَتْ عَائِشَةُ بِعَبْدٍ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقُطِعَ
11957 - قَالَ: وَمَا أَقَرَّ بِهِ الْحُرَّانِ الْبَالِغَانِ غَيْرُ الْمَحْجُورَيْنِ فِي أَمْوَالِهِمَا لَزِمَهُمَا، وَمَا أَقَرَّ بِهِ الْحُرَّانِ الْمَحْجُورَانِ فِي أَمْوَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي الْحُكْمِ فِي الدُّنْيَا
ضَمَانُ الدَّرَكِ
11958 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَلِيًّا «قَضَى بِالْخَلَاصِ»
11959 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِيمَنْ بَاعَ جَارِيَةَ غَيْرِهِ فَوُجِدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يَأْخُذُ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ جَارِيَتَهُ، وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ»،
11960 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ أَنَّهُ قَضَى بِالْخَلَاصِ، أَيْ: بِالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ
11961 - ورُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ».
أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فَذَكَرَهُ
إِقْرَارُ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
11962 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، وَسَعْدًا، اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصَانِي أَخِي: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ أَنِ انْظُرْ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَاقْبِضهُ؛ فَإِنَّهُ ابْنِي فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ».
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، عَنْ مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: «هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ»،
11963 - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ: فَقَالَ: «هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ»
.
11964 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَلْحَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِدَعْوَةِ الْأَخِ وَأَمَرَ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَكَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَدْفَعْهُ، وَأَنَّهَا ادَّعَتْ مِنْهُ مَا ادَّعَى أَخَوَاهَا.
11965 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ»، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ