5436 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
5437 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى
5438 - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «أَكْلِفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ»
5439 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، وَهُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الشَّاعِرُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ: بَلَى.
قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَتَفِهَتْ نَفْسُكَ.
إِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.
صُمْ وَأَفْطِرْ.
وَقُمْ وَنَمْ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
الْوِتْرُ
5440 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْوِتْرِ أَيَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
وَالَّذِي أَخْتَارُ أَنْ أُصَلِّيَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْوِتْرَ يَجُوزُ بِوَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ: الْحُجَّةُ فِيهِ: السُّنَّةُ وَالْآثَارُ:
5441 - فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
5442 - وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عُمَرَ مَا رَوَاهُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أُرِيتَ أَنَّ الصُّبْحَ مُدْرَكٌ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى؟ فَقَالَ: تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ
5443 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،
5444 - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ: «إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ».
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا مَضَى.
5445 - وَهَذَا يَمْنَعُ تَأْوِيلَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى التَّشَهُّدِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ دُونَ السَّلَامِ
5446 - وَأَخْرَجَ أَيْضًا حَدِيثَ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ " الْوِتْرِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».
وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»
5447 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، فَذَكَرَهُ
5448 - وَقَدْ بَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَوَى بَيَانًا شَافِيًا:
5449 - أَمَّا بَيَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ مِنْ وِتْرِهِ بِسَلَامٍ»،
5450 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ الْوِتْرَ؟ قُلْتُ: بَلَى.
فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَةً "
5451 - وَأَمَّا بَيَانُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَدْ مَضَى فِي رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْهُ
5452 - وَأَيْضًا فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ الْقَارِيِّ
5453 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: " كَيْفَ أُوتِرُ؟ قَالَ: أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.
قَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: إِنَّهَا الْبُتَيْرَاءُ قَالَ: أَسُنَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُرِيدُ؟ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "
5454 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ وِتْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ: " يَا بُنَيَّ هَلْ تَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
الْمَغْرِبَ.
قَالَ: صَدَقْتَ.
وِتْرُ اللَّيْلِ وَاحِدَةٌ بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ.
قَالَ: يَا بُنَيَّ لَيْسَتْ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْأُخْرَى وَلَا يُتِمُّ لَهَا رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا وَلَا قِيَامًا، فَتِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ ".
5455 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، فَذَكَرَهُ.
5456 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَقْصِيرِ مَنْ قَصَّرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، فَقَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرْنَا،
5457 - وَمَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ التَّلْبِيسُ عَلَيْهِ
5458 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ «كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»
5459 - قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَاهُ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ زَمَنَ
الْفَتْحِ - أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - وَكَانَ سَعْدٌ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، ثُمَّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»
5460 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ.
5461 - وَرُوِّينَا عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قِيلَ لِسَعْدٍ: إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
سَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ.
وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ.
وَثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ؛ وَلَكِنْ أُخَفِّفُ عَنْ نَفْسِي.
5462 - وَمِمَّنْ أَوْتَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعَزَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ،
5463 - وَرُوِّينَا عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ.
5464 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ هِيَ وِتْرُهُ
5465 - وَأَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بِوَاحِدَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ.
وَذَكَرَ إِسْنَادَ الْحَدِيثَيْنِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
5466 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ.
قُلْتُ: لَأُغْلَبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمُقَامِ فَقُمْتُ، فَإِذَا بِرَجُلٍ يَرْجُمُنِي مُتَقَنِّعًا فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُثْمَانُ.
قَالَ: فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّى، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ بِسُجُودِ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ هَذِهِ: هُوَ ذَا الْفَجْرِ، «فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا»
5467 - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بِمَعْنَاهُ فِي صَلَاةِ عُثْمَانَ.
قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً.
قَالَ: «هِيَ وِتْرِي».
5468 - وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ حَمَلَ فِعْلَ عُثْمَانَ هَذَا عَلَى الْوَهْمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ سَهْوًا لَتَنَبَّهَ لَهُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَأَعَادَ الْوِتْرَ ثَلَاثًا، وَلَكِنْ قَالَ: هِيَ وِتْرِي؛ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ غَيْرُ مُنْكَرٍ
5469 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ «صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا» فَأَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ
فَقَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ: وَهِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرُ مَا شَاءَ.
5470 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَنِيعِ مُعَاوِيَةَ هَذَا قَالَ: أَصَابَ.
إِنَّهُ فَقِيهٌ.
5471 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «دَعْهُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
5472 - وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى التُّقْيَةِ مِنْهُ؛ فَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ أَنْ يَخَافَ مُعَاوِيَةَ فِي سُكُوتِهِ عَنْ فِعْلٍ أَخْطَأَ فِيهِ، وَكَانَ أَعْلَمَ وَأَرْوَعَ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَعْتَقِدُ خِلَافَهُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرْتَحِلُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَيَمْلَئُونَ مَسَامِعَهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَكَيْفَ يُظَنُّ بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ: أَصَابَ مُعَاوِيَةُ فِي شَيْءٍ يُنْكِرُهُ بِقَلْبِهِ
5473 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ
: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ «يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ» قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ.
5474 - فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ إِنْكَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فِيمَا كَانَ يَعْتَقِدُ خِلَافَهُ، فَكَيْفَ يَصِحُّ مَا قَالَ هَذَا الشَّيْخُ فِي تَصْوِيبِ ابْنِ عَبَّاسٍ وِتْرَ مُعَاوِيَةَ،
5475 - وَلَكِنْ مَنْ يُرِيدُ تَصْحِيحَ الْأَخْبَارِ عَلَى مذْهَبِهِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ السَّلَامَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى التَّشَهُّدِ دُونَ السَّلَامِ، وَوِتْرُ عُثْمَانَ، وَسَعْدٍ بِرَكْعَةٍ عَلَى الْوَهْمِ.
وَتَصْوِيبُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَاوِيَةَ عَلَى التُّقْيَةِ، وَرِوَايَةُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَلَى مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
5476 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ
5477 - وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَفَعَهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَتَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ.
وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ
5478 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَوَقَفُوهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ.
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَرْوِيهِ مِنْ فُتْيَاهُ مَرَّةً، وَمِنْ رِوَايَتِهِ أُخْرَى،
5479 - وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَنُجِيزُ الْوِتْرَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ، وَعَلَى كُلِّ وَجْهٍ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ عَنْ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نَدَعُ مِنْهَا شَيْئًا بِحَالٍ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ
الْوِتْرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ
5480 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ»
5481 - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ هِشَامٍ
، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ،
5482 - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ،
5483 - وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
5484 - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ».
5485 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُقَيْبَ حَدِيثِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا مَعْنَى هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ نَافِلَةٌ تَسَعُ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ وَأَكْثَرَ، وَنَخْتَارُ مَا وَصَفْتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُضِيفَ غَيْرَهُ
5486 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُؤْخَذَ بِجَمِيعِهَا إِذَا أَمْكَنَ الْأَخْذُ بِهِ.
5487 - وَوِتْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي كَيْفِيَّتِهَا كَانَتْ مُتَضَادَّةً، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا عَلَى مَمَرِّ الْأَوْقَاتِ عَلَى الْوجُوهِ الَّتِي رَوَاهَا هَؤُلَاءِ الثِّقَاتُ
،
5488 - فَنَأْخُذُ بِالْجَمِيعِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَخْتَارُ مَا وَصَفْنَا فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ لِفَضْلِ حِفْظِ الزُّهْرِيِّ عَلَى حِفْظِ غَيْرِهِ، وَلِمُوَافَقَتِهِ رِوَايَةَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ، وَرِوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5489 - وَبِهَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّرْجِيحِ تَرَكَ الْبُخَارِيُّ رِوَايَةَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الْوِتْرِ، وَرِوَايَةَ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْوِتْرِ، فَلَمْ يُخَرِّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فِي الصَّحِيحِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِنْ شَرْطِهِ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ
5490 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: الزُّهْرِيُّ أَثْبَتُ فِي عُرْوَةَ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي عُرْوَةَ،
5491 - قَالَ أَحْمَدُ: وَعَلَى هَذَا سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، فَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِوَايَةَ عُرْوَةَ فِي هَذَا قَدِ اضْطَرَبَتْ فَأَدَعُهَا وَأَرْجِعُ إِلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهَا مُطْلَقَةً لَيْسَ فِيهَا مِنَ التَّفْسِيرِ مَا فِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ لِيُمْكِنَنِي تَصْحِيحُهَا عَلَى مَذْهَبِي، أَوْ إِلَى رِوَايَةِ مَنْ لَعَلَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى عَائِشَةَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا وَرَاءَ الْحِجَابِ إِلَّا مَرَّةً، فَإِنَّهُ لَا يَنْظُرُ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَخْبَارِ لِدِينِهِ، وَلَا يَحْتَاطُ فِيهَا لِنَفْسِهِ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا لِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ، وَتَرْكِ الْهَوَى بِرَحْمَتِهِ
الْوِتْرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُنَّ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ
5492 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح
5493 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ فِي دُخُولِهِ عَلَى عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ: " يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ.
فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، فَيَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحَمُدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ.
فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ « رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ.
5494 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَمْ يُجَوِّزِ الزِّيَادَةَ فِي الْوِتْرِ عَلَى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَلَا الزِّيَادَةَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.
5495 - وَاحْتَجَّ بِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ» كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ "، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَتَرَكَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ مَا لَا يُوَافِقُهُ، وَتَرَكَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ مَا لَا يُوَافِقُهُ وَيَدَّعِي مَعَ هَذَا مُتَابَعَةَ الْآثَارِ، وَاللَّهُ حَسِيبُ الْكَلِّ
الْوِتْرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مُوْصُولَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَيُسَلِّمُ مِنَ الثَّالِثَةِ
5496 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ»
5497 - هَكَذَا رَوَيَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، وعِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
5498 - ورَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ فِيهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ».
5499 - وَهُوَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَمَعْمَرٍ، وَهَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ
5500 - وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِي الثَّلَاثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ قَوْلِهِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ: «وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ، وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ»
5501 - وَقَدْ رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
5502 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ هَذَا ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ.
5503 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَامِعِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا
5504 - وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ»
5505 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ
5506 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ»
5507 - قَالَ: وَسُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا بُتْرًا، وَلَكِنْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
5508 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى إِلَّا الْوِتْرَ؛ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ مُتَّصِلَاتٌ لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ
5509 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ»
5510 - وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَفِيهِ: أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
5511 - وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ مَنْ جَعَلَهَا ثَلَاثًا كَالْمَغْرِبِ فِي الظَّاهِرِ.
5512 - وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَبَرِ الزِّيَادَةُ فِيهَا، وَتَرْكُ الِاقْتِصَارِ فِيهَا عَلَى الثَّلَاثِ، كَمَا اخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ وَذَهَبَ إِلَيْهِ فِي الِاخْتِيَارِ إِلَى رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ