معرفة السنن والآثارصفحات 446-28

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 446-28

5262 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَفَرَائِضُ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَمَا سِوَاهَا تَطَوَّعٌ، وَأَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَعِيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ مَكْتُوبَةً عَلِمْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ

5263 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَخْرَجَا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

5264 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وِتْرَ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، عَلَى الرَّاحِلَةِ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

،

5265 - وَنُزُولُ ابْنِ عُمَرَ لِوِتْرِهِ لَا يَرْفَعُ جَوَازَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى النَّسْخِ فِيمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ، وَلَا سَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ،

5266 - وَمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِ الْوِتْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا شَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ، وَإِنَّمَا صَلَّاهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، بَعْدَ مَا شَرَعَهَا، وَأَخْبَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرِهِمْ بِهَا إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ عَنْهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ نَاسِخًا لِمَا صَنَعَ فِيهَا بَعْدَهُ

5267 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهُ سَنَةٌ حَسَنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

5268 - وَقَالَ مَرَّةً: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

5269 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ»، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا تَقُولُ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ، وَلَا لِأَصْحَابِكَ»

5270 - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ،

5271 - وَحَدِيثَهُ الْآخَرُ فِي تَكْذِيبِ مَنْ قَالَ الْوِتْرُ وَاجِبٌ، وَاسْتِدْلَالُهُ بِالْخَبَرِ قَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاة

5272 - ِ وَحَدِيثُ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

5273 - يَتَفَرَّدُ بِهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ , قَالَ الْبُخَارِيُّ: عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ

5274 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وَهِيَ لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، الْوِتْرَ الْوِتْرَ» مَرَّتَيْنِ

5275 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لِإِسْنَادِهِ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ

5276 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِ، وَأَسَانِيدُهُ ضَعِيفَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

5277 - وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الْجَامِعِ مِثْلَ هَذَا الْمَتْنِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5278 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ يَقُولُ: فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدُ تَطَوُّعًا بَعْضُهَا أَوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَوْكَدُ ذَلِكَ الْوِتْرُ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ: لِمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ

،

5279 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَوْكَدُ النَّافِلَةِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

5280 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَقَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

5281 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ»

النَّوَافِلُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

5282 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ».
لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَ شَيْءٍ مِنْ هَذَا

5283 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ»

5284 - قَالَ وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى

5285 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ " صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ". ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الرَّكَعَاتِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ

،

5286 - وَثَبَتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ».

5287 - وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
فَذَكَرَ الْأَعْدَادَ الَّتِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

5288 - وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى جَهَنَّمَ»

.

5289 - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ بَدَلَ الْعِشَاءِ،

5290 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»

5291 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّهَاوِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، وَكَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ.

5292 - ورَوَاهُ حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ: «مَا خَلَا الْمَغْرِبَ».

5293 - وَهَذَا مِنْهُ خَطَأٌ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ كَهْمَسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي رِوَايَةِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، لِمَنْ شَاءَ».
خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً،

5294 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ فَذَكَرَهُ

. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ

5295 - وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ كِبَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ».

5296 - وَفِي رِوَايَةِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
قِيلَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا»

.

5297 - وَرُوِّينَاهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي أُمَامَةَ فِي فِعْلِهِمْ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5298 - وَرُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْكَعُونَهَا: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمْ

5299 - وَإِسْنَادُ الشَّافِعِيِّ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مَذْكُورٌ بَعْدَ هَذَا

وَقْتُ الْوِتْرِ

5300 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ»

5301 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

5302 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَيُصَلِّي الْوِتْرَ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ

5303 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ "

5304 - ورَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

5305 - وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُهَيْرٌ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ

5306 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ حِينَ ثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: 18] "

5307 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، أَوْ يَقُولُونَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْ سَاعَاتِ الْوِتْرِ

5308 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ نَسِيَهَا فَيُصَلِّيهَا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

5309 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

5310 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَمْ يَقْضِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلٌ فِي وَقْتٍ

،

5311 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَوَاتٍ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَضَاهُنَّ، فَذَكَرَ الْوِتْرَ فِيمَا قَضَى.
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُ بِالْوِتْرِ شَيْئًا»

5312 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي الْوِتْرِ

5313 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ " فَأَخْبَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ الْوِتْرِ.

5314 - فَمِنْ ثَمَّ زَعَمْنَا: أَنَّ الْوِتْرَ إِذَا زَالَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ فِي النَّهَارِ، فَمِنْ ثَمَّ رَأَيْنَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي النَّهَارِ،

5315 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ».

5316 - وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ»

5317 - وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ الْوِتْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَيُصَلِّيهَا؟ قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوَ تَرَكْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كُنْتَ تُصَلِّيهَا؟ قَالَ: فَمَهْ.
قَالَ: فَمَهْ ".

5318 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ، وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى "

5319 - وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى قَضَاءِ الْوِتْرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، وَفِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ النَّافِلَةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَضَاءِ مَا نَسِيَ مِنَ النَّوَافِلِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا

بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

5320 - ثَبَتَ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةٍ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ»

5321 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلْيَدْخُلْ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

5322 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

5323 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»،

5324 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ»

5325 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ رَوْحٍ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَرْفُوعًا،

5326 - وَرَفَعَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ سِوَى هَؤُلَاءِ، فَلَئِنْ وَقَفَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ يَخْرُجِ الْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا

5327 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّبْحُ أَرْبَعًا الصُّبْحُ أَرْبَعًا»

5328 - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ،

5329 - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَفِيهِ: «مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ»

5330 - وَفِي هَذَا كَالْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالصُّفُوفِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ صَرِيحٌ

5331 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ بْنِ وَاقِدٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا فُلَانُ، بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟»

5332 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ

5333 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ وَقَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الصَّفِّ.

5334 - وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهُ، لِاتِّصَالِهِ بِالصُّفُوفِ فِي حَالَةِ اشْتِغَالِهِ بِالرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ النَّفْلِ وَالْفَرْضِ فَصْلًا بِتَقَدُّمٍ أَوْ تَكَلُّمٍ؛ لِأَنَّ

هَذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

5335 - وَإِذَا ثَبَتَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا حُجَّةَ فِي فِعْلِ أَحَدٍ بَعْدَهُ.

5336 - كَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ضَرَبَهُ»؟ ‍

5337 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ " أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَحَصَبَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ "،

5338 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلْيَرْكَعْهُمَا بَعْدَمَا يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

5339 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ قَيْسٍ بِإِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ

5340 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِيمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ: أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُمَا فِي يَوْمِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

5341 - وَكَذَلِكَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَاهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَرُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ ذَلِكَ

5342 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»

5343 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

5344 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

5345 - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَيْنَا فِي قِصَّةِ التَّعْرِيسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ قَضَاهُمَا مَعَ صَلَاةِ الصُّبْحِ».

5346 - وَرُوِّينَا، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا»

5347 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: حَتَّى يُقَامَ الظُّهْرُ - لَمْ أُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا

5348 - وَذَلِكَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

5349 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَرْفُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ

.

5350 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِيمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو مَرْفُوعًا،

5351 - وَالْمُزَنِّيُّ نَقَلَ مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ عَقِبَ قَوْلِهِ: «حَتَّى يُقَامَ الظُّهْرُ».
وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ: «حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ» وَأَرَادَ: صَلَاةَ الصُّبْحِ.

5352 - فَقَدْ حَكَى عُقْبَةُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّيهِمَا وَإِنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا خِلَافُ الْأَثَرِ،

5353 - ثُمَّ قَدْ حَكَيْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُمَا فِي يَوْمِهِ مُطْلَقًا لَمْ يُقَيِّدْهُ

5354 - وَلَكِنْ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُعَادَا وَاسْتَحَبَّ الْقَضَاءَ عَلَى قُرْبِ الْوَقْتِ؛ لِلْأَثَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

5355 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»

5356 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

5357 - وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَغَلَهُ عَنْهُمَا الْوَفْدُ».

5358 - فَقَضَاءُ النَّوَافِلِ بِهِ وَبِمَا ذَكَرْنَا حَتَّى صَارَ ذِكْرُهَا ثَابِتًا، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْبَابُ لِقَضَائِهَا عَلَى الْقُرْبِ آكَدَ،

5359 - وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى: اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ فِي الْعِيدِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا، وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

5360 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا جَاءَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّابِتُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَقَدْ يُرْوَى عَنْهُ خَبَرٌ يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ،

5361 - وَذَكَرَهُ فِي الْقَدِيمِ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 2 «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»

5362 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَرَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ

،

5363 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ.

5364 - سُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِ يَعْلَى أَصَحِيحٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

5365 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ» لَا يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ "

5366 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ

5367 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» يُرِيدُ بِهِ: التَّطَوُّعَ

5368 - وَلَا يَجُوزُ تَوْهِينُ رِوَايَةِ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ: «صَلَّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ».
لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ مَنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، وَيَكُونُ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ رَآهُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَهُ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ مَثْنَى مَثْنَى إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، كَمَا رُوِيَ عَنْهُ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا،

5369 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَيُسَلِّمُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ

5370 - وَاحْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ونَافِعٍ

جارٍ التحميل