5181 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذْ قَالَ: يَا كَثِيرُ بْنَ الصَّلْتِ، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَلْهَا عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، وَبَعَثَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مَعَنَا، قَالَ: اذْهَبْ، فَاسْمَعْ مَا تَقُولُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَا عِلْمَ لِي، وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ، لَمْ أَكُنْ أُرَاهُ يُصَلِّيهُمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً، لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ تُصَلِّيهَا، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَوْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ»
5182 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
5183 - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، وَأَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قِرَاءَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَرُّوذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا "، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا، أَمَّا حِينَ صَلَّاهَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ جَارِيَةً، وَقُلْتُ: قَوْمِي بِجَنْبِهِ وَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، قَالَتْ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِإِسْلَامِ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ حَرْمَلَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
5184 - وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَضَاءَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، كَانَ بَعْدَ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَكُنْ مَنِ ادَّعَى تَصْحِيحَ الْآثَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ دَعْوَى النَّسْخِ فِيهِ، فَأَتَى بِرِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لَا»، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِي رَدِّ مَا رُوِّينَا
،
5185 - وَمَعْلُومٌ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ، يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ،
5186 - فَذَكْوَانُ إِنَّمَا حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَائِشَةُ، حَمَلَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ كَانَتْ تَرْوِيهِ مَرَّةً عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُرْسِلُهُ أُخْرَى،
5187 - وَكَانَتْ تَرَى مُدَاوَمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، فَكَانَتْ تَحْكِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَثْبَتَهَا، قَالَتْ: «وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا»،
5188 - وَقَالَتْ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكْعَتَيْنِ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ»،
5189 - وَكَانَتْ تَرَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيَهَا فِي بُيُوتِ نِسَائِهِ، وَلَا يُصَلِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ
،
5190 - فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تُشِيرُ إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِإِثْبَاتِهَا لَا إِلَى أَصْلِ الْقَضَاءِ،
5191 - هَذَا، وَطَاوُسٌ يَرْوِي عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَغُرُوبَهَا،
5192 - وَكَأَنَّهَا لَمَّا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَثْبَتَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ذَهَبَتْ فِي النَّهْيِ هَذَا الْمَذْهَبَ،
5193 - وَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا مَا يَرْوُونَ عَنْهَا فِي رِوَايَةِ ذَكْوَانَ، وَغَيْرِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي حَدِيثِ الْقَضَاءِ، لَمَا وَقَعَ هَذَا الِاشْتِبَاهُ، فَدَلَّ عَلَى خَطَأِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ.
5194 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ»، فَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى اسْتِدَامَتِهِ لَهُمَا، لَا إِلَى أَصْلِ الْقَضَاءِ،
5195 - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ قَيْسٍ فِي قَضَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا سُؤَالَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ النَّهْيِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟»، ثُمَّ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا صَنَعَ حِينَ أَخْبَرَهُ بِقَضَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ.
5196 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ: وَثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»
5197 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ»
5198 - قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ، إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ
5199 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا عَمِلَتْ عَمَلًا دَامَتْ عَلَيْهِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ
5200 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى عَمِلٍ كَانَ يَعْمَلُهُ، فَلَمَّا شُغِلَ عَمِلَهُ للدَّوَامِ عَلَيْهِ فِي أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ لَيْسَ أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَاجِبَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَلَا بَعْدَهُ، إِنَّمَا هُمَا نَافِلَةٌ،
5201 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ صَلُّوا الصُّبْحَ
5202 - وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْحِيطَانِ»
5203 - وَرُوِّينَا عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَجَدَ لِلشُّكْرِ حِينَ بُشِّرَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَلَى صَاحِبَيْهِ، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ
5204 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ لَيْلٍ أَوِ نَهَارٍ»،
5205 - هَذَا إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ، وَقَدْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَةً
.
5206 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ»
5207 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ، مَوْلَى عَفْرَاءَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ مَكَّةَ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَقَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ أَبُو ذَرٍّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ»
5208 - تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، مَوْلَى عَفْرَاءَ،
5209 - وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مُرْسَلٌ، وَهُوَ مَعَ مُرْسَلِ عَطَاءٍ يَتَأَكَّدُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَوْصُولِ الَّذِي أَقَامَ إِسْنَادُهُ سُفْيَانُ، وَهُوَ حَافِظٌ حَجَّةٌ، وَالَّذِينَ خَالَفُوهُ دُونَهُ فِي الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ
5210 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّافِقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: «صَلَّى عُمَرُ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ طَافَ سَبْعًا، ثُمَّ خَرَجَ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي طُوًى، وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
5211 - قَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: اتَّبَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي قَوْلِهِ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِجَرَّةِ، يُرِيدُ لَزِمَ الطَّرِيقَ
5212 - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا رَوَوَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ، فَأَرَادَ الشَّافِعِيُّ، أَنَّ سُفْيَانَ وَهِمَ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ، مَا رَوَاهُ مَالِكٌ
5213 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
5214 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " سَمِعَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ جُمْلَةً، وَضَرَبَ الْمُنْكَدِرَ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ، بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يُسْمَعْ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِلْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْنَاهُ، فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ،
5215 - وَكَذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَعْنِي حِينَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ،
5216 - وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَتْ فِيهِ إِبَاحَتُهَا بِالْمَعْنَى الَّذِي أَبَاحَهَا فِيهِ،
5217 - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ صَنَعَ خِلَافَ مَا صَنَعَا؟ قِيلَ: نَعَمْ، ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَغَيْرُهُمَا "
5218 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَا، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ابْنَ عُمَرَ «طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
5219 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ «طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا»
5220 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، «طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى»
5221 - وَرُوِّينَا عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ تُبِيحُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
5222 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقِيلَ لَهُ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ بَلْدَةٌ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا
مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ، عَلَى أَنَّ هَذَا النَّهْيَ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ دُونَ بَعْضٍ
5223 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»،
5224 - هَكَذَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ
5225 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ.
5226 - وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
،
5227 - وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، إِلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي ذَلِكَ
5228 - وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُونِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْجَوْنِ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ، إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
5229 - وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ، إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»،
5230 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَهُ.
5231 - هَذَا مُرْسَلٌ: أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَمُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ
5232 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي إِسْنَادِهِمَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَكِنَّهَا إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَةَ أَخَذَتْ بَعْضَ الْقُوَّةِ
.
5233 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنْ شَأْنِ النَّاسِ، التَّهْجِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالصَّلَاةِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ
5234 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغَّبَ فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَفِي الصَّلَاةِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ،
5235 - وَذَلِكَ يُوَافِقُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي أُبِيحَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرُوِّينَا الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ
فَصْلٌ فِيمَا رُوِيَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
5236 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي مُخَالَفَةِ عَلِيٍّ حِكَايَةً، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ»
5237 - وَعَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ
، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ»
5238 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ
5239 - وَعَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
5240 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذِهِ أَحَادِيثُ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا.
5241 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي رَكْعَتَيْنِ كَانَ يَفْعَلُهُمَا، فَتَرَكَهُمَا ثُمَّ قَضَاهُمَا كَمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
،
5242 - وَأَمَا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَهُوَ مُوَافِقٌ الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ،
5243 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لَهُ وَلَهَا،
5244 - وَوَهْبُ بْنُ الْأَجْدَعِ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الْحُفَّاظَ الْأَثْبَاتَ، كَيْفَ وَهُمْ عَدَدٌ، وَهُوَ وَاحِدٌ؟
5245 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا»،
5246 - وَرُوِّينَا عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ، لَمْ يَأْذَنْ فِيهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا عِنْدَ الطُّلُوعِ حَتَّى تَرْتَفِعَ،
5247 - وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
5248 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ تَبِعَهُمْ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»
5249 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَذَكَرَهُ.
وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُوسَى
5250 - وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، وَزَادَ فِيهِ، قُلْتُ لِعُقْبَةَ: أَنَدْفِنُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ دُفِنَ أَبُو بَكْرٍ بِاللَّيْلِ
5251 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَامٌ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا سَبَبَ لَهَا، وَنَهْيُهُ عَنِ الْقَبْرِ فِيهِنَّ لَا يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَهُوَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ الدَّفْنِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ
5252 - وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّهْيَ أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدٌ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، فَذَهَبَ أَنَّ النَّهْيَ مُطْلَقٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ»، لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ
،
5253 - فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، كَمَا نَهَى عَنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا لَزِمَهُ مَا قُلْتُ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا فِيمَا لَا يَلْزَمُ،
5254 - وَمَنْ رَوَى فَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا، وَأَقَرَّ قَيْسًا عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ لَزِمَهُ، أَنْ يَقُولَ: نَهَى عَنْهَا فِيمَا لَا يَلْزَمُ، وَلَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ فِيمَا اعْتَادَ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَفِيمَا يُؤَكَّدُ مِنْهَا،
5255 - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
5256 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
5257 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
5258 - وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
5259 - وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5260 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ»
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، الْوِتْرُ تَطَوَّعٌ، وَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ
5261 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»