معرفة السنن والآثارصفحات 274-291

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 274-291

6147 - أَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ «فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الشَّامِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَكُنَّا نُصَلِّي أَرْبَعًا وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»

6148 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " ارْتَجَّ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ "

6149 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَقَامَ بِالشَّامِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ شَهْرَيْنٍ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ

6150 - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ شَهْرَيْنِ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ

الْمُسَافِرُ يَنْزِلُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ قَصَرَ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا، وَلَمْ يَقُمْ أَرْبَعًا

6151 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ قَصَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ وَفِي حَجَّتِهِ، وَفِي حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ، وَلِعَدَدٍ مِنْهُمْ دَارٌ أَوْ أَكْثَرُ

وَقَرَابَاتٌ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ لَهُ بِمَكَّةَ دَارٌ وَقَرَابَاتٌ، وَعُمَرُ لَهُ بِمَكَّةَ دُورٌ كَثِيرَةٌ، وَعُثْمَانُ لَهُ بِمَكَّةَ دَارٌ وَقَرَابَةٌ، فَلَمْ أَعْلَمْ مِنْهُمْ أَحَدًا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِتْمَامِ وَلَا أَتَمَّ، وَلَا أَتَمُّوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُدُومِهِمْ مَكَّةَ بَلْ حُفِظَ عَمَّنْ حُفِظَ عَنْهُ مِنْهُمُ الْقَصْرُ بِهَا

6152 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى الْخَبَرُ عَنْ قَصْرِهِمْ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ

صَلَاةُ الْمَكِّيِّ بِمِنًى تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ

6153 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَوْ أَنَّا زَعَمْنَا، أَنَّ الْمَكِّيَّ يَقْصُرُ خَالَفَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنٍ، وَزَعَمْنَا أَنَّ الْقَصْرَ فِي بَرِيدٍ "

6154 - وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح.

6155 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ "

6156 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا

6156 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى مَعَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ»

6157 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بِمِنًى

6158 - وَقَدْ يَكُونُ أَنْ قَالَ لَهُمْ بِمَكَّةَ فَقَنَعَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَنِ الْقَوْلِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فَرْضَهُ غَيْرُ فَرْضِهِمْ، وَأَنَّ عَلَيْهِمُ الْإِتْمَامَ وَلَهُ التَّقْصِيرُ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مُجْزِيًا فِي الْمَوْطِنَيْنِ جَمِيعًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَهُ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ

6159 - وَاحْتَجَّ آخَرُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَاوِرُ بِمَكَّةَ فِيهِمْ، فَإِذَا أَتَى عَرَفَةَ قَصَرَ وَإِنَّمَا قَصَرَ الصَّلَاةَ لِانْتِقَاضِ الْمُقَامِ، لَا لِأَنَّ الْحَجَّ سَفَرٌ يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا خَرَجَ حَاجًّا فَقَدِ انْتُقِضَ سَفَرُهُ، وَهُوَ يُرِيدُ إِتْيَانَ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، لَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ

6160 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِي مَكَّةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْمَوْسِمَ، فَسَأَلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ «الصَّلَاةِ بِمِنًى، وَعَرَفَاتٍ، فَأَمَرَهُ مَالِكٌ أَنْ يَقْصُرَ، وَأَمَرَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنْ يُتِمَّ» فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَالِكٍ وَتَرَكَ قَوْلَ سُفْيَانَ.
قَالَ الْوَلِيدُ: فَحَضَرْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ، فَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَامَ فَبَنَا عَلَى صَلَاتِهِ فَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا، وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَامَ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَرْبَعًا

6161 - قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكَرْتُهُ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ مَالِكٌ

6162 - قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فَذَكَرْتُ أَنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِلشَّافِعِيِّ فَقَالَ: بَلِ الْفِعْلُ مَا فَعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي الْبِنَاءِ، قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَمَّهُمْ، فَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ، وَصَلَّى عُمَرُ، وَعُثْمَانُ بِالنَّاسِ وَهُمَا جُنُبَانِ، فَأَعَادَا وَلَمْ يَأْمُرَا النَّاسَ بِالْإِعَادَةِ، فَكَانَ فَرْضُ كُلِّ إِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ

الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ

6163 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُصَلِّي رَاكِبُ السَّفِينَةِ فِيهَا قَائِمًا إِذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ

6164 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا»

6165 - وَرُوِّينَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ»

6166 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، فَذَكَرَهُ.

6167 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي السَّفِينَةِ يَؤُمُّنَا فِيهَا قُعُودًا، فَيُحْتَمَلَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ الْغَرَقَ أَوْ دَوَرَانَ الرَّأْسِ وَالسُّقُوطَ

6168 - وَهَكَذَا مَا رُوِيَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي فِيهَا قُعُودًا

6169 - وَقِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ: كُنَّا مَعَ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ

6170 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلًى لِأَنَسٍ وَهُوَ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ: «سَافَرْتُ مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ يُصَلِّي بِنَا إِمَامُنَا صَلَاةَ الْفَرْضِ قَائِمًا بِالسَّفِينَةِ وَنُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَخَرَجْنَا»

6171 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَالَ: وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَخَافُونَ الْغَرَقَ وَلَا تَدُورُ رُءُوسُهُمْ عِنْدَ الْقِيَامِ فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خِلَافٌ فِي ذَلِكَ لَأَشْبَهَ أَنْ يَذْكُرَهُ، وَمَوْلَاهُ يَحْكِي عَنْ غَيْرِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَصْرُ الصَّلَاةِ لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

6172 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَمَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ سَبِيلًا أَوْ يُخِيفُ آمِنًا أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَلَوِ اضْطُرَّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]

6173 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَهَبَ مُجَاهِدٌ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ إِلَى مَعْنَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ

6174 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الضَّبِّيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: " ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: 173] قَالَ: غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا مُعْتَدٍ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ الرَّحِمَ أَوْ يَقْطَعُ السَّبِيلَ أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فَاضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ "

6175 - وَفِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَعْنَى مَا رُوِّينَاهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ فِي طَاعَتِهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ، فَمَنْ عَدَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسَيْفِهِ يُخِيفُ سَبِيلَهُمْ وَيَقْطَعُ طَرِيقَهُمْ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَلَا رُخْصَةَ لَهُمْ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي: فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ شِبَعَهُ

6176 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَحْبُوبٍ الدَّهَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، فَذَكَرَهُ.

6177 - وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ الْكَلْبِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ يُوَافِقُ ظَاهِرَهَا، وَرُوِّينَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

6178 - وَفِي حَدِيثِ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: 173] قَالَ: الْعَادِي: الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَلَا رُخْصَةَ لَهُ وَلَا كَرَامَةَ

تَطَوُّعُ الْمُسَافِرِ

6179 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَطَوَّعَ لَيْلًا وَنَهَارًا، قَصَرَ أَوْ لَمْ يَقْصُرْ

6180 - قَالَ: وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّلُ لَيْلًا وَهُوَ يَقْصُرُ

6181 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ مُسَافِرًا رَكْعَتَيْنِ، وَقِيلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ،

6182 - وَثَابِتٌ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ تَنَفَّلَ عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ضَحَّى، وَقَدْ قَصَرَ عَامَ الْفَتْحِ

6183 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حُدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الشَّرَحِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَادٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

6184 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشْرًا سَفَرًا، فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ قَبْلَ الظُّهْرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ،

6185 - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ

6186 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ

6187 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا " ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ.
قَالَتْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ تَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا "

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ

6188 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي طَاوُسٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَنَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَكَمَا الصَّلَاةُ قَبْلَ صَلَاةِ الْحَضَرِ وَبَعْدَهَا حَسَنٌ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»

6189 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»

6190 - أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِي خِلَافِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّمَا خَالَفْنَاهُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

6191 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

6192 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَرَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

6193 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَقَدْ شَبَّهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَعَرَفَةَ، وَرَآهُ شَبِيهًا بِهِمَا

6194 - ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟

6195 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " هَلْ نَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟ "

6196 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ " خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

6197 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزَيِغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ، إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءٍ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا»

6198 - ورَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى

6199 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّيهِمَا مَعًا»

6200 - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا

6201 - أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَقِيلٍ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ، عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

جارٍ التحميل