4054 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ
: «إِذَا سَجَدْتُمَا، فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ»
4055 - وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثَيْنِ مَوْصُولَيْنِ غَيْرِ قَوِيَّيْنِ،
4056 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَوْلِهِ.
4057 - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]
4058 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا: «الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ»
4059 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا، إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا
: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ يَعْقُوبُ ابْنِ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ بِذَلَكَ.
4060 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ، لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ
4061 - قَالَتْ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ، إِلَّا بِخِمَارٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بْنُ الْحَمَّامِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ
4062 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ، وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»
4063 - وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
: أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ "، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»
4064 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ
4065 - وَرُوِّينَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَسَا امْرَأَتَهُ قُبْطِيَّةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهَا، فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا» أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَهُ
4066 - وَأَمَّا الْأَمَةُ فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ»
4067 - وَأَصْحَابُنَا يَحْمِلُونَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى عَوْرَةِ الْأَمَةِ،
4068 - وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا تَنْظُرِ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ، إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ»
4069 - فَالْخَبَرُ فِي تَحْرِيمِ نَظَرِ الْأَمَةِ، إِلَى عَوْرَةِ سَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا،
4070 - وَلَكِنْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً، مُتَجَلِّيَةً فَقَالَ: «لَا تُشَبِّهُوا الْإِمَاءَ بِالْمُحْصَنَاتِ»
4071 - وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ، تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ»
4072 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِلَّا عَوْرَتَهَا، وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقَدِ إِزَارِهَا إِلَى رُكْبَتِهَا»
4073 - فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، وَصَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ
جِمَاعُ لُبْسِ الْمُصَلِّي
4074 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، فَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: الثِّيَابُ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَا قِيلَ،
4075 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»
،
4076 - فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا لَابِسًا، إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يَلْبَسُ،
4077 - وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَالطَّهَارَةُ إِنَّمَا تَكُونُ لِلصَّلَاةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ
4078 - قَالَ: وَإِذْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِتَطْهِيرِ الْمَسْجِدِ مَنْ نَجَسٍ، لِأَنَّهُ يُصَلَّى فِيهِ، فَمَا يُصَلَّى فِيهِ أَوْلَى أَنْ يُطَهَّرَ
4079 - وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، طَهِّرْ ثِيَابَكَ لِلصَّلَاةِ،
4080 - وَتَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
4081 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّصْرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31] قَالَ: «الثِّيَابُ»
4082 - وحَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ
، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31] قَالَ: «مَا وَارَى عَوْرَتَكَ، وَلَوْ عَبَاءَةً»
4083 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ، كَانَتْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهِيَ عَارِيَةٌ»، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ،
4084 - وَقِيلَ: نَزَلَتْ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: 32]
4085 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]
قَالَ: يُقَالُ: «لَا تَكُنْ غَادِرًا فَتُدَنِّسَ ثِيَابَكَ، فَإِنَّ الْغَادِرَ دَنِسُ الثِّيَابِ»
4086 - وَيُقَالُ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، يَقُولُ: «وَعَمَلَكَ، فَأَصْلِحْ»
4087 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، أَيْ قَصِّرْ، فَإِنَّ تَقْصِيرَ الثِّيَابِ طُهْرَةٌ
4088 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَهَذَا التَّفْسِيرُ الْأَخِيرُ، يَرْجِعُ إِلَى تَطْهِيرِ الثِّيَابِ، مَعَ تَرْكِ الْخُيَلَاءِ
4089 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «طَهِّرْهَا مِنَ الْإِثْمِ»،
4090 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، «قَلْبَكَ فَنَقِّهِ»
4091 - وَعَنْ قَتَادَةَ «عَمَلَكَ فَأَصْلِحْهُ»
4092 - وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَقِيلَ: «ثِيَابَكَ، فَاغْسِلْ»
4093 - وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا، فَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ بَعْضِهَا، وَسَيَأْتِي إِسْنَادُ الْبَاقِي، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
4094 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ، مَا دُونَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ»
4095 - وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ بِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ
: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ فَخِذَهُ، فَقَالَ: «غَطِّهَا فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ»
4096 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ: جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: «خَمِّرْ عَلَيْكَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»، هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ
4097 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: عَنِ ابْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ جَرْهَدٍ
4098 - فَقَالُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ، كَمَا قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَرْهَدًا، كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ قَالَ: «جَلَسَ عِنْدَنَا»،
4099 - وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ الْقَعْنَبِيُّ
4100 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي آلُ جَرْهَدٍ، عَنْ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ
وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ، وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا جَرْهَدُ غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»
4101 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا
4102 - قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَيْضًا، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، سَمِعَهُ مِنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ
: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَرْهَدٍ هَذَا، وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ، فَقَالَ: «غَطِّهَا، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»
4103 - وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ لِمَعْمَرٍ
4104 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ»،
4105 - وَالَّذِي رُوِيَ فِي قِصَّةِ عُثْمَانَ، وَكَشْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، حَتَّى أُدْخِلَ مَشْكُوكٌ فِيهِ
،
4106 - وَرُوِيَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ: أَنَّهُ كَانَ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَتَجَلَّلَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ أَخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْكَشِفُ بِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ رُكْبَتَاهُ دُونَ فَخِذَيْهِ.
4107 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهُمَا،
4108 - فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ
4109 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
4110 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أُحُدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ
4111 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ الرَّجُلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، أَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ ضَاقَ اتَّزَرَهُ»
4112 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ، رَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِي اشْتِمَالِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَصَلَاتِهِ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا جَابِرُ مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا ضَيِّقًا قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ، وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا، فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»
4113 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فُلَيْحٍ
4114 - وَرُوِيَ مَعْنَاهُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرٍ
،
4115 - وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
4116 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي فِي مِرْطٍ، بَعْضُهُ عَلَيَّ، وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَأَنَا حَائِضٌ»
4117 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَاحْتَمَلَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارًا، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ، فَلَمَّا حَكَى جَابِرٌ مَا وَصَفَتْ، وَحَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِيمَا صَلَّى فِيهِ مُؤْتَزِرًا بِهِ، لَا يَسْتُرُهُ أَبَدًا إِلَّا مُؤْتَزِرًا، إِذَا كَانَ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ،
4118 - فَعَلِمْنَا أَنَّ نَهْيَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، اخْتِيَارٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا مُتَوَارِيَ الْعَوْرَةِ
الصَّلَاةُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ
4119 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي الصَّيْدِ، فَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلْيَزُرَّهُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَخُلَّهُ بِشَوْكَةٍ»
4120 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَيَاهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ، وَهُوَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
4121 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ»
4122 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَلَا يَجُوزُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا لِلْخُيَلَاءِ، فَأَمَّا السَّدْلُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ خَفِيفٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ إِزَارِي سَقَطَ مِنْ أَحَدِ شِقَيَّ، فَقَالَ لَهُ: «لَسْتَ مِنْهُمْ»