3970 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ
: «أَنَّهُ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ، فَذَكَرَ دُعَاءً قَنَتَ بِهِ»
3971 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى الْكَفَرَةِ»
3972 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ، «قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَذَكَرَ دُعَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَدُعَاءَهُ عَلَى الْكَفَرَةِ، وَقُنُوتَهُ بِالسُّورَتَيْنِ»،
3973 - كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
3974 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ «كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
3975 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا عَنْ عُمَرَ، صَحِيحٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَوَاهِدَهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
3976 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ «يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ»
3977 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ عَلِيًّا، «قَنَتَ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ»
3978 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَنَا فِي هَذَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ
3979 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا «قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
3980 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ،
3981 - وَرُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ
،
3982 - وَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ لِقَوْلِ مَنْ شَاهَدَ وَسَمِعَ، لَا لِقَوْلِ مَنْ لَمْ يُشَاهِدْ، وَلَمْ يَسْمَعْ.
3983 - وَقَدْ بَيَّنَّا خَطَأَ مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ بِنُزُولِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [سورة: آل عمران، آية رقم: 128]،
3984 - وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بِكْرٍ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلْمُسْتَضْعَفِينَ بِالنَّجَاةِ، وَالدُّعَاءِ عَلَى مُضَرَ، وَنُزُولِ الْآيَةِ فِيهِ، وَقَوْلِهِ: فَمَا عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ،
3985 - إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ،
3986 - وَقَدْ رُوِّينَا فِيمَا، هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ: أَنَّ نُزُولَ، هَذِهِ الْآيَةِ، تَقَدَّمَ هَذَا الدُّعَاءَ،
3987 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: فَمَا عَادَ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ، أَيْ عَلَى أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ، وَلوِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لَعَلَّهُ كَانَ يَعُودُ إِلَيْهِ، كَمَا كَانَ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَغَيْرِهِ، زَمَانَ أُحُدٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، لِمَا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَدَاهُمْ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، حِينَ احْتَاجَ إِلَيْهِ عَلَى آخَرِينَ، حِينَ قُتِلَ أَهْلُ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَحِينَ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ بِالنَّجَاةِ، وَعَلَى مُضَرَ بِالْهَلَاكِ، حِينَ اشْتَدُّوا عَلَى جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ تَرَكَهُ حِينَ قَدِمُوا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ تَدْعُ لِلنَّفَرِ؟ قَالَ: «أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُمْ قَدْ قَدِمُوا»، وَكَانَ هَذَا بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بِسَنَتَيْنِ
مَوْضِعُ الْقُنُوتِ
3988 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ الرُّكُوعِ»
3989 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ» قَالَ مُسَدَّدٌ: «بِيَسِيرٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ
3990 - وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَهُ إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا،
3991 - وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ فِي بَعْضِ هَذَا الْمَعْنَى، لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، أَحْفَظُ مَنْ رَوَى حَدِيثَ الْقُنُوتِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَفْقَهُهُمْ.
3992 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ «قُنُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، بَعْدَ الرُّكُوعِ»
3993 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «قُنُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ»
3994 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَنَتُوا فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ
دُعَاءُ الْقُنُوتِ
3995 - ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، دُعَاءَ الْقُنُوتِ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَدْ جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
3996 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْقُنُوتِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيَ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»
3997 - وَرَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ الدُّعَاءُ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي قُنُوتِهِ
3998 - وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ، الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، يَعْنِي عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَذَكَرَهُ
3999 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَقَرَأَ ثَمَانِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ، وَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالدُّعَاءِ، حَتَّى سُمِعَ مِنَ وَرَاءِ الْحَائِطِ»
4000 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
4001 - وَرَوَى فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
قَضَاءُ الْفَائِتَةِ
4002 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح ,
4003 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَنِمْنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا»
4004 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَقَوْلُ عِمْرَانَ: حَتَّى إِذَا أَمْكَنَتْنَا الصَّلَاةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَعْنِي: إِذَا اتَّسَعَ لَنَا الْمَوْضِعُ، فَأَمْكَنَنَا جَمَعُ الصَّلَاةِ، وَلَا ضِيقَ عَلَيْنَا، أَوْ إِذَا تَتَامَّ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا فِي حَوَائِجِهِمْ
4005 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح ,
4006 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ح
4007 - قَالَ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ قَفَلَ مَنْ خَيْبَرَ أَسْرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلَأْ لَنَا الصُّبْحَ»، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَلَأَ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلٌ الْفَجْرَ، فَغَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ»، فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتَادُوا»، فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، فَاقْتَادُوا شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ: " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] "
4008 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: وَهَذَانِ حَدِيثَانِ ثَابِتَانِ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْوَهَّابِ مُسْنَدٌ
4009 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَدْ أَسْنَدَهُ أَيْضًا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ يُونُسَ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَذَانَ، وَذَكَرَهُ أَبَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ
4010 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا يُوَافِقُهُمَا،
4011 - وَرَوَاهُ أَهْلُ الْمَغَازِي مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
4012 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ التَّمَّارُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى،
4013 - وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَالْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: «أَوْ نَامَ عَنْهَا»، وَذَكَرَ الْمُثَنَّى الْآيَةَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
4014 - وَرَوَى حَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا»
4015 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، فَذَكَرَهُ.
4016 - وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
4017 - قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ، مَا ذَكَرْنَا لَيْسَ فِيهِ: «فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا»،
4018 - وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا لَا يَتَضَيَّقُ لِتَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ، بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ، وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَائِهِنَّ.
4019 - قَالَ الشَّافِعِيُّ مِنْ قَبْلُ: إِنَّ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ، لِغَيْرِ صَلَاةٍ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مَنْ تَأْخِيرِهَا لِصَلَاةٍ
4020 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ أَوْضَحِهَا مَعْنًى، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ: أَنَّهُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَضَرْبُ الشَّمْسِ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهَا حَرٌّ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اقْتِيَادَهَمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ»، لَيْسَ لِأَنْ تَحِلَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ، لِأَنَّ اسْتَيْقَاظَهُمْ كَانَ، وَقَدْ حَلَّتْ صَلَاةُ النَّافِلَةِ
4021 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ بِلَالًا، أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَرْكَبُوا، حَتَّى يَخْرُجُوا مَنْ ذَلِكَ الْوَادِي، وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ» , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُرُوجِهِمْ، وَنُزُولِهِمْ، وَوُضُوئِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ رَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ،
4022 - هَذَا مُرْسَلٌ
4023 - وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»
4024 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَخْنُقُ الشَّيْطَانَ، فَخَنْقُهُ الشَّيْطَانَ فِي الصَّلَاةِ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةٍ فِي وَادٍ فِيهِ شَيْطَانٌ
4025 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، إِذِ اعْتَرَضَ لِي شَيْطَانٌ، فَأَخَذْتُهُ فَخَنَقْتُهُ، فَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَوْثَقْتُهُ فِي بَعْضِ هَذِهِ السَّوَارِي، حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، أَوْ يَرَوْنَهُ»
4026 - وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَاهُ، مَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ،
4027 - وَرُوِّينَا مَنْ، حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
4028 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ، فَذَكَرَهَا، وَقَدْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا قَالَ: «مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَلَمْ تَفْسَدْ عَلَيْهِ، إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، صَلَّى الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ»،
4029 - وَقَالَ: الَّتِي نَسِيَ فَقَطْ
4030 - وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ
: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى»
4031 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ،
4032 - فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى،
4033 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ، دَلَالَةٌ عَلَى سَعَةِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَإِذَا جَازَ تَأْخِيرُهَا لِغَيْرِ صَلَاةٍ، جَازَ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةٍ
4034 - وَقَدْ أَسْنَدَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ»
4035 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ جِهَتِهِ.
4036 - وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ
4037 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَقَضَائِهِمْ لَهَا قَالَ: فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: أَلَا نَقْضِيهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا، وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ»
4038 - وَفِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجِبَ مَعَ الْقَضَاءِ غَيْرُ الْقَضَاءِ
4039 - وَقَدْ رَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَقَضَائِهِمْ، لَهَا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ، مِنْ غَدٍ صَالِحًا، فَلْيُصَلِّ مَعَهَا مِثْلَهَا»
،
4040 - وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثِقَةٌ
4041 - وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»
4042 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
4043 - وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ وَقْتَهَا لَمْ يُحَوَّلْ إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِنَوْمِهِمْ عَنْهَا، وَقَضَائِهِمْ لَهَا بَعْدَ الطُّلُوعِ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا، يَعْنِي: صَلَاةَ الْغَدِ،
4044 - هَذَا هُوَ اللَّفْظُ الصَّحِيحُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ،
4045 - فَحَمَلَهُ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَلَى الْوَهْمِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِذَلِكَ،
4046 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رَبَاحٍ، وَسِيَاقِهِ لَهُ عِنْدَ عِمْرَانَ، دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِ الْقِصَّتَيْنِ وَاحِدَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ
4047 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ فِي الذِّكْرِ سَوَاءٌ، وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: فِي الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ سَوَاءٌ،
4048 - وَلَكِنِّي آمُرُهَا بِالِاسْتِتَارِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بِأَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ،
4049 - وَقَدْ أَدَّبَ اللَّهُ النِّسَاءَ بِالِاسْتِتَارِ، وَأَدَّبَهُنَّ بِذَلِكَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ,
4050 - ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ، إِلَى أَنْ قَالَ: «وَأُحِبُّ أَنَّ تَلُفَّ جِلْبَابَهَا، وَتُجَافِيهِ رَاكِعَةً، وَسَاجِدَةً عَنْهَا، لِئَلَّا تَصِفَهَا ثِيَابُهَا»
4051 - قَالَ: «وَعَلَى الْمَرْأَةِ يَعْنِي الْحُرَّةَ، أَنْ تُغَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ كُلَّ مَا عَدَا كَفَّيْهَا، وَوَجْهِهَا»،
4052 - وَقَالَ فِي الْأَمَةِ إِنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ: «أَجْزَأَهَا»
4053 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّبَهُنَّ بِالِاسْتِتَارِ، إِشَارَةٌ إِلَى الْأَحَادِيثِ، الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ