معرفة السنن والآثارصفحات 376-403

كِتَابُ السَّرِقَةِ

صفحات 376-403

17084 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ , يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ , فَقَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسُدُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ "

17085 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

17086 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ "

17087 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الشَّيْخُ الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَى الْأَخْبَارِ الَّتِي احْتَجَجْنَا بِهَا بِالطَّعْنِ فِيهَا الْآنَ أَبْصَرَ بِإِيشِ احْتَجَّ , رُوِيَ فِي مُقَابِلِهِ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَحَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

17088 - وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ إِمَامٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قُوِّمَتْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

17089 - حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: كَانَتْ «قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ» ,

17090 - وَحَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , مِثْلَهُ

17091 - وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ , عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدْنَى مَا يَقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ» قَالَ: وَكَانَ يُقَوَّمُ دِينَارًا ,

17092 - وَقِيلَ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ , عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ,

17093 - وَمَنْ أَنْصَفَ وَرَجَعَ إِلَى أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالْأَخْبَارِ , عَلِمَ أَنَّ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَا يُتْرَكُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ , وَلَا حَدِيثُ عَائِشَةَ ,

17094 - وَمَنْ يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَطْعِ بِأَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ , وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ؟ ,

17095 - وَيَزِيدُ بْنُ الْهَادِ مِمَنْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَوْثِيقِهِ , وَالِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَتِهِ ,

17096 - وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَدْ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا لَا يُخَالِفُ فِيهِ أَهْلَ الْحِفْظِ

وَهُوَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ لَمْ يُخَالِفْ أَحَدًا , فَحَقِيقٌ لَهُ أَنْ يُحْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ هَذِهِ , وَقَدْ خَالَفَ فِيهَا مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ هَذَا

17097 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَهُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ , أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ.
. . , فَذَكَرَهُ ,

17098 - وَهَذِهِ حِكَايَةٌ عَنْ سَرِقَةٍ بِعَيْنِهَا وَهِيَ لَا تُخَالِفُ فِي الْمَعْنَى مَا مَضَى

17099 - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْأَسْوَدِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَكَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ , أَوْ قَالَ: ابْنِ خُنَيْسٍ , أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فِي الْقَطْعِ , فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُونَهَا , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» بِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ لِجَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمَاعًا ,

17100 - فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَةِ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ , وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعَةٌ , وَلَا بِرِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ

ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» لِانْقِطَاعِهَا

17101 - وَقَدْ أَنْبَأَنِي بِالْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ وَاصِلٍ الْبِيكَنْدِيَّ أَخْبَرَهُمْ: حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ , قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُغِيرَةٍ , وَكَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ أَوْ قَالَ ابْنُ خُنَيْسٍ , وَكَانَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ , وَالْحُفَّاظُ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ»

17102 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ؟ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ , أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ , حَدَّثَهُ أَنَّهُ , سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ,

17103 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ

الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , أَنَّ عَمْرَةَ , حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ,

17104 - قَالَ: وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ,

17105 - قَالَ: وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَمْرَةَ , قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ , تَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
. . مِثْلَهُ ,

17106 - هَكَذَا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ فِي تَرْجَمَةِ كَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي ذِكْرِ كَثِيرٍ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , رَوَى عَنْهُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ , أَوِ الْعَلَاءُ بْنُ الْأَسْوَدِ ,

17107 - ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِأَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ مِمَنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرَةَ ,

17108 - فَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , وَصَاحِبَيْهِ أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا , فَدَخَلُوا عَلَى عَمْرَةَ , ثُمَّ عَمْرَةُ حَدَّثَتْ عَنْ عَائِشَةَ , وَعَائِشَةُ حَدَّثَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,

17109 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ مَعَهُمْ حِينَ دَخَلُوا عَلَى عَمْرَةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ ,

17110 - وَقَدْ أَثْبَتَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ سَمَاعَهُ مِنَ أَبِي سَلَمَةَ وَعَمْرَةَ , وَقَالَ: قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ.
وَسَمَاعُ جَعْفَرٍ مِنَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ , فَلَيْسَ مِنَ الْبَعِيدِ سَمَاعُهُ أَيْضًا مِنَ أَبِي سَلَمَةَ وَالْمَذْكُورِينَ مَعَهُ.
وَرَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , فَلَيْسَ فِيمَا يَرُدُّ بِهِ هَذَا الشَّيْخُ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ ,

17111 - وَقَدْ أَغْنَانَا اللَّهُ تَعَالَى بِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , وَرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رِوَايَةِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ , وَإِنْ كَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ بِظَاهِرٍ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

17112 - وَالَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى انْقِطَاعِ حَدِيثِ أَيْمَنَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ , أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيُّ , حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ تَبِيعٍ , عَنْ كَعْبٍ , قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ يَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ فِيهِنَّ فَإِنَّ لَهُ أَوْ قَالَ: كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " ,

17113 - كَذَا قَالَ: «مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ» , وَقَدْ قِيلَ: مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ: يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ , وَلَيْسَ لَهُ عَنْ مَنْ فَوْقِهَا رِوَايَةٌ ,

17114 - وَقَدِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ,

17115 - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَيْمَنِ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ , عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ , فَإِنَّهَا خَطَأٌ , وَإِنَّمَا قَالَهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي وَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ , وَشَرِيكٌ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُخَالِفُهُ فِيهِ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالثِّقَةُ لِمَا ظَهَرَ مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ

17116 - وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَخْبَارِهِمْ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ " سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا , فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا؟ وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ " ,

17117 - قَالَ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا ,

17118 - قُلْتُ: أَوْ تَعْرِفُ أَيْمَنَ؟ ,

17119 - أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ , عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ , لَعَلَّهَ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ , رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا , عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ , عَنْ كَعْبٍ ,. فَهَذَا مُنْقَطِعٌ , وَالْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ لَا يَكُونُ حُجَّةً ,

17120 - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِي أُسَامَةَ لِأُمِّهِ ,

17121 - قُلْتُ: لَا عِلْمَ لَكَ بِأَصْحَابِنَا , أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ , قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ مَوْلِدِ مُجَاهِدٍ , وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَيُحَدِّثُ عَنْهُ

17122 - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: وَكَانَتْ «قِيمَةُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا» ,

17123 - قُلْتُ لَهُ: هَذَا رَأْيٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَالْمَجَانُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا سِلَعٌ يَكُونُ ثَمَنُهُ عَشْرَةً، وَمِائَةً، وَدِرْهَمَيْنِ , وَإِذَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ , قَطَعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ , وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَيْسَ مِمَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَتَتْرُكُ عَلَيْنَا سُنَنًا رَوَاهَا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا وَيَقُولُ غَلَطٌ.
فَكَيْفَ نَرُدُّ رِوَايَتَهُ مَرَّةً , ثُمَّ نَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالصِّدْقِ , مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ شَيْئًا يُخَالِفُ قَوْلَنَا؟ ,

17124 - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا , عَنْ عَلِيٍّ

17125 - قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ الزَّعَافِرِيُّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ , وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ , عَنْ عَلِيٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ,

17126 - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»

17127 - قُلْنَا: فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ , عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ سَارِقًا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ,

17128 - قَالَ: فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهَذَا؟

17129 - قُلْنَا: هَذَا حَدِيثٌ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَنَا إِذَا قَطَعَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةٍ فَأَكْثَرَ ,

17130 - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَانِيَةٍ؟

17131 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ , وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ عُمَرَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ , وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ أَمْرِهِ ,

17132 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَا إِلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذَهَبَ مَنْ خَالَفَنَا , وَلَا إِلَى مَا يُذْهَبُ إِلَيْهِ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ , وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ

17133 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُهُمْ عَنْ عُمَرَ , إِنَّمَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ , وَقِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ» وَقِيلَ عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي خَمْسَةٍ

17134 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ سَارِقًا فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ»

17135 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَذَا إِلَّا أَنَّا نَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارِ وَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ،

17136 - وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ،

17137 - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ

السَّرِقَةُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ

17138 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» ,

17139 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ , وَلَا فِي جُمَّارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ ,

17140 - وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ , فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ» ,

17141 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ النَّاسِ , وَقَالَ: فَمِنْ هَاهُنَا قُلْنَا: لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ الرَّطْبِ ,

17142 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالثَّمَرُ اسْمٌ جَاءَ مَعَ الرَّطْبِ مِنَ الثَّمَرِ وَالْيَابِسِ مِنَ التَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهِ , فَيَسْقُطُ الْقَطْعُ عَنْ مَنْ سَرَقَ تَمْرًا فِي بَيْتٍ , وَإِنَّمَا أَجَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ , وَلَا كَثَرٍ» عَلَى مَا يُسْأَلُ عَنْهُ وَكَانَ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ عَلَيْهَا خَظَّارٌ لِأَنَّهُ يَقُولُ: «فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , وَالْمُرَاحُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ» , وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ , وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ

السِّنُّ الَّتِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ

17143 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ , وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي , وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَأَجَازَنِي , قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ , هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ.
ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ , وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ , قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَوْمَ أُحُدٍ , وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ ,

17144 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ بِهَذَا الْقَوْلِ نَأْخُذُ.
. . , فَذَكَرَ آيَةَ الْإِيلَاءِ

17145 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَجْنُونَةٍ زَنَتْ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ " قَالَ: نَعَمْ , فَأَمَرَ بِهَا فَخَلَّى عَنْهَا "

17146 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَنْبَسَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ , أَنَّ عَلِيًّا , أُتِيَ بِصَبِيٍّ قَدْ سَرَقَ بَيْضَةً , فَشَكَّ فِي احْتِلَامِهِ , فَأَمَرَ بِهِ , فَقُطِعَتْ بُطُونُ أَنَامِلِهِ " ,

17147 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا , وَلَا أَحَدٍ عَلِمْتُهُ يَقُولُ بِهَذَا , يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , أَوْ يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ,

17148 - أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ , وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ

مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لَا يَكُونَ

17149 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ , قِيلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ , فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ , فَجَاءَ سَارِقٌ , فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ , فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ يَدُهُ , فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أَرَ هَذَا , هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيَ بِهِ» ,

17150 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ ,

17151 - وَكَّدَ الشَّافِعِيُّ أَحَدَ الْمُرْسَلِينَ بِالْآخَرِ ,

17152 - وَرُوِي مِنَ أَوْجُهٍ أُخَرَ

17153 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرَ» ,

17154 - هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ , وَهُوَ غَلَطٌ مِنَ الْكَاتِبِ , وَالصَّوَابُ مَا نَقَلْنَاهُ مَنْقُولًا عَنْ كِتَابِ الْحُدُودِ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ,

17155 - وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ يَعْنِي بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , وَرَافِعٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ,

17156 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ,

17157 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
. .، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْصُولًا فِي جَمْعِ الطَّبَرَانِيِّ أَحَادِيثَ سُفْيَانَ ,

17158 - وَرَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ , مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ,

17159 - وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى , عَنْ قُتَيْبَةَ , عَنِ اللَّيْثِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَمِّهِ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ.
. . فَذَكَرَهُ , مُخْتَصَرًا مَوْصُولًا ,

17160 - وَقَدْ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ , بِطُولِهِ عَلَى الصِّحَّةِ

17161 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ

حَبَّانَ , أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدْيًا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ , فَجَاءَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ , فَوَجَدَهُ , فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَسَجَنَ الْعَبْدَ , وَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي , وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ , وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ , حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ , فَقَالَ: أَخَذْتُ غُلَامًا لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ: مَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ , فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» , فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ

17162 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ , أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ

حَائِطٍ , فَغَرَسَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ , فَأُتِيَ بِهِ مَرْوَانُ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ , فَشَهِدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»

17163 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ , فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ»

17164 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ , فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ , فَفِيهِ قَطْعٌ» ,

17165 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , فَانْظُرْ أَبَدًا إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَسْرِقُ فِيهَا السَّارِقُ , فَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَ السَّرِقَةِ , وَبَيْنَ حِرْزِهَا , فَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ.
فَإِنْ وُهِبَتِ السَّرِقَةُ لِلسَّارِقِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ ,

جارٍ التحميل