بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
16992 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38]
16993 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
16994 - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , بِهَذَا اللَّفْظِ ,
16995 - وَقَرَأْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
16996 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
16997 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ ,
16998 - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي «كِتَابِ مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» مَنْقُولًا عَنْ «كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ» لِلشَّافِعِيِّ , وَوَقَعَ لَهُ فِي النَّقْلِ عَنْ عُرْوَةَ , وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرَةَ بِلَا شَكٍّ ,
16999 - وَهَذَا الْحَدِيثُ لِلشَّافِعِيِّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , سَمَاعٌ , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ , بَلَاغٌ عَنِ الثِّقَةِ , عِنْدَهُ , فَقَدْ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحْدَهُ سَمَاعًا مِنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا ,
17000 - وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ أَيْضًا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ مُسْنَدِهِ عُقَيْبَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ فِي الْقَطْعِ ,
17001 - وَبِهَذَا الْمَعْنَى رُوِيَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنٍ , عَنِ الْحُمَيْدِيِّ , وَحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ,
17002 - وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ «الْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ» , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ حُبَابٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
17003 - وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى , وَغَيْرِهِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
17004 - فَجَاءَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ , وَرَوَاهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ , وَتَعَلَّقَ بِهِ وَزَعَمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَمَّا قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قَوَّمَتْ مَا قَطَعَ فِيهِ فَكَانَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَهَا رُبُعَ دِينَارٍ , فَجَعَلَتْ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِيهِ , وَقِيمَتُهُ عِنْدَ غَيْرِهَا أَكْثَرُ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ,
17005 - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ كَانَ أَصْلُ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ فَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَالِهَا كَانَتْ أَعْلَمَ بِاللَّهِ , وَأَفْقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ , وَأَخْوَفَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَشَدَّ إِتْقَانًا فِي الرِّوَايَةِ مِنَ أَنْ تَقْطَعَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فِيمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عِلْمًا , أَوْ تُطْلِقَ مِثْلَ هَذَا التَّقْدِيرِ فِيمَا تُقَوِّمُهُ بِالظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ , وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ غَيْرِهَا أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْهُ , ثُمَّ تُفْتِي بِذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ , نَحْنُ لَا نَظُنُّ بِعَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَنَا مِنَ إِتْقَانِهَا فِي الرِّوَايَةِ , وَحَفِظِهَا لِلسُّنَّةِ , وَمَعْرِفَتِهَا لِلشَّرِيعَةِ , وَتَعْظِيمِهَا مَحَارِمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ,
17006 - هَذَا وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , وَأَظُنُّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِمُخَالَفَةِ سَائِرِ الرُّوَاةِ فِي لَفْظِهِ , وَاضْطِرَابِهِ فِيهِ
17007 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْنَانِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ , وَأَبُو الرَّبِيعِ , قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
17008 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
17009 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ,. . . , فَذَكَرَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ , وَقَالَا مَتْنُ الْحَدِيثِ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
17010 - وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي الْمَعْنَى.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنِ ابْنِ وَهْبٍ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ , وَحَرْمَلَةَ , وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ ,
17011 - وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
17012 - فَرَجَعَ هَذَا الشَّيْخُ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , وَقَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: عِنْدَكُمْ لَا يُقَارِبُ ابْنَ عُيَيْنَةَ , فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِمَا رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , وَتَدَعُونَ مَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ؟ ,
17013 - وَكَانَ يَنْبَغِي لِهَذَا الشَّيْخِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَوَارِيخِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ , وَتَبَصَّرَ مَدَارِجَ الرُّوَاةِ وَمَنَازِلَهُمْ فِي الرِّوَايَةِ , ثُمَّ يَدَّعِي عَلَيْهِمْ مَا رَأَى مِنْ مَذَاهِبِهِمْ , وَيُلْزِمُهُمْ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ , لَوْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يُقَارِبَ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ فِي الزُّهْرِيِّ لَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى أَقَاوِيلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ أَنْ يُرَجِّحَ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَلَى رِوَايَةِ يُونُسَ
17014 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , وَأَبُو بَكْرٍ , أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْنَائِيُّ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ , يَقُولُ: " سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ , عَنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ , فَذَكَرَ: مَالِكًا , وَيُونُسَ بْنَ يَزِيدَ , وَمَعْمَرًا , وعَقِيلًا , وَغَيْرَهُمْ , وَذَكَرَ مَنَازِلَهُمْ " ,
17015 - قُلْتُ: فَابْنُ عُيَيْنَةَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَعْمَرٌ؟ فَقَالَ: مَعْمَرٌ ,
17016 - قُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ , يَقُولُونَ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي الزُّهْرِيِّ ,
17017 - فَقَالَ: إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ , وَأَيُّ شَيْءٍ كَانَ سُفْيَانُ , إِنَّمَا كَانَ غُلَيْمًا يَعْنِي أَيَّامَ الزُّهْرِيِّ ,
17018 - قَالَ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ , يَقُولُ: لَا نُقَدِّمُ فِي الزُّهْرِيِّ عَلَى يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ أَحَدًا ,
17019 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا قَدِمَ أَيْلَةَ نَزَلَ عَلَى يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , وَإِذَا سَارَ إِلَى الْمَدِينَةِ زَامَلَهُ يُونُسُ
17020 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِمِصْرَ , حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ , حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ , حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ , حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ: «صَحِبْتُ الزُّهْرِيَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً» ,
17021 - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: وُلِدْتُ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَةٍ ,
وَجَالَسْتُ الزُّهْرِيَّ وَأَنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ وَشَهْرَيْنِ وَنِصْفٍ , قَدِمَ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , وَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ وَمَاتَ.
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ , قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
. . , فَذَكَرَهُ ,
17022 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِيمَا ذَكَرْنَا بَيَانُ كِبَرِ يُونُسَ , وَطُولِ صُحْبَتِهِ الزُّهْرِيَّ , وَصِغَرِ سُفْيَانَ وَقِصَرِ صُحْبَتِهِ إِيَّاهُ ,
17023 - وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ لِابْنِ عُيَيْنَةَ: مَا رَأَيْتُ طَالِبًا لِلْعِلْمِ أَصْغَرَ مِنْهُ ,
17024 - وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُحَدِّثُهُ ,
17025 - فَكَمْ بَيْنَ سَمَاعِهِ , وَسَمَاعِ مَنْ صَحِبَ الزُّهْرِيَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً , يَسْمَعُهُ يُبْدِئُ الْحَدِيثَ , وَيُعِيدُهُ , وَيُنْشِئُهُ , وَيُكَرِّرُهُ؟ ,
17026 - وَالْعَجَبُ أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ أَوْهَمَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ , وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , ثُمَّ رَوَاهُ فِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
17027 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
17028 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ,
17029 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
17030 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
17031 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , بِهَذَا الْإِسْنَادِ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ,
17032 - فَهَؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَثِقَاتِهِمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى
رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَمَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ , أَفَمَا تَدُلُّ رِوَايَتُهُمْ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مَا رَوَوْا دُونَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ؟ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مَحْفُوظَيْنِ بِأَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَيَقُولُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» فَيُؤَدِّي ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً الْفِعْلَ دُونَ الْقَوْلِ , وَمَرَّةً الْقَوْلَ دُونَ الْفِعْلِ , وَيُؤَدِّي هَؤُلَاءِ الْقَوْلَ دُونَ الْفِعْلِ لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ فِي الْبَيَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
17033 - هَذَا وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ,
17034 - وَأَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ , حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ , وَأَبُو الرَّبِيعِ , قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَمْرَةَ , أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ
17035 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ ,
عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ الْهَادِ ,
17036 - وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ,. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , وَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَتَهُمَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ
17037 - وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ فأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرٍ الْفَقِيهُ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَدَّثَتْهُ , أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ بِرُبُعِ دِينَارٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ,
17038 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا لَمْ يُورِدْهُ هَذَا
الشَّيْخُ , وَلَا أَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُعَلِّلُهُ , وَلَمْ يَبْلُغْهُ , وَقَدْ غَلَطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ , فَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ» وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ فِي قَوْلِ بَعْضِ مَنْ حَكَاهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ يَرْوِي عَنْ عَمَّةِ أَبِيهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ,
17039 - قَالَ شُعْبَةُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنَّا شَبَهَهُ وَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَكْتُبَ حَدِيثَ عَمْرَةَ ,
17040 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِيهِ , فَإِنَّهُ عَلَّلَهُ هَذَا الشَّيْخُ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ أَبِيهِ شَيْئًا , وَاحْتَجَّ بِمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنْ سَمَاعِ كُتُبِ أَبِيهِ
17041 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , قَالَ: " قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِخَطِّ مَالِكٍ , قَالَ: وَصَلْتُ الصُّفُوفَ حَتَّى قُمْتُ إِلَى حَدِيثِ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ فِي الرَّوْضَةِ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي تُرْوَى عَنْ أَبِيكَ مِنْ أَبِيكَ , فَقَالَ: وَرَبِّ هَذَا الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنَ أَبِي , وَرَبِّ هَذَا الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنَ أَبِي , وَرَبِّ هَذَا الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنَ أَبِي " ثَلَاثًا
17042 - وَرُوِّينَا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى , أَنَّهُ قَالَ: مَخْرَمَةُ سَمِعَ مِنَ أَبِيهِ , وَعَرَضَ عَلَيْهِ رَبِيعَةُ أَشْيَاءَ مِنْ رَأْيِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ,
17043 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدِ اعْتَمَدَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِيمَا أَرْسَلَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرٍ , وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ مَخْرَمَةَ ,. وَاعْتَمَدَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , فَأَخْرَجَ أَحَادِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ , فِي الصَّحِيحِ وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ,
17044 - فَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ إِنْكَارِهِ سَمَاعَ الْبَعْضِ دُونَ الْجَمِيعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
17045 - ثُمَّ هَبْ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ الْإِنْكَارِ , أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ بِكُتُبِ أَبِيهِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَإِذَا فِيهَا تِلْكَ الْأَحَادِيثُ؟ أَفَمَا يَدُلُّنَا مَا وُجِدَ فِي كِتَابِ أَبِيهِ مِنْ حَدِيثِ الْقَطْعِ عَلَى مُتَابَعَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَكْثَرَ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ,
17046 - وَعَلَّلَ هَذَا الشَّيْخُ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ بِمَا رَوَاهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ , وَزُرَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , مَوْقُوفًا.
. . ,
17047 - وَأَخَذَ فِي كَلَامٍ يُوهِمُ مَنْ نَظَرِ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ يَنْفَرِدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَأَنَّ الَّذِينَ خَالَفُوهُ أَكْثَرُ عَدَدًا , وَأَشَدُّ إِتْقَانًا وَحِفْظًا , وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فِي عِلْمِهِ بِالْقَضَاءِ وَالسُّنَنِ وَشِدَّةِ اجْتَهَادِهِ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ
،
17048 - وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ بِالْمَدِينَةِ مِنْ عَلْمِ الْقَضَاءِ مَا كَانَ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ» ,
17049 - وَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ الْعِلْمَ مِنْ عِنْدَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ,
17050 - وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ سَجْدَتَهُ كَانَتْ أَخَذَتْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ ,
17051 - فَإِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْتَمِدُهُ فِي الْقَضَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ يَعْتَمِدُهُ فِي كَتْبِهِ الْحَدِيثَ لَهُ عَنْ عَمْرَةَ وَغَيْرِهَا أَفَلَا نَعْتَمِدُهُ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهَا , وَقَدْ تَابَعَهُ أَحْفَظُ النَّاسِ فِي دَهْرِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ , وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَمْرَةَ
17052 - فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , وَغَيْرِهِ , فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ فِي حَدِيثِ «قَطْعِ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قِيلَ لِسُفْيَانَ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ رَفَعَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ
17053 - قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى , وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيدٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , وَرُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتِ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» إِلَّا أَنَّ يَحْيَى قَالَ كَلِمَةً تَدُلُّ عَلَى الرَّفْعِ مَا نَسِيتُ وَلَا طَالَ عَلَيَّ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُهُمْ كُلُّهُمْ ,
17054 - قَالَ أَحْمَدُ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَّنَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا مِنْهُ كَمَا حَكَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ,
17055 - وَهَذَا خِلَافُ مَا اعْتَمَدَهُ هَذَا الشَّيْخُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ , وَبَيَّنَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَحْفَظُهُمْ , وَأَخْبَرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَشَارَ إِلَى الرَّفْعِ ,
17056 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى
17057 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ , فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
17058 - وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , مَرْفُوعًا وَلَا أَدْرِي عَمَنْ أَخَذَهُ عَنْ يَحْيَى
17059 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَخْبَرَنَا سَعِيدُ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ عَمْرَةَ ,
عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
17060 - وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ يَحْيَى , وَبُدَيْلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَحْيَى ,
17061 - وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِذَلِكَ وَتَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
17062 - فَهَؤُلَاءِ الرُّوَاةُ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ فِي الرِّوَايَةِ مَرَّةً عَلَى فَتْوَاهَا , وَمَرَّةً عَلَى رِوَايَتِهَا لَقِيَامِ الْحُجَّةِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا
17063 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ عَمْرَةَ , قِصَّةَ الْمَوْلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ خَرَجَتَا مَعَ عَائِشَةَ , وَالْعَبْدُ الَّذِي سَرَقَ مِنْهُمَا , وَأَنَّهَا أَمَرَتْ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ , وَقَالَتْ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
17064 - فَعَائِشَةُ كَانَتْ تَقْضِي بِذَلِكَ , وَتُفْتِي بِهِ طُولَ عُمُرِهَا , وَتَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
17065 - وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَرْوِي مَرَّةً فَتْوَاهَا وَمَرَّةً رِوَايَتَهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هِيَ عَادَةُ الرُّوَاةِ وَنَقَلَةِ الْأَخْبَارِ ,
17066 - فَلَا يُعَلَّلُ حَدِيثُ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ بِمِثْلِ هَذَا
17067 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَأْمُرُهُ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ , أَوْ حَدِيثِ عَمْرَةَ , فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ أَهْلِهِ ,
17068 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ , أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ السَّمَّاكِ , حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْهَا يَعْنِي عَمْرَةَ.
وَقَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَسْأَلُهَا ,
17069 - قَالَ أَحْمَدُ: فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ حَالُ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي التَّابِعِينَ ,
17070 - وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ , حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
17071 - وَرُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّارِقُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ , حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , فَذَكَرَهُ.
17072 - وَرَوَاهُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , وَإِسْحَاقُ بْنُ خَالِدٍ , فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ
17073 - وَرُوِيَ مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ , أَوْ تُرْسٍ , وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ»
17074 - وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ إِنَّمَا رَوَى هَذَا , فِي رَجُلٍ سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ , وَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهُ «لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ , أَوْ جَحْفَةٍ , أَوْ تُرْسٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَا: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا.
فَذَكَرَهُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ 17075 - وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَدْ ذَكَرَتْهَا عَمْرَةُ , عَنْ عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَمْرَةَ , قَالَتْ: " قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ "
17076 - وَبَيْنَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ
17077 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ السُّكَّرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ , حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ ,
عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ,
17078 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ بَعْدِهِ رُبُعِ دِينَارٍ ,
17079 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ وَفَرَضَ عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) الدِّيَّةَ اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ: أَلْفُ دِينَارٍ , وَقَالَتْ عَائِشَةُ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الدِّيَةِ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
17080 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ «سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ , فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ , فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ , فَقَطَعَ يَدَهُ» ,
17081 - قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ ,
17082 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَحَدِيثُ عُثْمَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ
17083 - قَالَ: وَيَدُلُّ حَدِيثُ عُثْمَانَ عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْيَدِ فِي الثَّمَرِ الرُّطَبِ: صَلُحَ بِيُبْسٍ , أَوْ لَمْ يَصْلُحْ , لِأَنَّ الْأُتْرُجَّ لَا يَيْبَسُ