معرفة السنن والآثارصفحات 7-26

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 7-26

بَابُ الزَّكَاةِ

7826 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5]

7827 - قَالَ: «فَأَبَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهَ مُخْلِصِينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ»

7828 - وَقَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» الْمَسْمُوعُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ بِإِسْنَادِهِ:

7829 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ﴾ [البقرة: 43]، وَقَالُ: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾

7830 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ

7831 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْمَاعُونُ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ "،

7832 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ

7833 - قَالَ: الشَّافِعِي فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ: وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]، وَمَا بَعْدَهَا،

7834 - وَقَالَ: ﴿لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 180]

7835 - فَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ فَرْضَ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا عَاقَبَ عَلَى مَنْعِ مَا أَوْجَبَ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

7836 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ، يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 180]

7837 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: " مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ "،

7838 - هَذَا مَوْقُوفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ

7839 - وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «كُلُّ مَالٍ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا»

7840 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ»،

7841 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " كِتَابِ الْقَدِيمِ: " وَمَنْ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ

7842 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»،

7843 - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا فِي مَعْنَاهُ

7844 - وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: «مِنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

7845 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، مَرْفُوعًا: «أَنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ،

7846 - تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ

بَابُ فَرْضِ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ

الْعَدَدُ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ

7847 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»

7848 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»

7849 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»،

7850 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثَيْنِ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ؟

7851 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، أَوِ ابْنِ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: هَذِهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الْغَنَمُ، وَغَيْرُهَا، وَكَرِهَهَا النَّاسُ.
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ

، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَإِنَّ بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجَعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِذَا بَلَغَتْ عَلَيْهِ الْحِقَّةُ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ "

،

7852 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ، نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكَّدَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَجَعَلَ اعْتِمَادَهُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا بَعْدَهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهِيَ فِيمَا:

7853 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَى هَذَا لَا يُخَالِفُهُ، إِلَّا أَنِّي لَا أَحْفَظُ فِيهِ: «أَلَّا يُعْطَى شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»، وَلَا أَحْفَظُ: «إِنِ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ»

7854 - قَالَ: وَأَحْسَبُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كِتَابَ «الصَّدَقَةِ»، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا وَصَفْتُ

7855 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ، وَقَدْ قَصَّرَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَرَوَاهُ كَمَا:،

7856 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَكَتَبَهُ لَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ

،

7857 - فَتَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مِنَ ادَّعَى الْمَعْرِفَةَ بِالْآثَارِ، وَقَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَنْتُمْ لَا تُثْبِتُونَ الْمُنْقَطِعَ، وَإِنَّمَا وَصَلَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَنْتُمْ لَا تَجْعَلُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَجَّةً وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ يُونُسَ بْنَ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ، وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ»

7858 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرَهُ

7859 - وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ مُحْتَجًّا بِهِ

7860 - وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَهُوَ إِمَامٌ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالْإِتْقَانِ وَالتَّقَدُمِ عَلَى أَصْحَابِ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

7861 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النًَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7862 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

7863 - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا نَعْلَمُ مِنْ حَمَلَةِ الْحَدِيثِ وَحُفَّاظِهِمْ، مِنَ اسْتَقْصَى فِي انْتِقَادِ الرُّوَاةِ مَا اسْتَقْصَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ إِمَامَتِهِ، وَتَقَدُّمِهِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَعِلَلِ الْأَحَادِيثِ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، فَأَخْرَجَهُ فِي «الصَّحِيحِ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِيهِ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ الشَّوَاهِدِ لِحَدِيثِهِ هَذَا بِالصِّحَّةِ

7864 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ، بِهَا قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ

7865 - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنٍ»، وَفِيهَا ذِكْرُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَذَكَرَ: إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ فِي الْأُولَى فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا، وَفِي جَمِيعِهَا فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ

7866 - وأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: «سَطْرُ مُحَمَّدٍ، وَسَطْرُ رَسُولٍ، وَاللَّهُ سَطْرٌ»،

7867 - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَزَادَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَذَكَرَ قِصَّةً أُخْرَى، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ فِي الْخَاتَمِ

7868 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ مِنَ الْعُقُولِ، نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُقُولِ أَوِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ»

7869 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا رَوَى ابْنُ طَاوُسٍ، وَبَيَّنَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ

7870 - قَالَ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهِ نَأْخُذُ

7871 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ، فَفِيهِ: " فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى السِّتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا

الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةُ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ

7872 - هَذِهِ نُسْخَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا،

7873 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ،

7874 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا أَدْرِي أَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَمْ لَا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ؟ مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى لَا يُخَالِفُهُ وَلَا أَعْلَمُهُ، بَلْ لَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَالْخُلَطَاءِ وَالرَّقَةِ هَكَذَا إِلَّا أَنِّي لَا أَحْفَظُ إِلَّا الْإِبِلَ فِي حَدِيثِهِ

7875 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ»

7876 - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَلِيطَيْنِ، وَمَا لَا يُوجَدُ فِي الصَّدَقَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّيْسَ، وَلَا لَفْظَ السَّائِمَةِ فِي الْغَنَمِ، وَلَا قَوْلَهُ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ

7877 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ»

7878 - وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الزُّهْرِيُّ: «أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّدَقَةِ»، فَكَأَنَّهُ أَقْرَأَهُ الْكِتَابَ وَأَسْنَدَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَفِظَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ،

7879 - وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ ومائةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَيُّ السِّنَّيْنَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَفِيهِ: «وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ»،

7880 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ

7881 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَكِتَابَ عُمَرَ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ، مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِخَ لَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْإِبِلِ مِثْلَ مَا رُوِّينَا، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ

7882 - وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فَذَكَرَ فِيهِ صَدَقَةَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ»، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَذَكَرَ فِيهَا صَدَقَةَ الْبَقَرِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ،

7883 - وَقَدْ أَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِي مِنْهُمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ

،

7884 - وَحَدِيثُهُ هَذَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَيُوَافِقُ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ مِنْ وِجْهَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مَوْصُولًا،

7885 - فَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنُ سَعْدٍ: اكْتُبْ لِيَ كِتَابَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَكَتَبَهُ لِيَ فِي وَرَقَةٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ

الْإِبِلِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا: «إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُقَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ»

7886 - فَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

7887 - وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ: حَمَّادٌ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ: خُذْ لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِيَ كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِجَدِّهِ، فَقَرَأْتُهُ، فَكَانَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا،

7888 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ بَنِ حَزْمٍ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ أَخَذَهُ، عَنْ كِتَابِ لَا عَنْ سَمَاعِ، وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخَذَهُ، عَنْ كِتَابٍ لَا عَنْ سَمَاعٍ،

7889 - وَالْحُفَّاظُ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَغَيْرِهِ يُضَعِّفُونَ رِوَايَةَ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْكُرُ عِلَّتَهُ.

7890 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يَقُولُ: «ضَاعَ كِتَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ مِنْ حِفْظِهِ، فَهَذِهِ قِصَّتُهُ»، يَعْنِي: هَذَا سَبَبُ كَثْرَةِ خَطَئِهِ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

7891 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: " اسْتَعَارَ مِنِّي حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: ضَاعَ "

7892 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ: «كَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ضَاعَ كِتَابُهُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَكَتَبَهَا بِحِفْظِهِ»

7893 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِخِلَافِهِ، وَأَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ رَوَاهُ بِخِلَافِهِ، وَالزُّهْرِيُّ مَعَ فَضْلِ حِفْظِهِ رَوَاهُ بِخِلَافِهِ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْهُ مَوْصُولًا، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ مُرْسَلًا

7894 - وَإِذَا كَانَ حَدِيثُ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، مُرْسَلًا، خَالَفَهُ عَدَدٌ، وَفِيهِمْ

وَلَدُ الرَّجُلِ، وَالْكِتَابُ بِالْمَدِينَةِ يَتَوَارَثُونَهُ بَيْنَهُمْ، فَأُخْبِرُوا بِمَا وَجَدُوا فِيهِ، وَيَعْرِفُ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَمَرَ بِأَنْ يُنْسَخَ لَهُ فَوَجَدَ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مُوَافِقًا لَمَّا وَجَدَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ آلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْصُولًا، مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْصُولًا، إِنَّمَا يَدُلُّكَ كُلُّ هَذَا عَلَى خَطَأِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدِ انْفَرَدَتْ، عَنْ سَائِرِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ، وَأَنَّ الْأَخْذَ بِغَيْرِهَا أَوْلَى،

7895 - وَأَمَّا حَدِيثُ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً اسْتَقْبَلْتَ بِالْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بِفَرَائِضِ الْإِبِلِ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»

7896 - فَهَذَا مَوْقُوفٌ، وَمُنْقَطِعٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَخُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ غَيْرُ مُحْتَجٌّ بِهِ

7897 - وَمَنْ أَجَازَ لِدِينِهِ أَنْ يُحْتَجَّ بِهَذَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ، فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ فِيمَا رَوَاهُ مَوْصُولًا

7898 - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ، مَشْهُورٌ بِالْعِلْمِ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ

7899 - وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ أَثْنَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَلَمُ يَرْوِ شَيْئًا مُنْكَرًا

7900 - وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَوْصُولًا، ثُمَّ يَكْتُبُ أَيْضًا الْكِتَابَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ، كَمَا أَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْكِتَابَيْنِ جَمِيعًا، فَكُتِبَا لَهُ، فَبِمِثْلِ هَذَا لَا يَرُدُّ الْحَدِيثُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،

7901 - وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ: «تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنْهَا حِقَّةٌ»

،

7902 - وَفِي رِوَايَةٍ: «رَجَعْتِ الْفَرِيضَةُ إِلَى أَوَّلِهَا»

7903 - وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلُهُ،

7904 - وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي «الْقَدِيمِ» بِأَنْ قَالَ: رَاوِي هَذَا مَجْهُولٌ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ، عَنْ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي رَوَى هَذَا عَنْهُ غَلَطَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ

7905 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رِوَايَةَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ

7906 - قَالَ أَحْمَدُ: وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خِلَافَ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِهِ خَطَأٌ

جارٍ التحميل