معرفة السنن والآثارصفحات 57-79

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 57-79

مِنْ كَتَمَ مَالَهُ

7984 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَإِذَا غَلَّ الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ أُخِذَتْ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، وَلَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ

7985 - قَالَ: وَلَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ، وَشَطْرُ مَالِ الْغَالِّ، وَلَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "

7986 - قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ، عَنْ حِسَابِهَا، مِنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»

7987 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِمَا، بِأَنَّ الصَّحَابِيَّ أَوِ التَّابِعِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٍ لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي كِتَابَيْهِمَا، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمَا رِوَايَةً ثِقَةً عَنْهُ غَيْرَ ابْنِهِ، فَلَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

7988 - وَقَدْ كَانَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا،

7989 - وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ، فَلَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ أَنَّهُ أَضْعَفَ الْغَرَامَةَ، بَلْ نَقْلَ فِيهَا حُكْمَهُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

7990 - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ «الْغَرِيبَيْنِ» لِأَبِي عُبَيْدٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ الْحَرْبِيُّ: غَلَطَ بَهْزٌ فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ: «وَشَطَرَ مَالَهُ» يَعْنِي أَنَّهُ يُحِيلُ مَالَهُ

شَطْرَيْنِ، فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ، عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ، فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَا

7991 - قَالَ أَحْمَدُ حَفِظَهُ اللَّهُ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ الزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ لَمْ يَجُزْ أَخَذُ الزِّيَادَةِ فِي الصِّفَةِ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

7992 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: جَاءَ الْحَدِيثُ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»

7993 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْكِتَابَ، وَذَكَرَ فِيهِ مَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ،

7994 - وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ

7995 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «فَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ الشَّرِيكَيْنِ لَمْ يَقْسِمَا الْمَاشِيَةَ، وَتَرَاجُعُهُمَا بِالسَّوِيَّةِ أَنْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ فِي الْإِبِلِ فِيهَا الْغَنَمُ، فَتُوجَدُ الْإِبِلُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَتُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهَا، فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكَهِ بِالسَّوِيَّةِ»

7996 - قَالَ: وَقَدْ يَكونُ الْخَلِيطَانِ لِرَجُلَيْنِ يَتَخَالَطَانِ بِمَاشِيَتِهِمَا، وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ، وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يَرُوحَا، وَيَسْرَحَا، وَيَسْقَيَا مَعًا، وَتَكُونُ فُحُولُهُمَا مُخْتَلِطةً، فَإِذَا كَانَا هَكَذَا صُدِّقَا صَدَقَةَ الْوَاحِدِ بِكُلِّ حَالٍ "، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا قُلْتُ فِي الْخُلَطَاءِ مَعْنَى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَوْلِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

7997 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ، عَنِ النَّفْرِ تَكُونُ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً؟ قَالَ: «عَلَيْهِمْ شَاةٌ»

7998 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، مَعْنَى قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ

7999 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فِي قَوْلِهِ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ خَشْيَةَ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَاةٌ، لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتْ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،

8000 - وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ، وَآخَرُ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٍ، فَإِذَا تُرِكَا عَلَى افْتِرَاقِهِمَا، كَانَتْ فِيهَا شَاتَانِ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ كَانَتْ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،

8001 - وَرَجُلَانِ لَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا افْتَرَقَتْ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ فَفِيهَا شَاةٌ

،

8002 - فَالْخَشْيَةُ خَشْيَةُ الْوَالِي أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ، وَخَشْيَةٌ أُخْرَى وَهِيَ خَشْيَةُ رَبِّ الْمَالِ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْلَى بِاسْمِ الْخَشْيَةِ مِنَ الْآخَرِ، فَأَمَرَ أَنْ نُقِرَّ كُلًّا عَلَى حَالِهِ، إِنْ كَانَ مُجْتَمِعًا صُدِّقَ مُجْتَمِعًا، وَإِنُ كَانَ مُتَفَرِّقًا صُدِّقَ مُتَفَرِّقًا،

8003 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَجِمَاعُهُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلَيْنِ مِائَةُ شَاةٍ، وَلَا يَكُونُ غَنَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْرُوفَةً، فَتُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ؛ الشَّاةُ مِنْ غَنَمِ أَحَدِهِمَا، فَيَرْجِعُ الْمَأْخُوذَةَ مِنْهُ الشَّاةُ عَلَى خَلِيطِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الشَّاةِ إِذَا كَانَ عَدَدُ غَنَمَهُمَا وَاحِدًا، فَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَأْخُوذَةً مِنْ غَنَمِ رَجُلٍ لَهُ ثُلُثَ الْغَنَمِ، وَلِشَرِيكِهِ ثُلُثَاهَا، رَجَعَ الْمَأْخُوذَةُ مِنْهُ الشَّاةُ عَلَى شَرِيكِهِ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ الشَّاةِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ؟

8004 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]، بَيَّنَ أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامِّ الْمُلْكِ مِنْ حُرٍّ لَهُ مَالٌ فِيهِ زَكَاةَ، سَوَاءً كَانَ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا، صَحِيحًا أَوْ مَعْتُوهًا،

8005 - وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ لَا فِي الْمَالِكِ

8006 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا سَمِعْنَا: كَمَا يَجِبُ فِي مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا لَزِمَ مَالُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوجُوهِ، جِنَايَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ مِنْهُ، أَوْ نَفَقَةٍ

8007 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَنَا حَجَّةٌ بِمَا أَوْجَدْنَاكَ، إِلَّا أَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِكَ، أَنَّا لَا نُخَالِفُ الْوَاحِدَ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ، كَانَتْ لَنَا لِهَذَا حَجَّةٌ عَلَيْكَ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ وَلِيَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، عَنْ أَمْوَالِهِمْ وَنَحْنُ نَرْوِيهِ عَنْهُ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّابِعِينَ قَبْلَنْا يَقُولُونَ بِهِ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ

8008 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تُذْهِبْهَا، وَلَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ»

8009 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا

8010 - وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ»

8011 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: «إِنَّ عِنْدَنَا مَالُ يَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ»، زَادَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْجَدِيدِ

8012 - وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا مَوْصُولًا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «هَلْ مِنْ قِبَلِكُمْ مُتَّجِرٌ؟ فَإِنَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ»،

8013 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، فَذَكَرَهُ

8014 - وَأخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ»

8015 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ح

8016 - أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَذَكَرَهُ

8017 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: «كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ»،

8018 - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ «يَلِي مَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

8019 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الْمَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ: «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَهُمْ، وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ».

8020 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالُ الْيَتِيمِ زَكَاةً.

8021 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَشْعَثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ،

8022 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ

8023 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرَجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ»

8024 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهَا لتَّتَجِرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ»

8025 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»

8026 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

8027 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ: " أَحْصِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنِينَ، فَإِذَا رَفَعْتُ إِلَيْهِ مَالَهُ، قُلْتُ: قَدْ أَتَى عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَزَكَّ "

8028 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَا يؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ الصَّبِيَّ بِإِحْصَاءِ سِنِّهِ فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ،

8029 - وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَقَالَ: مَعَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدِهِمَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ،

8030 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ،

8031 - وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، لِأَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ غَيْرُ حَافَظٍ كَثِيرُ الْخَطَأِ

زَكَاةُ مَالِ الْعَبْدِ، وَالْمُكَاتَبِ

8032 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»

8033 - وَرَوَى فِيهِ أَثَرًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»

8034 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ».

8035 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَوْلَا الِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَإنْ تَنَافَى الْخَبَرُ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِمَالِكِ الْعَبْدِ دُونَ الْعَبْدِ، لَقُلْتُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

8036 - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْمُكَاتَبُ مُخَالِفٌ لَهُ، لِأَنِّي لَمْ أَرَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ مَالَ الْمُكَاتَبِ مَمْنُوعٌ مِنْ سَيِّدِهِ، وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَمْنُوعٌ مِنْ فَسَادِ مَالِهِ، فَلَيْسَ هُوَ كَمَالِ عَبْدِهِ، فَلَا أَرَى فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةً، وَهَكَذَا أَحْفَظُ، عَنْ بَعْضِ مِنْ لَقِيتُ، وَبِهَذَا جَاءَ الْأَثَرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

8037 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»

8038 - قَالَ الشَّافِعِيُّ:: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ».

8039 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُكَاتَبِ، قَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

8040 - ورُوِّينَاهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

8041 - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَصِحُّ رَفَعُهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ

8042 - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ: هِيَ عَلَى مِنْ؟ فَقَالَ: «عَلَى مَالِكِهِ»

8043 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ»

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

8044 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «أَخْذُ الصَّدَقَةِ كُلَّ عَامٍ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

8045 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عَلِمْتُهُ فِي كُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ، وَغَيْرِهَا لَيْسَتْ مِمَّا تَخْرُجُ الْأَرْضُ

8046 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

8047 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

8048 - وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ، لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

8049 - قَالَ الْقَاسِمُ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟»، فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، دَفَعَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ".

8050 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ،

8051 - ورُوِّينَاهُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، مَوْصُولًا

8052 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنَ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتَ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: " كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي "

8053 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ»

8054 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ

: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي زِبْلِ صِغَارٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا زَكَاةً».

8055 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعَطَاءِ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَطَاءِ زَكَاةً، وَعَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ "

8056 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَإِنَّمَا يَمْلِكُونَهُ يَوْمَ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ

بَعْثُ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَخْذُ الْمَاشِيَةِ عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا

8057 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مُنْسَأَةً، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهِمَا فِي الْحَضَبِ وَالْجَدْبِ وَالسِّمَنِ وَالْعَجْفِ، لِأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ»

8058 - وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ «الْقَدِيمِ» بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَزَادَ: وَلَا يَضُمُّونَهَا أَهْلَهَا، وَلَا يؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا عَنْ كُلِّ عَامٍ

8059 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، ثُمَّ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَأَخَذَ عِقَالَيْنِ عِقَالَيْنِ»، وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ

8060 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ عُتْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، فَلَمَّا أُحْيِيَ النَّاسُ بَعَثَنِي، فَقَالَ: «اعْقِلْ عَلَيْهِمْ عِقَالَيْنِ، فَاقْسِمْ فِيهِمْ عِقَالًا وَأْتِنِي بِالْآخَرَ»،

8061 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَازِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَقَالَ غَيْرُ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ.

8062 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا شَاهِدٌ أَنَّ الْعِقَالَ صَدَقَةُ عَامٍ.

8063 - قَالَ أَحْمَدُ: ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ هَذَا هُوَ الْحَارِثُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، وَهَذَا إِسْنَادُهُ مَوْصُولٌ، وَكَأنَّ الشَّافِعِيَّ اتَّقَى حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حِينَ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ سَمَاعَهُ.

8064 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ أَيْضًا مُرْسَلٌ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ أَخْذُهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَالْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِذَا فَرَضَ اللَّهُ الصَّدَقَةَ فَكَانَ وَقْتُهَا السَّنَةَ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا، عَنْ وَقْتِهَا

8065 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَأَفْنِيَتِهِمْ»

كَيْفَ تُعَدُّ الْمَاشِيَةُ؟

جارٍ التحميل