2199 - وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةً عَنْهُ: أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
2200 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ: سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ , فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَاسْتَفْتَتْهُ فِيهِ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي , وَصَلِّي»
2201 - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , وَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ , فَيَعْلُو الْمَاءَ حُمْرَةُ الدَّمِ , ثُمَّ تَخْرُجُ، وَتُصَلِّي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ , وَعَنْ عَائِشَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْهُمَا جَمِيعًا
2202 - وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّيْثُ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , وَلَكَنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ
2203 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مِلْحَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ.
2204 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ , وَلَكَنْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ , وَالسِّيَاقِ،
2205 - وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ
2206 - وَقَدْ رَوَى فِيهِ، شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ غَلَطٌ.
قَالَ: تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ إقْرَائِهَا
2207 - وَعَائِشَةُ تَقُولُ: الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ
2208 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ , رَحِمَهُ اللَّهُ , مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَطْهُرُ , فَذَكَرَتْ شَأْنَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ , وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّذِي تَحِيضُ لَهُ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ , فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلْتُصَلِّ»
2209 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ، عَنْهُ قَالَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا خَبَرُ ابْنُ الْهَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
2210 - قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ: «فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
2211 - وَكَذَلِكَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ.
2212 - وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَيْسَ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ كَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ صَحِيحًا، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِمَا الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
2213 - وَقَدْ رَوَى الْأَمْرَ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ , ثُمَّ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «إِنْ قَوِيتِ فَاجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَصَلِّي الصُّبْحَ بِغُسْلٍ».
2214 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَعْلَمَهَا أَنَّهُ أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ يُجْزِيهَا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغُسْلٍ بَعْدَهُ
2215 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ رُوِيَ فِي الْمُسْتَحَاضَةَ، حَدِيثٌ مُطْلَقٌ، فَحَدِيثُ حَمْنَةَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ، وَأَنَّ غَيْرَهُ يُجْزِئُ مِنْهُ
2216 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: " تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ
2217 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اسْتَذْفَرَتْ بِثَوْبٍ.
2218 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ , إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ , وَلَكَنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ،
2219 - قَالَ: وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ فَقَلَبَهَا النَّاسُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
2220 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَعَ بِهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ
2221 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا , ثُمَّ تَتَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
2222 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
2223 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «كِتَابِ الْحَيْضِ» قَالَ: يَعْنِي بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ
أَمَا إِنَّا رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَدْ رُوِّيتُمْ ذَلِكَ , وَبِهِ نَقُولُ قِيَاسًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ , وَلَوْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا عِنْدَنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْقِيَاسِ
2224 - فَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , وَهُوَ كَمَا قَالَ
2225 - وَأَشْهُرُ حَدِيثٍ رَوَى فِيهِ الْعِرَاقِيُّونَ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي جَحْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ خَبَرَهَا قَالَ: «ثُمَّ اغْتَسِلِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي»
2226 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ: وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ،
2227 - وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ،
2228 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا.
2229 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، ضَعِيفٌ
2230 - وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَوَقَفَهُ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا،
2231 - وَوَقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
2232 - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ امْرَأَةِ، مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2233 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ
2234 - وَرَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرٍ، امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا
2235 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَالَّذِي عِنْدَ النَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفٌ.
وَهَذَا فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ
2236 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ شَرِيكٍ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»
2237 - قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: جَدُّهُ اسْمُهُ دِينَارٌ.
2238 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ
2239 - وَرَوَاهُ أَبُو الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ
2240 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
2241 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ الْبُخَارِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى النَّهْشَلِيُّ قَالَ: قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيِّ، وَأَنَا حَاضِرٌ، قِيلَ لَهُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي الْأَفْرِيقِيَّ فَذَكَرَهُ.
2242 - وَأَبُو يُوسُفَ ثِقَةٌ، إِذَا كَانَ يَرْوِي عَنْ ثِقَةٍ
،
2243 - إِلَّا أَنَّ الْأَفْرِيقِيَّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ،
2244 - وَابْنُ عَقِيلٍ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2245 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ
2246 - وَرَوَى مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَتْ حَيْضَتُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ»
2247 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِأَحَدِ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْفِيقِ بِمَا رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَيْتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلِي ثُمَّ تُصَلِّي
أَقَلُّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ
2248 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: رَجَعَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ إِلَى الْوُجُودِ،
2249 - قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا، وَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ،
2250 - وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ،
2251 - وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا،
2252 - وَعَنِ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ،
2253 - فَقَالَ بَعْضٌ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّمَا قُلْتُهُ لِشَيْءٍ رَوَيْتُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
2254 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَلَيْسَ هَذَا حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: بَلَى.
قُلْتُ: فَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّهُ قَالَ
: قَرْءُ الْمَرْأَةِ أَوْ قُرُوءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ
2255 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ لِي ابْنُ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ، لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ
2256 - وَقَالَ لِي: قَدِ اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهَا، فَأَفْتَى فِيهَا، وَأَنَسٌ حَيٌّ، فَكَيْفَ يَكُونُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
مَا قُلْتَ مِنْ عِلْمِ الْحَيْضِ، وَيَحْتَاجُونَ إِلَى مَسْأَلَةِ غَيْرِهِ فِيمَا عِنْدَهُ عِلْمٌ،
2257 - وَنَحْنُ، وَأَنْتَ لَا نُثْبِتُ حَدِيثَ مِثْلِ الْجَلْدِ، وَنَسْتَدِلُّ عَلَى غَلَطِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ بِأَقَلِّ مِنْ هَذَا،
2258 - أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ الْجَلْدِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبرنا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ، لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ.
وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا بَعْدَهُ إِلَى آخِرِهِ دُونَهُمَا.
2259 - وَالَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فِي تَضْعِيفِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، مُوَافِقٌ لِكَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ.
2260 - وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُهُ، وَيَقُولُ: لَمْ يَكُنْ يَعْقِلُ الْحَدِيثَ
2261 - وَقَالَ حَمَّادٌ: ذَهَبَتُ أَنَا وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، إِلَى الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْحَائِضِ، فَذَهَبْنَا نُوقِفُهُ، فَإِذَا هُوَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَائِضِ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ،
2262 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَ ذَهَابَهُ إِلَيْهِ مَعَ جَرِيرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
2263 - وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ عَاصِمٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُضَعِّفُونَ الْجَلْدَ بْنَ أَيُّوبَ، وَلَا يَرَوْنَهُ فِي مَوْضِعِ الْحُجَّةِ.
2264 - وَرَوَى مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، وَلَيْسَ لَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَصْلٌ، إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَمِنْهُ سَرَقَهُ هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاءُ , وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
2265 - وَفِي حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ، وَالثَّيِّبِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»
2266 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ
بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبَاغِنْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَهُ.
2267 - وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ: عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا رَجُلٌ مَجْهُوَلٌ، وَالْعَلَاءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
2268 - وَرُوِّينَا عَنِ الْبُخَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
2269 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفٌ،
2270 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحٍ فِي أَقَلِّ الْعِدَّةِ، مَا يُؤَكِّدُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ 2271 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا.
2272 - وَذَكَرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ،
2273 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ،
2274 - وَعَنْ عَطَاءٍ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ،
2275 - وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: تَجْلِسُ خَمْسَةَ عَشَرَ
،
2276 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ فِي النُّفَسَاءِ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ شَهْرَيْنِ،
2277 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،
2278 - وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
2279 - وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ يُؤَكِّدُهُ،
2280 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي أَكْثَرٍ النِّفَاسِ
2281 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّهٍ الْأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ»
2282 - وَأَبُو سَهْلٍ هَذَا، هُوَ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ،
2283 - وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى هَذَا، هُوَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَحْوَلُ الْكُوفِيُّ، وَثَّقَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ , عَنْهُ
الَّذِي يُبْتَلَى بِالْبَوْلِ أَوِ الرُّعَافِ
2284 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سَلَسَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
2285 - وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِذَلِكَ
2286 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
: «كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ، فَكَانَ يُدَارِيهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَلَبَهُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى»
2287 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ: دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا عُمَرُ، فَأَوْقَظَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: الصَّلَاةَ، لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: «نَعَمْ , وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ»، فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ دَمًا
3 -