15715 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ , حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ,. . . فَذَكَرَ قِصَّةَ قُدُومِ الْهُرْمُزَانِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا جَرَى فِي أَمَانِهِ , قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَخْرِجُوا هَذَا عَنِّي , سَيِّرُوهُ فِي الْبَحْرِ , قَالَ الْهُرْمُزَانُ: فَسَمِعْتُ عُمَرَ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ بَعْدِي , فَقُلْتُ لِلَّذِي بَعْدِي: إِيشْ قَالَ؟ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْسِرْ بِهِ» , قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: اللَّهُمَّ غَرِّقْهُ قَالَ: لَا، إِنَّمَا قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْسِرْ بِهِ» قَالَ: فَمَا حَمَلَ فِي السَّفِينَةِ , فَسَارَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَتَحَ أَلْوَاحَ السَّفِينَةِ , فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: «فَوَقَعْتُ فِي الْبَحْرِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلِ اللَّهُمَّ غَرِّقْهُ , فَرَجَوْتُ أَنْ أَنْجُوَ , فَسَبَحْتُ فَنَجَوْتُ , فَأَسْلَمَ» ,
15716 - فَهُوَ ذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدْ أُخْبِرَ بِإِسْلَامِهِ , قَبْلَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ ,
15717 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: حَاصَرْنَا تُسْتَرَ , فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ.
. . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قُدُومِهِ بِهِ عَلَى عُمَرَ , وَمَا جَرَى فِي أَمَانِهِ ,
15718 - قَالَ أَنَسٌ: وَأَسْلَمَ وَفَرَضَ لَهُ , يَعْنِي أَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ وَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ ,
15719 - وَرُوِّينَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ , فِي حَدِيثِ الْأَهْوَازِ قِصَّةَ الْهُرْمُزَانِ مَعَ عُمَرَ , وَقَوْلِ عُمَرَ: أَمَا لِي فَأَسْلَمَ , قَالَ: نَعَمْ , فَأَسْلَمَ ,
15720 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ , قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْهُرْمُزَانِ دِهْقَانِ الْأَهْوَازِ الْعَطَاءَ حِينَ أَسْلَمَ
15721 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ , قَالَ: «رَأَيْتُ الْهُرْمُزَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَافِعًا يَدَيْهِ يُهِلُّ أَوْ يُكَبِّرُ» ,
15722 - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوِ اقْتَصَرَ هَذَا الشَّيْخُ عَلَى مَا احْتَجَّ بِهِ مَشَايخُهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ هَذَا الْخَطَأُ الْفَاحِشُ , وَلَكِنَّهُ يُغْرِبُ وَيُخْطِئُ , وَلَا تَسْتَوْحِشْ مِنْ رَدِّ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَمُعَارَضَتِهَا بِأَمْثَالِ هَذَا.
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
15723 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّبْعِيُّ فِي آخَرِينَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ,
15724 - وَرُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ , وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
15725 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ , أَنَّ " رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ,
فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ» , ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ "
15726 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ " رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا , فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَقَتَلَهُ , فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَقْتُلْ فَلَا تَقْتُلُوهُ , فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ "
15727 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ " شَاسَ الْجُذَامِيَّ , قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ , فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ , فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ , قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ "
15728 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , وَفِي كِتَابِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ الْأَسَدِيِّ , قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , قَالَ: فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ , فَجَاءَ أَخُوهُ , فَقَالَ: قَدْ عَفَوْتُ , قَالَ: فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ أَوْ فَرَقُوكَ وَفَزَعُوكَ؟ قَالَ: لَا , وَلَكِنَّ قَتْلَهُ لَا يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي , وَعَوَّضُونِي فَرَضِيتُ , قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا , فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَتُهُ كَدِيتِنَا " ,
15729 - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ , قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي مَنُ , شَهِدَ قَتْلَ رَجُلٍ بِذِمِّي بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
15730 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ كَفَانَا الشَّافِعِيُّ الْجَوَّابَ عَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ
قَائِلٌ: فَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ " ,
15731 - قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ لَوْ كُنَّا نَحْنُ وَأَنْتَ نُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِمَنْ رَوَى فَرُوِيَ حَدِيثَانِ: أَحَدُهُمَا مُنْقَطِعٌ , وَالْآخَرُ مُتَّصِلٌ بِخِلَافِهِ أَيُّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِنَا أَنْ نَتَّبِعَهُ؟ الَّذِي ثَبَّتْنَاهُ وَقَدْ عَرَفْنَا مَنْ رَوَاهُ بِالصِّدْقٍ , أَوِ الَّذِي ثَبَّتْنَاهُ بِالظَّنِّ؟
15732 - قَالَ: بَلِ الَّذِي ثَبَّتْنَاهُ مُتَّصِلًا , قُلْنَا: فَحَدِيثُنَا مُتَّصِلٌ وَحَدِيثُ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُنْقَطِعٌ , وَحَدِيثُ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ خَطَأٌ , وَإِنَّمَا رَوَى ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ قَتَلَ كَافِرًا كَانَ لَهُ عَهْدٌ إِلَى مُدَّةٍ , وَكَانَ الْمَقْتُولُ رَسُولًا , فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ,
15733 - فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا كُنْتُ قَدْ خَالَفْتُ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثِنَا وَحَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ,
15734 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ قَبْلَ بَنِي النَّضِيرِ , وَقَبْلَ الْفَتْحِ بِزَمَانٍ , وَخُطْبَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» عَامَ الْفَتْحِ , فَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ كَانَ مَنْسُوخًا , قَالَ: فَلِمَ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَيَقُولُ هُوَ مَنْسُوخٌ وَقُلْتُ هُوَ خَطَأٌ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَقَدْ عَاشَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَهْرًا , وَأَنْتَ إِنَّمَا تَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْ بَعْدُ , لَيْسَ لَكَ بِهِ مِثْلُ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِنَا , وَعَمْرٌو قَتَلَ اثْنَيْنِ وَدَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَمْ يَزِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
. . عَلَى أَنْ قَالَ: «قَتَلْتَ رَجُلَيْنِ لَهُمَا مِنِّي عَهْدٌ لَأَدِيهُمَا» ,
15735 - قَالَ: فَأَنَا بِهَذَا , مَعَ مَا ذَكَرْنَا بِأَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَكَتَبَ أَنِ اقْتُلُوهُ , ثُمَّ كَتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا تَقْتُلُوهُ.
. . أَفَرَأَيْتَ وَكَتَبَ أَنِ اقْتُلُوهُ وَقُتِلَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ , أَكَانَ يَكُونُ لِعُمَرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ؟ قَالَ: فَلَا ,
15736 - قُلْنَا: فَأَحْسَنُ حَالِكَ أَنْ تَكُونَ احْتَجَجْتَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ , أَرَأَيْتَ لَوَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ يُقِيمُ الْحُجَّةَ عَلَيْكَ بِهِ؟ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَ عُمَرُ؟
أَكَانَ يَحْكُمُ بِحُكْمٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ إِلَّا عَنْ عَلْمٍ بَلَغَهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنْ يَرَى أَنَّ الَّذِيَ رَجَعَ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي قَالَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ رَاجِعًا أَوْلَى أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُ بِالدِّيَةَ؟ ,
15737 - قُلْنَا: فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخِيفَهُ بِالْقَتْلِ وَلَا يَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِي الْحَدِيثٍ
15738 - قُلْنَا: وَلَيْسَ مَا قُلْتُ بِهِ فِي الْحَدِيثِ , قَالَ: فَقَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي " مُسْلِمٍ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا: إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ قِتَّالًا , فَاقْتُلُوهُ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَتَّالٍ , فَذَرُوهُ , وَلَا تَقْتُلُوهُ "
15739 - قُلْنَا: فَقَدْ رُوِّينَاهُ فَإِنْ , شِئْتَ فَقُلْ هُوَ ثَابِتٌ , وَلَا نُنَازِعُكَ فِيهِ , قَالَ: قَالَ قَبْلَهُ: قُلْتُ: فَاتَّبِعْ عُمَرَ كَمَا قَالَ فَأَنْتَ لَا تَتَّبِعُهُ فِيمَا قَالَ , قَالَ: وَلَا نَسْمَعُكَ تَحْتَجُّ بِمَا عَلَيْكَ , قَالَ: فَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ عِنْدَكُمْ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قُلْنَا: وَلَا حَرْفٌ , وَهَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَاتٌ أَوْ ضِعَافٌ أَوْ تَجْمَعُ الِانْقَطَاعَ وَالضَّعْفَ جَمِيعًا
15740 - قَالَ: فَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ , أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , «أَمَرَ بِمُسْلِمٍ قَتَلَ كَافِرًا أَنْ يَقْتُلُهَ , فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعُوهُ , فَوَدَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ , وَلَمْ يَقْتُلْهُ» ,
15741 - فَقُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُجْهَلُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَعَلَيْكَ فِيهِ حُكْمٌ وَلَكَ فِيهِ آخَرُ , فَقُلْ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّكَ قَدِ اتَّبَعْتَهُ عَلَى ضَعْفِهِ ,
15742 - قَالَ: وَمَا عَلَيَّ مِنْهُ؟ قُلْنَا: زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ , فَمَنَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ لَهُمْ , فَهَذَا عُثْمَانُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجْمِعُونَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , فَقَدْ خَالَفْتُمْ , قَالَ: فَقَدْ أَرَادَ قَتْلَهُ؟ قُلْنَا: قَدْ رَجَعَ فَالرُّجُوعُ أَوْلَى بِهِ ,
15743 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ , ثُمَّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْحَافِظِ , ثُمَّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ , أَنَّهُمْ ضَعَّفُوا حَدِيثَ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ,
15744 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْهُ: ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ , فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلَهُ ,
15745 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ وَلَا يُجْعَلُ مِثْلُهُ إِمَامًا يُسْفَكُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ
15746 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ: " قُلْتُ لِزُفَرَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّا نَدْرَأُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا , قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قُلْتَ: الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ , قَالَ: فَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا " ,
15747 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ,. . . فَذَكَرَهُ
15748 - وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ فِي قَتْلِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَبَطِيًّا وَقَوْلِ عُمَرَ: «اجْلِسْ لِلْقِصَاصِ» , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟ فَتَرَكَ عُمَرُ الْقَوَدَ , وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ " ,
15749 - وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: مَا يَنْبَغِي هَذَا وَلَمْ يُسَمِّ الْقَاتِلَ،
15750 - وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ , فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: «أَرَأَيْتَ لَوَ قَتَلَ عَبْدًا لَهُ أَكُنْتَ قَاتِلَهُ بِهِ؟ فَصَمَتَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ مُغَلِّظًا عَلَيْهِ»
15751 - وَرُوِّينَا بِإِسْنَادِهِ مَوْصُولًا عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ «رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا , وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ» وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّي , فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو الْجَنُوبِ , وَأَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ , قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ , وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا ,
15752 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَفِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ عَلِيٍّ مَا دَلَّكُمْ أَنَّ عَلِيًّا لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا , فَيَقُولُ بِخِلَافِهِ
15753 - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ , أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
مَنْعُ قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ
15754 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ قَوَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّ مَا لَا اخْتِلَافَ بَيْنَنَا فِيهِ»
وَالسَّبَبُ الَّذِي قُلْنَاهُ لَهُ مَعَ الِاتِّبَاعِ أَنَّ الْحُرَّ كَامِلُ الْأَمْرِ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ , وَالْعَبْدَ نَاقِصٌ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ , ثُمَّ نَاقَضَهُمْ لِمَنْعِهِمُ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِي الْجِرَاحِ
15755 - وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالِاتِّبَاعِ مَا رُوِّينَا , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ , كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
15756 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّبَرِيُّ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , وَالْحَجَّاجُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ,. . . فَذَكَرَهُ
15757 - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ , أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ , حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ
الْبَغَوِيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ , كَانَا لَا يُقِيدَانِ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ»
15758 - وَرُوِّينَا عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ , أَنَّهُ قَالَ: «مَضَتَ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ» ,
15759 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
15760 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَكَ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ , حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ , حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ» ,
15761 - تَابَعَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ إِسْرَائِيلَ
15762 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ: فِي " الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ؟ , قَالَا: الْقَوَدُ "
15763 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ , وَابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا , فَهُوَ قَوَدٌ» ,
15764 - وَهَذَا لَا يَثْبُتُ لِانْقِطَاعِهِ , وَلَا الْأَوَّلُ لِتَفَرُّدِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ بِهِ
15765 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ «لَمْ يَقُدْ حُرًّا بِعَبْدٍ» ,
15766 - ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
15767 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ , وَالْحَسَنِ , وَالزُّهْرِيِّ , أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ» ,
15768 - وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ , وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
15769 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ , وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ» فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ الْحَسَنَ , عَنْ سَمُرَةَ كِتَابٌ , وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ , وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ ,
15770 - قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ , فَقَالَ: " لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ,
15771 - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَنْسَ الْحَدِيثَ لَكِنْ رَغِبَ عَنْهُ لِضَعْفِهِ أَوْ عَرَفَ مَا نَسَخَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
15772 - وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ «رَجُلًا قَتَلَ عَبْدًا لَهُ , فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً , وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ» ,
15773 - وَعَنْ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ ,
15774 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ,. . . فَذَكَرَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ ,
15775 - وَهَذَا مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لِضَعْفِ إِسْحَاقَ , وَإِسْمَاعِيلَ ,
15776 - وَقَدْ قِيلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , وَزَادَ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً
15777 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي عَبْدٍ أَبْصَرَهُ سَيِّدُهُ أَظُنُّهُ قَالَ: يُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ , فَغَارَ , فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ» , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي؟ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَوْ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» ,
15778 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْعَتَكِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ,. . . فَذَكَرَهُ ,
15779 - وَرَوَاهُ أَيْضًا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرٍو
15780 - وَرُوِيَ فِيهِ , عَنْ عُمَرَ , وَلَمْ يُثْبِتْ إِسْنَادَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ , أَنَّهُ " لَمْ يَرَ قَتْلَهُ بِعَبْدٍ , وَقَالَ: لِيَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "
قِيمَةُ الْعَبْدِ إِذَا قُتِلَ
15781 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ «فِي الْعَبْدِ يُقْتَلُ فِيهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ»
15782 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , ثُمَّ جَعَلَهُ قِيَاسًا عَلَى «الْبَعِيرِ يُقْتَلُ , وَالْمَتَاعُ يُسْتَهْلَكُ»
15783 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , فِي " الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ؟ قَالَا: ثَمَنُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ " ,
15784 - وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَالْحَسَنِ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ
15785 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ , فَأَصَابَ سَاقَهُ , فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ , فَمَاتَ , فَقَدْمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اعْدِدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ , فَلَمَّا قَدْمَ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً , وَثَلَاثِينَ جَذَعَةَ , وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً , ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا , قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» ,
15786 - زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ , وَبِذَلِكَ أَقُولُ ,
15787 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ وَهُوَ فِي الْقَوَدِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ ,
15788 - وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مَوْصُولًا فِي الْقَوَدِ
15789 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ , حَدَّثَنَا عَمْرٌو , يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ,. . . فَذَكَرَ قِصَّةً , وَقَالَ فِيهَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ» لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَتَهُ , فَأَتَاهُ بِهَا , فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ , وَتَرَكَ أَبَاهُ ,
15790 - وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ , عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ , وَغَيْرِهِ , عَنِ ابْنِ وَارَةَ ,
15791 - وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ عَمْرٍو , مَرْفُوعًا فِي إِقَادَةِ الِابْنِ مِنْ أَبِيهِ دُونَ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ ,
15792 - وَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
15793 - وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ , عَنْ عَرْفَجَةَ , عَنْ عُمَرَ , مَرْفُوعًا: «لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ» ,
15794 - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ , وَهُوَ ضَعِيفٌ ,
15795 - غَيْرَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيَّ قَدْ تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ دِينَارٍ