معرفة السنن والآثارصفحات 196-211

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 196-211

11628 - وَرُوِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ فِي الْوُصَفَاءِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

11629 - وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَكَذَلِكَ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَالْحَدِيثُ عَنْهُمَا مُنْقَطِعٌ، وَهُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولٌ بِقَوْلِنَا.

11630 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ يَكُونُ ابْنُ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ تَنُزُّهًا عَنِ التِّجَارَةِ فِيهِ، لَا عَلَى تَحْرِيمِهِ

نَقْدُ رَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ، وَتَسْمِيَةُ الْأَجَلِ فِيمَا أَسْلَفَ فِيهِ مُؤَجَّلًا

11631 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ»، إِنَّمَا قَالَ: فَلْيُعْطِ، وَلَمْ يَقُلْ: لِيُبَايِعْ وَلَا يُعْطِي، وَلَا يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ.

11632 - قَالَ: وَقَوْلُهُ: «وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ»، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآجَالَ لَا تَحِلُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: 282]

11633 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ، وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ»

11634 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا، فَإِنْ أَحَالَتْ عَلَيَّ الْعَامُ فَطَعَامُكَ فِي قَابِلٍ سَلَفٌ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَهَذَانِ أَجَلَانِ لَا يُدْرَى إِلَى أَيِّهِمَا يُوَفِّيهِ طَعَامَهُ»

11635 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، وَحَفْصٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ بَاعَ عَلِيًّا دِرْعًا مَنْسُوجَةً بِذَهَبٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ».

11636 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا

11637 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ثَوْبٍ بِثَوْبَيْنِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا كَرِهَهُ».

11638 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا حَكَيْتُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَعَلَ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ ثِيَابًا مَعْرُوفَةً، عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمَكَّةَ وَنَجْرَانَ، وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّهُ يَحِلُّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الثِّيَابِ بِصِفَةٍ، وَأَجَازَ السَّلَفَ فِي كُلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصِّفَةِ، وَيَكُونُ مَأْمُونَ الِانْقِطَاعِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ،

11639 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُ قَالَ: " كُنَّا نُسَلِّمُ إِلَى نَبَطِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَقِيلَ لَهُ: إِلَى مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ "

السَّلَمُ فِي الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ

11640 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِ مِسْكٍ، فَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِسْكٍ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَتْنَا وَهَبْتُ لَكِ كَذَا، فَجَاءَتْهُ فَوَهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا مِنْهُ»

11641 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِسْكٍ وَحُلَّةً، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَّا سَتُرَدُّ إِلَيَّ»، أَظُنُّهُ قَالَ: «فَإِذَا أَرَدْتِ فَهِيَ لَكِ»، أَوْ قَالَ: «لَكُنَّ»، فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَ النَّجَاشِيُّ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ ".

11642 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ: أَحَنُوطٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟».
وَتَطَيَّبَ سَعْدٌ بِالْمِسْكِ وَالذَّرِيرَةِ وَفِيهِ

الْمِسْكُ.
وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْعَالِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَفِيهَا الْمِسْكُ.
وَلَمْ أَرَ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي إِبَاحَتِهِ

11643 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ»

11644 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: فَقَالَ لِي: خَبُرْتُ أَنَّ الْعَنْبَرَ شَيْءٌ يَنْبُذُهُ حُوتٌ مِنْ جَوْفِهِ فَكَيْفَ أَحْلَلْتَ ثَمَنَهُ؟.
فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي عِدَّةٌ مِمَّنْ أَثِقُ بِخَبَرِهِ، أَنَّ الْعَنْبَرَ نَبَاتٌ يَخْلُقَهُ اللَّهُ فِي حِشَافٍ فِي الْبَحْرِ قَالَ لِي مِنْهُمْ نَفَرٌ: حَجَبَتْنَا الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ فَأَقَمْنَا بِهَا وَنَحْنُ نَنْظُرُ مِنْ فَوْقِهَا إِلَى حَشَفَةٍ خَارِجَةٍ مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا، عَلَيْهَا عَنْبَرَةٌ أَصْلُهَا مُسْتَطِيلٌ كَعُنُقِ الشَّاةِ، وَالْعَنْبَرَةُ مَمْدُودَةٌ فِي فَرْعِهَا، ثُمَّ كُنَّا نَتَعَاهَدُهَا فَنَرَاهَا تَعْظُمُ، فَأَخَّرْنَا أَخْذَهَا رَجَاءَ أَنْ يَزِيدَ عِظَمُهَا، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَحَرَّكَتِ الْبَحْرَ فَقَطَعْتُهَا، فَخَرَجَتْ مَعَ الْمَوْجِ

11645 - قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ أَنَّهُ كَمَا وَصَفُوا، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ أَنَّهُ لَا تَأْكُلُهُ دَابَّةٌ إِلَّا قَتَلَهَا، فَيَمُوتُ الْحُوتُ الَّذِي يَأْكُلُهُ فَيَنْبِذُهُ الْبَحْرُ، فَيُؤْخَذُ فَيُشُقُّ بَطْنُهُ فَيُسْتَخْرَجُ مِنْهُ

11646 - قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِيمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ بَطْنِهِ؟ قُلْتُ: يُغْسَلُ عَنْهُ شَيْءٌ إِنْ أَصَابَهُ مِنْ أَذَاهُ، وَيَكُونُ حَلَالًا أَنْ يُبَاعَ وَيُتَطَيَّبَ بِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُسْتَجْسَدٌ ". وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَنْبَرِ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ

بَابُ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ

11647 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ، بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَنَانِيرَ»

11648 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، «أَنَّ عَطَاءً كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْبَلَ رَأْسَ مَالِهِ مِنْهُ أَوْ يُنْظِرَهُ، أَوْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ وَيُنْظِرَهُ بِمَا بَقِيَ»

11649 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: " سَلَّفْتُ دِينَارًا فِي عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ، فَحَلَّتْ، أَفَأَقْبِضُ مِنْهُ إِنْ شِئْتُ خَمْسَةَ أَفْرَاقٍ، وَأَكْتُبُ نِصْفَ الدِّينَارِ عَلَيْهِ دَيْنًا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ طَعَامِهِ، أَوْ يَأْخُذَ بَعْضَ طَعَامِهِ، وَيُكْتَبُ مَا بَقِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ»

11650 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا سَلَّفْتَ فَأَتَاكَ حَقُّكَ بِالَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ كَمَا اشْتَرَطْتَ، وَنَقَدْتَ، فَلَيْسَ لَكَ خِيَارٌ إِذَا وُفِّيتَ شَرْطَكَ وَبَيْعَكَ»

التَّسْعِيرُ

11651 - كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمُصَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ، فَسَأَلَهُ سِعْرَهُمَا، فَسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ لِكُلِّ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ حُدِّثْتُ بَعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا، وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسِعْرِكَ، فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ

، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ الْبَيْتَ فَبِعْتُهُ كَيْفَ شِئْتَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزْمَةٍ مِنِّي، وَلَا قَضَاءً، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ ".

11652 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ فَعَسَى لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا رَوَى مَالِكٌ، وَلَكَنَّهُ رَوَى بَعْضَ الْحَدِيثِ أَوْ رَوَاهُ مَنْ رَوَى عَنْهُ، وَهَذَا إِلَيَّ بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ وَآخِرِهِ، وَبِهِ أَقُولُ

11653 - قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِهَا».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ

11654 - وَرُوِّينَا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ، فَقَالَ: «بَلْ أَدْعُوَا اللَّهَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلَ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ، فَقَالَ: «بَلِ اللَّهَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مُظْلِمَةٌ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَهُ

11655 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

11656 - أَمَّا الْحُكْرَةُ: فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ».
وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إِذَا احْتَكَرَ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ مَا يَكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ دُونَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ،

11657 - فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْمَرٍ هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ، وَهُوَ إِنَّمَا يَحْتَكِرُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى خَاصٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ

11658 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَيُرْوَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ سَلَّفَ فِي بَيْعٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

11659 - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ».
وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ.
وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ

11660 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ حُصَيْنٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ، فَقَالَ: «أَسْلِمْ فِي كُلِّ صِنْفٍ وَرِقًا مَعْلُومَةً، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تَرُدَّهُ فِي سِلْعَةٍ أُخْرَى»

11661 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ سِلْعَةً غَائِبَةً وَنَقَدَ ثَمَنِهَا، فَلَمَّا رَآهَا لَمْ يَرْضَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَا بَيْعَهُمَا فِي سِلْعَةٍ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ الثَّمَنَ؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ».

11662 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ جَاءَهُ بِهَا عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ، وَتَحْوِيلُهُمَا بَيْعِهِمَا فِي سِلْعَةٍ غَيْرِهَا بَيْعٌ لِلسِّلْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ

11663 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَسْلَفَ بَزًّا فِي طَعَامٍ فَدَعَاهُ إِلَى ثَمَنِ الْبَزِّ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ، أَوْ بَزَّهُ».

11664 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَذْهَبُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْقَوْلِ أَنْ لَا يُبَاعَ الْبَزُّ أَيْضًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ، وَكَأَنَّهُ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الطَّعَامِ

11665 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ سَلَّفْتُ فِيهِ فَحَلَّ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامٍ غَيْرِهِ، فَرَّقَ بِفَرَقٍ لَيْسَ لِلَّذِي يُعْطِينِي عَلَى الَّذِي كَانَ لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ؟

11666 - قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيْعٍ، إِنَّمَا ذَلِكَ قَضَاءٌ».

11667 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا كَمَا قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سَلَّفَهُ فِي صِفَةٍ لَيْسَتْ بِعَيْنٍ، فَإِذَا جَاءَهُ بِصِفَتِهِ فَإِنَّمَا قَضَاهُ حَقَّهُ

كَيْفَ الْكَيْلُ؟

11668 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا دَقَّ، وَلَا رَذْمَ، وَلَا زَلْزَلَةَ».

11669 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ سَلَّفَ فِي كَيْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُقَّ مَا فِي الْمِكْيَالِ، وَلَا يُزَلْزِلَهُ، وَلَا يُكَيِّفْ بِدْنِهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَلَهُ مَا أَخَذَ الْمِكْيَالُ

11670 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ أَوِ الْبَحْرَيْنِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ قَالَ: وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ ثُمَّ قَالَ: «زِنْ وَأَرْجِحْ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ

.

11671 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْوَزْنِ بِالْأُجْرَةِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْكَيْلُ وَالْقَسْمُ وَالْحِسَابُ،

11672 - وَفِي مُخَاطَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِالْوَزْنِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمُوَّفِّي،

11673 - وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ هِبَةِ الْمَشَاعِ، لِأَنَّ الرُّجْحَانَ يَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

إِذَا أَتَاهُ بِحَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي أَخْذِهِ

جارٍ التحميل