11500 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
11501 - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِمَّا يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ
11502 - وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
11503 - وَلِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَسَانِيدُ لَمْ يُودِعْهَا الْمُوَطَّأَ، رَوَاهَا عَنْهُ كِبَارُ أَصْحَابِهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11504 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.
11505 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَهْلُ الْبَادِيَةِ يَقْدِمُونَ جَاهِلِينَ بِالْأَسْوَاقِ وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى مَا قَدِمُوا بِهِ وَمُسْتَثْقِلِي الْمُقَامَ، فَيَكُونُ أَدْنَى مِنْ أَنْ يَرْتَخِصَ الْمُشْتَرُونَ سِلْعَتَهُمْ، وَإِذَا تَوَلَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ لَهُمُ الْبَيْعَ ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ،
11506 - ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ حَاضِرٍ بَاعَ لِبَادٍ فَهُوَ عَاصٍ إِذَا عَلِمَ الْحَدِيثَ، وَالْبَيْعُ لَازِمٌ غَيْرُ مَفْسُوخٍ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَوْ كَانَ مَفْسُوخًا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي مَعْنًى يُخَافُ بِمْنَعٍ مِنْهُ أَنْ يُرْزَقَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ بَعْضٍ
تَلَقِّي السِّلَعِ
11507 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ».
11508 - وَفِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: «لَا تَلَقَّوَا السِّلَعَ»، وَالصَّحِيحُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ.
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11509 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ»
11510 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " قَدْ سَمِعْتُ فِيَ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ
11511 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا ".
11512 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا ثَابِتٌ
وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زُهَيْرٍ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلَقَّوَا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ».
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
11513 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»
11514 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " بَيْعٌ وَسَلَفٌ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَعْقِدَ الْعُقْدَةَ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَذَلِكَ أَنْ أَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَحُكْمُ السَّلَفِ أَنَّهُ حَالٌ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَقَعَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ، وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ
11515 - قَالَ: وَمَنْ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا فَشَرَطَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ أَزِيدَ مِنْهُ، أَوْ أَنْقَصَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ مُتَطَوِّعًا، أَوْ شَرًّا فَتَطَوَّعَ هَذَا بِقَبُولِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ "
.
11516 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ»،
11517 - وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا»،
11518 - وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
11519 - وَرُوِّينَا فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ بِلَا شَرْطٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ اسْتِقْرَضَ سِنًّا، فَلَمَّا جَاءَ أَعْطَاهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً»
11520 - وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللَّهِ قَالَ: آللَّهِ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ».
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ
11521 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَر، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي»
11522 - وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَظُنُّهُ قَالَ: ضُحًى، فَقَالَ لِي: «صَلِّهِ أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
11523 - وَأَمَّا إِذَا أَقْرَضَهُ مَالًا وَرَدَّ بَدَلَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي شِبْهٍ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ أَنْ تَرُدَّهُ بِبَلَدٍ آخَرَ، فَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ
11524 - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْخَلَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَعْطَى مَالًا بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَهُ بِبَلَدٍ أُخْرَى».
11525 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا
بَابُ تِجَارَةِ الْوَصِيِّ بِمَالِ الْيَتِيمِ
11526 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ تَجِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَالِ يَتِيمٍ كَانَ يَلِيهِ،
11527 - وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُبَضِّعُ أَمْوَالَ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّجْرِ وَهُمْ أَيْتَامٌ، تِلِيهُمْ وَتُؤَدِّي مِنْهَا الزَّكَاةَ.
11528 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ، بَأْسًانِيدِهِمَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ
11529 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ».
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11530 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ»
11531 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا»
11532 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11533 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ
، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»، قَالُوا: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.
11534 - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا»
11535 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
11536 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
11537 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
11538 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».
وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
11539 - وَفِيمَا نَبَّأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يُنَاظِرُهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، «أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا».
11540 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ، كُنْتَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا فِي احْتِجَاجِكَ عَلَى شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّابِتِ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ؟ قَالَ: فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»
11541 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ مَا يُغَرِّمُ مَنْ قَتَلَهُ قِيمَتَهُ؟.
11542 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ فِي إِغْرَامِ ثَمَنِ الْكَلْبِ مُنْقَطِعٌ، وَرُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا مُنْقَطِعَةٍ
،
11543 - وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْشٍ، وَرُوِي عَنْهُ، فِي كَلْبِ الزَّرْعِ بِفَرَقٍ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابِ،
11544 - وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَمِنْ وِجْهَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جِسْتَاسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا مَجْهُولٌ
11545 - وَرُوِّينَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَأَجْرِ الْكَاهِنِ».
11546 - وَأَمَّا الْهِرُّ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِثَمَنِهِ بَأْسًا
11547 - وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ،
11548 - وَقَدْ حَمَلَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الطَّبَرِيِّ فِي السِّنَّوْرِ عَلَى الْهِرِّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ،
11549 - وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِالنَّجَاسَةِ، فَلَمَّا قَالَ فِي الْهِرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ صَارَتْ مَحْكُومَةً بِالطَّهَارَةِ، وَفِيهَا مَنْفَعَةٌ فَجَازَ بَيْعُهَا، وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَعَجَّبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ إِصْغَاءِ أَبِي قَتَادَةَ الْإِنَاءَ لَهَا، حَتَّى رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ».
فَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
11550 - وَرُوِيَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ».
11551 - وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
11552 - وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ، وَلَعَلَّهُ شَبُهَ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَا حُرِّمَ أَكَلُهُ وَشُرْبُهُ حُرِّمَ ثَمَنُهُ
11553 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعَوهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: فَجَمَلُوهَا فَبَاعَوهَا ". أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
11554 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا خَلْفَ الْمَقَامِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعَوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»
بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ
11555 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسَ بْنِ عَبْدِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ". لَا يَدْرِي عَمْرٌو أَيُّ مَاءٍ هُوَ.
11556 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنِ خُمَارَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ