النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتصفحات 271-281
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الحدود في الزني

صفحات 271-281
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن أبي زيد القيرواني
الكتاب
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ
المؤلف
أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ)تحقيق:جـ 1، 2: الدكتور/ عبد الفتّاح محمد الحلوجـ 3، 4: الدكتور/ محمَّد حجيجـ 5، 7، 9، 10، 11، 13: الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 6: الدكتور/ عبد الله المرابط الترغي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 8: الأستاذ/ محمد الأمين بوخبزةجـ 12: الدكتور/ أحمد الخطابي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 14، 15 (الفهارس): الدكتور/ محمَّد حجي
الناشر
دار الغرب الإسلامي، بيروت
الطبعة
الأولى، 1999 م
عدد الأجزاء
15 (14 جزء، ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ومن كتاب ابن المواز: وقال مالك في متزوج الخامسة أو اخته من الرضاعة والأخت على الأخت ووطئ عالماً بالتحريم رجم إن كان محصناً وإن عذر بالجهل لم يحد، وقاله ابن شهاب.
﴿مالك﴾ 1: وكذلك إن وطئ مجوسية بنكاح عالماً بالتحريم حد.
قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح متعة وهو عالم بالتحريم عوقب ولم يحد.
ومن حددته في هذا بوطء النكاح، فإن وطئ ذلك بالملك لم يحد إذا كان ممن لا يعتق عليه وإن كان عالماً بتحريمه.
وذكر نحو ما ذكرنا ﴿عن عيسي﴾ 2 عن ابن القاسم، وقاله أصبغ.
وكذلك إن وطئ مجوسية بالملك عالماً بالتحريم فلا يحد.
وقال ابن القاسم: وإذا تزوجت المسلمة نصرانياً فأولدها إنه يلحق ﴿به﴾ 3. قال محمد: ويكون على دين أبيه إذا عذرت بالجهالة.
وإذا وطئ المطلقة ثلاثاَ في العدة أو أم الولد يعتقها ثم يطؤها قبل حيضة، قال ابن القاسم: إن عذر فيها بالجهل لم يحد، وعذره أشهب في المطلقة ولم يعذره في أم الولد وألزمه الحد.
قالاً: ولا صداق عليه قال مالك وابن القاسم: ومن زني بذات محرم فهو كالأجنبي يرجم المحصن ويجلد البكر وينفي.
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن كان بكراً فالحد مع أدب الشديد لما انتهك من المحرم.
قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن نكح نكاح متعة أو امرأة على أختها أو على عمتها أو خالتها أو امرأة في عدتها عالماً بالتحريم أو جاهلاً فلا يحد ويوجع عقوبة، والعالم عقوبة من الجاهل به، ويلحق فيه الولد.

وكذلك كل ما درى فيه الحد، وكذلك ناكح امرأته المبتوتة لا يحد كان عالماً أو جاهلاً فيها.
وأما إن كانت مطلقة ثلاثا فإن كان عالماً حد لأنه لم يحتلف فيه، وإن كان جاهلاً لم يحد، وهذا استحسان، والقياس فيه أن يحد.
ولا يعذر كذلك ناكح الخامسة أو أخته من نسب أو رضاع وغيرها من ذوات محارمه، يحد العالم بتحريمه ﴿دون الجاهل﴾ 1 ويدرأ عن الجاهل الأغتم 2 وشبهه يري أن مثله لا يعلم تحريم هذا.
وروي على بن زياد في كتابه عن مالك فيمن نكح في العدة ووطئ فيها عالماً بالتحريم أنه يحد.
وقال ابن القاسم: لا يحد ويؤدب.
وفي كتاب ابن المواز: من وطئ أمة اشتراها وهي حرة ولم يعلم لم يحد، وإن علم ثم وطئ حد.
قال المغيرة في كتاب آخر: إذا لم يعلم فلها صداق المثل 3، وقال ابن القاسم لا صداق لها.
قال ابن القاسم: وإن اشترى ﴿أمة﴾ 4 من نفسها أو من غير مالكها وهو يعلم فوطئها، فإن علم أن بيع الرجل لها خيانة وسرقة أو تعديا أو بيعها نفسها على وجهة الإباق فليحد.
وإن اشتراها من الرجل يري أنه نظر لربها فتلك شبهة تدفع عنه الحد.
قال أشهب: ولا ينجو من العقوبة، لأن الجار والصديق قد يبيع الشئ على صديقة نظراً له.
ومن تزوج أمة من نفسها فقالت أن حرة ووكلت من زوجها والزوج يعلم أنها كاذبة متعدية لم يحدا وعوقبا.
وكذلك في الحرة، ويلحق الولد في ذلك بالأب، وهو رقيق لسيد الأمة لا قيمة فيهم على الأب، وكذلك إن علم ببينة أنه أقر قبل الوطء والحمل أنه علم أنها كاذبة، وإلا لم أرق ولده

﴿بإقراره بعد الحمل أنه تزوجها عالماً بكذبها، ويلزم الأب قيمة الولد﴾ 1 يوم الاستحقاق وإذا تزوجت امرأة وزوجها غائب ثم قدم فزعمت أنه بلغها وفاتة ولا بينة لها بذلك، فلتعاقب ولا تحد.
وقاله ابن شهاب.
وقال: قد تكون الشبهة في بعض من يقصر عقله وتقل فطنته فتظن أن السماع تسمعه كالبينة، وأري أن تعاقب بمائة جلدة.
وعن الحرة تحت عبد يخرج إلي بلد آخر فتزوجت أنها تحد.
محمد: إذا أتت ذلك عالمة بغير عذر، ولا شئ على الزوج ولا على الذي زوجها، وترد هي الصداق بما غرته.
وإن كان الذي زوجها عالماً فهو يغرم الصداق ويعاقب.
وروي ابن حبيب أن النعمان بن بشير رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله، إن أحلها له جلدته، وإن لم يحلها له وجعته، فوجده قد أحلها له فجلده مائة.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن شهاب: وإذا قالت امرأة لرجل أمتي لك حل 2 فوطئها على ذلك فإنه يرجم ولا يلحق به الولد.
ولو وهبت أمتها وجعلتها في حجلتها 3 فأتي زوجها فوطئها فلا حد عليه وتنكل الزوجة.
قال في كتاب ابن حبيب نحوه عن عثمان، وقال: يحلف ما شعره، فإن أبي رجموه، وإن حلف جلدوه 4 مائة جلدة، وامراته مائة جلدة، وحدوا الوليدة.

قال مالك في كتاب ابن المواز: ومن أحل أمته لرجل فوطئها فلتقوم عليه حملت أو لم تحمل، شاء أو أبي، ولا يحد ويلحق به ما ولدت.
وإن كان عديما اتبع بالقيمة دينا إلا أن لا تحمل فتباع عليه في القيمة ولا ترد إلي ربها وإن رضيا، ويعاقب الواطئ إن لم يعذر بجهل.
وكذلك الأب يطأ أمة ابنه فتلزمة القيمة حملت أو لم تحمل، كان بإذن الولد أو تعديا، وكذلك الجدود عند ابن القاسم في الوطء والسرقة.
وقاله عبد الملك، وخالفة أشهب فقال: عليهم الحد والقطع بخلاف الأب.
قالوا: ويدرأ عن الأم في السرقة الحد.
وأما إن وطئها عند ابنها، قال أشهب: فعليها الحد كما تحد في عبدها.
قال: ولا يجوز لها تزويج عبد ابنها ولا للأب تزويج أمة ابنه.
قال ابن شهاب في التي أمكنت من نفسها عبدها ولم يحتلم فعليها النكال 1 ولا ترجم.
قال مالك في التي وجدت مع عبدها يطؤها فتقول: كنت أعتقته وتزوجته ولابينة لها إنها تحد، كما لا يقبل ذلك من الحرين يؤخذان فيدعيان أنهما زوجان.
قال مالك: ويعتق العبد بإقرارها.
ومن زوج أمته لعبده ثم وطئها لم يحد ونكل.
وقد روي أن عمر جلد فيه مائة، وروي عنه أن الغلام شكا ذلك غليه فبعث إليه فسأله عن أمته هل يطؤها، فأشار غليه على وعبد الرحمن ابن عوف أن لا يقر، فأنكر فقال: لو اعترفت لجعلتك نكالا.
قال عطاء: ينكل ولا يحد.
قال ابن شهاب: وإن جاء ولد لحق بالعبد.
قال ابن القاسم إلا أن يكون العبد معزولاً عنها قدر ما فيه استبراء.
قال اصبغ: قدر حيضة فيلحق الولد بالسيد.
قال ابو زيد وأصبغ: قدر الشهر ونحوه قال أصبغ:

لأنهما فراشان فآخرهما أولي عن كان بينهما حيضة ووضعت لستة اشهر من وطء السيد.
قال ابن القسم: وكذلك لو وطئ مملوكة لغلامه، فإن كان بين الوطأين ما ذكرنا لحق بالسيد وإن كان انتزاعاً.
قال أصبغ: وهو قول مالك في زوجة العبد إلا أن يقول السيد استبرأت بعد وطئي.
قال أصبغ: وإذا وطئ السيد عن غير حيضة ولا قدرها فالولد للعبد إلا أن ينفيه بلعان، ولا لعان له بوطء السيد هذا الوطء إلا أن ينتفي بغير ذلك بزني يراه فليلتعن 1 بذلك ويسقط عنه الولد، وتلتعن هي.
فإن ادعاه السيد لحق به.
وقال أيضاً: وإذا التعن العبد فلا لعان عليها لأن للولد فراشاً يلحق به وهو السيد.
قال: وكذلك الأمة لا زوج لها يظهر بها حمل فيجب عليها الحد ولو أقر به السيد سقط الحد عنها.
كمتزوجة في العدة قبل حيضة تأتي بولد لأقل من ستة أشهر 2 فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني، إلا أن ينفيه بلعان بعد أن يدعي استبراء بعد وطئة، ثم لا تحل له.
ولو كان تزويج الثاني بعد حيضة فالولد له إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر.
قال أشهب في المبضع معه في شراء جارية، فاشتري له حارية فوطئها الوكيل فحلمت إنه زان ويحد، ولا يلحق به الولد، اشهد علي الشراء أو لم يشهد.
قال عبد الملك: إذا أبضع معه في شراء جارية بعينها فابتاعها له ثم اشهد ببينة أنه ابتاعها ﴿بربج﴾ 3 أو غيره ثم وطئها.
قال: هو زان لا

يلحق به الولد، كالمودع يفعل مثل هذا.
ولو أنه تعدي في الشراء حتي يكون الذي أبضع معه مخيراً عليه فأشهد عنه ذلك أنه ألزمها نفسه بثمنها أو أزيد منه درأت 1 عنه الحد إن وطئها ولحق به الولد، وهي له أم ولد، لأنه كان لها ضامنا قبل الوطء وقبل رضا المبضع.
قال محمد: وإذا أوصي لرجل بجارية وله مال واسع فوطئها الموصي له قبل موت السيد ثم مات فحملها الثلث وأخذها، قال: هو زان ويحد، فإن حملت لم حملت لم يلحق به الولد لنه يوم وطئ لا حق له فيها ولا شبهة.
وإن وطئ بعد موت السيد وعلى السيد دين محيط بتركته، فذها لا يحد 2 ويلحق به الولد ويغرم قيمتها للغرماء في ملائه، وتكون أم ولد.
وإن كان معدما بيعت وحدها واتبع بقيمة الولد للغرماء.
فإن ملكها يوماً لم تكن له بذلك أم ولد.
وإذا وطئ الوارث جارية من التركة وعلى الميت دين محيط والواطئ عديم.
فإن كان عالماً بالدين فكان وطئوه مبادرة بيعت وحدها للغرماء، واتبع بقيمة الولد ولاحد عليه بكل حال.
وإن كان له مال لم تبع عليه وإن وطئ مبادرة، ويغرم قيمتها فهي له أم ولد، وهو فيها كالشريك، يريد ممن لا حد عليه.
قال ابن القاسم: فإن لم يعلم بدين أبيه لم تبع وإن كان معدماً واتبع بقيمتها ديناً.
قال محمد: وما بقي 3 من دين أبية يتبع باقلهما.

فيمن وطئ أمة له فيها شرط ومن تزوج على أمة ثم وطئها قبل البناء وشبه ذلك ﴿من كتاب ابن المواز﴾ 1 قال مالك: ومن وطئ أمة له فيها شرط قومت عليه ولحق به الولد ولا يحد، ويعاقب إن لم يعذر بجهل.
فإذا لم يجهل فقد قال مالك: تقوم عليه ﴿إن كان له مال، وأحب إلينا أن يكون الشريك مخيراً: إن شاء يمسك وإن شاء قومها عليه﴾ 2 يوم الوطء.
قال: وكل وطء يدرأ فيه الحد ويلحق فيه الولد يقوم فيه على الواطئ إلا الأمة بين الشريكين، فإن الشريك مخير في قول مالك وأصحابه كما ذكرنا، لتعدي الواطئ.
وفي جارية مكاتبة، وأما إن حملت فلتقوم عليه.
وقد قيل القيمة يوم الحمل، وقيل يوم الحكم، وقيل يوم الوطء.
والصواب عندنا: إن شاء شريكة يوم الوطء وإن شاء يوم حملت.
وهذا إن وطئها مرة بعد مرة، فإن كان مرة واحدة فيوم الوطء يوم الحمل.
وإم لم يتبين بها حمل فرضي بإمساكها ثم ظهر بها حمل لم تقوم إلا يوم الحمل.
وقال مالك في الموطأ: يوم أصابها ويعاقب.
﴿قال مالك﴾ 3 قال ابن عمر: يعاقب ﴿ولا يحد﴾ 4. قال أبو الزناد: يعاقب بمائة جلدة.
قال مالك: فإن لم تحمل بقيت بينهما، وعليه نصف ما نقصها وطؤه.
وقال ابن القاسم: لا شئ عليه فيما نقصت.
هذا أصل مالك.

وأصحابه، كان الواطئ ملياً أو معدماً.
محمد: لأنه إذا شاء ضمنه القيمة في عدمه ثم باع عليه نصيبه في القيمة، فإن وفي بها وإلا اتبعه بما بقي ديناً، وما زاد فللوطئ.
وإن كان عليه دين فالشريك أحق منهم بها وبثمنها حتي ياخذ حقة.
وأما إن حملت فلا بد من قيمتها شاء الشريك أو أبى فى ملائة، وتكون لة أم ولد (وإن كان عديما بقيت مصابة الواطىء بحساب أم الولد) 1 ونصفها رقيق للذى لم يطأ، ويتبع الواطىء بنصف قيمة الوالد ويلحق بأبية.
وقد قيل ويتبعة بنصف (قيمة) 2 ما نقصها الوطء، قالة مالك، وأباة ابن القاسم، قال: لأنة لو شاء قومها علية.
وقد كان مالك يقول: تقوم علية فى عدمة ويتبع وتكون أم ولد، ورجع إلية ابن القاسم.
قال أصبغ عن ابن القاسم: ولا يعجل عتق نصفها 3 على الواطىء، إذ قد يملك باقيها 4 فيحل لة وطؤها.
ثم إن حملت منة صارت لة أم ولد كلها.
وهذا قول عبد الملك وأصبغ وقولنا.
وإن كان الواطىء والد الشريك فهو كما ذكرنا فى الأجنبيين فى العسر واليسر والحمل وغير الحمل، غير أن الابن يتبع أباة بقيمة مصابتة فى الملاء والعدم.
وإن وطىء أمة لة نصفها، ونصفها حر، لم يحد وعوقب، فإن حملت عتق علية نصيبة ساعتئد، وإن غصبها فعلية نصف (قيمة) 5 ما نقصها.

وإن كان وطىء مكاتبتة لم يحد، وإن غصبها فعلية ما نقصها يحسب فى آخر كتابتها.
قال أشهب: وإن أعتق شقصا لة من أمة ثم وطئها المتمسك قبل التقويم فحملت لم يحد، ولحق بة الولد، وعلية نصف ما نصقها للمعتق، ويأخذ منة نصف قيمتها فيتقاصان.
وقال ابن القاسم هى حرة ساعة حملت وتبطل القيمة، وهى حرة منهما.
وإن غصبها أدى للآخر نصف ما نقصها، وبة أقول.
قال ابن القاسم: وإذا ولدت أمة بين رجلين فأنكراة وأعتق أحدهما مصابتة فلم تقوم علية حتى ادعى الآخر الولد، إنة يحلق بة ويبطل العتق وتقوم على المستحلق وتكون لة أم ولد.
وإن كان معدما فعتق نصفة جائز، ويتبع بنصف قيمة الولد ويلحق بة.
ومن تزوج بجارية 1 ثم وطئها بعد أن دفعها إليها بعد أن بنى بالزوجة فهو زان ويرجم، وإن كان قبل البناء فابن القاسم يدرأ عند الحد.
قال عنة أصبغ: وكذلك لو أصدقها دنانير فتجهزت فيها بخادم فزنى بالخادم قبل البناء فهو سواء.
قال أصبغ: لأنة عندة كالشريك قبل أن يبنى، لأنة لو طلق وقد ماتت الأمة أنها منهما ولهما نماؤها، والحد يدرأ بدون هذا من الشبهة.
وقال أشهب وعبد الملك: علية فيها الحد.
قال عبد الملك: ولا شبهة لة فيها.
ولو طلقها بعد وطئة قبل أن يحد وقبل البناء لم ينفعة ذلك ويحد، ويرجع إلية نصفها ونصف ولدها رقيقا.
قال أشهب: ولو أراد أن يتزوج أمتة هذة التى أصدقها قبل أن يبنى بامرأتة كان ذلك لة جائزا.

وذكر ابن حبيب عن ابن الاجشون مثل ما ذكر عنة ابن المواز.
قال أصبغ: وأحب إلى أن لا يحد لشبهة الشركة، طلق أو لم يطلق.
قال ابن حبيب: وهو الاستحسان وأحب إلى والأول القياس.

فيمن زنى وجهل تحريم الزنى

قال ابن حبيب: حدثنى الحميدى عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب قال: ذكر الزنى بالشام فقال رجل زنيب البارحة، فقيل لة ما تقول؟ قال ما علمت أن اللة حرمة.
فكتبت إلى عمر فية، فكتب: إن علم أن اللة حرمة فحدوة، وإن لم يكن علم فعلموة، وإن عاد فحدوة.
ومن كتاب آخر ذكر حديث المرأة التى ذكرت أن راعيا أصابها بدرهمين، فقيل لة لم لم تستحل بة وهى تعلم تحريمة، فلم يحدها عمر.
قال مالك: لا يعذر اليوم بمثل هذ.
قال ابن حبيب: وذهب أصبغ فة حديث مرغوس أن يأخذ بة أن يدرا الحد عمن جهل الزنى ممن يرى أن مثلة يجهلة، مثل السبى وغيرهم ممن يشبههم.

فى ولد الزنى

من كتاب ابن حبيب قال الشعبى: ولد الزنى خير الثلاثة إذا اتقى اللة.
قيل لة: فقد قيل شر الثلاثة، قال هذا شىء قالة كعب، لو كان شر الثلاثة لم ينتظر بأمة ولادتة.
وكذلك قال ابن عياس.

قال ابن مسعود: إنما قيل شرهم فى الدينا، ولو كان شرهم عند اللة ما انتظر بأمة أن تضع.
وقال عمر بن الخطاب: أكرموا ولد الزنى وأحسنوا إلية.
وقال ابن عباس: هو عبد من عبيد اللة، إن أحسن جوزى وإن شاء اساء عوقب.
وقال عمر بن الخطاب: أعتقوا أولاد الزنى وأحسنوا إليهم تم كتاب الزنى

بسم اللة الرحمن الرحيم وصلى اللة على محمد خاتم النبين

فصول الكتاب · 83 فصل · 666 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · 666 صفحة
كتاب الطهارة
كتاب الجنائز
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الزكاة
كتاب زكاة الماشية والحَبِّ والفطر
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب السبق والرمى
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحاياكتاب الصيدكتاب الذبائح
كتاب النكاح
كتاب الاستبراء
كتاب العدة
كتاب الرضاع
كتاب طلاق السنة
كتاب الشروط والتمليك والتخيير في النكاحكتاب الخياركتاب المفقودكتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلعكتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعان
كتاب الصرف
كتاب البيوع
كتاب الجعل والإجارة
كتاب الجعل والإجارة
كتاب تضمين الصناعكتاب الرواحل والدواتكتاب أكرية الدور والأرضينكتاب الصلح
كتاب الوكالات والبضائع
كتاب القراض
كتاب المساقاةكتاب الشركةكتاب المزراعةكتاب المغارسة
كتاب آداب القضاء
كتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات الثاني
كتاب الشهادات الثالث
كتاب الدعوى والبينات
كتاب الإقرار
كتاب
كتاب الحمالة والحوالة
كتاب الرهون
كتاب الإكراه
كتاب الغصب
كتاب الاستحقاق
كتاب الوديعةكتاب العاريةكتاب اللقطة والضوال والإباق
كتاب الأراضي والشعاري وأحياء الموات
كتاب القضاء في الكلإ والآباركتاب القضاء في نفي الضرركتاب الأرحيةكتاب القضاء في البنيان
كتاب الشفعة
كتاب القَسْمِ
كتاب الوصايا
كتاب الحُبُس السُّنَّة
كتاب الصدقات والهبات
كتاب هبة الثواب
كتاب العتق
كتاب المُدبَّركتاب الخدمة
كتاب المكاتب
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب
كتاب الولاء
كتاب الجنايات
كتاب الجراح
كتاب الحدود في الزني
كتاب الأشربة
كتاب القذف
كتاب القطع في السرقة
كتاب القطع في السرقة
كتاب المحاربين
كتاب المرتدين
جارٍ التحميل