النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتصفحات 459-498
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب العتق

صفحات 459-498
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن أبي زيد القيرواني
الكتاب
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ
المؤلف
أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ)تحقيق:جـ 1، 2: الدكتور/ عبد الفتّاح محمد الحلوجـ 3، 4: الدكتور/ محمَّد حجيجـ 5، 7، 9، 10، 11، 13: الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 6: الدكتور/ عبد الله المرابط الترغي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 8: الأستاذ/ محمد الأمين بوخبزةجـ 12: الدكتور/ أحمد الخطابي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 14، 15 (الفهارس): الدكتور/ محمَّد حجي
الناشر
دار الغرب الإسلامي، بيروت
الطبعة
الأولى، 1999 م
عدد الأجزاء
15 (14 جزء، ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

واشهد بذلك.
ثم أراد بيعه، فذلك له لأنه لم يكاتبه، ولم يقاطعه، ولم يقاطعه، وليس هذا من شروط المسلمين، إلا انه إن قام بيده إلى السنة، وجاءه بالمائة غتق، وإن أراد بيعه قبل ذلك، لم يمنع.
وقال عنه فى ورقة اخرى: كان العبد قبل ذلك، له بيعه حتى تأتى السنة وبعدها بيسير، فاما إن لم يكن قبل ذلك منه، فله ان يبيعه إن شاء.
وقال ابن الماجشون: ولو قال لعبده: انت حر بما لك على على.
فأبى العبد من ذلك، انه لا يكون حرا إلا ان يكون السيد انتزاع ذلك، ثم اعتقه.
قال ابن حبيب: أحب إلى ان يكون حرا، وليس للعبد أن يأبى ذلك.
وقال ابن الماجشون: من قال لعبده: انت حر على أن عليك خمسين دينارا، وأو أنت حر وعليك خمسون دينارا.
فن قبل ذلك العبد، عتق مكانه وكاان ذلك/ عليه فى الوجهين، فإن كره، لم يلزمه ذلك، وبقى رقيقا لأنه له أن يعتقه على أان شغل ذمته، إلا برضاه، ألا ترى انه لو كاتبه على ما ليس عنده، فأبى ذللك، فلا تلزمه الكتابة.
وقال أصبغ: إذ قال: على ان عليك.
لم يعتق تى يأتى بالمال، إلا أن يقول السيبد: اردت عتقه معجلا.
فيكون على ما أراد.
وإن قال: انت حر وأنت حر وعليك.
فعتقه جائز ويبيع بها.
من العتبية 1 قال يحيىك بن يحيى، عن ابن القاسم: إذا قال: نت حر على ان عليك خمسين دينرا.
إن العبد مخير إن شاء أن يتبع بها، ويجعل عتقه.
وإن كره ان يكون غريما، فلا عتاقه له.
وإن قال: أنت حر على أن تعطى خمسين دينارا.
فإن شاء عجلها وعتق، وإلا فلا عتاقة له

ومن سماع اببن القاسم قال: من قاطع عبده, فنه إن جاءه إلى الأجل وشبهه، وإلا وخر الشهر ونحوه، فإن جاء به، وإلا فلا قطاعة له.
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال فى مرضه لعبده: أعتق عبدك عنى، وانت حر.
فيعتق العبد عبده، قال: هذا انتزاع من السيد ويعتقان جميعا فى ثلثه، فإن لم يحملها تحاصا، وليس فى هذا قرعة لأنه سماها، وليس للعبد أن يأبى ما قال السيد.
ولو قال: أعط عبدك فلانا، وانت حر.
فهو انتزاع ن حملهما الثلث أنفذا، وإلا بدى بالعتق علحى العطية لفلان.
قال ابن حبيب: قال أصبغ: ومن قال لأمته: أنت حرة على أن تسلمى.
فأبت/ فلا عتق له، كقوله: إن شئت.
فلا تشاء، وليس كقوله: انت حرة على أن تنكحى فلانا.
ثم تأبى أن العتق ماض فى هذه.
فى العبد يعطى مالا لرجل على أن يشتريه من سيده لنفسه أولغيره؟ من كتاب ابن المواز قال مالك فى العبد يقول لرجل: اشترنى لنفسى من سيدى بهذا المال.
فيفعل، فلا عتق له، ويبقى العبد والمال لسيده، ولا شىء على السيد فى غلتله وخدمته، ولو أنه استثنى مالله، كان حرا، وولاؤه لسيده، ولو لم يقل: لنفسى.
ولكن دفع إليه المال ليشتريه، ويعتقه، ففعل، ولم يسثن ماله، ولكن اشترحاه لنفسه، فأعتقه فالمال لسيده، وعلى المامور الثمن ثانية.
وذكر ابن حبيب مثله عن النخعى، قال: والعتق ماض، اخبره به المغيرة، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم.
قال مالك: فإن لم يكن له مال، بيع العبد عليه فى الثمن، إلا أن شاء سيده أن يأخذه ببالثمن إذا كان لا يسواه، ولو كان المشترى لم يعتق (العبد) 1 فليؤد ثمنه 2 إن كاان له مال، وقد لزمه البيع، وإن لم يكن له مال، بيع عليه ...

[12/ 461] ومن كتاب ابن المواز قال مالك فى الذى اشتراه واعتقه، فإن كان عديما بيع العبد فى ذلك، أو حمل منه، ويعتق باقيه، فإن لم يف به جميعه، اتبع ببقية الثمن، وإن علم بذللك قببل عتقه، غرم الثمن أيضا، فإن لم يكن عنده مال فى العبد/ وفاء.
قال اببن القاسم: وهو عبد حتى يعتقه المشترى، والولاء له، ويغرم الثمن إن كان مليا، وإلا بيع منه بقدره, وعتق ما بقى، ول استثنى ماله، لم يكن للبائع غير ما أخذ.
قال محمد: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيره ذلك، فإن تداعيا هو والعبد، فقال العبد: إنما دفعت لك الثمن لتشترينى لنفسى.
وقال هو: بل على أان أشتريك لنفسى.
قال أصبغ: فالقول قوبل المشترى، استثنى ماله أو لم يستثنه، حتى يعلم ما قال العبد لأن الظاهر شراء هذا، وولاؤه له، والعبد يدعى الثمن.
ولو قال السيد 1: من مال عبدى دفعت.
وصدقة العبد, وكذببة المبتاع، قالقول قول المبتاع، ويحلف، استثنى ماله أو لم يستثنه، ولكن لا يحلف إذا استثنى ماله، ويحلف إن لم يستثنه، قإن نكل، حلف البائع واستحق، عرفت بينهما مخالطة او لم تعرف 2. وكذلك فى العتبية 3 عن أصبغ من قوله: فإن تداعيا إلى هذا الموضع.
وقال عيسى، عن ابن القاسم: إذا دفع إليه، وقال له: يسترنى لنفسك.
فاشتراه، ولم يستثن ماله، فالثمن لسيده، ويرجع عليه بثمن أخر.
ولو قال له: اشترنى لنفسك.
فاشتراه لنفس العبد، فاستثنى ماله، فهو حر، وولاؤه للبائع، ولا يرجع عليه ولا على المشترى بشىء.
قال عنه أصبغ: ولا ينظر فى هذا أعتقه المششترى بعد الشراء أو لم يعتقه، ليس له فى هذا عتق ...

[12/ 462] قال عنه عيسى: ولو: اشترنى.
ولم يقل: لنفسى.
فاشتراه لنفسه لا للسيد, واستثنى ماله,/ قال:/ هو عبد له, ةولا يرجع عليه البائع بشىء, فإن أعتقه, فولاؤه ها هنا للمشترى ولو لم يستثن ماله, او قال له: اشترنى انفسى.
رجع العبد إلى سيده بماله.
قال ابن القاسم: ولو لم يستثن ماله, فأعتقه المبتاع.
قال مالك: يغرم له ثمنا آخر, وولاؤه للمبتاع, فإن لم يكن له مال, بيع فيه العبد, كان بيع يفى بالثمن بيع ذلك منه, وعتق ما بقى, فإن لم يف جميع ثمنه بذللك, اتبع بما بقى.
وفى كتاب ابن حبيب روى أصبغ عن ابن القاسسم نحو ما تقدم فقال: إذا دفع العبد إليه مالا, فقال له: اشترنى انفسك.
ففعل واستثنى ماله, فهو له, ولا شىء عليه, وإن لم يستثن ماله, ودى ثمنه ثانية, وإن قال: اشترنى لنفسى.
فاشتراه انفس العبد, واستثنى ماله, فهو حر, ولا شىء للبائع عليه, ولا على المبتاع, والولاء للبائع, وإن لم يستثنى ماله, بقى العبد ماله لسيده, وإن لم يقل: لنفسى.
فاشتراه واستثنى ماله, فهو له رق, ولار شىء عليه, وإن اعتقه, فولاؤه له, وغن لم يستثن ماله, ولم يعتقه, ودى ثمنه ثانية للبائع, وإن لم يكن له مال, رد بيع العبد فى ذلك, وللو كاان أعتقه لبيع العبد فى الثمن, فإن فضل شىء منه عتق, وقاله مالك.
قال ابن حبيب عن أصبغ, فى عبد قال لسيده: بعنى بمائة دينار.
وقاله مالك.
قال ابن حبيب, عن أصبغ, فى عبد قال لسيده: بعنى بمائة دينار.
ولم يقل: من نفسى.
فباعه, وقبض المائة/, وقال العبد: فلان أعطانى المائة لأشترى له نفسى من سيدى, وقد أعتقنى فلان.
ولا يعلم ذلك إلا بقوله, وفلان غائب, ثم قدم وقدم مات العبد أو لم يمت, فصدقة, وقال: إن كان جوابا للكلام فى المجلس, أو قريبا منه, فنعم يصدق, ويكون مطولاه وراثه, وإن تباعد الأمر من بعد تمام الشراء, ثم قال ذلك, لم يقبل منه, وكاان ولاؤه لسيده, إلا أن يقيم الآخر بينه.
ولو قال: بعنى نفسى بمائة.
ففعل, ثم قال هذا, فإن كان مثله لا يملك ذلك الثمن, فهو كالأول, وإن كان مثله يملك ذلك, فالقول قول السيد, والبيع والعتق ماض, وولاؤه لسيده

قال ابن شهاب (1) وعمر بن عبد العزيز: إذا اشترى نفسه من سيده, فله ولاؤه.
قال ابن شهاب: ولو شرط ان ولائى لغيرك, فالشرط باطل, وولاؤه لسيده.
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لعبد رجل: خذ منى مائة دينار, فاشتر به نفسك من مولاك.
فاشترى نفسه من سيده, وعتق فإن كاانت للآمر بينه, أنه وكله, بطل عتقه, وأاخذ الموكل المال قال: وليس أن يجيز فعله ويأخذ العبد, ولا السيد أن يجيز.
قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فإنه حر ولا شىء عليه, إلا أن يكون ثمنا حرما لا يحل ملكه, مثل الخمر والخنزيز, فعليه قيمة رقبته.
قال أصبغ: هذا عن كادن جعله دينا, فأما لو كان قبضه, لمضى عتقه, ولم يرد.

باب/ فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده ففعل ثم استحق العبد

من العتبية 2 روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسسم فيمن قال لرجل: أعتق عبدك هذا, ولدك مائة درهم.
ففعل, ثم استحق العبد, أنه حر من اصله, وأنه عبد, فإن استحق عبدا, رجع صاحب المائة بالمائة على المعتق.
فيمن باع عبده من نفسه بمائة نقدا ةمائة ثوب لى اجل من العتبية روى عيسى, عن ابن القاسم, فيمن باع عبده من نفسه بمائة دينار نقدا, وبمائة ثوب موصوفه إلى أجل, فالعبد حر الآن كان, للعبد مال أو لم ...1

يكن لآنه يعلم حين باعه نفسه أنه مستعجل عتقه, وكمن باع عبده مائة دينار مؤجلة, فأعتقه المبتاع بعلم البائع, فلم يقم حتى حلت المائة, فوجده عديما.

فى العبد يشترى نفسه من سيده شراء فاسدا

أو يعتاقه على شىء يأخذه منه فيستحق ذلك الشىء من كتاب ابن المواز: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شرحاء فحاسدا, فليس عليه إلا ما دفع وهو حر.
قال محمد: إلا أن يدفع خمرا أو خنازير, فإن على العبد قيمتة لسيده, وقال أحمد بن ميسر: إن أعتقه على خمر فى يديه, فهو حر, (ويعتق) 1 / وتكسر عليه, وإن كان بيعه 2 به فهو بيع فأسد, وعليه قيمة رقبته.
قال اشهب: وإن اشترى نفسه ببعير شارد.
أو بعبد آبق, فليس للسيد إلا اتباعهما 3. قال ابن القاسم, وإن اشترى نفسه بجارية, فاصيب بها عيب, فردت, فليتبع بقيمتها, وقد نفذت الحرية.
وإلى هذا رجع ابن القاسم.
(وقاله مالك) 4 فى قطاعة المكاتب بما لم يجز فيه أحدا.
ومن قاطع عبده على عبد بعينه, فاستحق, فلا شىء عليه, وهو حر, وهو كالانتزاع, وإن كان موصوفا, رجع عليه بمثله.
قحال محمد: رجع ابن القاسم) 5 , فقال: إن قاطع 6 عبده على جارية بعينها, فوجدها عبدا, استردها, ويتبعه بقيمتها.
وقاله اشهب, وإنما لا يتبعه فيما أعتقه واستثنااه بعينه, على المبايعة والمكاتبة 7

وفى ابواب عتق الشريك ذكر فى العبد يبيع منه نصفه وشىء بقرب من معنى هذا الباب.

فيمن وهب لعبده خدمته او خراجه أو عمله

او وهب للمدبر ظاو المعتق الى اجل نصف خدمته فى المدبر يشترى خدمته من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن قال لعبده قد وهبت لك خدمتك ااو وضعت عنك خدمتك فهو حر مكانه, ولو كادن له فيه شقص لعتق, وقوم عليه باقيه.
قال مالك فيه, وفى العتبية 1 (من سماع ابن القاسم: وإن قال: قد/ وضعت عنك خدمتك.
قال فى العتبية) 2 تصدقت عليك بخدمتك.
قال فى الكتابين: وانت حر بعد موتى.
فهو كأم الولد.
قال فى كتاب ابن المواز: إلا أنه يعتق من ثلثه بعد موته.
قال محمد: لأن هذا قد بين أنه لا يعتق إلا بعد موته, زاد العتبية 3: وإن قال: تصدقت عليك بخراجك.
فإنه يستخدمه ولا يضر به.
ومن العتبية 4 قال ابن القاسم: وإن قال: تصدقت بعملك.
فهو حر مكانهز قال سحنون: الخارج والخدمة والعمل عندى سواء, فإذا قال: تصدقت عليك بعملك, أو قال: بخراجك أو بخدمتك.
فإن أراد ما عاش العبد, فهو حر الساعة, وغن أراد ما عاش السيد, فليس له منه إلا حياة السيد, ولا يكون حرا.
ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشترى المدبر خدمة نفسه, فهو حر مكانه.
وإن قال لمعتق إلى سنة: قد وضعت عنك خدمتك.
فإن أراد نصف

السنة, فذلك جائز, وإن أراد نصف ما يملكة منه, ويشاركة فجى الخدمة يوما بيوم فهو حر مكاانه فإن قال: لم أرد شيئا حلف أنه ما أراد أن يهبة نصف الخدمة, ثم يختدمه نصف السنة, ولو قال: قد وهبتك من السنة خمسة أشهر.
كان جائزا, ولو يلزمه غيرها.

فى العبد أو المكاتب يعتق عبده

على مال يأخذه من رجل من كتاب ابن المواز: ومن دفع الى عبدك أو مكاتبك مالا على أن يعتق عبده عن صاحب المال, فإن كان العبد مأذونا, فذلك ماض, وإن خفف عليه من القيمة, فعلى المشترى غرم ما خفف عنه, فإن كان عديما فليبع منه بقدر ذلك, إلا أن يشاء السيد أن يتبع المبتاع بذلك, فذلك له, ويتم عتق العبد, وإن كان غير مأذون, فأنت مخير إما أخذت البيع بمحاب0اته, أو ردته ويمضى العتق وليس لك إمضاؤه, وطلب المحاباه, فإن رددته, أخذته عن شئت, أو تركته (بيد العبد) 1 ولو أعطى ذلك المأذون أو المكاتب على ان يعتقه, ولم يقل: عنى.
فإن لم يحابه, فذلك نافذ, ولا كلام لك, فإن حاباه, فليس إلا أن تجيز ذلك أو ترد بيعه, وينقض عتقه, والولاءم فيه فى العبد وفى المكاتب إن عتق رجع إليه ولاؤه

﴿أبواب التداعى فى العتق والبتات﴾ 1 باب 2 فى العبد يدعى الحرية كيف إن أقام شاهدا؟ والتداعى فى الحنث فى ليمين بالحعتق أو بالطلاق من كتاب ابن المواز قال مالك فى الامة تدعى الحرية, وتذكر بينه بعيده, فلا ينظر إلى قولها, إلا أن تأتى ببينة, أو تأتى بأمر يشبة وجه الحق, وتاتى بجميل ثقة فذللك لها.
وكذلك العبد.
قال أشهب: وإن قام شاهدا وداعى شاهدا آخر غائبا غيبة بعيدة, فلا يقبل منه فأمكن من سيده.
وسمعت مالكا يرى أن يحبس, ويوكل من يأتى بشهاده أو بشاهديه إن لم يقل شاهدا/ وقال مالك, فى الجارية أحب إبى إن أقامت شاهدا, يحال بينهما وبين سيدها وتوقف ويضرب لها أجلا مثل الشهريين, فإن كانوا مأمونا أمر البكف عنها فقط.
قال أصبغ: وإن كانت من الوخش 3 , [فهى كالعبد يحمل] 4 تطلب منافعتها, واما المرتفعة 5 فتوكل 6 من يايتها بذلك, ويقيم لها السلطان محتسبا 7 ...

قال أصبغ 1 فى العبد يدعى العتق بعد موت سيده.
قال: فلا يحلف له الورثة وإن ادعى عملتهم 2. قال أصبغ: ولا ييحلف وإن أقام شاهدا.
قال محمد: اما فى الشاهد [فليحلف الورثة إن كانوا هم بلغ حضور يمكنهم علم ذلك, وإن كان بعضهم صغيرا أو غائبا لم يزل ممن لا علم عنده بعتقه.
فلا يمين له علحى احد منهم, لا من كان يرى أن مثله يعلم ذلك ولا غيرهم (3) لأنه لو اقر واحد من الورثة بذلك, لم يعتق شىء منه إلا أن يشهد عدلان (4) , فيعتق] (5). ومن أوصى بشراء رقبته تعتق عنه, وشهد له بذلك رجل وامرأتان, ولم يجز فى ذلك إلا رجلان.
قيل: أتراه ماللا (6) إذ ليست برقبة مبدأة؟ قال: لا, رأيت إن قال أنكحوا فلانا بخمسين؟ فروجع فيه فسكت.
قيل لابن القاسم: أرأيت إن ادعى عبد أن سيده أعتقه عند موته, وأن الوارث عالم بذلك؟ قال لا يمين له عليه.
قال أصبغ: ولا بشهادة واحد.
قال محمد: لأن الشاهد لم يشهد علفى فعل الوارث, فيحلف فيه.
وقال أشهب مثل قول ابن القاسم, وإذا شهد شاهد للمكاتب (7) على أداء النجم (8) الذى يعتق بده, حلف, وقضى له, كدين عليه./ قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لعبده: انت حر عن لم أضربك إلى شهر.
فجاء العبد بعد الهر يقول: لم يضربنى وقال السيد: قد فعلت.
فالسيد مصدق.
وكذلك المرأة فى يمين الطلاق والزوج مصدق, ولو قامت (9) قبل يجعرف هل ادعى شيئا, كان العبد حرا من الثلث, وترثة المرأة

[12/ 469]

قال محمد: إن قامت (1) قبل الأجل, فلا عتق له, وإن قامت بعد الاجل فالعبد حر من رأس المال, وإلا أن يكون قد مرض الشهر.

فى اختلاف البينات فى العتق

من كتاب ابن المواز, بعد شىء تقدم لابن القاسم: وإذا شهد لعبد أن سيده الميت دبره, وشهد آخر أنه أوصى بعتققه, جازت شهادتهما, ولم تجب تبدية المدبر.
وإن شهد واحد أن بتله فى صحتحه, وشهد آخر أنه بتله فى مرضه جاز, وعتق فى الثلث.
ومن العتبية (2) من رواية أصبغ عن ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز: ومن مات فشهدت بينه فى عبيد له أنه حنث بحريتهم فى يمين, وأقامت امرأته بينه أنه اعطاها إياهم فى صداقها, ولم يؤرخوا [الوقتين, فالمرأة أحق بهم إن كانوا فى يدها, وإن لم تحزهم, فالعتق أولى بهم, إلا ان تةقت بينه المرأة] أنهاأخذتهم قبل ذلك.
وقال لها أصبغ.
ومن كتاب ابن الموااز: وإن شهد رجلان انه أوصى بعتقه, ولم تؤرخ البنتان, فاحب إلى أن يعتق, تكافؤوا فى العدالة أو لم يتكافؤوا.
ثم رجع فقال: يعتق نصفه, ونصفة للمشهود له.
قال أصبغ: أحب قولجه الأول./ قال محمد بن الحكم: وإذا شهد رجل على رجل, أنه قال: عبدى ميمون مدبر, وشهد آخر, انه قال: أحد عبيدى مدبر.
ولم يسم واحدا, وهو بنكر الشهادتتين, فإنه يحلف لميمون ما دبر, وكذلك يحلف أنه ما قال الذى شه به الذى اجمل العبيد, ولا يكون لأحد منهم تدبير لا لميمون ولا لغيره فإنه نكل عن اليمين, كان ميمون مدبرا.
وقيل له: لحلف فيمن بقى أنك ما أردت بقولك:

أحد عبيدى مدبر واحد بعينه, ثم لك الخيار أن تختار, فغن نكل وقال: لا أحلف أنى لم أدبر واحدا بعنه, نصفناه على اليمين.
على كل واحد بعينه، فمن حلف أنه لم يرده بعينه فمن حلف أنه لم يرده بعينه رق، ومن نكل عنه، كان مدبرا، وإن حلف على كل واحد بعينه ما أراده، لم يكن له ذلك لأن نكله عن اليمين الأولى قد ثبت عليه، حتى كانه قال: أحد عبيدى مدبر.
ثم قال له: اختر واحدا منهم يكون مدبرا، كما لو شهد عليه شاهدان انه قال: احد عبيدى حر.
هو منكر حلف، فلا ينفعه، وقد وجب علية القول، وإذا كان قد حلف أنه لم يحلف، فذلك منه، ثم قوله: أنه ما أراد واحدا بعينه.
ويختار من شاء، فيعتقه.
ومذهب أشهب، فيمن قال: احد عبيدى حر.
فاستحق واحدا، أنه حر الاصل.
أو قال: مدبر قد دبر أحدهم انة لا شىء عليه فى الباقيين، وليس هذا مثل ميمون الذى ثبت علية التدبير بنكوله وهو ينكر أن يكون مدبرا.
ومن العتبية 1 قال أصبغ عن ابن القاسم فيمبن وصى: إن مت فغلامى فلان حر، وإن صححت، فغلامى فلان حر.
لعبد آخر.
فمات، قفام احدهما ببنية أنه مات.
وقد صح، وأقام آخر بنية أنه ميت فى مرضه، فليعتق من كل واحد نصف لن العتق ثبت لكل واحد منهما غير معروف أى التبين أعدل، فيقضى بقولهما.
قال أصيغ: بل الشهادة شهادة الصحة، وهو المثببت له الوصية إذا قطعوا الشهادة بصحته فهذا العلم اغلب، كما لو شهد أنه اوصى فى مرضه بوصايا، فقال بعضهم: صحيح العقل.
وقال بعضهم: غامر العقل.
فبنبته الصحة الولى لأنهم، علما ما لم يعلم الاخرون

[12/ 471]

فيمن أعتق عبده بعد ان باعه وجحد البيع

وكف إن شهد بذلك شاهد؟ وكيف إن أعتقه المبتاع ثم جحد الشراء وذكر اليمين والنكول فى هذا وشبهه قال ابن حبيب قال أصببغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدا فلم يدفع الثمن حتى أعتقه البائع، جحد البيع، فالعبد حر، ولا يمين على البائع إذ لا يقبل إقراره فى رد العتق، فإن أقام المبتاع شاهدا، حلف معه، وثبت له ملكه، فإن نكل حلف البائع، فإن حلف برى من الثمن، وإن نكل، رد العتق ومالك المشترى [العبد] 1 قال أصبغ، وذلك [إذا شهد الشاهد ان البع كان قبل العتق أما إن لم يعرف فالعتق أولى لأنه] 2 حوز، ولا يحلف البائع، ولا يضر العبد إقراره.
قال أصبغ: وإن ثبت السلطة بينهما، فهى كالشاهد، يحلف له، فإن نكل، بطل العتق بعد يمين المشترى، لقد اشتراه، ولو اقر البائع بدءا من غير أن يحلفه حاكم، لم يجز اقراره، وإن كانت بينهما خلطة، وإن كان يحلف له، لأنهما تهمة وقعت/, والأولى على جهة الحكم.
[قال عبد الله] 3 فى الموطأ: مساللة من أعتق ثم قيم عليه بدين قديم، فنكل عن اليمين، أو قام بذلك شاهد، فذكر نحو ما قال أصببغ ها هنا، وقد قيل: لا يرد العتق ببنكوله، كما لا يرد بإقراره.
وذكر ابن مزين، عن ابن القاسم، فى مسألة مالك، انه لا يرد العتق بنكوله ولا بإقراره.
ومن كتاب ابن المواز لأشهب وهو فى العتبية 4 لاببن القاسم من رواية أصبغ فيمن باع عبدا من رجل فأعتقه المبتاع بحضره الباع، ثم جحد المبتاع الشراء ...

، [12/ 472] والبائع مقر، فإنه كان مليا على البائع بالقضاء، وإن كان عديما ولا فضل فيه فللبائع أن سرقه.
فى احد الورثة [يقر أو] 1 يشهد أن المت أعتق عبده هذا ومع من شهد وراث غيره او وارث معه وكيف ن قال أعتق هذا لا بل هذا؟ أو قال هذا اخى لابل هذا من العتبية 2 من سماع ابن القاسم عن مالك فيمن جعل ولده الكبير وصيا على الأصاغر.
وهم ذكور وإناث، وأشهده مع اجنبى على عتق عبيد لله، فشهاداته جائزة إن لم يتهم على جر الولاء.
قال أشهب: ومن أوصى لعبده بوصيه، وأشهد عليه ابنيه, وله ورثة غيرهما، فشهادتهما جائزة، ولا يكون ذللك فى رقبته.
من كتاب ابن الماوز: وإذا أقر احد البنين ان أباه أعتق هذا العبد، فلا يعتق لأنه اقر على غيره، ولا قويم فيه.
قال محمد: يقال له: تورع عن خدمته، وإن بيع فاجعل نصببك من ثمنه/ فى رقبه، وإن ملكته كله، عتق عليك بالقضاء.
ولو قال: قد أجزت عتق مصابتى.
[عتقت مصابته، ولو يقوم عليه.
ورواه اصبغ عن اببن القاسم، فى ورثة قيل لهم: قد اعتق أبوكم هذا العبد.
فقال احدهم: وقد اجزت مصابتى] 3. انه يعتق، ولا يقوم عليه ما بقى، بخلاف من ابتدأ عتقا.
ومن العتبية 4 عن عيسى عن ابن القاسم.
وذكر مثله ابن حبيب عن اصبغ عنه، قال أن احد الورثة إذا شهد ان الميت أعتق هذا العبد، أن ذلك لا جوز، ولا ...

عتق منه شىء، لا يكون انه ملكه يوما او بعضه، عتق عليه منه ما مالك منه، ولم يز له ملكه.
قال مالك: قال اببن القاسم: فأما إن صار إليه فيه مال او عرض، فليؤمر ان يجله فى رقبة، او يعين به فيها أو فى قطاعه مكاتب\، ثم إن ملكه عتق عليه إن حمله الثلث، أو ماحمل منه اثلث.
قال فى رواية ابن حبيب: ما حمل منه الثلث يوم مات الميت، يعتق عليه بالقضاء.
رجع عن شهادته او اقام عليها.
وقاله مطرف، عن مالك.
قال عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن أصبغ: ولو كان قال: أعتقه.
فى صحته، لم يجز له مللك شىء منه أبدا.
ولو قال: أعتقه.
فى مرضه, ومعه من الموصى أو غيره مما يكون غير المبدأ عليه، او ما شاركه ويبدآن على باقيهما, فإنما يعتق عليه إذا ملكه ما كان يحصل من له العتق فى تبديته معليه، او مساواه، وكذلك ببمقدار ذلك من ثمنه إن صار له من ثمنه يوم ان يجعله/ فى رقبةظن وهذا فيمن لا ولايه عليه من الورثة.
وكذبلك لو وردت شهادة وراثين فى عتق عبد بظنه او غيرهما، لكان عليهما فيما يصير لهما فى رقبته، او مثل ذلك، ومثل أن يكون معهما بنات, والعبد يرغب فى ولاية، او كان دينا وله أولاد يرغب فى ولائهم من إمرأة حرة.
وإذا شهد ورارث فى عبد بعضه حر، ان الميت اوصى بعتق باقيه، فليعتق منه نصيب الشاهد فقط لأنه لم يدخل فساد لأن بعضه حر، بخلاف الذى كله رقيق.
وكذللك فى كتابب ابن المواز، ويحلف الباقون على عملهم.
وقال: ولأن المعتق بعضه لو أعتق بعض الشركاء نصيببه فيه، ولم يقوم عليه باقيه.
قال فىك العتبية: إلا انه عن كان مع مالوارث الشاهد فيه من لا يرث الولاء، والعبد ممن يتهم فى ولاية، فشهد بذلك ولد أو ولدان للميت، فلا يجوز شهادتهما عن كان بعضه حرا، وكل ومن ردت شهادته بمثل هذا فى عتق عبد

، [12/ 474] فملك منه شيئا، فإنما يعتق عليه ما ملك منه فقط [ولا يقوم عليه نصيب] 1 , من له فيه شرك وما عتق منه، فهذا الوجه للميت، ولم يرثه عنه، وإذا كان وراث واحد هو الشاهد بالعتق، او وارثان، لم يرثه غيرهما، فجميع العبد حر، كان من شهد بذلك عدلا او مسخوطا إذا كا غير مولى عليه، وكل ما ذكرنا من أول المسألة فمن ترد شهادته، ثم مالك الرقبة او بعضها او عوضا عنها، فغنه يجبر على عتق ما صار ليه من الرقبة بالقضاء حيب ما أوجبت شهادته لو جازت، ويؤمر فيما صار اليه فين من عوض أن يجعله فى رقبه، ولا يجبر./ [2 فى وارث أخبره من لم يثق بخبره ان ابانه اعتق عبدا له فاجاز عتق حصته أيتم عليه ويكون كمبتدىء عتق ثلثه؟ قال لا يعتق إلا لأن يكون هو المبتديء كذلك.
ومن كتاب مابن المواز وإذا شهد وارث [عدل] 3 أن الميت اوصى بعتق عبده فلا والثلث يحمله، فإن كان فى الورثه صغير او سفيه أو من لا يلزمه يمين لم يكن على بقية الاكابر يمين، إذ لا عتق العبد بنكولهم ولا يعتق ايضا بإقرارهم غير عدل.
وقال للمقر عن صدقت فلا تحدمه وكذلك الشاهد منهم وإن أخذ فى حصته ثمنا أمر أن يجعله فى رقبته 4 بغير قضاء، إلا ان يملك هو رقبته، فيعتق عليه بالقضاء ولو ملك بعض مصابته شركائه، لم يعتق منه شىء.
قال: ولا يعتق مصايبته منه، وغن كان من العبيد الذى لا ينقصه عتق ببعضه ...

[12/ 475] قال ابن الاقسم فيه وفى العتبية 1 م رواية عيسى: ولو تررك وراثا واحدا لا ورث له غيره وثلاثة أعبد فقال: أعتق بى هذا العبد.
ثم قال: لا بل هذا.
ثم قال: لا بل هذا للعبد الثالث، فليعتقوا كلهم إن كانت قيمتهم سواء, ولم يدع سواهم، فإن اختلفت قيمتهم، عتق من كل واحد جميع ثلث المت، وثلث جميع قيمة الثلاثة.
[قال أبو محمد] 2 كذا فى الام، وأراه هو ثلث جميع قيمة الثلاثة إذا لم يدع يرهم.
قال ابن المواز: هذا قول ابن الاقسم، إلا ما بنيت أنا منه، وذكر اببن حبيب، عن اصبغ مثله عن اببن القاسم وعيسى عنه فى العتبية 3، مثله [فإن] تساوت قيمتهم ولم يدع يرهم، عتقوا، وإن إختلفت عتق من قيمته مثلتساوت قيمتهم ولم يدع غيرهم وعتقوا وإن ااختلفت عتق من قيمته مثل ثلث قيمتهم.
ومن كتب ابن المواز قال مالكواشهب: يعتق من الول ثلث قيمتهم أجمع ومن الثانى ثلث قيمة لاثنين، وثلث ما بقى من الاول لإن كان بقى منه شىء ويعتق من الثالث ما رق من صاحبيه إن رق منهما شىء.
ومن يترك إلا ولدا واحدام وعبدين وألف دينار, فقال الابن فى احد العبدين: هذا اخى ثم قال بعد ذلك: بل هو هذا العبد أخى.
قال اشهب: فالمقر لله أولا، وله خمسمائة ونصف العبد الآخر، ولا يعتق منه شىء لأن معه فيه شريا 4 وراثا، ولكن قد أقر ايضا لهذا الاخر بما أقر به للاول، بانه اتلف عليه نصف العبد الاول وخمسمائة دينار فيغرم له ذلك.
قال أشهب: فيدفعه الى هذا العبد كون بيده.
قال ابن المواز: وأحب إلى أن يوقف ذلك بيد ثقة غيرك وغيرهما ...

قال أشهب: فإن ملكته كله عتق عليك، ودفع إليه ما اوقف له، وغن بعتماه, امرت ان تجعل نصيبك من ثمنه فى رقببه بغير قضاء، وإن ختدمناه فلا تخدمه انت فى يامك ويبقى ما وقف بيد الامين حتى يعتق فيأخذه أو موت فيكون بنك وبن أخيك الأول.
وفى الكتاب الأول شهادة الشريك على شريكة أنه أعتق حصته او حلف بعتقها.

فى بينه شهدت أن الميت أعتق هذا العبد وشهد ولده أنه اعتق عبدا اخر

من العتبية 1 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ترك ابنين وعبدين، قيمة احدهما ألفان، وقيمة الآخر ألف، فأقام ذو الالفين بنية أن الميت اعتقه، وشهد للآخر ولدا سيده أنه هو المعتق دون صاحببه، فليبدأ من شهد له الاجنبيان، فعتق فى الثلث، ثم يعتقد الابنين العبد الذى شهدا له إذا حمل الثلث العبدين إذ كان قولهما تكذيبا للأجنبيين ولو شهد الاجنبيان، أنه اعتق هذا فى مجلس، وشهد الولدان أنه أعتق فى مجلس آخر وقالا: لا علم لنا بما شهد به هذان 2. فالشهادتان جائزتان 3، ويسهم بينهما إذا كان/ من شهد له الولدان لا يتهماان فى جر ولائه لديانه (كذا) فمن خر سهمه عتق منه محمل الثلث، وإن اتهما فى جر ولائه، لم تجز شهادتهما، وذلك إن شهدا أنه أعتق بعد الموت، ون كان أعق احدهما بتلا والآخر بعد الموت، فالمبتل مبدأ، قبل صاحببه كان او بعده، وإن كانا جميعا بيين بدى الأول فالأول.
والله الموفق للصواب.

فى أحد البنين يقول اعتق ابى هذا العبد وقال لآخر بل هذا او قال عبدا انسيته او قال أحدهم حرا وقال نصف عبد ذكرره او قال هذا نصفه وقال الآخر ثلثه أو قال هذا فى الصحة وقال الآخر فى المرض قال ابن سحنون عن ابيه فيمن له ثلاثة بنين، وثلاثة أعبد، فقال احدهم: أشهد انه قال: ميمون حر.
وشهد آخر انه قال: أحدهم حر.
فقال بعض اصحابنا: الشهادة باطلة.
وقال بعضهم: يقرع بينهم فن خرج ميمون، فقد اجتمع على عتقه رجلان, فيعتق، ون خرج غيره, لم عتق أحد منهم إلا أن يملك احدهم على عقه رجلان، فيعتق، وغن خرج غيره، لم يعتق أحد منهم إلا ان يملك احدهم العبد الذى اقر انه حر, فيعتق عليه عن حمله الثلث، فإن وقع لكل واحد غير العبد الذى أقر أنهجر، أمر أن يخرج بقدر نصيه منه فى رقبه.
من كتاب ابن المواز: فإن ترك ولدين وعبدين، فقال أحدهما اعتق أبى هذا، وقال الآخر بل هذا، أو قال أحدهما حر.
فليسهم بينهما, فإن خرج الذى سماه/ الآخر عتق ثلثاه إن اتفقت قيمتهما، وإن اختلفت، عتق منه ثلث قيمتهما وإن جاء السهم لم يعتق، كان بمنزلة الذى شهد كل واحد على عبد معتق.
وقد فسررت لك ذلك.
من العتبية 1 روى عيسى عن ابن القاسم فى ميت شهد أحد بنيه أن أباه أعتق هذا العبد, وشهد الأخر أنه قال: رأس من رقيقى حر.
وله ثلاثه أرؤس, وماله [كثر، أو لا مال له] 2 غيرهم، فلا شهادة لهما، ويؤمر الذى شهد للعبد ببعينبه أن لا يستخدم حصته منه وإن بيع، وأن يجعل حصته منه فى رقبه، فإن ملكه كله، عتق عليه، عتق عليه.
يرد ها هنا بالقضاء إن حمله الثلث

[12/ 478] قال: ويؤمر الذى يشهد بعتق رأس منهم فىك ثلث قيمة الثلاثة أرؤس بمثل ذلك ولو كان ورثته ابنا 1 واببنبه، فقالا: أعتق أبونا 2 هذا العبد.
أو قال ذلك الابن وقالت البنت: بل هذا.
فإن اجتمعا على عبد، عتق فى الثلث أاو ما حمل منه، او لم يرثه غيرهما، وإن اختلفا فه، عتق على كل واحد من أقر إذا ملك جميعه الثلث، أو ماحمل منه.
ولو كان ببنون الثلاثة، فقال اثنان: أعتق هذا.
وقال الثال: بل هذا.
فليعتق الذى شهد له الاثنان, ولا يعتق الآخر, إلا ان يملكه من شهد له، فيعتق عليه منه محمل الثلث، وإن ملك بعضه، عتق عليه ذلك البعض عن حمله الثلث، ولم يقوم عليه نصيب إخوته، ون لم يصير له فيه إلا مال، أمر أن يجعله فى رقبة، فإن لم يحمل، ففى قطاعه مكاتب.
قال عيسى: وهذا عن/ كان مكذببا لإخوته، وأما إن صدقهما، فلا يعتق عليه إن ملكه، إلا ما يحمل الثلث منه مع العبد الآخر.
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: ولو كانا ولدين 3 فقال أحدهما: أعتق أببى هذا العبد.
وقال الآخر: اعتق عبدا سماه وأنسيتبه.
قال: يعتق العبد الذى سماه احدهما من الثلث عليهما، ولا تسترق الذى نسيه بالشك، يؤمران بذلك ولا يقضى به عليهما، ثم يقتسمان باقى العبيد فما صار للذى أتت الشهادة، رق لله، وما صار للشاك، امر أن يحتاط بالبراءة من جميعهم لأنه لا يدرى من الحر منهم.
فإن للم يدع إلا عبدين، فليعتق من الذى قطع له الأخ الشهادة مبلغ الثلث من العبدين فيه، فإن كان ثلثاه رق ثلثه بينهما.
ويطيب للذي خصه مالك [نصف باقيه] 4 ويكون العبد الاخرر بينهما، ويطلب للقاطع [للشهادة] 5 ملك ...

نصفه ويقال للشاك: يخرج من ملكه ما نابك من محمل الثلث منه إذا لا يدرى لعل العتق فيه، فإن كان ثلث الميت قدر ثلثى هذا العبد، طاب له مللك سدسه، ويعتق عليه، ويطيب لأخيه ملك نصففه، وانما يؤمران بذلك بغير قضاء.
وذكر فى كتاب ابن المواز، عن ابن القاسم نحوه أن يعتق ثلثا المعين 1، وإن لم يدع غيرهما، وقيمتهما سواء، ولا يعتق من الاخر شىء ويقال للشاك: اجعل نصيبك من ثمن الآخر.
[قال أبو محمد] 2 يرد إن بيع فى رقببه [يعتقها] 3. قال محمد: وإنما أعتق ابن القاسم ثلثى المعين 4 حين لم ينكر الاخر قول كتاب آخر، عن أشهب مثل ما ها هنا، إلا انه قال: يتقاومان 5 البباقى فإن صار للذى نص العبد الآخر، لم يعتق عليه من هذا شىء، فإن صار للشاك، لم يامره أن يملك ثلثيه إذا قال يكون فيه العتق، ويقضى بذلك عليه، وثلثه ما لم يرجع قببلب يقضى عليه، فيقول: ذكرت أنه الذى قال اخى.
ومن كتاب اببن المواز: ومن تررك ولدين وعبيدا، الرقق بنهما ن قسمت، فمن صار إليه العبد الذى أقر ببه، عتق منه محمل الثلث بالحكم، ون لم يصر له إلا الذى قال أخوه، امر كل واحدا منهما ان يعتق من العبد الذى صار له من العبدين بقدر ما كان يصير له من الآخر عن كان العبد يخرج من الثلث.
ون قال: اجعل قدر ذلك فى غيره.
فذلك من قيمة هذا الذى فى يديه، ولا قضى بذللك عليه، فيعتق بذلك رقبة، او يشارك له فيها، فإن لم يجد، اعان له

النقصان.
قال: فإن حملت من المبتاع، لم يبر بضربها، ويلزمه الحنث، وهي حرة لفوتها بالحمل إن كانت علي يمينه بينه، أو صدقة المشتري، ويرجع المشتري بجميع الثمن، ولا حاسب بقيمة الولد وقاله مالك.
قال أشهب: فإن لم يصدقه المشتري، ولا قامت، فهي له أم ولد، وينتظر البائع بالثمن تصدق المبتاع فإن أبر من ذلك جعل ثمنها في رقبة يعتقها.
وكذلك ذكر ابن سحنون عن أبيه، قال ابن المواز: قال ابن القاسم: حملها فوت، وهي أم ولد للمبتاع، صدقه في يمينه، أو قامت به بينه ولا تعتق، كالمسألة الأولي.
وقال غيره، وبه أقول: إنها كالمدبرة تحمل من مشتريها، فتمضى أم ولد له.
قال ابن حبيب: إذا باعها، فهي حرة، حملت آو لم تحمل.
قال مالك.
ومن العتيبه روي اصبغ عن ابن القاسم/ إن حملت من المبتاع، فإنها تعتق، ويرد إليه الثمن، ويكون له الولد 1 بغير قيمة.
قال اصبغ: لا أرى ذلك، بل هي أم ولد للمشترى، كالمدبرة تباع فتفوت بحمل.
والمجموعة قال ابن الماجشون، فىمينه على قاء الدين: عن ضرب أجلا فباع لمة قبله، وقضى الدين قبل الأجل مضى البع.
قال المغيره: وإذا باع وحل الجل، ولو يقض، حنث، وعتق الرأس عن كان له ما يقضى منه دينه، وإلا بيع منه الاجل ولم يقض، حنث، وعتق الرأس عن كان له ما يقضى منه دينه، وإلا بيع منه بمقداره، عتق ما بقى.
وذكر أصبغ، عن ابن القاسم، فى العتبية 2، أنه إن باعها قبل الجل ووفى الحق، فلا حنث عليه، ويمضى البيع.
زمن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: ولو كاتببها، ثم ضربها لبر.
وقال اشهب: لا يبر.
قال مالك: ولا تنقض كتابتها، ولكن يوقف ماتؤدى، فإن عتقت بالاداء، تم فيها الحنث، وصارت حرة، واخذت كل ما ادت، وغن عجزت، ضربها ن شاء فيبر

[12/ 481] مكاتببا يعتق ببه، فإن لميجد وتأتى وطال ذلك، اعطاه لمكاتب خفيف عليه العجز او من يرى له العتق/ فإن لم يجده، أعطاه لمكاتب ما كان.
وقال البرقى، عن أشهب: او لم يدع غير العبدين، فن لم يحملها القسم، بقى وما هما، فإن صار لكل واحد العبد الذى لم قر ببه، أمر ان يخرج ثلث قيمته الذى صار له، فليجمع فى رقبه بغير قضاء، وغن صار له العبد الذى أقر له، عتق عليه ثلثه بالقضاء، يريد: وقيمتهما سواء.
ومن كتاب اببن المواز، وروى مثله ابو زيد عن ابن القاسم فيمن ترك سالما وممونا، فشهد عدلان انه اعتق ميمونا فى صحته، قال اببنه: بل إنما أعتق سالما قال ابو محمد: يريد فى وصيته، نظرت الى قيمة ميمون، وغلى ثلث تركته، وغن كان سالما يحمله الثلث مع قمة العبد الآخر، فسالم حر، ويخرج ميمون بالشهادة، فإن لم يحمل سالما الثل، عتق محمل الثلث منه، وخرج العبد الآخر حرا.
ولو ترك ولدين وعبدا يحمله ثلثه، فقال احدهما: أعتق ابى نصفه.
وقال الاخر: بل اعتق جميعه.
فإنه يعتق على القائل جميعه نصيبه منه، وهو نصفه، وعلى الذى قال: أعتق نصفه مصابته منه، وذلك ربعه، ويرق له ربعه 1 [ون كانا عبدين]، فقال احدهما: اعتقهما ابى.
وقال آخر: إنما اعتق هذا بعينه، والثلث يحملهما، وذلك العتق فى مرضه، فليعتق الذى اجتمعنا على عتقه، ولا عتق لللآخر.
محمد: وإن لم يدع غيرهما، وقيمتها سواء، أعتق من الذى اجتمعا عله نصفه، فثلثه بينهما، وسدسه يعتق على الذى أفرده بالشهادة، وذلك بالقضاء.
ولو شهد حدهما ان أبباه اعتق نصف احدهما بعينه فى صحته، ثم شهد هو وأخوه ان الأب أعتق الخر كله فى وصيته، وقيمتها سواء، ولا مال له يررهما، فليعتق من ...

الذى اجتمعا على نصفه عليهما، ونصف سدسه [على الذى لم يشهد] 1 فى الصحة بشىء.
ولو قالا: اعتق هذا فى وصيته.
وقال احدهما: وقد كان اعتق هذا الآخر فى صحته.
فإنه يعتق/ ثل عبد الوصيه بينهما، ويعتق سدسه علبى الذى لم يشهد فى صحته بشىئ ولا يعتق من عبد الصحة شىء لأن الشاهد فى عتق الصحة يقول: لم يدع الميت غير الوصية، فثلثه حر، ولكل واحد منا ثلثه، والاخر يقول: بل ثلثاه حر لأن التركة عبدان، فلى سدس هذا، ونصف الآخر.
قال محمد: يقال للمقرر بعبد الصحة: ن تمسكت منه بشىء رجعت عن قولك، ولزمك ان تعتق من عبد الوصية سدسه، ويبقى لك سدسه كما بقى لأخيك، ولإلا قف عناخذ مصاببتك من عبد الصحة او تجعل ما يصير لك من ثمنه فى عتق غيرره، وإلا جبرت على عتق السدس من عبد الوصية.
قال أحدهما: أعتق أبى هذا.
وقال الآخر: بل هذا او قال: أحدهما حر.
فسهم بنهما فإن خرج المسمى، عتق ثلثاه، وإن اتفقا فى القيمة لأنهما اجتمعا عليه، وإن اختلفت القيمة، عتق منه ثلث قيمتها جميعا، وإن خرج الآخر، كان كما لو عين كل واحد منها وقد تقدم هذا.
وإن شهد احدهما أن أحدهما أن شهد أحدهما أن أباه أعتقهما فى وصية واحدا بعد واحد، وقال الآخر: بل قال: أحدهما حر، ولم يعنيه.
فليقرع بينهما، فمن جاءه السهم عتق نصفه لأنه فى قول الذى أبهم العتق ثلثاه وحده، وفى قول الذى قال: أعتققها يعتق ثلثه وثلث الآخر، فثلث تلذى أصابه السهم معتقفى قولهما، ويعتق سدسه على الذى شهد بالسهم وحده، ولا يعتق من الآخر شىء لأنه لم يشهد له لا وارث واحد

[12/ 483]

فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو ملكه او بعضه

وكيف ن مات العبد بعد ذلك؟ من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه؛ قال فى كتاب ابن حبيب: أو ملكه باى وجه ملكه، فإنه يعتق عليه.
يريد بالقضاء وقال اشهب وعبد الملك: إن قالشهد بباطل.
حلف واسترقه، وإن نكل عتق عليه، وكذلك عن قال: بالحق شهدت، ولكنها قد ردت والولاء للمشهود عليه بعتققه المقضى له بولائة ان يمنعه من ذلك.
قال فى الكتابين: وما بقى، فللمشهود عليه بالعتق ن كان حيا فإن كان ميتا فجميع ما ترك المولى لعصبية المشهود عليه بعتقه، ولا يخذ الشترى من هذا المال الذى ودى لأن ذللك الثمن فى ذمه وليهم، وهذا مال ليس من تركته، وأنما هو ميراث لهم بالولاء بالمروث، قال اببن المواز: قال اشهب: وكذلك لو اشتراه من غيرر المشهود عليه ببعتقه، ثم مات، لأخذ من تركته أقل المنين، ودفع ما بقى للمشهود عليه.
قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: إذا ردت شهادلته فيه، ثم اشترى ببعضه فليعتق عليه ما اشترى منه، ولا يقوم عليه باقيه.
ومن كتاب اببن حبيب قال ابن القاسم: ومن أخبر عن رجل ان اعتق عبده ثم اشتراه منه، قال: إن كان خبره بمعنى أنه علم/ ذلك منه أو سمعته، اعتقه ليس بخبر غيرره عنه رأيت أن يعتق عليه ورواه عسى، عن ابن القاسم، فى العتبة 1 ...

فى الرجلن شهدان بعتق عبد فيعتق ثم رجعا عن شهادتهما وفيمن شهد قلانا أعتق عبده او تصدق به على فلان أو اقر له بدين ثم مات فلان فكان الشاهد وارثه ومن أقر أن ولده أعتقت عبدها! من كتابب ابن المواز قال اببن القاسم: وإذا شهد رلان بعتق عبد فحكم بعتقه، ثم رعها عن شهادتهما، غرما لربه قمته يوم الحكم، ولا يوم الشهادة، ولا اليوم وإن رجع واحد غرم له نصف قيمته، وإن كانوا أربعه، فرجع اثنان، لم يغرما شيئا ثم إن رجع آخر وغرم الثلاثة أرباع قيمته قال محمد: هذا غلط بل عليهم نصف قيمته.
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن شهد على رجل أنه عتق عبدا له، أو شهد عليه أنه تصدق به على رجل بصدقة أو [بأن الرجل عليه دين] 1 ثم مات المشهود عليه فورثه الشاهد/ فاكذب نفسه أنه لا شىء عليه لأنه لم يشهد بشىء ولم يقر بشىء بملكه.
قال اببن القاسم: يلزم الشاهد ذلك كله، وذلك أحب إلينا.
ومن العتبية قال عبد الملك ببن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال: اشهدوا أن لم ولدى اعتقت رقيقا، او حنثت فيهم بالعتق وهى تجحد فإن كان السيد صحيحا فهو انتزاع وهو أحرار، وإن كان مريضا، لم يقبل منه.
أراه يرد/ فى الصحيح أنه أنفذ ذلك

أبواب الايمان بالعتق

فمن قال لعبده إن فعلت كذا فانت حر وهو لا يرد أن يفعله ففعله ليحنثه او قال إن لم تفعل فلم يفعل أو كان شئا لا يقدر عليه او دخل عبده دار الحرب فقال له اخرج فإنت حر يرد استخراجه فخرج من العتبيه 1 روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن أرل الى عبده: إن لم تت إذا فأنت حر.
وكان السيد استعجاله , فتأخر العبد بع ن علم ليحنثه، فلا عتق له.
وقاله مالك فى الذى قال لعبده فى غريم له: إن فارقته فأنت حر.
ففارقه أنه لا عتق له.
وذكر مالك أضا عن عمر بن عبد العزيز, وربيعه: ون كان الرسول لم يبلغ العبد فلا حرة له ايضا.
وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال لرجل: قل لغلامى يلقانى بموضع كذا فإن لم يفعل فهو حر.
فتوانى الغلام وأبى [أن ييبه] وقال: لا حنث عليه.
كذلك ذكرها عنه ابن المواز، وقال فى سؤاله: فنسنى الرسول، أو لم يفعل, قال: لا شىء عليه.
قال عنه أبو زيد فى العتبية 2 فى مسألة الغريم: قد كان مالك لم يره عتقا، ثم رجع وقال لى: امحه، ورأراه حرا.
وكذلك إن قال له: انت حر إن دخلت الدار.
فدخلها.
وذكر عن ابن سحنون، عن ابيه، ما روى عن عمر ببن عبد العزيز، من رواية اببن وهب عنه وعن ريبعه، ويحيى ببن سعيد، ثم ذكر رواية لابن وهب، عن عمر ببن عبد العزيز، أنه يحنثه.
...

قال: وهذة الرواية أولى والى هذا رجع مالك ولا أعرض القول الاول وقد كره مالك بعد ذلك أن يعمل به وذكر اببن المواز القولين عن مالك وما روى عن عمر بن عبد العزيز وربيعه انه لا شىء عليه.
قال ابن حبيب: رجع مالك فى مسألة الغريم وشبه ذللك الى انه حانث ويعتق عليه ةاختلفت فيه قضيتان من عمر بن العزيز وقال مطرف واببن الماجشون وجميع اصحابب مالك على ما رجع الية وعليه مدار الفتيا بالمدينه ومن العتبية 1 أبو زيد عن اببن القاسم فيمن قال لعبده وقد قيده: انت حر إن أنزعت هذا القيد حتى تحفرر لى مرحضا قال ينظر السلطان فإن كان شىء لا يقدرر رجل ان يحفره رأيت ان يعتق ويخلى عنه ومن سماع اببن القاسم فيمن لحق غلامة ببلد الغير فقال: اخررج الى وأنت حر [فخرج] فقال السيد: أردت استخراجه.
فإن كان السيد أشهد أنه أراد ذلك ليستخررجة فلا شىء عليه وغن لم يشهد فهو حر 2 فيمن حلف بعتق إن فعلت كذا أو لأفعلن او إن كان كذا أو قد ضرب أجلا أو لم يضرب وهل يبيع [او يهب] 3؟ وهل يبر ببفعلله بعد البيع أو الكتابة؟ وكثير من هذا الباب فى كتاب الايمان قال ماللك وأصحابه إن الحالف إن فعلت أو لا فعلت على بر لله أن يبيع ويصنع ما شاء والحالف ليفعلن أو لم فعل فهذا على حنث وليس له الى البيع سبيل

ورى أشهب عن مالك وهو فى العتبية 1 وكتابب ابن المواز فى التى وجب لها على رجل طلب فحلفت بالحرية ن عفت إلا أن يدعه السلطان قال: ليس له فى هذا أن تبع رقيقها ويعفو عنه السلطان قال أشهب: لأنه من معنى: لآفعلن عنى لأبطالك فهى على حنث لأن قولها: لا عفوت مخرجة: لا تركته ولا طالببته بخلاف القائل أن ضربتك هذا على بر قال اببن حبيب: قال لى اسماعيل ابن أبى أويس، عن كنانه، فيمن حلف ببعتق امته لفعلن كذا فلا أحب له وطئها عن لم يضرب أجلا حتى يفعلة وذلك مما يخشى ان يقع عليه فيه الحنث وهو حى كيمينه ليضربن عبده ولينحرن بعيره ذ قد يموت العبد والبعير الحالف حى فنحث فاما ما لا يحنث فيه إلا قال اببن حبيب: فمن أخذ بهذا لم اعبه وأما أصبغ فقال: ذلك كله سواء قال ابن القاسم عن ابن عن مالك فى العتبية 2: ومن حلف بالعتق: لأفعلن كذا وله شرك فى عشرة أرؤس فقاسم شريكه, فوقع له رأس منها فاليمين فيه وتمم هذه فى آخر الباب وغن حلف بعتق أمته ليبعيها فلا يطؤها ولا يهيبها حتىيبيعها قال عيسى عن ابن القاسم: وكل من حلف بالحرية ليفعلن كذا ولم يضرب أجلا فلا يطأ ولا يبيع ولا يهيب ولا يتصدق ولا يضربه حتى يفعلوما ولد لامة فى ذلك فى اليمين وأما لو ضرب الا اجلا فل أن يطأ [إما الأم وإما الببنت ولا يبيع واحده منهما ولا يهب ولا يتصدق حتى الاجل فإن بر وإلا] 3 كانت البنت وأمها حرتين 4.

قال ابن حبيب عن ابن الماشون/ عن مالك: وغن مات هو قبل تمام الال لم ينحث بعد الموت لأنه على دبر بالاجل، ولو لم يضرب أجلا عتقت فى الثلث لأنه كان على حنث.
قال عيسى عن ابن القاسم: وأما الحالف: عن فعلت فله البيع والوطء والتصرف، فن حنث وعنده الأم، عتقت واختلف قول مالك فيما يولد لها بعد اليمين فقال: يدخل فى اليمين.
وقال: لا يدخل واستحب آخر قوله أن [يعتق على بر] 1 واستحسنه ابن القاسم، ولم يعب القول الأول.
وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثل ذلك كله من أول المسالة.
وذكر رواة أصبغ عن ابن القاسم عن مالك, وان ولد المحلوف فيها: ن فلت انهم يدخلون فى اليمين وانكر هذا أصبغ وقال: وهم من روايته وقال: لا يدخل الولد معها لأنه هلى بر وإتنمايدخل إذا حلف: ليفعلن وذكر اختلاف قول ابن القاسم فى ذلك أيضا وذكر ابن المواز عن أصبغ أنه قال: أرى رواية ابن القاسم هذه وهما ولا عتق للولد ذا لم يكن الحالف على حنث والى هذا رجع ابن القاسم وقد كان يقول: له بيعها وهذا مستوعب فى باب من ولد بمنزلته.
ومن العتبية 2 روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بعتق جارية ليتوزجن على امرأته الى سنة فماتت المرأة قبل السنة ولم يتزوج انه لا شىء عليه لأنه على بر كمن حلف ليقضن فلانا حقه الى أجل، فمت قبله وقال اشهب، عن الك فيمن حلف بالعتق ليقيدن عبده، ولا دخل المدينة سنة، فقيده ونحاه عن المدينة، ومات قبل السنة قال مالك: أخاف ان يكون

ورثته بمنزله.
قال ابن كنانه: قد مات على بر وصار لغيره فليس على ورثته ان فعلوا حتى تحل السنة.
وقال له الك: فالحالف ليضربنه فات ولم يفعل، قال له ابن كنانه: هذا ات على حنث، ولا يتبع ضرب ورثته.
قال له مالك: أرأيت ن اوصى بضربه، فقال له فما قلت فى هذا قال: ما قلت شيئا بعد.
قال اشهب: القول ما قال ابن كنانة.
قال ابن حبيب قال ابن الاشون: ومن حلف بحريتة أمته ليضربنها مائة سوط، فلم ضربها حتى حملت منه، فليس له ضربها وهى حامل ولمنعه لسلطان عن ذلك ويعتقها عليه، فإن ضربها قبل ان تضع بر فى يمينه ثم عند ربه.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن حلف ببحرية أمته ليفعلن كذا فباعها قبل يفعل، فليرد البع وتبقى بيده، ولا يضرب له للفعل أجلا وتبقى بيده ينتفع بغير الوطء فما أن يبر أو يموت قبل ذلك فعتق ن ثلثه.
قال فى كتاب محمد والعتبية 1 ابن القاسم عن مالك فيمن حف بحرية عبده ليعطين فلاناحقه، لا يملك غيره فلا بيعه قال فى كتاب محمد: وليرد إن فعل حتى يقيضه فن قضاه قبل يرد البيع فلا يرد.
قال عسى عن ابن القاسم: قال مالك فى الحالف بعتقها ليصربنها فباعها ونسى يمينه، فحملت من المبتا وقامت بيمينه بنية تتق على البائع ويرد الثمن.
قال ابن القاسم وبن وهب: وإن لم تحمل ردت الى بائعها، فيبر بضربها ومن كتاب اببن المواز: وإن حلف ليضربنها فباعها قبل الضرب نسى يمينه أو لم ينس فلم يرد البيع حتى ضربها، فقال أشهب: قد بر وإن نقضها ضربه، غرم

قال سحنون فى كتاب ابنه [وإن الحكم] إيقاف ذلك المال: قال أصببغ: فى كتاب ابن المواز: ولا ينفعه ما ضرببها فى الكاببة.
قال اشهب: ولو كان ضربنه لا يجوز له، عجل عليه الحنث.
قال سحنون، فى المجموة: فإن مات السيد ولم تؤد الكتابة، وله مال حمل ثلث المة، عتقت فيه، وسقط عنها باقى الكتابة، وكان وقف رد عليها، وإن كان دين محطيط، مضت على الكتابة، وكان للغرماء النوم فإن أدت تم عتقها وإن عجزت كانت وما أخذ منها فى دين سيدها.
ومن العتبية 1 روى عيسى عن ابن القاسم فمن حلف فى جارته بحرتها ليتخذها أم ولد فباها، قال: يرد البيع وتبقى فى ملكه حتى يبر او يموت فعتق فى ثلثه.
وقاله مالك فى كل من حلف بعتق رقيقه ليفعلن فإن فلس قبل أن يبر ويمينه قبل الدين وبعده قال ابن القاسم: يباع بدين كان فيه قبل يمينه أو بعده، بخلاف المدبرين لأنه بقدر ان يبر فى غير المدبرين وليس له أن يبرأ فى المدبرين.
قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده إن لم يضربه بكتابه قال: يتمادى فإن عجزضربه وإن ودى عتق ورد عليه ما أخذ منه ولا يبر بما صرببه فى الكتابة ومن كتاب ابن المواز: وإذا كانت يمينه بالحرية، ليفعلن وله شرك فى عبيد فله المقاسمة قبل الحنث [يالسواء] 2 ويكون اليمين فيمن أخذ فإن أخذ أقل وأخذ فضلا او تركه لم يز ورد كمن حلف ن فعل كذا بحرية عبد فباعه ثم ورثه مع الورثة فإخذه بميراثه فلا شىء عليه إلا أن يكون فيه اكثر من حظه وأدى فيه ثمنا أو يترركه له الورثه فتلزمه اليمين يه

قال محمد: وغن حلف قببل يقاسمها فليقسم له حقه منهم.
ولا عتق عليه إلا ما اببه بالقسم وإن نابه بعض عبد قوم باقيه بالحنث قال ابن القاسم فى المدونه: إذا حنث بعتق رقيبقه ولة أشقاص فى عبيد فليعتق ذلك ويقوم عليه باقيهم فانظر معنى قول ابن المواز وهو خلاف لهذا او فرق بين ان يكون له شريك واحد فى عبيد او شريك فى كل عبد.

فيمن حلف بالعتق ليفعلن فلان كذا أو إن فعل كذا

أو إن قدم أبى او للحامل ن وضعت فالولد حر من كتاب ابن المواز قال: ومن حلف على غيره إن فعل كذا فلا يتلوم فى ذلك، وإن حلف عليه، ليفعلن ففى التلوم فإن مات فى التلوم فابن القاسم يحنثه وأشهب لا يحنثه، ويراه كموته فى أل ضربه الحالف.
قال محمد: وكانه وقت ليمينه وقتا لأن السلطان إنما يضرب له ما يرى أنه أراد بيمينه من التاخير ولو لم ضرب له السلطان لكان حانثا إذا بلغه وانتهى اليه ومن قال: إن قدم أبى 1 فأنت حر.
فهو على بر وله الوطء فى الامة.
قال أشهب: عن كان للغائب مثل والده ومن يعلم انه نجا به ناحية الشكر فلا يبيعه وينتظر فإن لم يات فله البيع وإن لم يضر ذلك ببه فليبع متى شاء وقاله مالك.
وكذلك قوله فى الحامل إذا وضعت فهو حر على وه الشكر فلا يبعها حتى تضع ةوكذلك ن قال: إن ولدت ذكرا قاله ابن القاسم قال أصببغ: فإن لم يكن بها حمل، فله أن يبع ومن العتبية 2 قال ابن القاسم عن مالك فى الحالف بعتق عبده إن ولد له ولد ذكر من حمل امرأته فليس له بيع عبده ولا هبته فإن ولدت ذكرا عتق

العبد.
قال ابن القاسم عن مالك فى التى سألت زوجها ليخبرها كلاما فأبى, فحلفت ببعتق من تلك إن لم يخبرها إن كلمت سرا فيؤامر نفسه فاخبرهما بعد يوم قال: أرى ان تكلمه لأنها كانت على بر ولا حنث عليها.
وروى بو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لأخيه: إن لم تصنع لنا فاريتى حره فأقام شهرا يماطله ثم صنع له قال: أخاف وراه قد حنث قال لنا أبو بكر بن محمد: لا عتق عليه لأنه لم يضرب أجلا فاوزه وأنما يعنى أبو بكر إذا لم ينو الاستعجال فأرى ابن القاسم إنما خاف عليه أن يكون نوى الاستعجال فذلك أحنثه

فيمن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقه ثم عادوا الى ملكه

أو ردوا اليه بعيب أو بفساد بيع وكيف إن هبهم لولده أو لاجنبى ثم فعل؟ وفيما يرد ذات الزو والسفيه ثم يرشد أو تزول العصمة من كتاب ابن المواز: ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل كذا فباعهم ثم فعل ثم اشتراهم فلا حنث إلا أن يفعل بعد الشراء أو بعد رجوعهم اليه الى وجه رجعوا اليه أو باليراث إلا ن يكون ثل قعل ينقضى ولا ينكر مثل يمينه لا ذبح الكبش ولا خاط الثوب ولا قضى الحق ولا زو فلانا فباعهم ثم فعل هذا ثم اشتراهم فقد زالت يمينه.
وكذلك لو ضرب لفعله أجلا فمضى كقوله: لا كلمتك شهرا فباعهم فلما مضى الشهر اشتراهم وكذلك يرى هذا فى اخلع فى الزوجة والمحلوف بطلاقتهم ثم يتزوجها فيما لا يتكرر وفيما/ فيه الاجل.
ومن العتبية 1 قال أصب عن ابن القاسم فى الحالف فى امة بحريتها إن وطئها فباعها ث اشتراها وقال: فاليمين تعود عليه.

ومن كتاب ابن الواز قال: وبيع السلطان عليه فى الفلس لا يزيل اليمين عنه إن ابتاعهم لا أن بيعهم بعد الحنث فتكون قضية برد العتق وله شراؤه قاله الك واصحابه إلا أشهب فنه رأى بيع السلطان قبل الحنث وبعد الحنث مزيلا لليمين رافعا للتهة, ثم نقض ذللك فقال فى المولى عليه البالغ: يحنث بعتق عبده ثم يرد ذللك وصية فيبقى بيده حتى يلى نفسه أنه يسترقه قال: ولو كان إنما فيه عتق بيمين فإن فيه تلزمه وكذلك ذات الزوج بحنث فيرده لأنه جاوز ثلثها ثم تزول عصمته إنها تسترقه ولو كانت لها فى يمين للزمها إذا لم تكن حنث الىى الآن.
قال ابن القاسم: إذا بقى بيدها من كان رد الزوج بيمينها بحريتهم فإنه ينفذ عتقها بعد زوال عصمته.
قال محمد: ولو باعهم الحالف ثم مات المبتاع والحالف وارثه مع غيره فاشتراهم فى مساومة أو مزايدة ثم حوسب فى سائر تركته فكانوا كفاف حصته قال مالك: فلا يمين عليه فيه وذلك كالمقاسمة وكذلك لو نقد ثمنهم من عنده ثم فعل ما كان حلف فيه فلا يحنث إلا أن يكون فيهم فضل.
وكره مالك للحالف يعتق رقيقه ان يهببهم أو يتصدق ببهم لأنبى أو لقرابة به قال ابن القاسم ولو صح ذلك وكان كبيع بالاسواق وخيرت رجوت أن لا شىء عليه وكذلك البيع منهم.
قال فإن لم يكن بيع على صحته أو يتغابن فى مثله 1 فهو يحنث قال مالك فى امرأة لها شرك فى خادم مع ابنه لها يرة فحلفت بحريتها ان لا تفعل شيئا فوهبت لاببنتها نصف نصيبها ثم فعلت فإنها تحنث.
قال محمد: أراه من ناحية من وهب ثم أعتق قببل الحيازة فأما الام تتق عبد ولدها الصغير فبخلاف الاب الذى يبيع على ولده الصير [يشترى

منهم] 1 قال الك فيمن حلف بعتق رقيقه إن فعل كذا: فلا ينفعه ن وهبهم لولده الذى فى ولايته ولا يبيعهم منه من أهله ولا يهبهم له ولكن يبع من غيرهم: بيع لأمر السنة فيه.
قال: وأما الحالف إن عفا فلان، فلا ينفعه بيعه لأنه من باب لافعلن معناه لاستاذين عليهلأخذن حقى منه فهو على حنث وقاله أشهب.
قال أشهب فيمن حلف بالعتق إن أو لا فعل، فتصدق برقيقه على ابنبه، ثم فعل فن حيز على ذلك للابن حيازة بينة فعليه قيمتهم للابن قال محمد: هذا فى ابنه الصير [فأما] 2 الكبير البائن فلا يحنث ن حازهم الابن له ومن العتبية 3 قال أبو زيد عن ابن القسم فى الحالفة بعتق امتها إن تزوجت فلانا فباعت الامة ثم تزوجت الرجل، ثم ردت الامة عليها بعيب فإنها تحنث وإن ردت الى المشترى قيمة العيب حنثت وإن رضيها المبتاع بالعيب [لم تنحث] ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف بعتق رقيقه لا وطىء فلانه منهم فوهب غيرها من رقيقة لولده ثم وطىء تلك التى حلف فيها قال: ما أحب إلا أن يبيعهم فى السوق وما أرى ما فعل له مخرا قيل أفتراهم أحرار؟ فوقف سحنون وقال: ليس ببمخرج له إن كان الابن صغيرا فإنه يحنث فى الكبير قال اصبغ: وقاله ابن القاسم: قال سحنون: سواء اازهم الاب لولده الصغير أو جعل من يجوزها له فهو يحنث وقال ابو زيد عن اببن القاسم إن تصدق بهم على ولده وأمهم صدقه صحيحة تحاز عنه فأرو أن يكون خففا فإن كان شيئا يليه فهو حانث

[12/ 495] قال عيسى وسحنون: إن تصدق بهم على كبار ولده لم يحنث واما الصغار فيحنث ولى حيازتها لهم او جعلى من يوز ذلك لهم.
ومن سماع اشهب قال مالك فين جاء ليشفع زوته فحلف لاجلدنها 1 مائة جلده ولابيعك منها 2 فلدلتها فحلف الزوج انها حرة من ماله إن دخلت على امرأته شهرا فحلفت هى بحريتها إن كلمته شهرا فهل إن وهبتهم لوالدها تزول يمينها؟ قال: لا نفعل وشهر قريب فتكلف عن كلامة الى ذلك.
قال يحيى بن يحيى ع ابن القاسم فيمن حلف بحريةباعها فتصدق ببها على ابنه له فى حرة ثم يبيعها له فى مصالحها قال: إن بيعها حنث وعتقت عليه وغرم القيمة لابنته.
ومن كتاب ابن المواز فى التى حلفت بعتق جاريتها فباعتها ثم تزوجت [ثم اشترتها، أنها حانثة وروى عن ابن القاسم: قد استثقل [مالك ما يشبة، ولم يعبنى ان يشتريها، ولا بأس به عندى.
قال محمد: وإنما استثقل] 3 شراءها قبل البناء، فأما بعد البناء فلا بأس به.
وقال مالك، فى الحالف بذلك ان لا يشارك فلانا، فباعها ثم شاركها فى يشتريها وهو شريكه قال ابن حبيب: قال ابن القاسم فيمن حلف بحرية شقص له فى عبد ن دخل الدار فباع شقصه من ير شريكه ثم اشترى شقص ريكة ثم دخل فلا ينحث ...

[12/ 496] قال أصب فى كتاب ابن المواز: وإن باع شقصه من شركه ثم اشترى شقص شريكه لحنث وقال ابن حبيب قال أصبغ: لا يحنث وهو كما باه من غير شرك قال ابن حبيب إنه يحنث فين حلف أن يبيع أمته أو لبيعها وكف ن باعها فاسدا او خيار أو حاملا أو رجعت اليه بعيب او بإقاله أو غضبت فأخذ قيمتها؟ من كتاب ابن الواز قال مالك: ومن حلف لبيعن أمته فباعها فردت بحمل فلبعها ثانية وليس بيعه الاولى بشىء ولو أعطى قيمة العيب لم يحنث ومن حلف فى امة ليبيعها الى شهر فباعها بل الشهر بيعا صحيحا م اشتراها قببل الشهر وهى بيده فلا شىء عليه ولو ردت عله بعيب فلم يت بيعه وقيل: إن كان علما بالعيب فاليمين عليه.
ومن العتبية 1 قال أصبغ عن اببن القاسم فيمن حلف بحرية عبده لاباعه فباعه بيعا فاسدا او حراما على سلف من احدها او ما يشبه ذلك، فذلك بيع يعتق به، ولو قال: إن لم أبعك فرد عليه بذلك، كانت اليمين عليه باقية حتى يبيعه ثانية وذكر عنه عيسى ثله فىالقائل: أنت حر إن ببعتك فباعه بيعا حراما أنه حر بذلك.
قال: وإن حلف بحريته ان يبيعه الى الشهر فباعه قببل الشهر بيعا فاسدا فمضى لبشهر ث رد عليه او مات أو باعه ثم رد علم عيب قال: إن رد عليه بعيب بعد الاجل فقد حنث، علم بالعيب أو لم يعلم وكمن حلف ليبيعن أمته فوجدها حاملا أنها تعتق وأما البيع الفاسد فإن فات الاجل وهو بحالة لم يتغير ...

ولا نقص حتى بقيته أن يرد فنه يرد ويعتق وعليه فن فات قبل الاجل فلا شىء عليه، وقد ضمنها المببتاع قبل الاجل وذكر ابن حبيب مثله عن اصبغ عن ابن القاسم.
قال أصبغ/: أما إن وجد عيبا فلا أقول إنه يحنث رده له أو لم يرده لأنه ن شاء تمسك به وقال فى كتاب ابن المواز فى العيب عن لم يعلم به فلا حنث عليه إن مضى الشهر فن لم يمض فليببعها ثانية قال: فإن دلس بالغيب بمالها فردت عله بعد شهر فقد حنث.
ومن العتبية 1 روى عيسى عن اببن القاسم فيمن حلف فى عبده ن اباعه فهو حر فباعه فلا يحنث حتى نقطع الخيار وإذا حلف لئن وجد بامته الثمن أو اكثر اليوم لبعها فأمر الرسول ببيعها وبيع الاخرى معها صغيرة فبعث الرسول يشاورة فقال لمن جاءه: قل لا يشترط الخيار فى الصغيبرة فاخطأ المامور فقال، للوكيل: اشترط الخيار فى الكبيرة قال: هو الحانث قال عيسى: يرد إذا مضى اليوم والخيار قائم.
ولو اشترط الوكيل الخيار ولم يامره بذلك، ثم أعلمه فامره بانفاذ البيع فرجع الوكيل فبلم يجد المبتاع حتى مضى اليوم فإن اشهد الوكيل أن أنقد البيع فىلا حنث على الرجل وغن لم يكن أشهد حين لم يجده فقد حنث إن مضى اليوم ومن حلف بحرية عبده ان لا ينقصه من مائة دنار فباعه الى سنة فلا يحنث إذا لم يتم تاخيره حين حلف يرد لم ينو بالمائة نقدا ولا كان بساط يدل على ذلك ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف لا يببع عبده فباعه وشرط الخيار فليس ببيع حتى يمضيه وقاله أصبغ على وجهها وقال لها تفسير روى أبو زيد عن ابن القاسم فين ابتاع امة فى المواضعه حتى حلف بعتقها ليقضن فلانا حقه ثم ظهر بها حمل من غير البائع فله ردها بالحمل واخذ الثمن ولا عتق عليه.

ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف بحرية عبده إن باعه فوهببه لقريب له قال: إن أراد ان لا يفارقة فقد فارقه كأنه يرى أنه قد حنث إن أراد أن لا يفارقه فقد فارقه كأنه يرى أنه قد حنث إن أراد ذلك وروى أشهب عن مالك فى التى قالت فى أمة لها: هى حرة إن ببعتها عشر سنين قال: لا رج لها من ذلك أن تتقها أو تهبها لغير ثواب وأما أن تهبها لببعض أهلها فنى أكره ذلك وقال اببن نافع: أكره الهبة خفيفة الدلسة وقال عيسى عن ابن القاسم، فيمن حلف بحرية عبده ن باعه فغضبه منه غاضب فنقض عنه فاراد قيمته فإن كان نقصانه بأمر ن الله فقد حنث لانه كان مخيرا على الاضب فى أخذه معيبا ولا شىء عليه او تركه وأخذ قيمته فاختاره لأخذ القيمة كالبيع ولو اصابه غيره فأخذ له أو شاء لم يأخذ فأسلمة \كان حانثا إذا رضى بالقيامة من غاضبة ولو أنه أخذ مع أخذ الغاضب فى خررجة او اتبع الجارح بما جنى عليه لبم يكن عليه شىء قال ابن القاسم فى كتاب آخر فيمن حلف لا يبيع سلعته فغضبت منه فنقضت فإن كان نقصانا يرا فأخذ قيمتها فقد/ حنث وإن كان نقصانا كثيرا مثل الثلث فأكثر فأخذ لها ثمنا فلا شى عليه.
وإن فاتت فأخذ مثلها او قيمتها فلا يحنث.
ومن كتاب اببن المواز: ومن حلف بحرية عبده لا باعه إلا بعشرن دنارا فبباعة بذلك ثم أقال منه فلا يبع الا ببعشرن دينارا ولو حدث به عند المبتاع عيب وظهر على أخذ قيمته العيب الحادث عنده وإن رده المبتاع ورد معه قيمة العيب الحادث فلا يبيعه البائع بأقل من عشرين مع ما أخذ للعيب فينحث, ولكن يبيع بما يكون مع أخذ من قيمة العيب تمام عشرين عن كان ما أخذ فى العيب عدلا زيادة فيه, فلا يحنث, غلا ان يبيع بأقل من هذا

فصول الكتاب · 83 فصل · 666 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · 666 صفحة
كتاب الطهارة
كتاب الجنائز
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الزكاة
كتاب زكاة الماشية والحَبِّ والفطر
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب السبق والرمى
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحاياكتاب الصيدكتاب الذبائح
كتاب النكاح
كتاب الاستبراء
كتاب العدة
كتاب الرضاع
كتاب طلاق السنة
كتاب الشروط والتمليك والتخيير في النكاحكتاب الخياركتاب المفقودكتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلعكتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعان
كتاب الصرف
كتاب البيوع
كتاب الجعل والإجارة
كتاب الجعل والإجارة
كتاب تضمين الصناعكتاب الرواحل والدواتكتاب أكرية الدور والأرضينكتاب الصلح
كتاب الوكالات والبضائع
كتاب القراض
كتاب المساقاةكتاب الشركةكتاب المزراعةكتاب المغارسة
كتاب آداب القضاء
كتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات الثاني
كتاب الشهادات الثالث
كتاب الدعوى والبينات
كتاب الإقرار
كتاب
كتاب الحمالة والحوالة
كتاب الرهون
كتاب الإكراه
كتاب الغصب
كتاب الاستحقاق
كتاب الوديعةكتاب العاريةكتاب اللقطة والضوال والإباق
كتاب الأراضي والشعاري وأحياء الموات
كتاب القضاء في الكلإ والآباركتاب القضاء في نفي الضرركتاب الأرحيةكتاب القضاء في البنيان
كتاب الشفعة
كتاب القَسْمِ
كتاب الوصايا
كتاب الحُبُس السُّنَّة
كتاب الصدقات والهبات
كتاب هبة الثواب
كتاب العتق
كتاب المُدبَّركتاب الخدمة
كتاب المكاتب
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب
كتاب الولاء
كتاب الجنايات
كتاب الجراح
كتاب الحدود في الزني
كتاب الأشربة
كتاب القذف
كتاب القطع في السرقة
كتاب القطع في السرقة
كتاب المحاربين
كتاب المرتدين
جارٍ التحميل