النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتصفحات 393-400
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصرف

صفحات 393-400
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن أبي زيد القيرواني
الكتاب
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ
المؤلف
أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ)تحقيق:جـ 1، 2: الدكتور/ عبد الفتّاح محمد الحلوجـ 3، 4: الدكتور/ محمَّد حجيجـ 5، 7، 9، 10، 11، 13: الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 6: الدكتور/ عبد الله المرابط الترغي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 8: الأستاذ/ محمد الأمين بوخبزةجـ 12: الدكتور/ أحمد الخطابي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغجـ 14، 15 (الفهارس): الدكتور/ محمَّد حجي
الناشر
دار الغرب الإسلامي، بيروت
الطبعة
الأولى، 1999 م
عدد الأجزاء
15 (14 جزء، ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ومن تسلف نصف دينار فلوس أو نصف درهم فلوس إلى أجل/، فليرد عدة الفلوس التي أخذ، وإن شرط ترتيب نصف دينار عليه أو نصف درهم فسخ ذلك، ورد فلوسا قبل الأجل؛ وإن لم يشترط ذلك، بقيت إلي أجلها، ولا بأس ببيع فضة جزافا نقارا أو حليا بدنانير بوزن أو عدد، ولا يجوز في المسكوك الجزاف، وإن اشترى بها عددا إن كان وزنها معروفا لا يكاد يخلف.
قال في المختصر: ولا خير في أن تباع الدراهم المعدودة جزافا، ويجوز بيع الحلي المحشو بالذهب جزافا ما لم يعلم البائع وزنه فيكتمه.
ومن العتبية أشهب، عن مالك، فيمن ابتاع بعشرين درهما عددا، وهي تختلف من عريض خفيف، وصغير ثقيل، قال: لا خير فيه.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم مثله إن كان لا يختلف وزنها وإلا فلا خير فيه.
قال: ولو كانت ببلد لا ميزان فيه فلا تباع عدداً.
قال ابن نافع: كره مالك أن يعطى دينارا أو دراهم في فلوس إلى أجل إذا كانت سكة جائزة بالبلد، وذلك عندي جائز، وهي كالعرض وكنحاس لم يضرب: قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: لا يجوز مراطلة الفلوس بالدراهم.
ومن سماع ابن القاسم: كره مالك للرجل أن يشتري بالدرهم، يقول كله، وأعطني بما فيه، وما لكراهيته وجه، ولا بأس به عندي، قال أبو زيد عن ابن القاسم، في القراريط التي لا يتبايع بها الناس أربعة وعشرون قيراطا بدينار، فكرهه مالك، ولا أرى به بأسا.
ومن سماع ابن القاسم: ومن قدم بلدا يجوز فيه الدراهم النقص، فلا يقطع/ دراهمه، ويكره له ذلك.
وكره مالك أن تقطع الدنانير المقطوعة.
[5/ 393]

قال أصبغ قال ابن القاسم: كل ما ليس يسمى درهما فلا باس أن يقطع منه.
قال ابن القاسم، عن مالك: ولا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لنسائه.
وقال ابن وهب مثله.
ومن كتاب ابن المواز: وقال – يعني مالكا- في جواز الذهب: أما كل بلد مثل ملكة يجوز بها كل شيء، فلا بأس، وأما غيرها فلا أحب ذلك حتى يبين.

فيمن باع بجزء من دينار أو بجزء من درهم

أو باع بدراهم من صرف كذا

ومن تسلف نصف دينار ماذا يرد؟ ومن لزمه نصف ونصف أو أثلاث ما الذي يقضى به في ذلك كله؟ من كتاب محمد قال: لا يجوز أن يبيع بنصف دينار بصرف يوم القضاء، وليبيع بنصف دينار، أو بدراهم مسماة.
ومن كتاب محمد، ومن العتبية، من سماع أشهب من مالك: ومن عليه صك بعشرة دراهم من صرف عشرين بدينار أو خمسة دراهم من صرف عشرة بدينار فإنما يقضى أن له بنصف دينار ما بلغ من صرف يوم القضاء إن كانت من بيع، وإن كانت دراهم من قرض فليس عليه إلا ما قبض.
ولو قال في البيع بكذا وكذا درهم ولم يسم من صرف كذا، ولو سمى من صرف كذا، كان جزءاً من الدينار على ما سمى بصرف يوم القضاء.
وكذلك روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، وفي العتبية، في البيع مثل ما ذكر فيه، وقال: ولو قال بنصف دينار من صرف عشرين بدينار.
فإنما عليه عشرة دراهم.
[5/ 394]

ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم: ومن اشترى بعشرين قيراطا من ذهب لم يقض عليه إلا بالدراهم بصرف يوم يقضيه، إلا أن يشتري بدينار إلا قيرطا وإلا قيراطين فعله دينار، وأما بدينار إلا ربعاً فبالدراهم يقضى.
ومن اتباع بدانق أو بربع درهم أو بثلث قضي عليه بالفلوس في بلد الفلوس، وإلا فيما يجوز بينهم فيه من حنطة أو غيرها إلا أن يكون بها الأرباع والأنصاف والقطع.
قال مالك: ومن ابتاع بدينار وربع فدفع دينارا، وبقي الربع فدفع فيه تبرا ذهبا فهو جائز إن رضي الطالب بمائة، إنما لزمه دراهم.
وكذلك في العتبية، من سماع أشهب من أولها، وقال: إن كانت عندهم دنانير صغار أثلاثا وأرباعا وإلا قضي بالدراهم إلا أن يتفقا على التبر من الذهب.
ومن كتاب محمد، قال مالك: ومن باع من رجل بنصف دينار إلي أجل ثم باع منه بنصف آخر إلي ذلك الأجل، قضى عليه بدينار ولا يجوز أن يشترط ذلك عليه في البيعة الثانية.
قال ابن القاسم في العتبية: ويجبر المبتاع على أن يؤدي ديناراً قائما بقدر وزنه.
محمد: ابن القاسم: ولو اجتمع عليه ستة أسداس من كذا، قضى عليه بدينار، وإن أعسر به فلا ينجمه عليه كسورا، فلا ينجمه عليه كسورا، وليتركه دينارا، ويأخذ منه ما وجد أو يثبت عليه دينارا يأخذه به إذا كان قد حل كله قبل يجمعه عليه، فأما أن يضم ما حل مع ما لم يحل/، فيجعله دينارا إلى وقت واحد، فلا يجوز.
قال مالك: وإن باع منه ثوبا بثلثي دينار إلى شهر، ثم باع منه ثوبا آخر بثلثي دينار إلى شهرين، فوخره في محل الأول ليأخذ عند آخر الأجلين دينارا وثلثا فلا يجوز له تعجيل ما عليه في الأجل الأول إن شاء.
وقاله مالك في الذي عليه ثلاثة أثلاث بآجال مختلفة محلها، فذلك جائز.
[5/ 395]

قال ابن القاسم: ومن تسلف نصف دينار من رجل فأعطاه دينارا، فقال: صرفه وخذ نصفه، وجئني بنصفه فأحسب أن لا يلزمه إلا مثل ما أخذ من الدراهم، وإذا قال له: خذ هذا الدينار فخذ نصفه وجئني بنصفه لزمه نصف عينا.
وروى أبو زيد عنه في العتبية في المسألة الأولى، أنه يلزمه نصف دينار عين.
وقال في كتاب ابن المواز أن أبا زيد قال: لا يعجبني قوله، ولا يكون عليه إلا مثل ما أخذ لأنه لو تلف الدينار لم يلزمه في شيء.
لقوله: صرفه.
فلم يعطه إلا بعض الصرف.

في المأمور أو الوكيل

يدفع ذهبا عن ورق أو ورقا عن ذهب،

أو لآخر أمره بالصرف والغريم يؤكلك على الصرف من كتاب محمد قال مالك: من أمرته أن يقضي عنك نصف دينار فدفع دراهم فإنه مخير أن يقضيه كما دفع، أو نصف دينار يعطيه الأول، إلا أن يكون دفع دينارا فصرفه المحال، فليرجع بنصف دينار ما بلغ.
ثم رجع فقال: بل يعطيه دراهم كما دفع.
وإلي هذا رجع ابن القاسم بعد أن اختلف قوله أيضا.
وإن دفع طعاما، قال مالك: فلا يعطيه إلا ثمن ذلك الطعام دراهم، قال ابن القاسم: بل عليه نصف دينار ما بلغ.
وكذلك روى ابن وهب عن مالك.
قال ابن القاسم: وإن أمرته يدفع عنك دينارا، فدفع دراهم فليس له عليك إلا دينار.
محمد: بخلاف النصف والقراريط.
قال أصبغ: لأنه لا يحكم في النصف والقراريط إلا بدراهم.
[5/ 396]

قال ابن القاسم: ولو أمرته يقضي عنك قراريط ذهب فدفع دراهم فيمثلها يرجع عليك.
قال أصبغ: وقد أختلف قول ابن القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه فقضى، فقال: الآمر مخير.
ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينار، لأن ما فعل المأمور مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته.
ولا يبالي كان سلفا من الآمر أو قضاء لدين عليه، وإن كان سلفا من الآمر للقابض فلا يرجع عليه إلا بدينار.
لم يختلف في هذا قول ابن القاسم، واختلف فيه قول مالك.
وبقول ابن القاسم قال أصبغ: وكذلك روى عنه أبو زيد، أنه يرجع بدينار، وكذلك يؤدي إلي الآمر، واختلف قول مالك فيه ثلاث مرات، وإلى هذا رجع، وبه أخذ ابن القاسم.
قال ابن القاسم: وأما إن أمرت وكيلك بدفع دينار لمن استقرضه منك، فدفع إليه دراهم من ماله فلا ترجع عليه إلا بدراهم لأن وكيلك بمنزلتك، وبخلاف المأمور، إلا أن يعدم المتسلف فتكون أنت بالخيار على وكيلك إن شئت، / وادفع إليه دينارا وخذ منه دراهم مثل ما دفع من ماله تعدياً، وإن شئت فسلم.
قال أصبغ: وذلك إذا لم يكن الآمر علم بما دفع وكيله، فرضي.
وذكر في العتبية، من سماع ابن القاسم قول مالك الذي تقدم في المأمور أن يدفع نصف دينار يدفع دراهم، قال: وإنما الاختلاف إذا أمره أن يدفع دينارا فيدفع دراهم، فإما أن يدفع إليه في النصف دينارا فصرفه فله نصف دينار ما بلغ.
ومن كتاب محمد: ومن له عليك دنانير لم يجز أن تعطيه دراهم ليصرفها ويستوفي.
محمد: وليرد الدنانير أو مثلها، ويأخذ دراهمه إلا أن تقوم بينة حضروا، صرفها عن الدافع، واستوفى، ولم يصرف من نفسه.
قال ابن القاسم، عن مالك: ومن له عليك نصف دينار فأعطيته دينارا وقلت له: صرفه، واستوف، وجئني بنصفه.
فكرهه مالك ثم أجازه، وبإجازته أخذ ابن القاسم، ولو كان عليه دراهم، لم يجز.
[5/ 397]

وذكر في العتبية، عن مالك من أولها.
قال: وهذا في الدينار، فأما فيما كثر فلا خير فيه.
وبه قال ابن القاسم، وإن دفع إليك رجل دنانير، وآخر دراهم للصرف، فصرفت من هذا لهذا، فأجازه مالك.
وكرهه ابن القاسم حتى يحضر أحدهما.
وخففه محمد.
وذكر أبو زيد، عن ابن القاسم في العتبية، ما ذكر عنه محمد.
وقال مالك في سماع أشهب: من وكل على صرف دراهمه فعرضها وصرفها لنفسه ثم غنم ربها، فلا خير فيه، أرأيت إن لم يرض؟ وكأنه صرف فيه خيار.
ومن ابتاع ثوبا بنصف دينار فأحال به على غريمه فدفع فيه دراهم ثم رد الثوب بعيب فليرجع المبتاع على البائع بنصف دينار.
رواه أبو زيد، عن ابن القاسم.
وكذلك في رواية عيسى.
قال محمد: وقاله أصبغ، قال فيه ضعف.
في الدعوى في الصرف والتعدي فيه ومن دفع إلي غريمه دينارين ليأخذ أحدهما فضاعا ومن العتبية، من سماع ابن القاسم: ومن لك قبله ذهب، فأخذت منه دراهم مقطعة فادعيت أنك صارفته فيها، وقال هو: بل تركتها بيدك حتى أصارفك فأنت مصدق إن جئت بما يشبه من الصرف، وإن جئت بما لا يشبه حلف الآخر يريد: ويصدق.
وقال ابن القاسم: القول قول الدافع الدراهم مع يمينه، ثم يتصارفان الآن إن أحبا، فإن نكل حلفت أنت وصدقك.
وبه يأخذ سحنون.
من كتاب محمد: وإن صرفت دنانير عندك وديعة – يريد: لربها لا لنفسك – بغير أمره، لم يجز، وتباع الدراهم بدينار فيما زاد لربها، وما نقص فعليك.
[5/ 398]

ومن كسر لك سواري ذهب، فلزمته القيمة فلك تأخيره بها.
قال محمد: بل يترك الحكم حتى يوجد ما يؤخذ منه.
ومن لك قبله دينار فأعطاك دينارين لتزنهما وتأخذ أحدهما، فضاعا أو أحدهما، فذلك منكما، وإن كان لك نصف دينار فأعطاك دينارا، فقال لك: خذ نصفا وجئني بنصفه.
فضاع، فهو منكما.
قال: ولو أن لك قبله دراهم فأعطاك دينارا، فقال: اذهب/ فزنه فضاع، فهو من المقتضي.
قال محمد: لا يعجبنا هذا، وإذا كان لك نصف دينار فدفع إليك دينارا فقال: صرفه وخذ نصفك.
فهو من الدافع، وإن لم يقل: صرفه.
قال خذ نصفه، وجئني بنصفي.
فهو منكما.
من سماع أصبغ، من العتبية، ومن اقتضى دينارا من رجل فقطعه فوجده رديئا فليرد مثله ويرجع بديناره.

باب في ذكر الربا والكسب

ومعاملة من خبث ماله

من كتاب محمد: وقال ملك في قول الله عز وجر: (وذروا ما بقي من الربا) قال: ذلك في أهل الإسلام، يقول: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) ومن الواضحة قال قتادة.
هي فيمن أسلم وبقي له دين بربى، فله رأس ماله، وما قبضوا قبل الإسلام حل لهم، قال الحسن: من باع في الإسلام بيع ربى فله رأس ماله فقط قال ابن حبيب: هذا إن فات ولا يقدر على رده، وما لم يفت فليس فيه إلا الفسخ.
قاله مالك وأصحابه.
ومن في يديه ربا لا يقدر على رده، ولا يعرف مبايعة، فليتصدق به عنه، قال الحسن: إن أسقيت ماء من صراف فلا تشربه.
قال ابن حبيب: لأن الغالب عليه عمل الربى.
قال أصبغ: وكره أن يستظل بظله.
[5/ 399]

ومن كتاب محمد: وكره مالك الصرف من صيرفي يعمل بالحلال والحرام فيختلط ذلك، وكره لم يكري أرضه بالطعام الشراء من ذلك الطعام، وكره الشراء ممن يسلم بغير صفة، إلى غير أجل، وقال: ولا ينبغي أن يكون الربا بين العبد وسيده، ولا أن يشتري منه شاة أصابها السبع بشاة حية سليمة.
وكره مال الصرف من الجار وإن كان نصرانيا، وقال الصرف من الباعة أحب يتفقهوا في الدين.
قال مطرف وابن الماجشون: يعني من لا يعرف تحريم الربا وكراهة الصرف غير متأخرة، والدراهم بالدرهمين، وبيع الطعام قبل الاستيفاء، وشبه ذلك من كبيرات الأمور، وظاهر الفقه، وأما خفيات الفقه والعلم، فلم يرده.
وفي كتاب البيوع الفاسدة: ذكر إسلام المترابين، وفي كتاب العيون: ذكر البيع بالدرهم الرديء، وهل يشتري به وبيين أو لا يبين؟ تم كتاب الصرف بحمد الله وعونه وصلواته على محمد وسلم يليه كتاب البيوع الأول

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله

فصول الكتاب · 83 فصل · 666 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · 666 صفحة
كتاب الطهارة
كتاب الجنائز
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الزكاة
كتاب زكاة الماشية والحَبِّ والفطر
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب السبق والرمى
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحاياكتاب الصيدكتاب الذبائح
كتاب النكاح
كتاب الاستبراء
كتاب العدة
كتاب الرضاع
كتاب طلاق السنة
كتاب الشروط والتمليك والتخيير في النكاحكتاب الخياركتاب المفقودكتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلعكتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعان
كتاب الصرف
كتاب البيوع
كتاب الجعل والإجارة
كتاب الجعل والإجارة
كتاب تضمين الصناعكتاب الرواحل والدواتكتاب أكرية الدور والأرضينكتاب الصلح
كتاب الوكالات والبضائع
كتاب القراض
كتاب المساقاةكتاب الشركةكتاب المزراعةكتاب المغارسة
كتاب آداب القضاء
كتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات الثاني
كتاب الشهادات الثالث
كتاب الدعوى والبينات
كتاب الإقرار
كتاب
كتاب الحمالة والحوالة
كتاب الرهون
كتاب الإكراه
كتاب الغصب
كتاب الاستحقاق
كتاب الوديعةكتاب العاريةكتاب اللقطة والضوال والإباق
كتاب الأراضي والشعاري وأحياء الموات
كتاب القضاء في الكلإ والآباركتاب القضاء في نفي الضرركتاب الأرحيةكتاب القضاء في البنيان
كتاب الشفعة
كتاب القَسْمِ
كتاب الوصايا
كتاب الحُبُس السُّنَّة
كتاب الصدقات والهبات
كتاب هبة الثواب
كتاب العتق
كتاب المُدبَّركتاب الخدمة
كتاب المكاتب
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب
كتاب الولاء
كتاب الجنايات
كتاب الجراح
كتاب الحدود في الزني
كتاب الأشربة
كتاب القذف
كتاب القطع في السرقة
كتاب القطع في السرقة
كتاب المحاربين
كتاب المرتدين
جارٍ التحميل