كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- نور الدين الهيثمي
- الكتاب
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- المؤلف
- أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)
- المحقق
- حسين سليم أسد الدّاراني - عبده علي الكوشك
- الناشر
- دار الثقافة العربية، دمشق
- الطبعة
- الأولى، (1411 - 1412 هـ) = (1990 م -1992 م)
- عدد الأجزاء
- 9 (8 ومجلد للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
241 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا زائدة بن قدامة، حدَّثنا الرُّكَيْن بن الربيع الفَزَاري، عن حصين بن قبيصة.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبِ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَسَألْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَإِذَا رَأيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ" 1. = وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 47 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يغتسل؟ من طريق حماد بن زيد، جميعهم عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.
وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب: فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق.
وقال بعضهم: يجزئه النضح.
وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء".
وانظر "نيل الأوطار" 1/ 62 - 64.
242 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا محمد بن عثمان العجلي، حدَّثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي.
عَن عَلِيٍّ .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ 1.
243 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا بشر بن معاذ العَقَدِي، حدَّثنا عَبِيدَةُ بن حميد الحذاء، حدَّثنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن حصين بن قبيصة.
عَنْ عَلِيٍّ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ 2. = يوجبان الغسل.
وستأتي طريق عبيدة بن حميد الحذاء برقم (243). وانظر الحديث (314، 362، 456، 457، 458) في مسند الموصلي.
244 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود.
أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ، رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِيَ ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْييِ أَنْ أَسْأَلَهُ.
قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَألْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ" 1. = (7543) في مسند أبي يعلى الموصلي فانظره.
والحديث في الإحسان 2/ 218 برقم (1104). ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق برقم (241)، والحديث التالي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ابن يسار المقداد وهو ابن دون عشر سنين".
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 445 وهو يذكر شيوخ سليمان: "وحدث عن .... والمقداد بن الأسود- وذلك في أبي داود، والنسائي، وابن ماجه- وما أظنه لقيه".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 4/ 229: "مات سنة سبع ومئة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، وكذا أرخه غير واحد.
وقيل: مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة مئة، وقيل سنة ثلاث، وقيل: سنة أربع، وقيل: سنة تسع ومئه.
قلت:- القائل ابن حجر- وقال ابن حبان في الثقات: ... وحكى في وفاته أقوالاً ...... قال: وكان مولده سنة أربع وعشرين، وأخرج حديثه عن المقداد وقال: قد سمع سليمان من المقداد وهو ابن دون عشر سنينٍ".
والحديث في الإحسان 2/ 215 برقم (1098). وهو أيضاً عند مالك في الطهارة (55) باب: الوضوء من المذي.
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق برقم (600)، وأحمد 6/ 5، وأبو داود في الطهارة (207) باب: في المذي، والنسائي في الطهارة 1/ 97 باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، و 1/ 215 باب: الوضوء من المذي، وابن ماجه في الطهارة (505) باب: الوضوء من المذي، والبيهقي في الطهارة 1/ 115 باب: الوضوء من المذي والودي.
وصححه ابن خزيمة 1/ 15 برقم (21). وانظر تحفة الأشراف 8/ 500، وتبخيص الحبير 1/ 117.
وقال البيهقي 115/ 1: "هكذا رواه أبو النضر، عن سليمان.
ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان، عن ابن عباسي، موصولاً.
وأخرجه مسلم في الحيض (303) (19) باب: المذي، من طريق هارون ابن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى،
وأخرجه البيهقي 1/ 115 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد ابن الأسود ... وصححه ابن خزيمة برقم (22).
وانظر الأحاديث السابقة له في هذا الباب، والحديث اللاحق.
245 - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا القعنبي، عن مالك ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
40 -
باب طهارة المسجد من البول
246 - أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني أبو بكر 2، حدَّثنا علي بن خشرم، أنبأنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أعْرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْصَسْجِدَ، وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرْ لِأحَدٍ مَعَنَا.
قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ احْتَظَرْتَ 31
وَاسِعاً".
ثُمَّ وَلَّى الأعْرَابِيُّ حَتَّى إِذَا كَانَ- فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَحَجَ (1) لِيَبُولَ، فَقَالَ الأَعْرَابيّ- بَعْدَ أنْ فَقِهَ فِي الإسْلاَمِ-: فَقَامَ إليَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُؤَنِّبْنِي، وَلَمْ يَسُبَّنِي، وَقَالَ: "إنَّمَا بُنِيَ هذَا الْمَسْجِدُ لِذِكرِ اللهِ وَالصَّلاَةِ، وَإِنَّهُ لاَ يُبَالُ فِيهِ".
ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأفْرَغَهُ عَلَيْهِ (2). قلت: لأبِي هُرَيْرَةَ حَدِيث فِي الصَّحِيحِ فِي بَوْلِ الأعْرَابِي فِي الْمَسْجِدِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هذَا (3).
41 -
باب في بول الغلام والجارية
247 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا بندار، حدَّثنا معاذ بن هشام، حدَّثنا أبي، [عن] 4 قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه.123
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ" (1).
42 -
باب إزالة القذر من النعل
248 - أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل حدَّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه.1
عَنْ (2/ 19) أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذَا ؤطِىءَ أحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الأذَى، فَإِنَّ التُّراب لَهُ طَهُورٌ" 1.
249 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدَّثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدَّثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَطِىءَ أحَدُكُمُ الأذَى بِخُفَّيْهِ، فَطُهُورُهُمَا التُّرَابُ" 2.
43 -
باب ما يعفى عنه من الدم
250 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن محمد بن إسحاق قال: حدَّثنى صدقة بن يسار، عن عَقِيل بن جابر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَأصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرأةَ رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أتَى زَوْجُهَا، وَكَانَ غَائِباً، فَلَمَّا أُخْبِرَ، حَلَفَ لا يَنْتَهِى حَتَّى يُهَرِيق فِي أصْحَاب مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - دَماً، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أثَرَ رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- مَنْزِلاً فَقَالَ: "مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنا لَيْلَتَنا هذِهِ"؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَكُونُا بِفَمِ الشِّعْبِ".
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْب، قَالَ الأنْصَارِيُّ لِلْمْهَاجِريّ.
أيُّ اللَّيْلِ أحَبُّ إِلَيْكَ أنْ أكْفِيَكَ: أوَّلَهُ أوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: بَل اكْفِنِي أوَّلَهُ.
قَالَ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ، وَقَامَ الأنْصَارِيُّ يُصلِّي.
وَأتَى زَوْجُ = هريرة ... وهذا إسناد منقطع.
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 430، والحاكم 1/ 166 من طريق العباس ابن الوليد بن مزيد، بالإِسناد السابق.
وانظر جامع الأصول 7/ 89، ونيل الأوطار 1/ 54 - 55، ونصب الراية 1/ 207 - 208.
ويشهد له حديث عائشة برقم (4869) في مسند أبي يعلى الموصلي حيث =
الْمَرْأَة فَلَمَّا رَأَى شَخْصَ الرَّجُلِ، عَرَفَ أنَّهُ رَبِيئَةُ الْقَوْمِ 1، فَرَمَاهُ
بِسَهْم، فَوَضعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِماً يُصَلِّي، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ
آخَرَ فوَضعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ وَثَبَتَ قَائِماً يُصَلِّي، فَلَمَّا عَادَ الثَّالِثَةَ، فَوَضعَهُ فِيهِ
فَنَزَعَهُ فَوَضعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ 2 صَاحِبَهُ فَقَالَ: اجْلِسْ، فَقَدْ
أُتِيتَ 3، فَوَثَبَ.
فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أنَّهُ نَذِرَ بهِ 4 فَلَمَّا رَأى
الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أفلا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ
مَا رَمَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُوْرَةٍ أقْرَؤُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أقْطَعَهَا حَتَّى
أُنْفِدَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ.
وَايْمُ اللهِ لَوْلاَ أنْ أُضَيِّعَ ثَغْراً
أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِهِ لَقَطَعَ [نَفْسِي] قَبْلَ أنْ أقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِدَهَا 5. = استوفيت تخريجه.
وحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/ 20، وأبي داود في الصلاة (650) باب: الصلاة في النعل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ِ= ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 218 قول أبيه: "لا أعرفه".
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال، والمغني في الضعفاء: "فيه جهالة".
وقال في الكاشف: "وثقه ابن حبان".
وقال ابن حجر في تقريبه: "مقبول".
نقول: لقد روى عنه أكثر من واحد، وما رأينا فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان وصحح ابن خزيمة حديثه، والحاكم، ووافقه الذهبي.
فهو جيد الحديث، وانظر توضيح ذلك في تعليقنا على الحديث (5297، 6731، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى الموصلي، وعبد الله هو ابن المبارك، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
والحديث في الإِحسان 2/ 212 - 213 برقم (1093). وما بين حاصرتين زيادة منه.
وأخرجه ابن هشام في السيرة 2/ 208 - 209 من طريق ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 343 - 344 من طريق إبراهيم بن إسحاق،
وأخرجه أبو داود في الطهارة (198) باب: الوضوء من الدم، من طريق الربيع
ابن نافع، كلاهما حدثنا عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 359 من طريق يعقوب، حدثنا أَبي،
وأخرجه الحاكم 1/ 157 من طريق وهب بن جرير، حدثني أبي،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 140 باب: ترك الوضوء من خروج الدم،
والدارقطني 1/ 322 - 324 باب: جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن، من طريق يونس بن بكير،
وأخرجه البخاري في التاريخ 7/ 53 من طريق أبي معمر، عن عبد الوارث، جميعهم عن محمد بن إسحاق بهذا الإِسناد.
وصححه ابن خزيمة 1/ 24 برقم (36)، والحاكم 1/ 156 - 157 ووافقه الذهبي.
وعلقه البخاري في الوضوء 1/ 280 بقوله: "ويذكر عن جابر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته" ..
وقال الحافظ في الفتح 1/ 281: "وصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه مطولاً.
وأخرجه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، وشيخه صدقة ثقة، وعقيل -بفتح العين- لا أعرف راوياً عنه غير صدقة .... ". كذا قال هنا، وانظر ما قاله في التهذيب- ترجمة عقيل-.
وانظر "تلخيص الحبير" 1/ 114 - 115. ومعالم السنن 1/ 70.
4 -