موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسدصفحات 75-114

كتاب الزكاة

صفحات 75-114
عن هذه الطبعة
عَلَم
نور الدين الهيثمي
الكتاب
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المؤلف
أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)
المحقق
حسين سليم أسد الدّاراني - عبده علي الكوشك
الناشر
دار الثقافة العربية، دمشق
الطبعة
الأولى، (1411 - 1412 هـ) = (1990 م -1992 م)
عدد الأجزاء
9 (8 ومجلد للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1 -

باب فرض الزكاة وما تجب فيه

793 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب، في آخرين قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه.
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهذِهِ نُسْخَتُهَا: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّحِيمِ.
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلَى شُرَحْبيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عبد كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَل قَيْلِ 1 ذي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ 2، وَهَمْدَانَ:

أمَّا بَعْدُ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ.
وَأعْطِيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ، وَمَا كَتَبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ.
وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أوْ كَانَ سَيْحاً 1 أوْ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، وَمَا سُقِي بِالرِّشَاءِ وَالدَّلْوِ 2 فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ.
وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إلَى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعاً وَعِشْرِينَ، فَإِذا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أرْبَع وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاض، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْت مَخَاضِ فَابْن لَبُونٍ ذَكَرٌ 3، إلَى أنْ تَبْلغَ خَمْساً وَثَلاثِينَ، فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَثَلاِثينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إلَى أنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَأرْبَعِينَ، فَإذَا زَادَتْ (59/ 2) وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّة طَرُوقَة 4 إلَى أنْ تَبْلُغَ سِتَينَ.
فَإذَا زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى أنْ تَبْلغَ [خَمْساً] 5 وَسَبْعِينَ.
فَإنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى أنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ.
فَإذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَروقَتَا الْجَمَلِ إلَى

أنْ تَبْلُغَ عِشْرينَ وَمِئَةً، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، وَفِي [كلِّ] 1 ثَلاثِينَ بَاقُورَةً 2 تَبِيعٌ 3 جَذَعٌ أوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كلِّ أرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ وَفِي كل أرْبَعينَ شَاةً شَاةٌ إلَى أنْ تبلغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإذَا زَادَت عَلَى عِشْرينَ وَمِئَةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَيْنِ، فَإنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَثَلاث إلَى أنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِئَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كل مِئَةِ شاةٍ شَاةٌ.
وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَة وَلا عَجْفَاءُ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ 4 وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ مُجْتَمِعٌ خِيفَةَ الصَّدقَةِ.
وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ.
وَفِي كُلِّ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوَاقٍ شَيْء.
وَفى كُلِّ أرْبَعينَ دِينَاراً دِينَار.
وَإنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلَّ لِمُحَمَّدِ -صلى الله عليه وسلم- وَلا لأهْلِ بَيْتِهِ، إِنمَا هِي الزَّكَاةُ تُزَكى بِهَا أنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ.
وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ، وَلاَ مَزْرَعَةٍ، وَلاَ عُمَّالِهَا شَيءٌ إذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِم وَلاَ فَرَسِهِ شَيءٌ.
وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ

الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْف، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ.
وَإنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأصْغَرُ، وَلا يَمَسَّ الْقُرْآنَ الله طَاهِراً 1، وَلا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، وَلا عِتْقَ حَتَّى يبْتَاعَ.
وَلاَ يُصَفيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلاَ مُحْتَبِياً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ.
وَلا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصاً شَعْرَهُ 2. وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ 3. إِلاَّ أنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ.
وَإنَّ فِي النَّفْس الدِّية مِئَةً مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَنفِ إذَا.

أُوعِبَ 1 جَدْعُهُ الدِّيةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الَّذكَرِ الدِّيةُ، وَفِي الصُّلْب الدِّيةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأمُومَةِ 2 ثُلُث الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ 3 ثُلُثُ الدِّيَهِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ 4 خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبِلِ، وَفِي كُل إصْبَعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي الْمُوَضِّحَةِ 5 خَمسٌ مِنَ الإبِلِ.
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأةِ، وَعَلَى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِيَنارٍ" 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = "عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن أبيه وعمه، كلاهما عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ... وعن ابن هبيرة قال: قرأت في أصل يحيى بن حمزة: حدثني سليمان بن أرقم، بإسناده، نحوه.
وعن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، نحوه.
قال أبو داود: وهذا وهم من الحكم.
يعني: قوله: ابن داود".
وأخرجه النسائي في القسامة 8/ 57 - 59 باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، من طريق الحكم بن موسى السابق ثم قال:" خالفه محمد بن بكار بن بلال"، ثم أورد الحديث من طريقه وفيه "سليمان بن أرقم" وقال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم.
وسليمان بن أرقم متروك الحديث.
وقد روى هذا الحديث يونُسُ، عن الزهري، مرسلاً".
ثم أورده بإسناده إلى الزهري.
وقال أبوزرْعة الدمشقي: "عرضت على أحمد حديث يحيى بن حمزة الطويل في الديات فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له سليمان بن أبي داود ليس بشيء".
وقال ابن عدي في كامله 3/ 1124 بعد هذا: "فحدثت أنه وجد في أصل يحيى ابن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، ولكن الحكم بن موسى لم يضبط".
وقال أبو زرعة:"الصواب سليمان بن أرقم".
وقال الحافظ ابن منده: أرأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، وهو الصواب ". وقال أبو الحسن الهروي: "الحديث في أصل يحيى بن حمزة،- عن سليمان بن أرقم، غلط عليه الحكم".
وقال صالح جزرة: "حدثنا دحيم قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو ابن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن أرقم".
قال صالح: "فكتب هذا الكلام عني مسلم".
تحرفت في الميزان إلى: "فكتبت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = هذا الكلام عن مسلم ... ". وقال الذهبي في الميزان 2/ 202: "ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا بد".
ثم قال: "رجحنا أنه ابن أرقم، فالحديث إذا ضعيف الإسناد".
وقد جعلهما أبو حاتم واحداً فقال- الجرح والتعديل 4/ 110 - : "سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة، لا بأس به، يقال إنه سليمان بن أرقم والله أعلم".
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 4/ 190:" أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم ابن موسى غلط في اسم والد سليمان فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم.
فمن أخذ بهذا ضعف الحديث، ولا سيما مع قول من قال إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة .. ". وقال ابن حزم في المحلَّى 10/ 412: "أما حديث ابن حزم فإنه صحيفة، ولا خير في إسناده لأنه لم يسنده الله سليمان بن داود الجزري، وسليمان بن أرقم- تحرفت فيه إلى: قرم- وهما لا شيء ... ". وقال ابن حزم أيضاً 5/ 214: "وهذه صحيفة لا تسند، وقد خالف خصومنا أكثر ما في هذه الصحيفة".
وقال عبد الحق: "سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم ". وقال ابن عدي في الكامل 3/ 1124: "وهذا الذي ذكر عن أحمد بن حنبل، مما قد ذكرته أن هذا سليمان بن أبي داود من أهل الجزيرة، وما ذكرت أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم ولكن الحكم لم يضبطه جميعاً خطأ، والحكم ابن موسى قد ضبط ذلك، وسليمان بن داود الخولاني صحح كما ذكره الحكم، وقد رواه عنه غير يحيى بن حمزة الله أنه مجهول".
ثم قال: "وقد روى عن سليمان بن داود غير يحيى بن حمزة، وصدقة بن عبد الله كما ذكرته من الشاميين.
وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض رواة معمر، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عمرو بن حزم فأفسد إسناده.
وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد".
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 128:" والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عن مَنْ فوق الزهري، والله أعلم".
وقال الشافعي في الرسالة برقم (1163):"ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله".
وقال ابن عبد البر: "هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ... ". وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 342: "وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم نلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو متروكاً.
وقال ابن عدي في الكامل 3/ 1123: "سمعت أبا يعلى يقول: سئل يحيى بن معين -يعني وهو حاضر- عن حديث الصدقات الذي كان يحدث به الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف، ولا يصح هذا الحديث".
وانظر مصادر التخريج الآتية.
والحديث في الإحسان 8/ 180 برقم (6525). وأخرجه -مختصراً- أبو داود في المراسيل- فيما ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 147 برقم (10726) - والدارمي في الزكاة 1/ 381 باب: في زكاة الغنم، و 1/ 383 باب: في زكاة الورق، و 1/ 385 باب: ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب، من طريق الحكم بن موسى.
وأخرجه النسائي، -مختصراً- في القسامة 8/ 57 - 58 من طريق عمرو بن منصور.
وأخرجه الحاكم 1/ 395 - 397 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الديات 8/ 73 باب: دية النفس- من طريق يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 34 من طريق ابن أبي داود، وأخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 89 باب: كيف فرض الصدقة، بن طريقين حدثنا أبوعمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وأخرجه ابن حزم في المحلَّى 10/ 411 من طريق أحمد بن زهير، ومحمد بن سليمان المنقري، وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 1/ 536 من طريق الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، جميعهم حدثنا الحكم بن موسى، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وانظر "المراسيل" لأبي داود برقم (97، 225، 226، 227، 228، 230)، والجوهر النقي 4/ 86 - 89. وأخرجه أبو داود في "المراسيل"- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 147 - ، والنسائي في القسامة 8/ 58 - 59 من طريق يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، به.
وأخرجه -مختصراً- الدارقطني في الديات 3/ 209 برقم (378) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به.
وأخرجه- مختصراً- مالك في العقول 1 باب: ذكر العقول من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم في العقول: إن في النفس ... ومن طريق مالك أخرجه النسائي في القسامة 8/ 60، والبيهقي 8/ 73، و 8/ 82 باب: المأمومة.
وأخرجه -مختصراً- مالك في القرآن (1) باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم أَلاَّ يمس القرآن الله طاهر.
وأخرجه -مختصراً- عبد الرزاق 9/ 316 برقم (17358) من طريق معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المأمومة ثلث الدية.
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي 1/ 381، وابن خزيمة 4/ 19 برقم (2269)، والدارقطني 3/ 210 برقم (379). وأخرجه النسائي -مختصراً- في القسامة 8/ 59 من طريق ابن وهب، حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كتب لعمرو بن حزم ... وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم.
وانظر التاريخ الكبير للبخاري 4/ 10. وأخرجه النسائي -مختصراً- أيضاً 8/ 59 - 60 من طريق ... سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب.
وأخرجه -مختصراً- عبد الرزاق 4/ 4 برقم (6793) من طريق معمر، عن عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب لهم كتاباً ... وأخرجه الدارقطني 3/ 209 برقم (377) من طريق محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم ... وذكره الهيثمي- إلى قوله: عاقصاً شعره- في "مجمع الزوائد" 3/ 71 - 72 باب: منه بيان الزكاة وقال: "رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن داود الحرسي، وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد إن الحديث صحيح.
قلت: وبقية رجاله ثقات".
وانظر نصب الراية 1/ 196 - 197، و 2/ 340 - 382، والدراية 1/ 251، 258، 2/ 276، وتلخيص الحبير 4/ 17 - 18، والسيرة لابن هشام 2/ 594 - 596، وأسد الغابة 2/ 515، والإصابة 5/ 103، و7/ 99، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 259 - 261، و 7/ 162 - 163، 212 - 218، وشرح الموطأ للزرقاني 5/ 136 - 137، والمحلَّى لابن حزم 1/ 81 - 82، و 5/ 213 - 214، 6/ 13 - 14، والأموال لأبي عبيد ص: (31). وجامع الأصول 2/ 374، و4/ 421 - 425. نقول غير أن لبعضه شواهد: فيشهد للزكاة ونصابها حديث ابن عمر عند أبي يعلى 9/ 359 - 361 برقم (5470)، وحديث ابن مسعود أيضاً عنده برقم (5016)، وحديث أَنس في المسند أيضاً 1/ 115 برقم- (127)؛ وجامع الأصول 4/ 574، وانظرحديث معاذ الآتى.
=

قال أبو حاتم: لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب.
وسليمانُ ابن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي (1) (60/ 1) لا شيءَ، وجميعاً يرويان عن الزهري.
794 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عيسى 2، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.
عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الْيَمَنِ، وَأَمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ، مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعاً أوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ =ويشهد للسبع الموبقات وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري في الوصايا (2766) باب: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ... ﴾، ومسلم في الإيمان (89) باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبي داود في الوصايا (2874) باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي في الوصايا 6/ 257 باب: اجتناب أكل مال اليتيم.
ويشهد لقوله: لا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود في الطلاق (2190) باب: في الطلاق قبل النكاح، والترمذي في الطلاق (1181) باب: ما جاء في الطلاق قبل النكاح، وابن ماجة في الطلاق (2047) باب: لا طلاق قبل النكاح.
ويشهد لقوله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في مسند أبى يعلى الموصلي برقم (6262، 6353). ويشهد للعقص في الصلاة حديث أبي رافع برقم (474)، وحديث ابن عباس برقم (475). وقد تقدما.
وبالنسبة لبعض ما جاء، في الديات فإن حديث ابن عمر برقم (5675)، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (7334، 7335) في مسند الموصلي ليشهدان لذلك.

كُلِّ حَالِمٍ " دَيناراً أوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ () 1. () معافر -بفتح الميم-: حي من همدان لا ينصرف كمساجد لأنه جاء على صيغة منتهى المجموع، وإليه تنسب الثياب المعافرية.
وقال الأزهري: "برد معافري منسوب إلى معافر اليمن، ثم صار اسماً لها بغير نسبة".
فالمعافر: البرود وهي ضرب من ثياب اليمن.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = من طريق أبي معاوية، جميعاً عن الأعمش، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارمي في الزكاة 1/ 382 من طريقين عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، به.
وأخرجه أحمد 5/ 233، 247 من طريق أبي بكر بن عياش، وشريك.
وأخرجه أبو داود (1576) من طريق النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، جميعهم عن أبي وائل، عن معاذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وجهه إلى اليمن أمره ... وأخرجه النسائي 5/ 26، والدارمي 1/ 382، والبيهقي 4/ 98 من طريق يعلى ابن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.
والأعمش، عن إبراهيم قالا: قال معاذ: بعثني ... وأخرجه أبو داود (1577)، والنسائي 5/ 26 من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ ... وصححه ابن خزيمة برقم (2268). وأخرجه ابن أبي شيبة في الزكاة 3/ 126 - 127 باب: في صدقة البقر ما هي؟، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق قال: لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذاً إلى اليمن أمره ... وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 127 من طريق وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم وأبي وائل قال: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- معاذاً إلى اليمن ... وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 416. ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود برقم (5016) في مسند أبي يعلى 8/ 433 وإسناده ضعيف.
كما يشهد له حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن حزم في المحلَّى 6/ 6، والبيهقي في الزكاة 4/ 98، 99 باب: كيف فرض صدقة البقر، من طريق الحسن ابن عمارة، والمسعودي كلاهما عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ ... وهذا إسناد ضعيف أيضاً.
=

795 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، أخبرني سليم ابن عامر قال: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَخَطَبَنَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ وَتَطَاوَلَ فِي غَرْزِ الرَّحْلِ - فَقَالَ: "يَا أيُّهَا النَّاسُ".
فَقَالَ رَجُلٌ فِي آخِرِ النَّاسِ: مَا تَقُولُ.
أوْ مَا تُرِيدُ؟.
فَقَالَ: "ألا تَسْمَعُونَ؟ أطِيعُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَأدُّوا زَكَاةَ أمْوَالِكُمْ، وَأطِيعُوا أمَرَاءَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ".
فَقُلْتُ لأبِي أمَامَةَ: ابْنَ كَمْ 1 كُنْتَ يَوْمَئِذٍ حِينَ سَمِعْتَ هذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَأنَاْ ابْنُ ثَلاثِينَ سَنَة 2. =وانظر المحلَّى لابن حزم 6/ 5 - 16، وتلخيص الحبير 2/ 152 - 153، والدراية 1/ 251 - 252، والتعليق المغني على الدارقطني 2/ 102 - 103، ونيل الأوطار 4/ 191 - 192. وجامع الأصول 4/ 595. وعدل: قال الفراء: "يقال: هذا عدل الشيء- بكسر العين- إذا كان مثله في الصورة، ويقال: هذا عدله -بفتح العين- إذا كان مثله في القيمة".
وانظر مقاييس اللغة 4/ 246 - 247.

2 -

باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

796 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثني يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن، [عبد الله بن] 1 أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة] 2 عن عمارة بن حزم.
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى صَدَقَةِ بَلِيّ 3 وَعُذْرَةَ 4، فَمَرَرْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَلِيّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيراً، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إبِلِكَ هذِهِ بِنْتُ مَخَاض.
قَالَ: ذاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلا لَبَنٌ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقْرِضَ الله شَرَّ =وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الحاكم 1/ 9 من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، عن معاوية بن صالح، به.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا نعرف له علة، ولم يخرجاه.
وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم بن عامر".
ووافقه الذهبي.
وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 166 برقم (4868). وجامع الأصول 9/ 545. والغَرْزُ -بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء المهملة، وزان فَلْس-: ركاب كور الإبل إذا كان من الجلد أو الخشب.
وهو كالركاب للسرج.

مَا لِي، فَتَخَيَّر 1. فَقَالَ لَهُ أُبَيّ بْنُ كَعْب: مَا كُنْتُ لآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهذَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأْتِهِ.
فَأتَاهُ فَقَالَ نَحْواً مِمَا قَالَ لأُبَيّ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "هذَا مَا عَلَيْكَ، فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ".
قَالَ: يَا رَسُولَ الله، هذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَمُرْ بِقَبْضِهَا.
فَأمَرَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ 2. قَالَ عمارة: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً، وَوَلاَّنِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيّ وعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيةَ، فَمَرَرْتُ بِهذا الرَّجُلِ فَصَدَّقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيها فَحْلُهَا عَلَى الألْفِ وَخَمْسِ مِئَةِ بَعِيرٍ.

قَالَ ابْنُ إسحاق: قُلْتُ [لِعَبْدِ الله بْنِ] 1 أبي بَكْرٍ: مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ: فِي السُّنَّةِ إذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُل ثَلاَثِينَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا.
797 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، سمعت عمرو بن الحارث، حدثني دراج أبو السمح، عن ابن حُجَيْرة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا أدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثم تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَه فِيهِ أجْرٌ، وَكَانَ إصْرُهُ عَلَيْهِ" 2.

3 -

باب خرص الثمرة

798 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أنبأنا خُبَيْب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن ابن مسعود بن نيار يحدث (60/ 2) قال: جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أبِي حَثْمَةَ إلَى مَسْجِدِنَا فَحَدثَنَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى إلا عليه وسلم - قَالَ: "إذَا خرصْتُمْ فَجُدّوا وَدَعُوا الثُّلُث، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ" 1. = وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (1788) باب: ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو ابن الحارث، به.
وهو في "تحفة الأشراف" 10/ 143 برقم (13591). واقتصر الترمذي، وابن ماجة، والبغوي على الجزء الأول من الحديث.
وانظر الحديث الآتي برقم (836). وجامع الأصول 4/ 569. ويشهد للجزء الأول منه حديث جابر عند ابن خزيمة 4/ 13 برقم (2258)، والحاكم 1/ 390، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 106، والبيهقي 4/ 84 ولفظه: "إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ".
كما يشهد لهذا الجزء حديث طلحة بن عبيد إلا عند البخاري في الإِيمان (46) باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم في الإيمان (11) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وفيه: " .. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ إلا - صلى إلا عليه وسلم-الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ ". وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (1715).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه أبو داود في الزكاة (1605) باب: في الخرص- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 123 باب: من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله- من طريق حفص بن عمر، وأخرجه الترمذي في الزكاة (643) باب: ما جاء في الخرص، من طريق محمود ابن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 42 بابا: كم يترك الخارص؟ - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 255 - وابن خزيمة 4/ 42 برقم (2319)، والحاكم 1/ 402 من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه النسائي 5/ 42 - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 255 - وابن خزيمة 4/ 42 برقم (2319) من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 99 برقم (5626) من طريق أبي مسلم الكشي، حدثنا سليمان بن حرب، وأخرجه ابن خزيمة 4/ 42 برقم (2320)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" 2/ 39 باب: الخرص، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123 من طريق وهب بن جرير، جميعهم حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 93 برقم (4647). وجامع الأصول 4/ 614. ويشهد له ما أخرجه الطحاوي 2/ 40، والبيهقي 4/ 124، وابن حزم في المحلَّى 5/ 259، والحاكم 1/ 402 - 453 من أن عمر أمر به، ووصفه الحاكم بأنه جاء بإسناد متفق على صحته، ووافقه الذهبي.
وانظر تلخيص الحبير 2/ 172 - 173، والمحلَّى 5/ 255 - 256، ونيل الأوطار 4/ 205 - 207، ومعالم السنن 2/ 42 - 45، وشرح السنة 6/ 39، وسنن الدراقطنى 2/ 134 - 135. وقوله: فجدوا- والجداد صرام النخل، جاء عند النسائي، والترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، والطحاوي، والمزي في تحفة الأشراف أيضاً "فخذوا ودعوا"، وأما عند ابن حزم فجاء "فخذوا أو دعوا".
وجاء عند أبي داود "فجذوا ودعوا ... "، وأما عند أحمد فقد جاء مثل روايتنا.
=

799 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ عَتَّاب بْنِ أَسِيد أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْكَرْمُ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدُّونَ 1 زَكَاتَهُ زَبِيباً كَمَا تُؤَدُّونَ زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْراً" 2. =وقوله: خرصتم، قال ابن الأثير: "خرص النخلة والكرمة، يخرصُها- بابه: نَصَرَ- خرصاً، إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم: الخِرْص بالكسر.
يقال: كم خِرْصُ أرضك؟.
وفاعل ذلك الخارص".
وانظر مقاييس اللغة 2/ 169، وتفسير الترمذي لها بعد تخريجه الحديث.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
وسألت محمداً- يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح ". وقال البغوي: "هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق ... ". والذي يجعلنا أكثر ميلاً إلى انصال الإِسناد أن الطبري ذكر عتاباً فيمن لا يعرف تاريخ وفاته.
وقال في تاريخه 3/ 597: "وحج بالناس في هذه السنة- يعني: سنة (14) - عمر ابن الخطاب، وكان على مكة عتاب بن أسيد في قول".
وقال أيضاً 3/ 623:"وحج بالناس في هذه السنة- يعني: سنة (15) - عمر بن الخطاب وكان عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد".
وقال في تاريخه 4/ 39: "وكان عامل عمر في هذه السنة -يعني سنة (16) - على مكة عتاب بن أسيد".
وقال 4/ 94:"وحج بالناس في هذه السنة -أعني سنة سبع عشرة- عمر بن الخطاب، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد".
وقال 4/ 160: "وحج بالناس في هذه السنة -يعني سنة (22) - عمر بن الخطاب، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد".
وقال أيضاً 4/ 241: "وكان عامل عمر بن الخطاب رضي إلا عنه- في السنة التي قتل فيها، وهي سنة ثلاث وعشرين- على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي ... ". وهذا يشعر أن موت عتاب كان في أواخر سنة (22)، أو في أوائل سنة (23)، وعلى هذا يصح سماع سعيد بن المسيب منه، والله أعلم.
وانظر "الكامل في التاريخ" لابن الأثير 2/ 252، 262، 272، 324، 374، 383، 420، 449، 489، 508، 554، ومصادر التخريج.
وعبد الله بن نافع أبو محمد المخزومي بينا أنه حسن الحديث في مسند أبي يعلى برقم (5467)، كما بينا أن محمد بن صالح التمار ثقة عند الحديث (6561) في مسند الموصلي أيضاً.
والحديث في الإحسان 5/ 118برقم (3268). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه ابن ماجة فى الزكاة (1819) باب: خرص النخل والعنب، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في الأم 2/ 31 باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من طريق عبد الله بن نافع، به.
ومن طريق الشافعي أخرجه ابن خزيمة 4/ 41 برقم (2316)، والدارقطني 2/ 133 برقم (20)، والبيهقي في الزكاة 4/ 121، 122 باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب؟ والبغوي في "شرح السنة" 6/ 37 برقم (1579). وأخرجه الترمذي في الزكاة (644): باب: ما جاء في الخرص- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي 6/ 38 - من طريق أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني، وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (1819) باب: خرص النخل والعنب، والدارقطني 2/ 133 برقم (21) من طريق الزبير بن بكار، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الأثار" 2/ 39 باب: الخرص، والدارقطني 2/ 133 برقم (22، 24)، والبيهقي 4/ 121 من طريق إبراهيم بن المنذر.
وأخرجه أبو داود في الزكاة (1604) - وأورده من طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 556 - 557 - والدارقظني 2/ 133 برقم (22، 24) من طريق محمد بن إسحاق المسيبي، وأخرجه البيهقي 4/ 121 من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، جميعهم حدثنا عبد الله بن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 162 برقم (424)، والدارقطني 2/ 133 برقم (19) من طريق المقدام بن داود، حدثنا خالد بن نزار، حدثنا محمد بن صالح التمار، به.
وأخرجه أبو داود (1603)، وابن خزيمة 4/ 42 برقم (2318)، والدارقطني 2/ 133برقم (18)، والبيهقي 4/ 121 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق- لقبه: عباد-.
وأخرجه الدارقطني 2/ 132 برقم (16) من طريق ... إسحاق بن محمد، =

800 - وبسنده: أنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاس من يَخْرُصُ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ 1. = حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز الأيامي، كلاهما حدثنا الزهري، به.
وأخرجه الدإرقطني 2/ 132 برقم (17) من طريق الواقدي، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد ... وأخرجه الدارقطني 2/ 132 برقم (17) من طريق الواقدي، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد ... والواقدي قال الحافظ في التقريب: "متروك مع سعة علمه".
وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 109 باب: شراء الصدقة، وابن خزيمة 4/ 41 برقم (2317)، والبيهقي 4/ 122 من طريق يزيد بن زريع- ولم ينسبه النسائي-.
وأخرجه النسائي 5/ 109 من طريق عمرو بن علي قال: حدثنا بشر، كلاهما حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، أخبرني الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقال ابن خزيمة: "أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن اسحاق" ونسبه الحافظ في هداية الرواة 2/ 59 إلى الأربعة.
وأخرجه عبد الرزاق 4/ 127برقم (7214) من طريق ابن جريج، عن الزهري أنه قال: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-عتاب بن أسيد ... واين جريج قد عنعن وهو موصوف بالتدليس.
نقول: لقد تابع محمد بن صالح التمار على رفعه عبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن عبد الله بن مسلم: ابن أخي الزهري، وانظر الدارقطني 2/ 132 - 134 برقم (16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24). وتلخيص الحبير 2/ 171، ونيل الأوطار 4/ 207. ومجموع النووي 5/ 451 - 452، وتحفة الأشراف 7/ 227 برقم (9748)، وشرح السنة 6/ 37 - 41.

4 -

باب تعليق التمر للمسكين

851 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حبان.
عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أمَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ كُلِّ جِدَادِ 1 عَشَرَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ 2 يُعلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ 3. 852 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي 4 ببغداد، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابن أبي مريم، عن الدراوردي.
عن عبيد الله، وعبد الله، عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِط = الخرص، من طريق أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني، حدثنا عبد الله بن نافع، به.
ومن طريق الترمذي هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 6/ 38.

بِقِنَاً * (1) ... قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ أبِي هُرَيْرَةَ فِي بَابِ الصَّدَقِةِ بِالْحَرَامِ وَبالرَّدِيءِ (2)

5 -

باب فيمن منع الزكاة

853 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أمية بن بِسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة.
عَنْ ثَوْبَانَ: أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزاً، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعٌ أقْرَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ.
فَيَقُولُ: مَنْ أنْتَ؟ فَيَقُولُ: أنَا كَنْزُكَ الّذِي خَلَّفْتَ.
فَلاَ يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَقْضُمَهَا، ثُمّ يُتْبِعَهُ سَائِرَ جَسَدِهِ" 3.12 * القنا- مقصور- مثل القنو.
قال ابن سيدة: "القنو، والقِنا: الكباسة، والقنا- بالفتح- لغة فيه، عن أبي حنيفة.
والجمع من كل ذلك أقناء، وقِنْوان، وقِنْيَان ... ".

6 -

باب العامل على الصدقة

804 - أخبرنا أبو يعلى بالموصل، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع.
= وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/ 181 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الاسناد.
ْوأخرجه البزار 1/ 418 برقم (882)، وابن خزيمة 4/ 11 برقم (2255) من طريق بشر بن معاذ، وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 91 برقم (1408) من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي، وأخرجه الحاكم 1/ 388 - 389 من طريق محمد بن المنهال، جميعهم حدثنا يزيد بن زريع، به.
وقال البزار: "قد روي نحوه بلفظه من غير هذا الوجه، ولا نعلم له طريقاً الله هذا الطريق، وإسناده حسن".
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 1/ 388 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، به.
هذا إسناد صحيح، عبد الوهاب سمع من سعيد قبل الاختلاط، وقد أخرج مسلم في صحيحه من روايته عنه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 64 باب: فرض الزكاة وقال: "رواه البزار وقال: إسناده حسن.
قلت- القائل: الهيثمي-: ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الكبير".
وأورده الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية"1/ 253 - 254 برقم (871) ونسبه إلى البزار، وأبي يعلى، والحسن بن سفيان.
ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: "رواه أبو يعلى، والبزار والطبراني، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما".
وزاد صاحب كنز العمال 6/ 306 برقم (15812) نسبتهُ إلى الروياني، وسعيد ابن منصور.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي يعلى 11/ 206 برقم (6319) وهناك شرحنا غريبه وعلقنا عليه.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ سَعْدَ بْنَ عبادة مُصَّدِّقاً فَقَالَ: "إيَّاكَ يَا سَعْد أنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِير لَهُ رُغَاء".
فَقَالَ: لا آخُذُة ولا أجِيءُ بِهِ، فَأعْفَاة 1. 805 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر 2، حدثنا أيوب ابن محمد الوزان، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف، عن علي بن الحسين، قال: حَدَّثَتْنَا أُمُّ سلَمَةَ: أنَّ ألنَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم- بَيْنَا هُوَ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إذْ جَاءَة رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ صَدَقَة كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ؟.
قَالَ: "كَذا وَكَذا".
قَالَ: فَإنَّ فُلاناً تَعَدَّى عَلَيَّ فَأخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "فَكَيْفَ بِكُمْ إذَا سَعَى عَلَيْكمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أشَدَّ مِنْ هذَا التَّعَدِّي؟ ". فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذلِكَ، فَقَالَ رجل منهم: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ إذَا كَانَ- الرجل مِنَّا غَائِباً فِي إبلِهِ وَمَاشيَتِهِ وَزَرْعِهِ (61/ 1) وَنَخْلِهِ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَتُعُدِّيَ عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَكَيْفَ يصنع يَا رَسُولَ الله؟.

فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الأخِرَةَ، لَمْ يغَيِّبْ مِنْهَا شَيْئاً، وَأقَامَ الصلاة، وَآتَى الزكَاةَ، وَتُعُدِّيَ عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَأَخَذَ سِلاَحَة فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيد" (1).

7 -

باب لا تحل الزكاة لغني

806 - أخبرنا زكريا بن يحيى السَّاجِي 2 بالبصرة، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو حصين، عن سالم بن أبي الجعد.1

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لا تَحِلُّ الصدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيّ" (1).

8 -

باب في المكثرين

807 - أخبرنا الرياني 2، حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص.
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "نحنُ الأخِرُونَ الأوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الأكْثَرِينَ هُمُ الأسْفَلُونَ إِلا مَنْ قَالَ: هكَذَا وهكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَحْثِي 3 بِثَوْبِهِ" 4.1

9 -

باب ما جاء في الشح

808 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي 1، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا المقرئ 2، حدثنا موسى بن عُلَيّ، قال: سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان قال: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "شَرُّ مَا فِي الرّجُلِ شُحٌ هَالع، وَجُبْنٌ خَالعٌ، 3. = والحديث في الإحسان 5/ 90 برقم (3207)، وقد تحرف عنده "الرياني" إلى "الفريابى".
وذكره صاحب الكنز 3/ 230 برقم (6283) وعزاه إلى ابن النجار.
وقال الترمذي بعد الحديث (617):"وفي الباب عن أبي هريرة مثله.
وعن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه-: لعن مانع الصدقة.
وعن قبيصة بن هُلْب، عن أبيه، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود".
ويشهد له حديث أبي ذر الآتي برقم (835)، وحديث الخدري في مسند الموصلي 2/ 339 برقم (1083). وانظر أيضاً حديث أبي هريرة وحذيفة عند أبي يعلى 11/ 79 برقم (6216).

10 -

باب اليد العليا خير من اليد السفلى

809 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عَبِيدَةُ بن حُمَيْد، عن أبي الزعراء، عن أبي الأحوص.
عَنْ أبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"الأيْدِي ثَلاثَة: فَيَدُ اللهِ الْعُلَيا، وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السائل السفلى.
=وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب 2/ 270 برقم (1338)، والبيهقي في السير 9/ 170 باب: الشجاعة والجبن، من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة- تحرف "ميسرة" عند البيهقي إلى "مسرة"-.
وأخرجه البيهقي 9/ 170 من طريق بشر بن موسى الأسدي، جميعهم حدثنا المقرئ، به.
وقد سقطت "عن" قبل "عبد العزيز بن مروان" في مسند الشهاب.
وأخرجه أحمد 2/ 302 من طريق ابن مهدي، عن موسى بن علي، به.
وانظر تحفة الأشراف 10/ 239 برقم (14101). والشح قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 178 - 179: "الشين والحاء: الأصل فيه المنع، ثم يكون منعاً مع حرص، من ذلك الشح وهو البخل مع حرص.
ويقال: تشاح الرجلان على الأمر، إذا أراد كل واحد منهما الفوز به ومنعه من صاحبه.
قال الله جل ثناؤه: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ... ". وانظر النهاية 2/ 448. وهالع، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 6/ 62:"الهاء واللام والعين: يدل على سرعة وحدة ...... ومنه الهلع في الإنسان: شبه الحرص.
ورجل هَلِعٌ وهَلُوع".
والهلع: أشد الجزع والضجر.
وخالع، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 209: "الخاء واللام والعين أصل واحد مطرد، وهو مُزَايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه ... وهذا لا يكاد يقال إلا في الدون ينزل من هو أعلى منه ... ". وهو مجاز في الخلع هنا، والمراد به: ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف، حتى لكان فؤاده يخلع من مكانه.

فَأعْطِ الْفَضْلَ وَلا تعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ" 1. 810 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو عمار، عن 2 الفضل بن موسى، عن يزيد بن زياد بن 3 أبي الجعد، عن جامع ابن شداد.
عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأخَاكَ، ثُم أدْنَاكَ أدْنَاكَ" 4.

11 -

باب ما على الإنسان من الصدقة

811 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن علي بن شقيق، قال: سمعت أبي يقول: أنبأنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة.
عَنْ أبِيهِ قَاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-: "فِي الإنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلاَثُ مِئَةِ مَفْصِل، عَلَيْهِ أنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كلِّ مَفْصِل فِيهِ بِصَدَقَةٍ".
قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفُنُهَا، أوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكعَتَي الضحَى تُجْزِيَانِكَ" 1. 812 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-: "عَلَى كلِّ مَنْسِمٍ 2 مِنَ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ".
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَمَنْ يُطِيقُ هذَا؟ قَالَ: "أمْرٌ = به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 208 برقم (4988)، وكنز العمال 6/ 395 برقم (16223). وفي الباب أيضاً عن ثعلبة بن زهدم عند ابن أبي شيبة 3/ 212، والبيهقي في الأشربة 8/ 345 باب: أخذ الولي بالولي.
وانظر أيضاً حديث جابر عند أبي يعلى 4/ 121 - 122 برقم (2167)، وحديث أبي هريرة برقم (6616).

بِالْمَعْرُوفِ (61/ 2) وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ.
وَحَمْلٌ عَنِ الضَّعِيفِ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أحَدُكُمْ إلَى الصلاة صَدَقَة" (1). قُلْتُ: وَحَدِيثُ أبِي ذَرٍّ فِي "بَاب: فِيما يُؤْجَرُ فِيهِ الْمُسْلِمُ" (2).

12 -

باب في صدقة السر

813 - حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن زيد بن ظبيان.12

عَنْ أبِي ذَر، عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قَال: "ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلاثَةُ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: فَأمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله فَرَجل كَانَ فِي قَوْم فَأتَاهُمْ سائِلٌ فَسَألَهُمْ بِوَجْهِ اللهِ لا يَسْاَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَخِلُوا، فَخَلَّفَهُمْ بأَعْقابِهِمْ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أحَدٌ إلا اللهُ فَأعْطَاهُ، وَرَجلٌ كَانَ فِي كَتِيَبةٍ فَانْكَشَفُوا فَكَبَّرَ وَقَاتَلَ حَتَّى يُفْتَحَ عَلَيْهِ أوْ يُقْتَلَ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي قَوْمٍ فَأدْلَجُوا، فَطَالَتْ دُلْجَتُهُمْ فَنَزَلُوا وَالنَّوْمُ أحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بهِ فَنَامُوا، وَقَامَ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَّقُنِي.
وَيُبْغِضُ الشيْخَ الزانِي، وَالبَخِيلَ، وَالْمتَكَبِّرَ" (1).

13 -

باب فيمن ينفق ومن يمسك

814 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن1

المقدام العجلي 1، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يقول حدثنا قتادة، عن خليد بن عبد الله العَصَرِيّ 2. عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ أن رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَا طَلَعَتْ شمسٌ قَطُّ إلاَّ وَبِجَنْبَتَيْهَا 3 مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ مَنْ أنْفَقَ فَأعْقِبْهُ خَلَفاً، وَمَنْ أمْسَكَ = وهذا أصح من حديث أي بكر بن عياش".
يعني الحديث السابق لهذا الحديث - عن ابن مسعود- ووصفه بالغرابة ثم قال: "وهو غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ... وأبو بكر بن عياش كثير الغلط".
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/ 153، والنسائي في الرجم- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 160 برقم (11911) - من طريق سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن أبي ذر.
وهذا إسناد منقطع قال المزي في تهذيب الكمال- ترجمة ربعي-:" روى عن ... وأبي ذر والصحيح أن بينهما زيد بن ظبيان".
وأخرجه أحمد 5/ 153 من طريق سفيان، عن ربعي، عن رجل، عن أبي ذر ... وهذا إسناد فيه جهالة، غير أن هذا الرجل قد سمي في الروايات السابقة، والله أعلم.
ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" إلى الترمذي، والنسائي.
وتملقه، وتملق له، تملقاً، وتِمْلاقاً- بكسر التاء المثناة من فوق-: تودد إليه وتلطف له.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 351: "الميم واللام والقاف أصل صحيح يدل على تجرد في الشيء ولين.
قال ابن السكيت: الملق من التملق وأصله التليين .... ".

فَأعْقِبْهُ تَلَفاً" 1 .. قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الزُّهْدِ أكْمَلُ مِنْ هذِهِ 2. 815 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ مَلَكاً بِبَابٍ مِنْ

أبْوَاب الْجَنَّةِ يَقُولُ: مَن يُقْرضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَداً.
وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَ أعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ ممْسِكاً تَلَفاً" (1). قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ قَوْلهِ: "بِبَابٍ مِنْ أبْوَابِ الْجَنَّةِ" وَقَوْلهِ:" مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ، يُجْزَ غداً" (2).

14 -

باب ما جاء في الصدقة

816 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكَلاعى 3 بحمص، والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان 4 بالرقة، قالا: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عبد الله بن عيسى يعني الخزاز، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن.12

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الصَّدَقَةُ تُطْفِىء غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ" 1. 817 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حِبَّان بن موسى، أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك، حدثنا حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه.
أنَّهُ سَمعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "كلُّ امْرِىءٍ فِي ظِلِّ صَدقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ".

قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أبو [الْخَيْرِ] 1 مَرْثَدٌ لا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ إلاَّ تَصَدَّقَ فِيهِ- بِشَيءٍ، وَلَوْ كَعْكَة، أوْ بَصَلَةً 2. 818 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ذراً يحدث عن وائل بن مهانة.
عَنِ ابْنِ (62/ 1) مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِلنِّسَاءِ: "تصَدَّقْنَ فَإنَّكُنَّ أكْثَرُ أهْل النَّارِ".
قَالَتْ امْرأَة لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: بِمَ أوْ لِمَ؟.
قَالَ: لأنَّكُنَّ تُكثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ".
قَالَ عَبْدُ الله: مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ أغْلَبَ عَلَى الرِّجَالِ عَلَى أمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ.

جارٍ التحميل