كتاب النكاح
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- نور الدين الهيثمي
- الكتاب
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- المؤلف
- أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)
- المحقق
- حسين سليم أسد الدّاراني - عبده علي الكوشك
- الناشر
- دار الثقافة العربية، دمشق
- الطبعة
- الأولى، (1411 - 1412 هـ) = (1990 م -1992 م)
- عدد الأجزاء
- 9 (8 ومجلد للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَجِئْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَنُّورِ" 1. 1296 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي بعسكر
مكرم، حدثنا داهر بن نوح الأهوازي، حدثنا [أبو] 1 همام محمد بن الزبرقان 2، حدثنا هدبة بن المنهال، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ 3 أَبْوابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ" 4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = المصري الذي قال الحاكم فيه: "إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه".
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد 1/ 191 من طريق يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد ابن أبي جعفر أن ابن قارظ أخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (170/ 1) من طريق ... ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، عن ابن قارظ، بالإسناد السابق.
وفيه: "لا يروى عن عبد الرحمن الله بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 306 باب: حق الزوج على المرأة وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح" كما ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 52 وقال: "رواه أحمد، والطبراني، ورواه أحمد ورواته- رواة الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن في المتابعات".
كما يشهد له حديث أَنس بن مالك عند البزار 2/ 177 برقم (1463) من طريق الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا رواد بن الجراح، حدثنا سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أَنس ... وفيه "دخلت الجنة".
وقال البزار: "لا نعلمه عن أَنس إلا بهذا اللفظ مرفوعاً إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا عن رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 305 باب: ثواب المرأة على طاعتها لزوجها، وقال: "رواه البزار، وفيه رواد- تحرفت فيه إلى داود- بن الجراح، وثقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح".
نقول: رواد بن الجراح متروك الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب.
=
1297 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، وعدة قالوا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثَة لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاة، وَلا تُرْفَعُ لَهُمْ إِلى السَّمَاءِ حَسَنَة: الْعَبْدُ الأبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، والسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ" 1. = ويشهد له أيضاً حديث عبد الرحمن بن حسنة عند الطبراني- ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 306 باب حق الزوج على المرأة- وقال "رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
نقول: سعيد هو ابن كثير بن عفير.
25 -
باب في إتيان الرجل أهله
1298 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال حدثه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى المهري 1.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ (98/ 1) رَسُولض الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَكَ فِي جِمَاعِ = "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".
نقول: ليس في إسناد الطبراني: محمد بن عقيل كما تقدم.
وذكره صاحب الكنز فيه 16/ 58 برقم (43927) ونسبه إلى (ابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، وهب، وص).
ويشهد لفقرتيه الأولى والثانية حديث أبي أمامة عند الترمذي في الصلاة (360) باب: ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون، وانظر "جامع الأصول" 5/ 585. وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور".
وحديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير 2/ 172، والأوسط -مجمع البحرين الورقة (170/ 1) من طريق سهل بن أبي سهل الواسطي، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن إبراهيم بن مهَاجر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع".
وصححه الحاكم 4/ 173 وسكت عنه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 313 وقال: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 59:" رواه الطبراني بإسناد جيد، والحاكم".
زَوْجَتِكَ أَجْرٌ".
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ أَجْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كان لَكَ وَلَد قَدْ أَدْرَكَ ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ؟ ". قَالَ: بَلِ الله خَلَقَهُ.
قَالَ: "أنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ؟ " قَالَ: بَلِ الله هَدَاهُ.
قَالَ: "أكنْتَ تَرْزُقُهُ؟ " قَالَ: بَلَ الله كَانَ يَرْزُقُهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"ضَعْهُ فِي حَلالِهِ وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ الله أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أمَاتَهُ، وَلَكَ أجر" (1).
26 -
باب النهي عن الإتيان في الدبر
1299 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن1
إبراهيم، قال: سمعت أبي، عن ابن الهاد: أن عبد الله 1 بن حصين الوائلي 2 حدثه: أن هرمِيّ بن عبد الله 3 ...................
الوا قفي 1 حدثه.
أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الْخَطْمِيّ 2 حدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِن اللهَ لا يَسْتَحْييِ مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ" 3. = وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 395 - 395 ترجمة هرمي بن عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن مجدعة: "كان قديم الإسلام، وهو أحد البكائين الذين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحملهم فلم يكن عنده ما يحملهم عليه فتولوا وهم يبكون "ثم أورد حديثاً أخرجه أبو موسى بإسناده "عن هرمي بن عبد الله- رجل من قومه، كان ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأدرك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من سمع الأذان بالجمعة ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل، فإن سمعه ثانية ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل .... " الحديث.
وهذا ما يجعلنا نميل إلى أنهما إثنان: هرمي بن عبد الله الواقفي وهو الصحابي الكبير الذي قدم إسلامه والذي لا يمكن بأن يوصف بأنه ولد على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -. وهرمي بن عبد الله الخطمي الواقفي أيضاً الراوي عن خزيمة بن ثابت، وأن ما ذهب إليه ابن ماكولا- في التمييز بينهما- هو الصواب والله أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه أحمد 5/ 215 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وعنده "عبيد الله بن الحصين".
وأخرجه البيهقي في النكاح 7/ 197 باب: إتيان النساء في أدبارهن، من طريق ... سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، بهذا الإسناد.
وقال:" قصر به ابن الهاد فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو.
ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده".
نقول: لقد صرح يزيد بن عبد الله بن الهاد عند أحمد أن هرمياً حدثه، وهو ثقة فيحمل على أنه سمعه من هرمي مرة بلا واسطة، ومرة بواسطة عبد الملك، وأداه من الطريقين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 44 من طريق عبد الرحمن بن الجارود، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني الليث بن سعد، حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن الحصين، به.
وهذه متابعة جيدة ليزيد على هذا الحديث، وإسقاط عبد الملك من إسناده.
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 126 برقم (3530) - من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، عن عمه، عن أبيه، عن ابن الهاد، به، وعنده "عبيد الله بن عبد الله بن الحصين".
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 3/ 126 برقم (3530) -، وابن أبي شيبة 4/ 253، والدارمي في النكاح 2/ 145 باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، والبخاري في الكبير 8/ 256، والبيهقي 7/ 196 - 197 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير،
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف برقم (3530) - من طريق عمرو ابن هشام، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، كلاهما حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحصين، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي، عن هرمي، بهذا الإسناد.
وهذا إسناد جيد.
عبد الملك بن عمرو بن قيس الأنصاري ترجمه البخاري في الكبير 5/ 425 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفيه "روى عنه عبيد الله بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عبد الرحمن "بدل" عبيد الله بن عبد الله بن الحصين".
وترجمه ابن أبي حاتم أيضاً في "الجرح والتعديل" 5/ 359 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق".
فهو من المزيد في متصل الأسانيد وفي حديث ابن إسحاقا قال: حدثني رجل من قومي يقال له عبد الملك بن عمرو بن قيس".
وأخرجه البخاري في الكبير 8/ 256 من طريق عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا ابن إسحاق، بالإسناد السابق.
وقال البخاري في الكبير 5/ 388: "سمع عبد الملك بن عمرو، سمع هرمياً، سمع خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تأتوا النساء في أعجازهن".
وأخرجه النسائي في الكبرى-"تحفة الأشراف" 3/ 126 برقم (3530) - من طريق علي بن الحكم، وأخرجه البيهقي 7/ 197 - 198 من طريق مثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو ابن شعيب، عن هرير بن عبد الله بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 213، والنسائي في الكبرى-" تحفة الأشراف" برقم (3530) -، وابن ماجه في النكاح (1924) باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والبيهقي 7/ 197 من طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت، به.
وقال البيهقي:"غلط حجاج بن أرطأة في اسم الرجل، فقلب اسمه اسم أبيه".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 110 - 111: "هذا إسناد ضعيف، حجاج بن أرطأة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، والحديث منكر لا يصح كما صرح بذلك البخاري، والبزار، والنسائي، وغير واحد.
وقد رواه النسائي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه من طرق عن خزيمة إلا أنهما قالا: (أعجازهن) بدل (أدبارهن)، وقالا: هرمي بن عبد الله.
ورواه الترمذي من حديث طلق بن علي، وابن عباس، وعلي بن أبى طالب، قال: وفي الباب عن خزيمة، وابن عباس، وأبي هريرة".
=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه البخاري في التاريخ 8/ 257، والبيهقي 7/ 197 من طريق وهيب- ونسبه البيهقي فقال: ابن خالد-
وأخرجه البخاري في التاريخ 8/ 257 من طريقين عن حبيب بن الشهيد: كلاهما سمع حميداً الأعرج، سمع هرمياً، عن خزيمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وهذا إسناد صحيح، حميد هو ابن قيس الأعرج قال أحمد: "ثقة"، وقال مرة: "ليس هو بالقوي في الحديث".
وقال ابن معين:"ثقة".
وترجمه البخاري في الكبير 2/ 352 - 353 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن أبي حاتم فقد أورد في "الجرح والتعديل" 3/ 227 - 228 توثيق أحمد، وابن معين له ثم قال: "سمعت أبي يقول: حميد بن قيس الأعرج مكي، ليس به بأس، وابن أبي نجيح أحب إليّ منه "، وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة يقول: حميد الأعرج ثقة".
وقال أبو داود، وابن خراش: "ثقة".
وقال ابن سعد:" كان ثقة كثير الحديث".
وقال النسائي: "ليس به بأس".
وقال الترمذي في "العلل الكبير" قال البخاري:" هو ثقة"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (135): "مكي، ثقة".
وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (75) برقم (271): "حميد بن قيس المكي الأعرج، ثقة، قاله يحيى".
وانظر الكامل لابن عدي 2/ 686 - 687، وقد روى عنه هذا الحديث ثقتان أيضاً.
وأخرجه أحمد 5/ 214، والنسائي في الكبرى- تحفة الأشراف برقم (13530)، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار" 3/ 44 من طريق حسان مولى ابن سهل،
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف برقم (3530) - من طريق خالد بن يزيد، كلاهما عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي، عن هرمي بن عمرو الخطمي، عن خزيمة، به.
وهذا إسناد جيد إن كان عبلا الله بن علي بن السائب سمعه من هرمي.
فقد ترجمه البخاري في الكبير 5/ 149 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبني حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 114، وروى عنه جماعة، وقال الذهبي في كاشفه: "لم يضعف"، ووثقه الشافعي كما في الخلاصة، وذكره ابن حبان في الثقات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال البخاري في الكبير 8/ 257: "وقال لي سعيد بن أبي هلال .... بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي في الكبرى- "تحفة الأشراف" برقم (3530) من طريق يونس ابن عبد الأعلى.
وأخرجه البيهقي 7/ 196 من طريق ... أحمد بن عيسى، كلاهما حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب أحد فى عبد المطلب: أن حصين بن محصن الخطمي حدثه، به.
وهذا إسناد جيد، حصين بن محصن الأنصاري الخطمي ترجمه البخاري في الكبير 3/ 5 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 196، ذكره عبدان، وابن شاهين، وابن فتحون في الصحابة، ووثقه ابن حبان.
وهذا هو الطريق التالي.
وأخرجه النسائي في الكبرى- "تحفة الأشراف" برقم (3530) - والبيهقي 196/ 7، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 197 من طريق محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاج، عن خزيمة ... وفي إسناد البيهقي: "أنبأنا الشافعي، أنبأنا عمي محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب.
عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح- أو عن عمرو ابن فلان بن أحيحة بن الجلاح- قال الشافعي رحمه الله: أنا شككت عن خزيمة ... ".
نقول: عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 220: "روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع من خزيمة بن ثابت، روى عنه عبد الله بن علي بن السائب، سمعت أبي يقول ذلك".
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" على هامش الإصابة 8/ 277 - 278 بعد أن ذكر ما قاله أبو حاتم: "وهذا لا أدري ما هو، لأن عمرو بن أحيحة هو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، وذلك أن هاشم بن عبد مناف كانت تحته سلمى قلت زيد من فى عدي بن النجار فمات عنها، فخلف عليها بعده أحيحة بن الجلاح، فولدت له عمرو بن أحيحة، فهو أخو عبد المطلب لأمه.
=
1300 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال حدثه: أن عبد الله بن علي بن السائب حدثه: أن حصين بن = هذا قول أهل النسب والخبر، واليهم يُرجع في مثل هذا.
ومحال أن يروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وعن خزيمة بن ثابت من كان في السن والزمن اللذين وصفت.
وعساه أن يكون حفيداً لعمرو بن أحيحة يسمى عمراً فنسب إلى جده، وإلا فما ذكره ابن أبي حاتم وهم لا شك فيه، وبالله التوفيق".
وانظر السيرة لابن هشام 1/ 137.
وأخرجه الحميدي 1/ 207 برقم (436)، وأحمد 5/ 213، والنسائي في الكبرى- "تحفة الأشراف" برقم (3530) - والطبراني في الكبير 4/ 84 برقم (3716)، والبيهقي 7/ 197، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 43 باب: وطء النساء في أدبارهن، والبخاري في الكبير 8/ 256 من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به.
وقال البخاري: "وهو وهم".
وأورد البيهقي بإسناده إلى الشافعي قوله "غلط سفيان في حديث ابن الهاد" ثم قال 7/ 197: "مدار الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة.
وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 403 برقم (1206): "سمعت أبي وذكر حديثاً رواه ابن عيينة، عن ابن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تأتوا النساء في أدبارهن).
قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، انما هو ابن الهاد، عن علي بن عبد الله ابن السائب، عن عبيد الله .... " وفيه أكثر من تحريف، ومما مضى يتبين أن الاختلاف فيه غير قادح، لأنه انما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه، فمتى قوي بعضها عمل به.
وانظر أيضاً: تلخيص الحبير 3/ 179 - 188، ونيل الأوطار 6/ 351 - 357، وسنن البيهقي 7/ 194 - 199، وضرح معاني الآثار للطحاري 3/ 40 - 46، وأحاديث الباب التالية.
وجامع الأصول 7/ 196. وهداية الرواة (104/ 1).
محصن حدثه: أن هرمي حدثه ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ 1.
1301 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا [أبو] 2 معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان 3، عن مسلم بن سلامِ.
عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْق: أَنَ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّويحَةُ.
قَالَ: "إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَوَضأ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أعْجَازِهِنَّ" 4.
1302 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا أبوسعيد الأشج، حدثنا أبوخالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب.
عَنِ ابْنِ عَباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلً أتَى امْرَأةً فِي دُبُرِهَا" 5.
1353 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يَنظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" (1).
27 باب ما جاء في وطء المرضع
1304 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبوخيثمة 2، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية 3، عن محمد بن المهاجر، عن أبيه.
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السكَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -1 = ابن حيان، والضحاك بن عثمان هو ابن عبد الله بن خالد أبو عثمان الحزامي، وقد بينا أنه ثقة عند الحديث (65801) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 6/ 202 برقم (4191). وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 251 - 252 باب: ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن- ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 266 برقم (2378)، وابن حزم في "المحلَّى" 10/ 69 - 70 - من طريق أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد.
وهو الطريق التالي.
وانظر هداية الرواة (140/ 2). ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي 4/ 266 برقم (2378). والحديث التالي.
وانظر أيضاً حديث أبي هريرة في المسند المذكرر برقم (6462) بلفظ "ملعون من أتى النساء في أدبارهن".
وجامع الأصول 3/ 551.
[يَقُولُ] 1: "لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرَّا، فَإِنَّ [قتل الْغَيْلِ] 2 يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ" 3.
28 -
باب ما جاء في القسم
1305 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد 1 بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هذَا فِعْلِي فِيمَا أمْلِكِ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا لا أَمْلِكُ" 2. = يقال في البناء: قد تدعثر: إذا تهدم وسقط.
يقول - صلى الله عليه وسلم -: إن المرضع إذا جومعت فحملت، فسد لبنها، ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاوياً فإذا صار رجلاً فركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له إلا أنه سر لا يرى، ولا يشعر به".
وانظر شرح مسلم للنووي 3/ 618 - 619، ونيل الأوطار 6/ 347 - 350، وجامع الأصول 11/ 528 - 529 وشرح السنة للبغوي 9/ 108 - 109، وهداية الرواة (104/ 2).
1306 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (98/ 2)، حدثني أبي، حدثنا أبو العَنْبَسَ 1، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فيهِ، فَنَحْنُ نَأْتِيكَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "وَكُلُّكُنَّ علَى ذلِكَ؟ ". قُلْنَ: نَعَمْ.
فَانْتَقَلَ إِلى بَيْتِ عَائِشُةَ فَمَاتَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - " 2. = وأخرجه أحمد 6/ 144 من طريق عفان، وأخرجه أبو داود في النكاح (2134) باب: القسم بين النساء، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 298باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والحاكم 2/ 187 من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الترمذِي في النكاح (1140) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال النسائى: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلاً، أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".- نقول: إن الرفع زيادة، وإذا كانت من ثقة فالمقرر قبولها.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 386 من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 471 برقم (16290)، وجامع الأصول 11/ 514، ونيل الأوطار 6/ 372 - 373
29 -
باب غيرة النساء
1307 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وكيع، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أَنس، عن بشير بن نهيك.
عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِط" 1. = (777). والحديث في الإحسان 8/ 210 برقم (6580). وأخرجه أبو داود في النكاح (2137) باب: في القسمة بين النساء، من طريق مسدد، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عمران الجوني، عن يزيد ابن بابنوس، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى النساء- تعني في مرضه- فاجتمعن، فقال "إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتُنَّ؟ ". فأذنّ له.
وهذا إسناد صحيح، يزيد بن بابنوس بينا أنه ثقة عند الحديث (4487) في مسند الموصلي.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 298 - 299 باب: ما جاء في قول الله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم).
وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 336 برقم (17686)، وجامع الأصول 11/ 516. ويشهد له حديث عائشة المخرج برقم (4579) في مسند أبي يعلى الموصلي.
30 -
باب في عشرة النساء
1308 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عوف، عن أبي رجاء.
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ 1، فَإِنْ أَقَمْتَهَا، كسَرْتَهَا، فَدَارِهَا، تَعِشْ بِهَا" 2. = أخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 97، باب: الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها- من طريق همام، به.
وأخرجه أحمد 2/ 347 من طريق بهز، وعفان، وأخرجه أبو داود في النكاح (2133) باب: في القسم بين النساء، والبيهقي 7/ 297 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأخرجه الترمذي في النكاح (1141) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي في عشرة النساء 7/ 63 باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، جميعهم حدثنا همام، به.
وقال الترمذي: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ ". وهذه طريقة الترمذي في ترجيح الموصول إذا كان من رفعه حافظاً.
وانظر "جامع الأصول" 11/ 513، وهداية الرواة (105/ 2).
1309 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة 1، حدثنا حرملة بن = الإحسان 6/ 189 برقم (4166). وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 244 برقم (6992) من طريق حفص بن عمر بن الصباح الرقي، حدثنا محمد بن كثير العبدي.
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (171/ 2) باب: عشرة النساء- من طريق معاذ، حدثنا سعيد بن عون الضبعي.
وأخرجه البزار 2/ 182 برقم (1476) من طريق عمرو بن علي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، جميعهم حدثها جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وفي "مجمع البحرين": "لم يروه عن عوف إلا جعفر".
ويرد هذا الطريق التالي: وأخرجه البزار برقم (1476) من طريق جميل بن الحسن، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا عوف، به.
وأخرجه أحمد 5/ 8 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا عوف قال: وحدثني رجل قال: سمعت سمرة ... وذكره الهيثمي- رواية أحمد- في "مجمع الزوائد" 4/ 304 وقال:" رواه أحمد، والبزار بإسنادين.
ورجال أحدهما رجال الصحيح، وسمَّى الرجل: أبا رجاء العطاردي، والطبراني في الكبير والأوسط".
وقال البزار 2/ 182 - 183: "رواه عن عوف، عن أبي رجاء جماعةٌ، وقال بعضهم: عن رجل وهو شعبة.
وقال شعبة والثوري: عن عوف، عن رجل، عن سمرة".
وأخرجه البزار برقم (1477) من طريق خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف، عن سمرة بن جندب، قلت فذكر نحوه.
نقول: خالد بن يوسف ضعيف، ويوسف أبوه متروك.
وقال المناوي في "فيض القدير" 2/ 389: "قال الحاكم: صحيح، وأقروه".
ونسبه الحافظ في الفتح 9/ 252 إلى ابن حبان، والحاكم، والطبراني في الأوسط.
ويشهد له حديث أبي هريرة برقم (6218) في مسند الموصلي، فانظره مع التعليق عليه، وانظر جامع الأصول 6/ 503. وعشرة النساء برقم (270).
يحبى، حدثنا ابن وهب، أنبأنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد 1، عن أبيه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلاَّ بَإذْنِهِ، وَلا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ، فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ" 2.
1310 - أخبرني علي بن أحمد بن سعيد الهمداني 1، حدثنا محمد بن عبيد بن سعيد الأسدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَبَقْتُهُ.
فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِيَ اللَّحْمُ سَابَقَنِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم -فَسَبَقَنِي.
فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم-: "هَذِهِ بِتِلْكَ" 2. = وأخرجه عبد الرزاق 4/ 305 برقم (7886) من طريق معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، ما أنفقت من كسبه- من غير أمره- فإن نصف أجره له".
وهو في "صحيفة همام" برقم (76). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/ 316، والبخاري في البيوع (2066) باب: قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم)، وفي النفقات (5360) باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ومسلم في الزكاة (1026) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود في الصوم (2458) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها.
والبيهقي في الصيام 4/ 303 باب: المرأة لا تصوم تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 382. ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم (954، 955)، والحديث (6218، 6273) في مسند الموصلي،
1311 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليط ن بن بلال، أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب.
= وأخرجه ابن ماجة في النكاح (1979) باب: حسن معاشرة النساء، من طريق هشام بن عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وقال الأستاذ عبد الباقي: "في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري، وعزاه المزي في الأطراف للنسائي، وليس هو من رواية ابن السني".
نقول: ما وجدنا هذا الحديث في "زوائد ابن ماجة" لأنه ليس من شرط البوصيري، وبالتالي فإن هذا التعليق ليس فيه، والله أعلم.
وأخرجه أحمد 6/ 264 من طريق عمر أبي حفص المعيطي.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 121 برقم (16761) - من طريق علي بن محمد بن علي، عن محمد بن كثير، عن إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن هشام، به.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2578) باب: في السبق على الرجل، من طريق أبي صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ...
وأخرجه أحمد 6/ 39، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 369 برقم (16761) - من طريقين عن أبي إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/ 129، 280 من طريقين: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي سلمة، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 182 من طريق يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ...
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 12/ 374 برقم (17793) - من طريق محمد بن المثنى، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة.
وانظر هداية الرواة (106/ 1). و "عشرة النساء" برقم (56، 59،58،57).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيارُكُمْ 1 لِنِسَائِهِمْ" 2.
1312 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن الفضل الكلاعي 1، حدثنا هشام بن عبد الملك، ويحيى بن عثمان، قالا: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأِهْلِهِ، وَأنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي.
وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوه" 2. = وفي الباب عن أَنس برقم (4166، 4240) في المسند المذكور، وعن عمير بن قتادة في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (129). وعن عائشة في "عشرة النساء برقم (272). وانظر الحديث التالي أيضاً، وجامع الأصول 4/ 5.
31 -
باب ما جاء في الغيرة وغيرها
1313 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عتيك الأنصاري.
عَنْ أَبِيهِ 1 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (99/ 1): "إنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ 2 مَا يُحبُّ الله، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله.
فَأمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ، فَالْغَيْرَةُ فِي الله 3، وَأمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الله 4. وَإنَّ مِنَ الْخُيَلاءِ مَا يُحِبُّ الله، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله.
فَأَمَّا الْخُيَلاءُ الَّتِي يُحِبُّ الله أنْ يَتَخَيَّل الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَأنْ يَتَخَيَّلَ عنْدَ
الصَّدَقَةِ، وأمَّا الْخُيَلاَءُ الّتِي يُبْغِضُ الله فَالْخُيَلاَءُ لِغَيْرِ الدِّينِ" () 1. () عند أحمد: "الخيلاء في البغي، أو قال: في الفخر"، وفي أخرى: "الخيلاء في الفخر والكبر أو كالذي قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-".وفي ثالثة "فاختيال الرجل في الفخر والبغي".
وعند الطبراني: "فاختياله في البغي والفجور".
وفي ثانية "فاختيال الرجل في البغي والفجور".
وفي ثالثة: "الخيلاء في البغي، أو في الفجور".
وعند البيهقي: "الخيلاء في الباطل".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه أحمد 5/ 445، والطبراني في الكبير 2/ 189 - 190 برقم (1773) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وعند أحمد: "أن ابن جابر بن عتيك، أن أباه أخبره- وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ".
وأخرجه أحمد 5/ 446، وأبو داود في الجهاد (2659) باب: في الخيلاء في الحرب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص (501)، والطبراني في الكبير 2/ 189برقم (1772) من طرق: حدثنا أبان بن يزيد.
وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 78 - 79 باب: الاختيال في الصدقة، والدارمي في النكاح 2/ 149 باب: في الغيرة، والطبراني 2/ 190 برقم (1774، 1775)، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 308 باب: غيرة الأزواج وغيرهم عند الريبة، من طريق الأوزاعي.
وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 190 برقم (1777) من طريق شيبان، جميعهم
عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي برقم (1666).
وانظر"تحفة الأشراف" 2/ 403 برقم (3174)، وجامع الأصول 1/ 417. وسنن
سعيد بن منصور 2/ 252.
ويشهد له حديث عقبة بن عامر عند أحمد 4/ 154 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... وهذا إسناد جيد، عبد الله بن زيد الأزرق ترجمه البخاري في الكبير 5/ 92 - 93 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 58 ولم يجرحه أحد فيما علمت، ووثقه ابن حبان، وِباقي رجاله ثقات.
كما يشهد له حديث أبى هريرة عند ابن ماجه في النكاح (1996) باب: الغيرة، من طريق محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن شيبان النحوي أبي معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سهم (أبى شهم)، عن أبي هريرة" قال: قال رسول الله ...
وقال المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 83:" أبو سهم وهو وهم، والصواب: أبو سلمة"، وإذا كان ذلك كذلك، فالإسناد صحيح.
32 -
باب استعذار الرجل من امرأته
1314 - أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد ابن العاص.
عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْذَرَ أَبَا بَكْرٍ (1) مِنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنَالَ مِنْهَا بِالَّذِي نَالَ مِنْهَا، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَهَا وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، فَوَجَدَ مِنْ ذلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَنَا بِمُسْعْذِرِكَ مِنْهَا بَعْدَ هذَا أَبَداً" (2).
33 -
باب ضرب النساء
1315 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثني أحمد بن سعيد الدارمي 3، حدثنا أبوعاصم، حدثنا جعفر بن12
يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الرَّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ، فَسَمعَ صَوْتاً عَالِياً، فَقَالَ: "مًا هذَا؟ ". فَقَالُوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ النَسَاءِ فَضَرَبُوهُنَّ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهْلِهِ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لأهْلِي" 1.
1316 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة.، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عَنْ إياسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ 1 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا = مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن حبان في صحيحه: من طريق أبي عاصم، به.
وقال الحاكم في المستدرك: من طريق أبي عاصم، به.
وقال: صحيح الإسناد.
رواه البزار في مسنده: عن عمرو بن علي الفلاس، عن أبى عاصم، فذكره بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في جامعه، وابن حبان في صحيحه".
وانظر "تحفة الأشراف" 5/ 93 برقم (5937). وفي الباب عن أبي هريرة تقدم برقم (1311)، وعن عائشة تقدم أيضاً برقم (1312).
تَضْرُبوا إمَاءَ الله".
فَذَئِرَ النِّسَاءُ 1 وَسَاءَتْ أخْلاقُهُن عَلَى أزْوَاجِهِنَّ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ.
فَقَالَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَاضْرِبُوا".
قَالَ: فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ الليْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَصْبَحَ: "لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُن يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ الله لا تَجِدُونَ أولَئِكَ خِيَارَكُمْ" 2. = المدينة حسب العشائر.
وذكر له هذا الحديث.
كما ذكره الطبراني في الصحابة، وأورد له هذا الحديث أيضاً.
وأورده ابن حجر في الإصابة في القسم الأول جزماً منه بصحبته 1/ 145 ثم ذكر قولي ابن حبان، وقول البخاري، وقال أيضاً: "روى له أبو داود، والنسائي وغيرهما حديثاً بإسناد صحيح، لكن قال ابن السكن: لم يذكر سماعاً.
وقال في التهذيب 1/ 389: " ... سكن مكة، مختلف في صحبته، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تضربوا إماء الله).
وعنه عبد الله- ويقال: عبيد الله- بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب.
قلت: جزم أحمد بن حنبل، والبخاري، وابن حبان بأن لا صحبة له، ولم يخرج أحمد حديثه في مسنده، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره في الصحابة، والراجح صحبته"، والله أعلم.
34 -
باب الإِيلاء
1317 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الحسن بن = وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (784) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري،
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 304 باب: ما جاء في ضربها، من طريق ... أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقال البخاري في الكبير 1/ 440: "وقال عبد الرزاق ... ... "بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي 2/ 386 برقم (876) من طريق سفيان، حدثنا الزهري، به.
وعنده "عبيد الله بن عبد الله".
وهذا إسناد صحيح.
ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم 2/ 188، 191، والطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (785)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وعند الطبراني: "عبد الله ابن عبد الله بن عمر".
وأخرجه أبو داود في النكاح (2146) باب: في ضرب النساء- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 183 - والنسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في الكبرى في "تحفة الأشراف" 2/ 9 برقم (1746) -، وابن ماجه في النكاح (1985) باب: ضرب النساء، والدارمي في النكاح 2/ 147 باب: في النهي عن ضرب النساء، والبيهقي 7/ 305 باب: الاختيار في ترك الضرب، والطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (785)، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 186 برقم (2346)، والبخاري في الكبير 1/ 440 من طريق سفيان، بالإسناد السابق.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 270 - 271 برقم (786) من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، به.
وهو في "عشرة النساء" برقم (285).
وعند أبي داود- طريق أحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان-، والدارمي، والنسائي، والطبراني 1/ 270 - 271 برقم (786)، والبغوي: "عُبيد الله بن عبد الله بن عمر".
ونسبه الحافظ في "هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة" الورقة (106/ 1) إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه.
قزعة، حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلى 1 رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمينِ كَفَّارَةً 2.
35 -
باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده
1318 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع، عن الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِىءٍ أَوْ مَمْلُوكَه، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِاْلأمَانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا" 1.
1319 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا معاوية بن هشام، حدثنا عمار بن رُزيق، عن عبد الله (2/ 99) ابن عيسى بن 1 عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ خبَّب عَبْداً عَلَى أهْلِهِ، فلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِهَا، فَلَيْسَ مِنا" 2.
18 -