مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس96: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل للمأموم خلفه أن يجلس؟

س96: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل للمأموم خلفه أن يجلس؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ يقال إذا كان الإمام لا يفعل ذلك فإن المأموم لا يجلس للاستراحة تبعاً لإمامه, لأن موافقة المأموم للإمام أمر واجب, حتى إن الإمام لو قام عن التشهد الأول ناسياً1234

وجب على المأموم متابعته مع أن التشهد الأول واجب وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتأوى أن المأموم لا يجلس إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة.

الحادي عشر: من السنن الفعلية الافتراش في الجلوس بين السجدتين, وفي التشهد الأول, وكذلك في التشهد الأخير على الراجح في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر والجمعة, ونحوهما, ودليل ذلك حديث أبي حميد الساعدي مرفوعاً وفيه ﴿وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى (1)﴾, وفي حديث عائشة رضي الله عنها ﴿وكان يقول في ركعتين التحية, وكان يفرش رجله اليسرى, وينصب اليمنى﴾ (2).

جارٍ التحميل