س54: ما حكم حضور المرأة صلاة الجماعة في المسجد؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يباح حضورها ولا يكره على الإطلاق وهو قول أحمد ومالك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أن النبي - قال {لا تمنعوا نساءكم المساجد, وبيوتهن خير123
لهن} (1), ويستثنى من ذلك صلاة العيدين, لحديث أم عطية قالت ﴿أمرنا نبينا - أن نخرج العواتق وذوات الخدور﴾ (2).
لكن إن كانت شابة وكان يخشى من خروجها الإفتتان بها حرم خروجها.
قال في الإفصاح: (واتفقوا على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال) (3), والعلة خشية الافتنان بها, والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا لم تخش لم يكره فإن علمت الفتنة أو ظنت حرك.