س125: هل التربع في حال القيام والركوع لمن صلى جالساً؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ لا, ليس بواجب وإنما هو سنة, فلو صلى مفترشاً ونحو ذلك فلا بأس, لعموم قول النبي - ﴿فإن لم تستطع فقاعداً﴾ ولم يبين كيفية قعوده.
مسألة:123
إذا صلى الإنسان قاعداً لعدم استطاعته القيام, فإنه إذا جاء إلى ركن السجود فإنه يضع ما يستطيعه من أعضاء السجود على الأرض, فمثلاً يلاحظ على بعض الناس أنه إذا لم يستطع أن يسجد سجوداً تاماً فإنه يومئ أيماءَ, وهذا صحيح, لكن الخطأ أن بعض الناس في هذه الحالة يضع يديه على ركبتيه مع إمكانه وضعهما على الأرض.
ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه إذا لم يستطع أن يسجد سجوداً تاماً أنه يضع شيئاً مرتفعاً ثم يسجد عليه, وهذا لا يصح, فإن استطاع أن يسجد سجوداً تاماً وإلا يومئ إيماءَ.