مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس32: هل يستثنى أحد من شرط استقبال القبلة؟

س32: هل يستثنى أحد من شرط استقبال القبلة؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ يستثنى من ذلك ما يلي:

  1. العاجز عن استقبال القبلة كالمريض فهنا يتجه حيث كان وجهه, ودليل ذلك قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 3, وقوله تعالى) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} 4, ولقول النبي - ﴿إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم﴾ 5.
  2. حال اشتداد الحرب, فيسقط استقبال القبل’, وقد يقال هذا نوع من العجز, مثل لو كانت الحرب فيها كر وفر, فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال, ومثل ذلك أيضاً لو هرب الإنسان من عدو, أو من سيل, أو من حريق أو من زلزال, أو ما أشبه ذلك, فإنه يسقط عنه استقبال القبلة.
  3. المتنفل السائر إذا كان مسافراً, ففي هذه الحالة يسقط عنه استقبال القبلة, حتى عند تكبيرة الإحرام على الراجح.

رابعاً: إذا اتصلت النجاسة بالمصلي ثم علم بها ولم يزلها في الحال, فإن أزالها حالاً صحت صلاته, ودليل ذلك حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - {أن النبي صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم, فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا12

نعالهم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا, فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذراً)} (1) (2).

خامساً: العمل الكثير عادة من غير جنس الصلاة لغير ضرورة, فهذا محرم يبطل الصلاة, وقد تقدم بيان أقسام الحركة في الصلاة (3).

جارٍ التحميل