مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس32: بمَ يقيّد النهي؟

س32: بمَ يقيّد النهي؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ يقيد بابتداء الإقامة وهو قول الحنابلة وبه قال ابن حزم خلافاً لمن قيد بإقامة الصلاة " أي الشروع في الصلاة " أو من قيدها بانتهاء الإقامة.
لأن الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها جماعة.
ومن المعلوم أن الإنسان لو شرع بالنافلة بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة فإنه لن ينتهي منها غالباُ إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وحينئذٍ ينبغي أن يقيد النهي بشروع المقيم في الإقامة لأن على النهي موجودة في هذه الصورة.
ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة, أو إذا شرع الإمام في الصلاة.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: (قال العراقي والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهياء المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى ﴿أن النبي - رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن﴾ (2).

جارٍ التحميل