س146: متى يباح للمقيم الجمع بين الصلاتين؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ في المسألة خلاف, والراجح أن المقيم له الجمع بين الظهرين 5 وبين العشاءين 6 كلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين, وكان في ترك الجمع حرج ومشقة جاز ذلك, ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ﴿جمع النبي - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر﴾ , وفي رواية ﴿من غير خوف ولا سفر﴾ 7 , ولما سئل ابن عباس لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد ألا يخرج أمته " أي ألا يلحقها حرج في عدم الجمع, ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع.
ولما ورد في حديث جابر - رضي الله عنه - قال ﴿جمع رسول الله - بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء للرخص من غير خوف ولا علة﴾ 8.1234
ومن أمثلة ذلك: المريض إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة, والمطر الذي يبل الثياب, والوحل, والريح الباردة ونحو ذلك, وضابط ذلك كما تقدم يباح الجمع إذا كان يلحق بالإنسان بعدم الجمع مشقة, والله أعلم.