س78: ما حكم الوتر؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الراجح في ذلك قول الجمهور أنه سنة, والأدلة على ذلك كثيرة " أي على عدم وجوب الوتر " فمن ذلك:123
أ- حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال ﴿جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام, فقال رسول الله - خمس صلوات في اليوم والليلة, فقال هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع... الحديث﴾ (1), فأخبره أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة إنما هو الخمس.
ب- ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ﴿أن رسول الله - كان يصلي الوتر على راحلته, ولا يصلي عليها المكتوبة (2)﴾, فلو كان الوتر واجباً لم يجز فعله على الراحلة.
ج- ومن ذلك حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال ﴿ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله -﴾ (3).